المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
{ان أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه}
2024-10-31
{ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا}
2024-10-31
أكان إبراهيم يهوديا او نصرانيا
2024-10-31
{ قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله}
2024-10-31
المباهلة
2024-10-31
التضاريس في الوطن العربي
2024-10-31

المقابلات الإلكترونية
10-5-2022
قسوة ودهاء المأمون
10-8-2016
التظلم الإداري من حيث الجهة التي يقدم أليها
15-3-2022
The Ninhydrin Reaction
25-7-2018
Consonants  PRICE, MOUTH
2024-03-20
الميرزا محمد علي الحسيني الأصفهاني.
31-8-2020


الشرط الجاري به العرف في العقد  
  
3146   01:00 مساءً   التاريخ: 9-3-2017
المؤلف : سهير حسن هادي
الكتاب أو المصدر : الشرط المألوف في العقد
الجزء والصفحة : ص5-8
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

ذهب جانب من الفقه(1)، في تعريفه للشرط المألوف بأنه ( شرط جرى العرف على ادراجه في العقود(2)، دون الحاجة الى اعادة النص عليه صراحةً، لاستقرار العمل به وجريان عرف التعامل على ذلك ).  وبصدد التعريف المتقدم يثور التساؤل الآتي ، هل ان مجرد تكرار الشرط المألوف في نمط معين من العقود يجعله شرط جاري به العرف ، مما يمكن معه ان نرجح هذا الجانب ؟  قد يبدو الامر لاول وهلة كذلك لانَّ كلا الشرطين جرى بهما التعامل في المعاملات،  حتى اصبحت شروطاً معروفة لديهم سواء بالنص عليها صراحةً او باستنتاج مفهومها ضمناً ، الا ان هذا التشابه ليس من شأنه ان يجعل من الشرط المألوف شرطاً جارياً به العرف وذلك لوجود فروق جوهرية بينهما لايمكن تجاهلها وهذه الفروق هي :

1-ان الشرط المألوف شرط يتكرر ادراجه في العقود ، وبالرغم من هذا التكرار لا يولد لدى المتعاقد شعوراً بضرورة اتباعه وعدم مخالفته ، اما الشرط الجاري به العرف فهو شرط متعارف عليه في العقود ، وباستمرار اتباعه يولد شعوراً بعدم جواز مخالفته(3).

2-ان الشرط المألوف يقدم على الشرط الجاري به العرف عند التطبيق ، هذا يعني عند وجود نزاع يتعلق بمسألة معينة متعلقة بالعقد ، يرجع القاضي الى العقد ذاته بما ورد فيه من شروط ومنها الشرط المألوف ، فاذا تبين للقاضي ان اعمال هذا الشرط من شأنه ان يحل النزاع ،فللقاضي تطبيقه سواء أنص عليه صراحةً في العقد ام استنتج ضمناً ، ولايتقيد القاضي في تطبيقه سوى تعبير الشرط عن نية الطرفين وعدم مخالفته للنظام العام والاداب العامة(4).

  اما تطبيق الشرط الجاري به العرف مقترن بعدم وجود شرط واجب التطبيق على النزاع ، فعندئذ يطبقه القاضي سواء أشار له الافراد ام لم يشيروا ، على ان لايوجد في العقد مايدل على استبعاد الافراد لحكم الشرط ، او ينظموا اتفاقهم على نحو يخالف حكمه(5)، وبعبارة اخرى اذا ورد الشرط المألوف في العقد ثم وجد في نفسه شرطاً جار به العرف ، فالشرط الذي يطبق هو الشرط المألوف ، وتبرير تطبيقه يعود الى كون الشرط متفقاً عليه من قبل الطرفين المتعاقدين ، واتفاقهم عليه يعني ان النية المشتركة لهما متفقة بصدده ، فيعمل على اساس اتفاقه مع النية بغض النظر عن الشرط الجاري به العرف .

  وفي كل الاحوال عند حدوث تعارض بين شرط اتفاقي وشرط جار به العرف ، فالاتفاق يقدم على العرف(6)، لان العرف لايطبق الا اذا خلا العقد او الاتفاق من شرط واجب التطبيق(7).

3- الشرط المألوف لايعد ملزماً للمتعاقدين بمجرد تكراره ، وانما يكتسب صفة الالزام من اتفاق المتعاقدين الصريح او الضمني عليه في العقد ، بتعبير اخر ان الشرط المألوف يتوافر فيه عنصر واحد فقط وهو العنصر المادي ، اما العنصر المعنوي ، أي عنصر الالزام فلا يكتسبه الشرط إلا عند الاتفاق عليه ، وهذا يعني بمجرد الاتفاق يصبح الشرط ملزماً ويطبق ، إلا ان الزاميته تقتصر على العقد الذي ورد فيه وتم الاتفاق عليه فيه دون غيره من العقود ، اما الشرط الجاري  به العرف ، فهو يكتسب صفة الالزام من شعور المتعاقدين بعدم جواز مخالفته، ولذلك فالشرط العرفي يتوافر له عنصران مادي ومعنوي.

  بناء على ما تقدم نحن لانتفق مع ماذهب اليه هذا الجانب من الفقه في تعريف الشرط المألوف بانه شرط جاري به العرف ، لانه وان كان هناك تقارب بين الشرطين ، الا انه لايصل الى الحد الذي يسمح بتعريف الشرط المألوف بانه شرط جاري به العرف وذلك لوجود الاختلافات التي لايمكن أهمالها او غض النظر عنها عند تعريف الشرط المألوف ، ولهذا فان هذا الجانب لايصلح لكي يكون اساساً لتعريف الشرط .

___________________

1- د. عبد المجيد الحكيم – الموجز في القانون المدني – مصادر الالتزام دراسة مقارنة بالفقه الاسلامي –ط2- بغداد –شركة الطبع والنشر الاهلية -1963-ص336، د.محمد طه البشير –د. عبد المجيد الحكيم – أ.عبد الباقي البكري – مصادر الالتزام –ج1 -1986-ص160، د.مصطفى محمد الجمال – القانون المدني في ثوبه الاسلامي – مصادر الالتزام –ط1 –الاسكندرية-الفتح للطباعة والنشر –ص431، د. مصطفى الجمال –د. رمضان محمد ابو السعود – د. نبيل ابراهيم – مصادر الالتزام واحكامه –بيروت – منشورات الجلبي -2003 –ص192 ، د.عبد الحكم فودة – تفسير العقد في القانون المدني المصري والمقارن – الاسكندرية – منشأة المعارف –ط1- 1985 –ص107 –وط2-2002-ص132، د.عبد الحي حجازي – النظرية العامة للالتزام وفقاً للقانون المدني الكويتي –مج1- بلا مكان طبع -1974-ص571، د. احمد حشمت ابوستيت – نظرية الالتزام في القانون المدني الجديد –الكتاب الاول – مصادر الالتزام-ط2-القاهرة- مطبعة مصر -1954-ص313، د. عبد الجبار ناجي – مبدأ حسن النية في تنفيذ العقد – رسالة ماجستير مقدمة الى جامعة بغداد-1975-ص296.

2-  يعرف الشرط الجاري به العرف بانه الشرط الذي جرى به التعامل بين الناس وان لم يكن مما يقتضيه العقد او يلائمه او مما ثبت بالنص ، وهو شرط يمكن ان يكمل به العقد مثال ذلك  لو تعارف الناس على ان يقوم البائع بايصال المبيع الى محل المشتري او ان يتحمل اجرة الوزن ، او ان يجلب العامل معه الادوات اللازمة لعمله ، فكل هذه الشروط صحيحة وتقيد العقد ، وكذلك الحال اذا اشترى شخص من اخر ثمراً بعضه صالح للأكل وبعضه غير صالح ، على ان يبقى الثمر على الشجر الى ان ينضج جميعه ، فالبيع صحيح وعلى البائع مراعاة هذا الشرط . علي حيدر –در الحكام في شرح مجلة الاحكام – تعريب المحامي فهمي الحسيني – الكتاب الاول – البيوع –بيروت – دار الجيل – منشورات النهضة العربية –بلا تاريخ نشر – ص160 – وانظر ايضاً د. عبد الحكم فودة – مصدر سابق – ص145- د. عبد المجيد الحكيم – الوسيط في نظرية العقد – انعقاد العقد –ج1 – بغداد –شركة الطبع والنشر الاهلية-1967-ص416- د. مصطفى احمد الزرقا – المدخل الفقهي العام الى الحقوق المدنية – ط1-ج2- مطبعة الجامعة السورية-1952-ص342.

3- د. رياض القيسي – علم اصول القانون – ط1-بغداد – مطبعة الفرات -2002 –ص145.

4- د. عباس الصراف –د. جوَرج جزيون – المدخل الى علم القانون – الاردن – مكتبة دار الثقافة للنشر والتزيع -1997-ص50.

5- د. عبد الحكم فودة – البطلان في القانون والقوانين الخاصة – الاسكندرية – دار المطبوعات الجامعية – 1993–ص135.

6- د. عبد الرحمن البزاز – مبادئ القانون المقارن – بغداد – مطبعة العاني -1967-1385هـ-ص169.

7- المحامي علي مردي السوداني – بحث يتناول علاقة العرف بالقانون العراقي – بغداد -2004-ص54.

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .