أقرأ أيضاً
التاريخ: 21-6-2018
6274
التاريخ: 29-8-2020
5546
التاريخ: 25-5-2016
3639
التاريخ: 17-5-2016
3299
|
واجهت فكرة تحديد مدى القوة الملزمة لمستندات قبل التعاقد، من خلال القول بتقرير القيمة القانونية لها، وابلا من آراء وقرارات النقد الفقهية والقضائية، باعتبارها فكرة هدامة تقضي على مبدأ الحرية التعاقدية وسلطان الإرادة الذي حرصت أدوات التنظيم القانوني المختلفة عدم المساس به مطلقا(1). وإزاء عدم القول بالقيمة القانونية لمستندات قبل التعاقد تارة، أو عدم كفاية القيمة المعنوية لها تارة أخرى، حاول الفقه القانوني الحديث بتأييد من القضاء، إقامة نوع معقول من الموازنة القانونية حفظت لمبدأ الحرية التعاقدية سلطانه، وأضفت القيمة القانونية على ما تنشأه الإرادات الساعية إلى التعاقد من أوضاع القانونية متعددة تستقر في مرحلة ما قبل التعاقد، حين تكشف الصياغات القانونية التي تأتي بها مستندات ووثائق هذه الأوضاع، كقرينة قانونية قاطعة غير قابلة لإثبات العكس على النية القانونية في الارتباط التعاقدي، مع فرض قيود قانونية صارمة وضمانات تعاقدية معينة ينبغي مراعاتها لكفالة ذلك(2). ولما كان الغرض الاعتيادي ـ الإيجابي ـ الذي يكمن من وراء تنظيم مستندات قبل التعاقد، هو الوصول في نهاية الأمر إلى علاقة تعاقدية مستجمعة لأركان وشرائط العقد بمعناه الدقيق(3). وحيث أن مقتضى قاعدة العقد شريعة المتعاقدين، تفترض أن العقد قد نشأ صحيحا ملزما في الدائرة التي يجيزها القانون، حتى يلزم المتعاقدين بتنفيذ جميع ما اشتمل عليه(4). فان التطور الفقهي والقضائي الذي انتهت إليه مختلف الأنظمة القانونية برغم التباين الحاد بين مواقفها من لحظة انعقاد العقد، قد أسفر عن تقرير القيمة القانونية لمستندات ووثائق مرحلة ما قبل التعاقد، لاسيما التفاوضية منها، وهو الأمر الذي يستدعي ثبوت القوة الملزمة لها(5). إلا انه ومع فرض التسليم بما انتهى إليه الفقه القانوني وقضاؤه من تقرير القيمة القانونية لمستندات قبل التعاقد، فان الإجابة عن التساؤل المطروح حول مدى هذه القيمة وحدود قوتها الملزمة، لم يأل إلى التباين في آراء الفقه القانوني، حيث ذهب الرأي ألأول: إلى القول بان القيمة القانونية للوثائق السابقة على التعاقد التي تشكل مناط قوتها الملزمة، تختلف من وثيقة تعاقدية إلى أخرى. ويضيف هذا الرأي في معرض حجته، بان مستندات مرحلة ما قبل التفاوض (كالمستندات الإعلانية) مثلا، لا ترقى بقيمتها القانونية إلى مرتبة ما يصدر من الأطراف العاقدة في مرحلة التفاوض ذاتها. من مستندات تعاقدية كـ (خطابات النوايا ـ اتفاقات المبادئ...الخ)، التي تواتر الفقه الفرنسي على اعتبارها عقودا مستقلة تسبق العقد النهائي، فرضتها الطبيعة القانونية لهذا الأخير. بل وحتى إن هذه الطائفة من العقود هي الأخرى لا ترقى بقيمتها التعاقدية إلى العقود التمهيدية والاتفاقات ألأولية مثل: (عقد الوعد بالتعاقد، الاتفاق الابتدائي، مشارطه التفضيل،...الخ)، التي حددت قيمتها التعاقدية بنصوص صريحة في القوانين، دون التقيد بالوصف القانوني الذي قد يخلعه أطرافها عليها(6).أما الاتجاه الغالب في الفقه القانوني فقد أنكر هذا التمييز واعتبره مجانبا لصحيح القانون، الذي لا يوجد فيه حدود فاصلة بين مرحلة وأخرى من مراحل فترة ما قبل اقتران الإيجاب بالقبول، (مرحلة ما قبل التعاقد)، هذا من ناحية أولى. كذلك لم يعن الواقع العملي، الذي تنبثق منه الحاجة إلى تنظيم محررات سابقة على التعاقد إلى وجود مستندات خاصة تختلف قيمتها التعاقدية، تبعا للمرحلة التي تستقل بتنظيمها، دون سواها من ناحية أخرى(7). ومما تجدر الإشارة إليه هو تأييدنا لهذا الاتجاه ـ ونضيف إليه إن القول بالقوة الملزمة لمستندات قبل التعاقد، تسليما بالقيمة القانونية لها يستدعي ذلك ـ أخذاً من القواعد العامة ـ تقرير القيمة التعاقدية لها على درجة واحدة من القوة الملزمة لشتى أنواع مستندات مرحلة ما قبل التعاقد التي وان اختلفت أشكالها أو تعددت أطرافها فإنها لم تزل محتفظة بهيكلها التعاقدي، شأنها شأن أي عقد أو اتفاق قانوني آخر، بصرف النظر عن طبيعته و بخلاف ذلك يعني ـ من وجهة النظر القانونية ـ التمييز بين القوة الملزمة، حتى بين العقود النهائية نفسها، وهذا ما لم يطرق على أبواب القانون(8). أما عن ما جاءت به النصوص التشريعية حول القيمة القانونية لمستندات قبل التعاقد، فلا جديد يُذكر عما أوردته التشريعات المدنية من مواد قانونية اقتصرت على تطبيقات العقود التمهيدية (عقود ما قبل العقد)(9). وهو الأمر الذي أطلق يد القضاء في مد القيمة القانونية لمستندات قبل التعاقد، إلى أقصى مدى ممكن، تثبت لهذه المستندات في ظله القوة التعاقدية الملزمة. ومن ذلك ما قضت به محكمة النقض الفرنسية بمناسبة الفصل في النزاع الذي أثير بشأن مستند مثبت لبرتوكول اتفاقي نظمه الأطراف في ما بينهم أثناء مرحلة التفاوض، بان: "...إن الادعاء بعدم إلزامية هذا المستند التعاقدي، هو ما لا يستقيم مع ما يثبت للبروتوكولات الاتفاقية أو دونها من اتفاقات التفاوض الأخرى من قيمة القانونية ملزمة للجانبين التي تتضمن صياغاتها حزمة من شروط العقد النهائي وعناصره"(10)، وتأكيدا على القوة الملزمة لمستندات قبل التعاقد وحرصا من القضاء على تنفيذ الالتزامات الثابتة فيها، هو ما قضت به محكمة الاستئناف الانجليزية في خصوص القضية المشهورة: (Carlill V. Carbolic Smoke Ballco (1893) c.a.) والتي تتلخص وقائعها، في قيام احد المنتجين لنوع من الأدوية المسماة (the carbolic smoke ball,) بتصدير مستندات إعلانية بالإضافة إلى الإعلان بالصحف عن هذا النوع من الدواء لعلاج الأنفلونزا، ووعد بجائزة مقدارها مائة جنيه استرليني، لأي شخص تأتيه الأنفلونزا، بعد أن يشم هذا الدواء لمدة معينة. وأشار في الإعلان انه وضع مبلغ ألف جنيه استرليني في البنك الذي تتعامل معه الشركة المنتجة لهذا الدواء لإثبات مصداقيتها أمام العامة.وبعد أن قامت السيدة (Carlill) بشراء الدواء واستعماله المدة المحددة في المستند الإعلاني، وبالطريقة المبينة فيه لم تشعر بأي تحسن، بل إصابتها الأنفلونزا بعد أن صرفت مئة جنيه استرليني. وتقدمت بشكوى ضد الشركة المنتجة للدواء والمعلنة عنه، وحكمت محكمة الاستئناف لصالحها وكسبت القضية(11). ومن القضاء المصري المؤيد للقيمة القانونية لمستندات قبل التعاقد، أصدرت محكمة النقض قرارا يقضي، بنقض حكم محكمة الموضوع الصادر بشأن المحرر التعاقدي الذي أصدره أحد الطرفين قبل إبرام العقد، وجاء متضمنا في صياغته القانونية لجداول الكميات والنوعيات القياسية، كونه لم يضفي القيمة القانونية التعاقدية الملزمة على المحرر، حيث جاء في حيثيات حكمها، "إن تجريد ما تم تحريره من وثيقة تعاقدية نظمها المدعى عليه (البائع) قبل التعاقد على بيع الأجهزة الالكترونية، والتي تضمنت في صياغاتها القانونية عرضا تفصيليا لجداول الكميات المطلوبة والنوعيات المحددة بمواصفات قياسية معينة، من قبل المشتري (المدعي). من عموم القيمة القانونية الملزمة، رغم النعي على هذا المحرر بالوصف التعاقدي، لاشتماله على عناصر من ذلك، فان هذا الحكم يكون قد شابه الخطأ في تطبيق القانون على واقعة الدعوى، ...الخ"(12). ومن قرارات القضاء العراقي الحديثة في الشأن ذاته، صادقت محكمة التمييز العراقية على حكم محكمة الموضوع (البداءة) الذي قضى بتقرير القيمة القانونية للتعهد الذي وقعه المتعهد بضمان تأمين وصول البضاعة عبر طرق آمنة، ولو قبل الاتفاق على عقد النقل، ما دام نص التعهد قد ورد في صيغته بصورة واضحة وصريحة في الملصقات والكتيبات الدعائية التي سلمها المتعهد إلى المتعهد له، والتي بمقتضاها شحن هذا الأخير البضائع إلى ألأول(13).
__________________
1- إذ يعدها بعضهم من الفقه القانوني المقارن، بأنها مماطلة وتسويف للأركان العامة، والشرائط الخاصة، التي يجب بتوافرها الجزم بوجود علاقة تعاقدية، تلزم أطرافها بمقتضى تلك المعطيات. والقول بخلاف ذلك، والتقرير بإلزامية الوثائق التي تتضمن جزءا من معطيات العلاقة التعاقدية، (كميا ونوعيا)، هو اقتطاع مما لا يقتطع منه، أو اجتزاء لما لا يقبل التجزئة. انظر: جان كريستيان سرنا، رفض التعاقد، مكتبة القانون الخاص، العدد 35، ص208، نقلا عن: د. فايز الحاج شاهين، في إطار محاضرات التدرج بتاريخ 11/10/1979، بعنوان "في المسؤولية السابقة للتعاقد عن قطع المفاوضات"، المنشورة في مجلة العدل، العدد ألأول السنة الثانية، بيروت، لبنان، (1983)، ص18؛ د. حسام الدين الأهواني، المفاوضات في الفترة قبل التعاقدية ومراحل إعداد العقد الدولي – تقرير مُقدمْ إلى ندوة الأنظمة التعاقدية للقانون المدني ومقتضيات التجارة الدولية، معهد قانون الأعمالْ الدولي – كلية الحقوق – جامعة القاهرة – مصر، (2 – 3 يناير 1993)، ص12.
2- انظر: د. احمد السعيد الزقرد، البيع الدولي للبضائع في اتفاقية فينا، 1980، محاضرة للطلاب المتدربين بالدورات التدريبية بكلية الحقوق – جامعة الكويت، 1995، ص180؛ د. هاني صلاح سري الدين، المفاوضات في العقود التجارية الدولية، ط3، دار النهضة العربية، القاهرة – مصر، 1998، ص104؛ د. صالح بن عبد الله بن عطاف العوفي، المبادئ القانونية في صياغة عقود التجارة الدولية، ط1، معهد الإدارة العامة للبحوث، الرياض – المملكة العربية السعودية، 1998، ص75؛ ومن القضاء المؤيد لهذه الموازنة، قضت محكمة النقض المصرية في احد قراراتها، "....إن إقرار مبدأ الحرية التعاقدية واحترامه، يجب أن لا يصطدم مع الأوضاع القانونية المختلفة التي اوعزتها ثقة المبدأ المذكور...."، انظر: نقض مدني مصري 27/6/2002، مجموعة المكتب الفني لأحكام النقض المصرية/21/، ص9.
3- انظر: د. عبد العزيز المرسي، الجوانب القانونية لمرحلة التفاوض ذو الطابع التعاقدي، ط1، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، (2005)، ص67؛ د. محمد محمد أبو زيد، المفاوضات في الإطار التعاقدي – (صورها وأحكامها)، ط2، دار النهضة العربية، القاهرة – مصر، 1995، ص42.
4-انظر: د. عبد الرزاق احمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، الأجزاء من (1) إلى (10)، ط3 الجديدة، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت – لبنان، 2005، ص697.
5- انظر: د. مصطفى محمد الجمال، السعي إلى التعاقد في القانون المقارن، ط1، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت ـ لبنان، (2002)، ، ص369؛ د. مصطفى ألعوجي، القانون المدني، الجزء الأول والثاني، العقد – المسؤولية المدنية، ط3، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت – لبنات، 2003، ص200، ومن الفقه الغربي المقارن، انظر: رسالة مانينان، بند 16، ص24، وقارن مع: جستان، وديشي وعندهما أن الخلاف قد تم حسمه، باعتبار المستند التعاقدي في مرحلة ما قبل العقد هو وثيقة تعاقدية ذو قوة إلزامية، مشار إليه في: د. محمد حسين عبد العال، ضوابط الاحتجاج والمستندات العقدية، ط2، دار النهضة العربية، القاهرة – مصر، 1998، ص351؛ د. صلاح الدين جمال الدين، عقود الدولة لنقل التكنولوجيا، دراسة في إطار القانون الدولي الخاص والقانون التجاري الدولي، رسالة جامعة عين شمس, مصر,(1993)، ص805.
6- ذهب إلى هذا الرأي: د. احمد الزقرد، نحو نظرية عامة لصياغة العقود...، المصدر السابق، ص210؛ د. صلاح الدين زكي، تكون الروابط العقدية في ما بين الغائبين، ط1، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، (1963)، فقرة 53، ص80؛ د. حلمي بهجت بدوي، أصول الالتزامات (نظرية العقد)، ط2، مطبعة نوري، القاهرة، مصر (1943)، فقرة 61، ص 95؛ د. حمزة حداد، قانون التجارة الدولية، الدار المتحدة للنشر، بيروت، لبنان (1979)، ص98ـ99؛ د. محمد محمد أبو زيد، المفاوضات في الإطار التعاقدي – (صورها وأحكامها)، ط2، دار النهضة العربية، القاهرة – مصر، 1995، ص41.
7- إذ يذهب الرأي الغالب في الفقه القانوني، إن معيار التمييز الفصل الذي يعول عليه في تقرير القوة الملزمة لمستندات قبل التعاقد، هو الصياغة القانونية لخطابات واتفاقات هذه المرحلة، بصرف النظر عن بعدها أو اقترابها الزمني، من لحظة إبرام العقد النهائي. انظر: د. احمد شرف الدين، أصول الصياغة القانونية للعقود، (تصميم العقد). ط2، مطبعة أولاد وهبه حسان، الناشر. دار النهضة العربية، القاهرة – مصر، 1993، ص64؛ د. هاني صلاح سري الدين، المفاوضات في العقود التجارية الدولية، المصدر السابق، ص104؛ انظر: د. مصطفى محمد الجمال، السعي إلى التعاقد، المصدر السابق، ص410؛ د. مصطفى ألعوجي، القانون المدني، العقد، جـ1، المصدر السابق، ص226؛ د. احمد عبد الكريم سلامة، قانون العقد الدولي، المصدر السابق ,ص32؛ د. صالح بن عبد الله، المبادئ القانونية في صياغة عقود التجارة الدولية، المصدر السابق، ص71؛ ومن الفقه الغربي المقارن. انظر: جان سدراس، الالتزام بالتفاوض، ص265.
8- انظر: للتقريب من ذلك: د. حسين عامر، القوة الملزمة للعقد، ط1، مطبعة مصر، القاهرة، مصر (1949)، ص79؛ د. . عصمت عبد المجيد بكر، فكرة الإلزام القانوني بالتعاقد وتطبيقاتها في القانون العراقي، مجلة القانون المقارن، العدد (13)، السنة (9)، 1981، 14ـ15؛ ومن الفقه الغربي المقارن انظر: ريمون بيلو، القاعدة العامة في القوة الملزمة للعقد، رقم 32، ص352.
Raymond Baillod. De droit de repentir, REV. Ter. Dr. civ, (1984); p252, Noـ32.
9- ومن القوانين المقارنة، التي اقتربت من النص الصريح على القيمة القانونية لمستندات قبل التعاقد. نصت المادة (9) من القانون كيوبك الفرنسي الصادر عام (1971) صراحة على أن: ((المستندات التي تعد جزءا من التعاقد تثبت لها القيمة القانونية. بحيث يلزم موقعيها بالوفاء بكل ما ورد بها من بيانات محددة)).
10- نقض مدني فرنسي 15 يناير (1991) ـ داللوز، (1992)،رقم53، ص76، تعليق: د. براهيم نجار، اتفاق المبدأ، مجموعة داللوزـ سيري (1991)،ص433.
11-F. R. Davids: contract LawـFifth Edition, (Sweet& Mdxwell), (1986), p10ـ Barry Nicholas; op. cit; p(59_63).
12- نقض مدني مصري 9/12/1975/ أحكام النقض/ السنة 26/ رقم 992/ ص1593. وفي خصوص وثيقة الاتفاق الابتدائي على عقد الصلح. انظر: نقض مدني مصري 26/1/1967، طعن رقم 337/ لسنة 30ق المجموعة/ السنة 18قاعدة رقم 35، ص2225. وفي شأن الاتفاق الجزئي على عقد توزيع أفلام انظر: نقض مدني مصري 29/3/1983 طعن رقم 2880/ لسنة 49ق المجموعة، السنة 34، القاعدة 175، ص851.
13- قرار محكمة التمييز/ رقم3457/2/ أ/2007 (غير منشور)، حيث طعن المدعي (مكتب تخليص الفهد) تمييزاَ بان ما أعلنه من تعهدات كان مقرونا بتحفظات متعلقة بالوضع الأمني للطرق. ومع ذلك فقد رأت المحكمة بان مثل هذا التحفظ، لا يعدم القيمة القانونية للوثيقة التعاقدية التي كانت تتضمن بوضوح، وبدلالة لا تثير الشك على النية القانونية للالتزام بشكل تعاقدي ملزم.
|
|
مخاطر خفية لمكون شائع في مشروبات الطاقة والمكملات الغذائية
|
|
|
|
|
"آبل" تشغّل نظامها الجديد للذكاء الاصطناعي على أجهزتها
|
|
|
|
|
تستخدم لأول مرة... مستشفى الإمام زين العابدين (ع) التابع للعتبة الحسينية يعتمد تقنيات حديثة في تثبيت الكسور المعقدة
|
|
|