أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-10-25
121
التاريخ: 3-12-2015
2307
التاريخ: 2023-11-15
1531
التاريخ: 2024-11-24
70
|
قال تعالى : {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} [الأعراف : 204].
ظاهر الآية الشريفة وان كان وجوب الاستماع والانصات وقت قراءة القرآن في صلاة وغيرها ، اماماً كان او مأموماً ، الا انهم نقلوا عدم وجوبهما بالإجماع ، الا في الصلاة للمأموم حال قراءة الامام ، فيجب عليه ترك القراءة في الجهرية وما يسمع ولو همهمة ، واليه ذهب ابن حمزة.
على ما نقله عن الشهيد في الذكرى ، قال : واوجب الانصات لقراءة الامام على ظاهر الآية ، ثم قال : وحمله الاكثر على الندب (1).
اقول : ولعله خصها بذلك مع عمومها ، لصحيحة زرارة عن الباقر ـ عليه السلام ـ قال : وان كنت خلف امام فلا تقرأن شيئا في الاولتين وانصت لقراءته ، ولا تقرأن شيئا في الاخيرتين ، فان الله عز وجل يقول للمؤمنين « واذا قرىء القرآن » يعني في الفريضة خلف الامام « فاستمعوا له وانصتوا » فالاخيريان تبعتا للاولتين (2).
ولعله ـ عليه السلام ـ اشار بذلك الى سبب النزول ، او الى ان « اذا » الشرطية ليست للعموم ، فانها من سور المهملة.
ودعواهم ان المستعملة في الايات الاحكامية ، نحو {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ } [المائدة: 6] {فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ} [النحل: 98] {وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ } [النساء: 86] تفيد العموم عرفا وتكون بمعنى « متى » و « كلما » ممنوعة ، وعموم الاوقات في الايات على تقدير التسليم ، ليس لدلالتها عليه ، بل للأجماع والاخبار.
وفي الكشاف : انهم كانوا يتكلمون في الصلاة ، فأمروا باستماع قراءة الامام (3).
فاللام للعهد ، والمعهود القرآن الذي يقرأه الامام حال الصلاة ، واطلاقه على الكل والجزء شايع ، وسيأتي في حديث ابن الكواء.
وحينئذ فيمكن حمل الامر على الوجوب فقط ، كما هو اصله ، وذهب اليه ابن حمزة ، وعلى الندب كما هو رأي الاكثر ، وعلى الرجحان المطلق الشامل لهما.
وبما قررناه يندفع ما اورده الفاضل الاردبيلي رحمه الله على ابن حمزة بقوله : انه بعيد من جهة اطلاق عام كثير الافراد وارادة فرد خاص قليل (4).
ولعل مراده ان دلالة الآية عليه بانفرادها من دون انضمام الاخبار ، وسبب النزول بعيد ، وهو كذلك ، الا ان ما قلناه غير بعيد عن سنن التوجيه ، فافهم.
وانما اوجب الانصات واريد به القراءة لاستلزامه له ، كما سنشير اليه ، فلا بعد فيه من هذه الجهة ايضا ، كما ظنه قدس سره ، ولا سيما اذا كانت على طبقه رواية صحيحة مفسرة له بذلك.
ثم قال طاب مثواه : ويمكن حمل الآية على عموم رجحان الاستماع والانصات ، ويكون التفصيل بالوجوب في بعض اوقات الصلاة ، وبالاستحباب في الباقي معلوما من غيرها. او يحمل على استحبابهما ، للإجماع على عدم وجوبهما الا ما اخرجه الدليل ، وهو الاخبار الدالة على وجوب ترك قراءة المأموم في موضعه (5).
أقول : وأما ما رواه الشيخ في التهذيب ، عن معاوية بن وهب ، عن الصادق ـ عليه السلام ـ انه قال : ان علياً ـ عليه السلام ـ كان في صلاة الفجر ، فقرأ ابن الكواء وهو خلفه { وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ} [الزمر: 65].
فانصت علي ـ عليه السلام ـ تعظيماً للقرآن حتى فرغ من الآية ، ثم عاد في قراءته ، ثم اعاد ابن الكواء الآية ، فأنصت علي ـ عليه السلام ـ ايضا ، ثم قرأ فأعاد ابن الكواء.
فأنصت علي ـ عليه السلام ـ ثم قال {فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ} [الروم: 60] ثم أتم السورة ثم ركع. (6)
فمحمول على الاستحباب ، توفيقاً بينه وبين صحيحه زرارة ، ويشعر به ايضا قوله ـ عليه السلام ـ « تعظيماً للقرآن » مع ما مر من الاجماع على عدم وجوب الانصات في هذه الصورة.
ثم من الظاهر ان استحباب الاستماع ان يكون فيما اذا لم يستلزم السكوت الطويل المخرج عن كونه قارئا ، والا فلا استحباب بل يحرم ، لوجوب الموالاة في القراءة المأمور بها. وذهب الشيخ الى القول بعدم المنافاة بيني الانصات للقراءة والقراءة.
قال : ولا يمتنع ان يجب على من يصلي خلف من لا يقتدى به ان ينصت للقراءة ، ومع هذا تلزمه القراءة لنفسه (7).
وغرضه انه يمكن القراءة مع الاستماع والانصات ، كما ذهب اليه الاردبيلي ايضا. وفيه تأمل.
أما أولاً ، فلما في الصحاح : انصت له وانصته اي سكت واستمع كلامه (8).
وفي نهاية ابن الاثير : انصت انصاتاً اذا سكت سكوت مستمع (9).
وأما ثانياً ، فلان انصاته ـ عليه السلام ـ الى فراغ ابن الكواء من الآية ، ثم عوده الى القراءة ، وهكذا الى تمام المرات الثلاث ، صريح في ان المراد به ترك القراءة والتوجه الى سماعه والتدبر فيه ، فتدبر فيه.
وأما ثالثاً ، فلان حمل الآية على التأسيس خير من حملها على التأكيد ، كما يلزم مما ذكراه ، فتأمل.
____________
(1) الذكرى : 277.
(2) من لا يحضره الفقيه : 1 / 392.
(3) الكشاف : 2 / 139.
(4) زبدة البيان : 130.
(5) زبدة البيان : 130.
(6) تهذيب الاحكام : 3 / 36 ح 39.
(7) تهذيب الاحكام : 3 / 35.
(8) صحاح اللغة : 1 / 268.
(9) نهاية ابن الاثير : 5 / 62.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|