المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
تـشكيـل اتـجاهات المـستـهلك والعوامـل المؤثـرة عليـها
2024-11-27
النـماذج النـظريـة لاتـجاهـات المـستـهلـك
2024-11-27
{اصبروا وصابروا ورابطوا }
2024-11-27
الله لا يضيع اجر عامل
2024-11-27
ذكر الله
2024-11-27
الاختبار في ذبل الأموال والأنفس
2024-11-27

طريقة جابريل Gabriel Method
2024-04-22
علي العمراني الموصلي
2-9-2016
أحمد بن محمد بن أضحى
21-2-2018
الصعيد وما يجوز التيمم به وما لا يجوز
2024-02-03
الارادة
2-9-2016
الإعداد للحديث الصحفي
2-1-2023


مكــــــان القـــــبض في الرهن الحيازي  
  
2853   01:27 مساءً   التاريخ: 8-3-2017
المؤلف : عمار محسن كزار
الكتاب أو المصدر : القبض في عقد الرهن الحيازي
الجزء والصفحة : ص75-77
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

بالنسبة الى موقف الفقه الاسلامي , فقد ميّز الفقهاء بين العقار والمنقول . فاذا كان المنقول عقارا فان قبضه يتم في المكان الموجود فيه وما على الراهن الا ان يخلي بينه وبين المرتهن (1) . اما اذا كان المرهون منقولا فان قبضه يتم في المكان المتفق عليه , وهنا يجب على الراهن ان ينقله من مكان الى اخر اذا ما تطلب الاتفاق ذلك (2) . اما بالنسبة الى الفقه المدني , فان اراء الفقهاء عادةً ما تتركز على ترديد وتحليل ما تنص عليه القواعد القانونية, واذا ما علمنا بانه لاتوجد مادة قانونية خاصة بتحديد مكان قبض المرهون , فانه لامناص من الرجوع الى القواعد المتعلقة بعقد البيع وفي هذا الصدد يلاحظ ان المادة (541)  من القانون المدني العراقي قد نصت على انه ( 1ـ مطلق العقد يقتضي تسليم المبيع في المحل الذي هو موجود فيه وقت التعاقد , واذا كان المبيع منقولا ولم يعين محل وجوده ,  اعتبر مكانه محل اقامة البائع    2- اما اذا اشترط في العقد على البائع تسليم المبيع في محل معين لزمه تسليمه في المحل المذكور) (3). وبذلك فان هذا النص يقرر بانه اذا لم يحدد المتعاقدان مكاناً للتسليم فان مكانه هو المحل الذي يوجد فيه المبيع وقت ابرام العقد , واذا كان المبيع منقولا ولم يحدد مكان وجوده فيفترض انه موجود في محل اقامة البائع وهذا افتراض قانوني بسيط قابل لاثبات العكس فيجوز للمشتري ان يقيم الدليل على ان المبيع كان وقت التعاقد موجوداً في محل اخر غير محل اقامة البائع وفي هذه الحالة يستطيع الزام البائع بتسليمه اياه في هذا المحل لافي محل اقامة البائع وكل هذا عند عدم وجود اتفاق على تحديد مكان التسليم , فاذا وجد مثل هذا الاتفاق التزم الطرفان باحترامه وكان على البائع ان ينقل المبيع الى هذا المكان المذكور في العقد مع حمل ما يترتب على هذا النقل من مصاريف (4) .

واذا ما طبقنا هذا الكلام على المال المرهون , يظهر بان تحديد مكان تسليم المرهون يختلف بين ما اذا كان المرهون منقولا ام عقارا . فاذا كان المرهون  منقولا فان تسليمه يكون في المكان المتفق عليه في العقد , واذا لم يحدد المتعاقدان مكاناً للتسليم فان مكانه هو المحل الذي يوجد فيه المرهون وقت ابرام العقد, اما اذا كان المرهون عقاراً فمن البديهي ان نقل الحيازة المادية لايتم الا في المكان الذي يوجد فيه العقار. ومن خلال ماسبق يتضح ان الفقه الاسلامي والفقه والقانون المدنيين متفقون على ان قبض العقار يتم في المكان الموجود فيه العقار , وان قبض المنقول يكون في المكان المتفق عليه في العقد, الا ان الفقه والقانون المدنيين قد زادا على الفقه الاسلامي انه اذا لم يحدد المتعاقدان مكاناً للقبض فان مكانهم هو المحل الذي يوجد فيه المرهون وقت ابرام العقد .

_______________

1- انظر الشيخ شمس الدين محمد الانصاري , نهاية المحتاج الى شرح المنهاج , الجزء الثالث ,  ص75 . الشيخ محمد بن احمد الشربيني , شرح مغني المحتاج الى معرفة معاني الفاظ المنهاج , الجزء الثاني , مطبعة الحلبي ,القاهرة , 1377 هـ , 1958م, ص128. والشيخ ابي القاسم محمد ابو القاسم عمر بن حسين الخرقي , شرح المغني , الجزء الرابــــــــــــع , الطبعة  الاولى , دار المنار , مصر ,1367 هـ, ص332.

2- انظر الشيخ ابي جعفر محمد بن الحسن بن علي الطوسي , المبسوط في فقه الامامية , الجزء الاول , الطبعة الثانية , المكتبة المرتضوية لاحياء الاثار الجعفرية , طهران ,  1387هـ ابي جعفر محمد بن الحسن بن علي الطوسي , المبسوط في فقه الامامية , الجزء الاول , الطبعة الثانية , المكتبة المرتضوية لاحياء الاثار الجعفرية , طهران ,  1387هـ , ص331.

3- وهذه المادة تقابل المادة ( 579 ) من مشروع تنقيح القانون المدني المصري ولاوجود لما يقابلها في التقنين المدني المصري الحديث , وذلك لان لجنة مراجعة القانون المدني المصري حذفت هذه المادة بفقرتيها والاكتفاء باحكام القواعد العامة  وذلك بخلاف ما عليه الحال في القانون المدني العراقي اذ يلاحظ ان المادة (541) ما هي الا تكرار لاحكام القواعد العامة وفي المادة ( 396 ) ما يغني عنها انظر د. حسن علي الذنون , شرح القانون المدني العراقي , , ص166.

4- انظر  د. سعيد مبارك ود. طه الملا حويش ود. صاحب عبيد الفتلاوي , الموجز في العقود المسماة , بغداد , 1993, ص103.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .