أقرأ أيضاً
التاريخ: 9/9/2022
4023
التاريخ: 2-12-2017
4303
التاريخ: 30-5-2016
4500
التاريخ: 1-6-2016
15331
|
بقي أن نعرف الخطوط الرئيسية في نظام تصفية التركة عندما تخضع للتصفية، ونبادر إلى القول إن كل تركة لا تخضع حتما للتصفية، بل إن أكثر التركات لا تخضع لهذا النظام لما فيه من إجراءات معقدة ومصروفات كثيرة مما يجعل النظام غير صالح إلا للتركات الكبيرة الكثيرة الديون . ومن ثم جعل طلب إخضاع التركة لنظام التصفية رخصة لأي من ذوي الشأن الدائن أو الموصي له أو الوارث. على أن يخضع هذا الطلب لتقدير القاضي، فإن لم ير موجبة لذلك رفض إخضاع التركة لهذا النظام (1) وهذا كله إذا لم يعين المورث نفسه وصبا لتركته، فإن عين وصية للتركة، وأقر القاضي هذا التعيين، فإنه يسري على وصي التركة ما يسري على المصفى من أحكام (878مدني). وهذا ما تنص عليه المادة ۸۷۹ مدني في خصوص جواز إخضاع التركة لنظام التصفية : إذا لم يعين المورث وصي لتركته، وطلب أحد ذوي الشأن تعيين مصف لها، عينت المحكمة، إذا رأت موجبة لذلك، من تجمع الورثة على اختياره. فإن لم تجمع الورثة على أحد، تولى القاضي اختبار المصفى، على أن يكون بقدر المستطاع من بين الورثة، وذلك بعد سماع أقوال هؤلاء" وتنص المادة ۸۷۷ مدني على أنه :
1- لمن عين مصفية أن يرفض تولي هذه المهمة أو أن يتنحى عنها بعد توليها، وذلك طبقا الأحكام الوكالة.
2- وللقاضي أيضأ، إذا طلب إليه أحد ذوي الشأن أو النيابة العامة أو دون طلب ، عزل المصفي واستبدال غيره به، متى وجدت أسباب تبرر ذلك».
ومتى وجد مصفى التركة وجب عليه :
1- تسلم أموال التركة .
2- جرد ما للتركة من حقوق وما عليها من ديون .
3- تسوية ديون التركة.
4- تسليم أموال التركة لأصحابها، وعند الاقتضاء قسمتها بينهم. فنتابع هذه الخطوات .
۱. تسلم أموال التركة:
يتسلم المصفي أموال التركة بمجرد تعيينه، ويتولى تصفيتها برقابة المحكمة، وتتحمل التركة نفقات التصفية (م 880مدني)، وعلى المصفي أن يقوم في الحال بالصرف من مال التركة لتسديد نفقات تجهيز الميت ونفقات مأتمه بما يناسب حالته، وعليه أيضا أن يستصدر أمرأ من قاضي الأمور الوقتية بصرف نفقة كافية بالقدر المقبول من هذا المال إلى من كان المورث يعولهم من ورثته حتى تنتهي التصفية، على أن تخصم النفقة التي يستولي عليها كل وارث من نصيبه في الإرث (م 882/1 مدني)، وغني عن البيان أن هذا معناه ألا تكون التركة مستغرقة بالدين، وإلا لما وجدت أنصبة في الإرث للورثة تخصم منها النفقة.
٢. جرد التركة:
لا يجوز من وقت قيد الأمر الصادر بتعيين المصفي أن يتخذ الدائنون أي إجراء، كما لا يجوز لهم أن يستمروا في أي إجراء اتخذوه ، إلا في مواجهة المصفي (م 883/1مدني). ولا يجوز للوارث. قبل أن تسلم إليه شهادة التوريث، أن ينصرف في مال التركة، كما لا يجوز له أن يستوفي ما للتركة من ديون أو أن يجعل دينا عليه قصاصا بدين التركة (م 884مدني)، وقد سبقت الإشارة إلى ذلك، وعلى المصفي أن يتخذ ما تتطلبه أموال التركة من الوسائل التحفظية، وأن يقوم بما يلزم من أعمال الإدارة، وعليه أيضا أن ينوب عن التركة في الدعاوى وأن يستوفي مالها من ديون قد حلت (م 885/1مدني)، وعليه أن يكلف دائني التركة ومدينيها أن يقدموا ببانة بما لهم من حقوق وما عليهم من ديون، وأن يودع قلم كتاب المحكمة خلال أربعة أشهر من يوم تعيينه قائمة تبين ما للتركة وما عليها وتشتمل على تقدير لقيمة هذه الأموال (م 886- 887مدني). ويعاقب بعقوبة التبديد كل من استولي غش على شيء من مال التركة ولو كان وارثا (م 889مدني). وكل منازعة في صحة الجرد، وبخاصة ما كان متعلقة بإغفال أعبان أو حقوق للتركة أو عليها أو بإثباتها، ترفع بعريضة للمحكمة بناء على طلب كل ذي شأن. وتجري المحكمة تحقيقا ، فإذا رأت أن الشكوى جدية أصدرت أمرا بقبولها، وإن لم يكن النزاع قد سبق رفعه إلى القضاء عينت المحكمة أجلا يرفع فيه ذو الشأن دعواه أمام المحكمة المختصة، وتقضي فيها هذه المحكمة على وجه الاستعجال (م 890مدني).
٣. تسوية ديون التركة:
وبعد انقضاء الميعاد المعين لرفع المنازعات المتعلقة بالجرد، بقوم المصفى بعد استئذان المحكمة بوفاء ديون التركة التي لم يقم في شأنها نزاع. أما الديون التي توزع فيها فتسوى بعد الفصل في النزاع نهائيا (م 891 مدني)، ولكن على المصفى، في حالة إعسار التركة أو في حالة احتمال إعسارها، أن يقف تسوية أي دين، ولو لم يقم فيه نزاع ، حتى يفصل نهائيا في جميع المنازعات المتعلقة بديون التركة (م 893مدني)، ويقوم المصفى بوفاء ديون التركة مما يحمله من حقوقها ومما تشتمل عليه من نقود ومن ثمن ما يكون قد باعه بسعر السوق من أوراق مالية ومن ثمن ما في التركة من منفول، ويدخل في ذلك أيضا ريع أموال التركة ونماؤها(2)، فإن لم يكن كل ذلك كافية، فمن ثمن ما في التركة من عقار(3) وتباع منقولات التركة وعقاراتها بالمزاد العلني وفقا للأوضاع وفي المواعيد المنصوص عليها في البيوع الجبرية ، إلا إذا اتفق جميع الورثة على أن بنم البيع بطريقة أخرى أو على أن يتم ممارسة ، فإذا كانت التركة معسرة وجب أيضا رضاء جميع الدائنين. وللورثة في جميع الأحوال أن يدخلوا في المزاد (م ۸۹۳ مدني). ويجوز للمحكمة، بناء على طلب جميع الورثة، أن تحكم بحلول الدين المؤجل الذي على التركة وبتعيين المبلغ الذي يستحقه الدائن. ويكون ذلك باستنزال الفائدة بسعرها القانوني أو الاتفاق عن المدة الباقية لحلول الأجل، بشرط أن يكون قد انقضى على الدين ستة أشهر على الأقل، وأن يتم الإعلان عن الرغبة في الرد، وأن يتم الرد فعلا في أجل لا يجاوز ستة أشهر من تاريخ هذا الإعلان مع أداء الفوائد المستحقة عن ستة أشهر التالية للإعلان (م 894و183/2و544 مدني). فإذا لم يجمع الورثة على طلب حلول الدين المؤجل، لم يسقط الأجل، وكذلك لا يسقط الأجل بالموت في التركات التي لم تخضع لنظام التصفية، وتتولى المحكمة توزيع الديون المؤجلة وتوزيع أموال التركة ، بحيث يختص كل وارث من جملة ديون التركة ومن جملة أموالها بما يكون في نتيجته معادلا الصافي حصته في الإرث، وترتب المحكمة لكل دائن من دائني التركة تأمينه كأنية على عقار أو منقول، على أن تحتفظ لمن كان له تأمين خاص بنفس هذا التأمين . فإن استحال تحقيق ذلك، ولو بإضافة ضمان تكميلي يقدمه الورثة من مالهم الخاص أو بالاتفاق على أية تسوية أخرى، رتبت المحكمة التأمين على أموال التركة جميعها (م 895و1و2 مدني). ويجوز لكل وارث، بعد توزيع الديون المؤجلة، أن يدفع القدر الذي اختص به قبل أن يحل الأجل، وفقا لأحكام حلول الأجل. وبعد تسوية الديون على هذا النحو، إذا ظهر دائن للتركة لم يستوف حقه لعدم ذكره في قائمة الجرد ولم تكن له تأمينات على أموال التركة، لم يجز لهذا الدائن أن يرجع على من كسب بحسن نية حقا عينية على أموال التركة، وإنما له الرجوع على الورثة بسبب إثرائهم فإذا ما سويت الديون، تولى المصفى بعد ذلك تنفيذ الوصايا وغيرها من التكاليف.
4. تسليم أموال التركة إلى الورثة وقسمة هذه الأموال
بعد أن يقوم المصفي بتنفيذ التزامات التركة من تجهيز الميت وسداد الديون والتكاليف والوصايا و غير ذلك، يخلص ما بقي من المال للورثة كل بحسب نصيبه الشرعي، ويسلم المصفي لهم ما آل إليهم من هذه الأموال (م 899 - 900 مدني). وتسليم المحكمة إلى كل وارث بقدم إعلامه شرعية، أو ما يقوم مقام هذا الإعلام، شهادة تقرر حقه في الإرث وتبين مقدار نصيبه منه
و تعين ما آل إليه من أموال التركة (م 901 مدني)، وهذه الشهادة هي التي يسجلها، فيشهر بذلك انتقال المال الموروث إليه، وهي التي تبيح له من وقت تسلمها التصرف في هذه الأموال كما سبق القول. ولكل وارث أن يطلب من المضي أن يسلمه نصيبه في الإرث مفرزة، فيتولى المصفي إجراء القسمة بطريقة ودية على ألا تصبح هذه القسمة نهائية إلا بعد أن يقرها الورثة بالإجماع، فإذا لم ينعقد إجماعهم، أو كان فيهم قاصر، فعلى المصفي أن يرفع على نفقة التركة دعوي بالقسمة وتستنزل المصروفات من أنصباء المتقاسمين (م902/903 مدني). (4)
____________
1- ونرى من ذلك أن ما يوجهه الأستاذ محمد ابو زهرة، في كتابه أحكام التركات والمواريث، (64-74)، من الانتقاد لنظام التصفية، لما يتضمنه من مصروفات وإجراءات معقدة، غير وارد, فهو ليس بنظام إجباري، بل هو ليس بنظام اختباري بجوز لذوي الشأن أن يطبقوه من شاءوا، وإنما هو نظام وضع لتصفية الشركات الكبيرة إذا أثقلتها الديون الكثيرة وتعقدت علاقاتها ، فالنظام ملائم كل الملاءمة لمثل هذه الشركات والفاضي وحده هو الذي بقدر ما إذا كان يستجيب لطلب إخضاع التركة لنظام التصفية، وهو لا يستجيب لهذا الطلب إلا إذا وجد من ظروف التركة ما يبرر ذلك.
2- وهذا يتفق مع رأي الكثيرين من الحنابلة، فهم يجعلون التركة ملكة للورثة بمجرد موت المورث ويجعلون الديون مع ذلك متعلقة بأثمانها لنعلقها بأصل النماء (انظر مقال الأستاذ على الخفيف المشار إليه (۲۲۰). والأستاذ محمد أبو زهرة في أحكام الشركات والمواريث (۲۷)
3- ولا تبعد أحكام الفقه الإسلامي في بيع أموال التركة لسداد الديون كثيرا عن هذه الأحكام (الأستاذ محمد أبو زهرة في أحكام التركات والمواريث، (58-60)
4- انظر في أحكام هذه القسمة المواد 904- 907 مدني). وانظر في قسمة المورث المواد (908- 913-مدني).
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|