المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

القرآن الكريم وعلومه
عدد المواضيع في هذا القسم 18061 موضوعاً
تأملات قرآنية
علوم القرآن
الإعجاز القرآني
قصص قرآنية
العقائد في القرآن
التفسير الجامع
آيات الأحكام

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية



حكم زواج المتعة  
  
2416   12:16 صباحاً   التاريخ: 25-11-2014
المؤلف : محمد اسماعيل المازندراني
الكتاب أو المصدر : الدرر الملتقطة في تفسير الايات القرآنية
الجزء والصفحة : ص 83-87.
القسم : القرآن الكريم وعلومه / مقالات قرآنية /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-11-23 181
التاريخ: 2024-08-06 582
التاريخ: 2024-06-29 679
التاريخ: 23-10-2014 2205

قال تعالى : {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا } [النساء: 24] قال البيضاوي بعد كريمة « فما استمتعتم به منهن » الآية : انها نزلت في المتعة التي كانت ثلاثة ايام حين فتحت مكة ثم نسخت ، كما روي انه ـ صلى الله عليه وآله ـ اباحها ، ثم اصبح يقول : ايها الناس اني كنت امرتكم بالاستمتاع من هذه النساء ، الا ان الله تعالى حرم ذلك الى يوم القيامة (1).

وقال الزمخشري في الكشاف : كان الرجل ينكح المرأة وقتاً معلوما ليلة او ليلتين او اسبوعا بثوب او غير ذلك ، ويقضي منها وطره ثم يسرحها ، ثم نقل الرواية المذكورة (2).

اقول : هذه الرواية والمشهورة بين الفريقين عن ابن الخطاب ، انه قال : متعتان

كانتا على عهد رسول الله حلالا وانا انهي عنهما واعاقب عليهما (3).

متناقضتان ؛ اذ الاولى صريحة في عدم بقاء المتعة الى زمان عمر ، بل تدل على نسخها في عهد رسول الله ـ صلى الله عليه وآله ـ حيث اصبح يخاطب الناس بأسناد تحريمها اليه تعالى من وقته الى يوم القيامة.

والمشهورة عنه صريحة في بقائها وشهرتها الى زمنه ، حيث اسند تحريمها والنهي عنها والمعاقبة عليها الى نفسه بضرب من الرأي ، فلولا بقاؤها وانتشارها بينهم في زمانه وفعلهم اياها في هذا الزمان لما كان لقوله « انا احرمهما » كما في رواية ، او « انا انهي عنهما واعاقب عليهما » كما في الرواية المذكورة معنى.

وكذلك ما في الكشاف عن عمر انه قال : لا اوتي برجل تزوج امرأة الى اجل الا رجمتها بالحجارة (4).

وما في تفسير الثعلبي عن عمران بن حصين : نزلت آية المتعة في كتاب الله تعالى ولم تنزل بعدها آية تنسخها ، فأنا امرنا رسول الله ـ صلى الله عليه وآله ـ فتمتعنا مع الرسول ، فمات ولم ينهنا عنها ، فقال رجل بعده برأيه ما شاء (5).

وما في صحيح الترمذي : ان رجلا من اهل الشام سأل ابن عمر عن متعة النساء ، فقال : هي حلال ، فقال : ان اباك قد نهى عنها ، فقال : أرأيت ان كان ابي نهى عنها وسنها رسول الله ، تترك السنة وتتبع قول ابي (6).

وما في نهاية ابن الاثير عن ابن عباس « ما كانت المتعة الا رحمة رحم الله بها امة محمد ، ولولا نهيه عنها ما احتاج الى الزنا الا شفاً » اي : قليلا من الناس (7).

وما في رواية الحكم بن عتيبة ، وهو من اكابر اهل السنة ، قال قال علي بن ابي طالب ـ عليه السلام : لولا ان نهى عن المتعة ما زنا الا شقي (8).

وما في النقل المشهور ان يحيى بن اكثم قال لشيخ من البصرة : بما اقتديتم في تحليل المتعة؟ فقال : بعمر بن الخطاب ؛ لانه قال : ان الله ورسوله احلا لكم متعتين وانا احرمهما عليكم واعاقب عليهما ، فقبلنا شهادته ، ولم نقبل تحريمه.

وما في صحيح مسلم بن حجاج عن ابن جريح قال عطا : قدم جابر بن عبد الله معتمرا ، فجئنا منزله ، فسأله القوم عن اشياء ، ثم ذكروا المتعة ، فقال : نعم استمتعنا على عهد رسول الله ـ صلى الله عليه وآله ـ وابي بكر وعمر. (9) كلها صريحة في بقائها الى زمانه ، فالمنافاة ظاهرة.

وايضا فما فائدة هذا التزويج المؤجل بعد نسخة الى زمن الثاني؟ حتى يستوجب فاعله الرجم بالحجارة او المعاقبة ، وهل فرق بعد نسخه بينه وبين الزنا؟

فلولا ان غرضهم اباحة الفروج به ، والتسنن بسنة النبي ـ صلى الله عليه وآله ـ لما فعلوه الى وقت نهيه ، وخاصة كبار الصحابة الموثقين ، كعبد الله بن عباس ومن في طبقته ، حيث قالوا : انها لم تنسخ وكانوا يقرؤون فما استمتعتم به منهن الى اجل مسمى ، على ما في الكشاف.

وفي تفسير الثعلبي عن ابي نضرة ، قال : سألت ابن عباس عن المتعة ، فقال : أما قرأت سورة النساء؟ فقلت : بلى ، فقال : أما تقرأ فما استمتعتم به منهن الى اجل مسمى؟ قلت : لا اقرأ هكذا ، قال ابن عباس : والله هكذا انزله الله عز وجل ثلاث مرات (10).

وأما رجوعه عن القول بالمتعة وتوبته عند موته بقوله : اللهم اني اتوب اليك من قولي بالمتعة وقولي بالصرف ، على ما نسب اليه الزمخشري والبيضاوي ، فمع كونه بعيدا عنه غاية البعد ، غير ثابت ولا دافع للمنافاة ، كما لا يخفى.

وكيف يصح منه الرجوع والتوبة عنه عند موته؟ مع عدم ظهور دليل خلافه في حياته. وظهور دليله عند الموت ، وكونه مخفيا عليه وعلى غيره حتى يمنعوه عنه الى حين موته ، بعيد بل ممتنع عادة.

على ان اسناد الثاني التحريم الى نفسه في الرواية المشهورة عنه مناف ايضا لما في الرواية الاولى من اسناده اليه تعالى ، وهو ظاهر.

وبالجملة فبين تلك الروايات الواردة في طريقهم من التدافع والتناقض ما لا يخفى.

والعجب ان الزمخشري والبيضاوي مع نقلهما رواية الرجم بالحجارة ، لم يتفطنا بذلك ولم يتصديا لدفعه ، وانى لهما ذلك.

وقد ورد في طريقهما عن علي ـ عليه السلام ـ ان رسول الله ـ صلى عليه وآله ـ نهى عن متعة النساء يوم خبير (11).

ورووا عن الربيع بن سبرة عن ابيه ، قال : شكونا العزبة في حجة الوداع ، فقال : استمتعوا من هذه النساء ، فتزوجت امرأة ، ثم غدوت على رسول الله وهو قائم بين الركن والباب ، وهو يقول : كنت قد اذنت لكم في الاستمتاع ، الا وان الله قد حرمهما الى يوم القيامة (12).

واللازم من الروايتين نسخها مرتين ؛ لان اباحتها في حجة الوداع اولا ناسخة لتحريمها يوم خيبر ويوم فتحت مكة ، ولا قائل به.

والآية كما قيل ظاهرة في المتعة ، والقراءة المنقولة صريحة فيها ، والاجماع واقع على انها سائغة ، وكذلك الروايات ، فالكتاب والسنة والامة متفقة على جوازها.

واختلفت الامة في بقائها ، والاصل والاستصحاب وعدم دليل واضح على النسخ وكونه خلاف الاصل ، مع الخلاف في جواز نسخ الكتاب بالسنة المتواترة ، وعدم الاجماع ، مع عدم العلم بالتواتر منا ، وعدم جوازه بالخبر الواحد ، على تقدير صحته وثبوته بالعقل والنقل من الاجماع وغيره ، دليل البقاء.

والحمد لله ما دامت الارض والسماء ، والصلاة على اشرف الانبياء محمد وآله المعصومين الامناء.

____________

(1) انوار التنزيل : 1 / 36.

(2) الكشاف : 1 / 519.

(3) سنن البيهقي : 2 / 206.

(4) الكشاف : 1 / 519.

(5) صحيح مسلم : 2 / 900 ح 172.

(6) صحيح الترمذي : 1 / باب ما جاء في التمتع. وشرح معاني الاثار للطحاوي : 373.

(7) نهاية ابن الاثير : 2 / 488.

(8) التفسير الكبير : 9 / 50.

(9) صحيح مسلم : 2 / 1023 ح 15.

(10) كتاب السبعة من السلف : 72 ، عن تفسير الثعلبي.

(11) صحيح مسلم : 2 / 1027.

(12) صحيح مسلم : 2 / 1025.




وهو تفسير الآيات القرآنية على أساس الترتيب الزماني للآيات ، واعتبار الهجرة حدّاً زمنيّاً فاصلاً بين مرحلتين ، فكلُّ آيةٍ نزلت قبل الهجرة تُعتبر مكّيّة ، وكلّ آيةٍ نزلت بعد الهجرة فهي مدنيّة وإن كان مكان نزولها (مكّة) ، كالآيات التي نزلت على النبي حين كان في مكّة وقت الفتح ، فالمقياس هو الناحية الزمنيّة لا المكانيّة .

- المحكم هو الآيات التي معناها المقصود واضح لا يشتبه بالمعنى غير المقصود ، فيجب الايمان بمثل هذه الآيات والعمل بها.
- المتشابه هو الآيات التي لا تقصد ظواهرها ، ومعناها الحقيقي الذي يعبر عنه بـ«التأويل» لا يعلمه الا الله تعالى فيجب الايمان بمثل هذه الآيات ولكن لا يعمل بها.

النسخ في اللغة والقاموس هو بمعنى الإزالة والتغيير والتبديل والتحوير وابطال الشي‏ء ورفعه واقامة شي‏ء مقام شي‏ء، فيقال نسخت الشمس الظل : أي ازالته.
وتعريفه هو رفع حكم شرعي سابق بنص شرعي لا حق مع التراخي والزمان بينهما ، أي يكون بين الناسخ والمنسوخ زمن يكون المنسوخ ثابتا وملزما بحيث لو لم يكن النص الناسخ لاستمر العمل بالسابق وكان حكمه قائما .
وباختصار النسخ هو رفع الحكم الشرعي بخطاب قطعي للدلالة ومتأخر عنه أو هو بيان انتهاء امده والنسخ «جائز عقلا وواقع سمعا في شرائع ينسخ اللاحق منها السابق وفي شريعة واحدة» .