المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

القرآن الكريم وعلومه
عدد المواضيع في هذا القسم 17738 موضوعاً
تأملات قرآنية
علوم القرآن
الإعجاز القرآني
قصص قرآنية
العقائد في القرآن
التفسير الجامع
آيات الأحكام

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

فيمن يستجاب دعاؤه ـ بحث روائي
26-9-2016
أنواع الخطاب
23-3-2022
اوضاع الكوفة ايام بيعة الحسن (عليه السلام)
7-4-2021
على المدرسة التعرّف على الحاجات النفسية للطلبة
24-5-2017
تفسير آية {33-34} من سورة المائدة
28-2-2017
الحارث بن قيس
2023-02-07


نماذج من الوظائف الحكوميّة في الأحاديث النبوية  
  
1856   12:49 صباحاً   التاريخ: 25-11-2014
المؤلف : الشيخ جعفر السبحاني
الكتاب أو المصدر : مفاهيم القران
الجزء والصفحة : ج2 ، ص23-30.
القسم : القرآن الكريم وعلومه / قضايا إجتماعية في القرآن الكريم /

لم يكن وجود ( الحكومة ) ووظائفها في النظام الإسلاميّ بدعاً يمكن أن يدّعيه أحد بدون دليل في القرآن أو السُّنّة.

فمن يطالع الأحاديث والأخبار الواردة عن النبيّ والأئمّة الطاهرين يجد سلسلةً من الوظائف المخوّلة إلى ( الإمام ) وهو يدلُّ بالدلالة الإلتزاميّة على وجود الحكومة في النظام الإسلاميّ ، وأنّ الأئمّة كانوا يعتبرون وجود الإمام والحاكم أمراً مفروضاً ولذلك كانوا يعتبرون هذه الاُمور من وظائف الحاكم.

وبالتالي ، أنّ ما يمكن أن يستظهر من خلال الروايات الكثيرة لزوم وجود ( دولة ) تقوم بالأعمال الاجتماعيّة الكثيرة التي لم يكلّف بها في الإسلام مسؤول خاص من عامّة الناس ، بل جعل أمر إجرائها والقيام بها على عاتق الإمام ( أو الحاكم ).

وذلك يدل على لزوم وجود جهاز تنفيذيّ يقوم بهذه المسؤوليات والأعمال الاجتماعيّة الحيويّة ، ويدلُّ على أنّ الحكومة قد كانت مفروضة الوجود في نظرهم.

واليك نماذج من الأحاديث التي توكل بعض الأعمال إلى ( الإمام ) والحاكم اللّذين يعدّان رمزاً للحكومة. وما ذكرناه في هذه الصحائف قليل من كثير ، ولم نأت بالجميع ابتغاءً للإختصار ، ويمكن للقارئ الكريم أن يجد أكثر ما ذكرناه إذا تصفّح المجاميع الحديثيّة لا سيّما الأجزاء العشرة الأخيرة من وسائل الشيعة :

1.  يقول الإمام الصادق في الأنفال : « وما أخذ بالسّيف فذلك إلى الإمام يقبله بالذّي يرى كما صنع رسول الله (صلى الله عليه واله وسلم) بخيبر » (1).

2.  وفي الزكاة لمّا سئل الإمام الصادق (عليه السلام) عمّا يعطى المصّدّق ( أي الذي يجبي الصّدقات ) قال : « ما يرى الإمام ولا يقدّر له شيء » (2).

3.  وفي تقسيم الزكاة قال الإمام الصادق (عليه السلام) : « والغارمين ... يجب على الإمام أن يقضي عنهم ويفكّهم من مال الصدّقات ».

« وفي سبيل الله قوم يخرجون في الجّهاد ليس عندهم ما يتقوُّون به ، أو قوم من المؤمنين ليس عندهم ما يحجُّون به أو في جميع سبل الخير فعلى الإمام أن يعطيهم من مال الصّدقات حتّى يقووا على الحجّ والجهاد ، وابن السبيل أبناء الطريق يكونون في الأسفار في طاعة الله فيقطع عليهم ويذهب مالهم فعلى الإمام أن يردّهم إلى أوطانهم من مال الصّدقات » (3)

4.  وفي احياء الأراضي الميّتة قال الإمام أمير المؤمنين : « من أحيا أرضاً من المؤمنين فهي له وعليه طسقها يؤدّيه إلى الإمام في حال الهدنة فإذا ظهر القائم فليوطّن نفسه على أن تؤخذ منه » (4)

5.  سئل الباقر (عليه السلام) عن المفطر في رمضان بلا عذر مستحلاًّ ، فقال (عليه السلام) : « يسأل هل عليك من افطارك إثم ؟ فإن قال : لا ، فإنّ على الإمام أن يقتله ، وإن قال : نعم فإنّ على الإمام أن ينهكه ضرباً » (5)

6. وفي رؤية الهلال قال الإمام الباقر (عليه السلام) : « إذا شهد عند الإمام شاهدان أنّهما رأيا الهلال منذ ثلاثين يوماً أمر الإمام بإفطار ذلك اليوم إذا كانا شهدا قبل زوال الشّمس ، وإن شهدا بعد زوال الشّمس ، أمر الإمام بافطار ذلك اليوم وأخّر الصلاة ( أي صلاة العيد ) إلى الغد فصلّى بهم » (6)

7.  وفي أمر إقامة الحجّ قال الإمام الصادق (عليه السلام) : « لو عطّل النّاس الحجّ لوجب على الإمام أن يجبرهم على الحجّ إن شاؤوا وإن أبوا ... فإنّ هذا البيت إنّما وضع للحجّ » (7)

8. وفي ادارة اُمور الحجّ روي أنّه لمّا حجّ إسماعيل بن عليّ بالنّاس سنة أربعين ومائة ( أي كان أمير الحجّ ) فسقط أبو عبد الله الصادق (عليه السلام) عن بغلته فوقف عليه إسماعيل ( أي توقّف ) فقال له الصادق (عليه السلام) : « سر فإنّ الإمام لا يقف » (8)

9. ومثله ما روي عن علي بن يقطين قال : رأيت أبا عبد الله ( الصادق ) (عليه السلام) وقد حجّ فوقف الموقف فلمّا دفع الناس منصرفين سقط أبو عبد الله (عليه السلام) عن بغلة كان عليها فعرفه الوالي الذي وقف بالناس تلك السّنة وهي سنة أربعين ومائة فوقف على أبي عبد الله (عليه السلام) [ أي توقّف لأجله ] فقال له أبو عبد الله (عليه السلام) : « لا تقف فإنّ الإمام إذا دفع بالنّاس لم يكن له أن يقف » (9)

وكان الذي وقف بالناس في تلك السنة اسماعيل بن عليّ بن عبد الله بن عبّاس.

10. قال النبيّ (صلى الله عليه واله وسلم)  في أداء دين الغريم : « ما من غريم ذهب إلى وال من ولاة المسلمين واستبان للوالي عسرته إلاّ برء هذا المعسر من دينه وصار دينه على والي المسلمين فيما يديه من أموال المسلمين » (10)

11. قال الإمام الصادق (عليه السلام) في ذلك أيضاً : « إنّ الإمام يقضي عن المؤمنين الدّيون ما خلا مهور النّساء » (11)

12.  قال الإمام الكاظم (عليه السلام) في ذلك أيضاً : « من طلب هذا الرّزق من حلّه ليعود به على نفسه وعياله كان كالمجاهد في سبيل الله ، فإن غلب عليه فليستدن على الله ورسوله ما يقوت به عياله ، فإن مات ولم يقض كان على الإمام قضاؤه ، فإن لم يقض كان عليه وزره. إنّ الله تبارك وتعالى يقول : { إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا ـ إلى قوله ـ وَالْغَارِمِينَ } ( التوبة : 60 ) فهو فقير مسكين مغرم » (12)

13. قال الإمام الرضا (عليه السلام) في ذلك أيضا : « المغرم إذا تديّن أو استدان في حقّ أجّل سنةً فإن اتّسع ، وإلاّ قضى عنه الإمام من بيت المال » (13)

14.  قال الإمام عليّ (عليه السلام) في مسؤولية الحاكم اتجاه ثقافة الاُمّة : « على الإمام أن يعلّم أهل ولايته حدود الإسلام والإيمان » (14)

15. قال الإمام عليّ (عليه السلام) من كتاب له إلى قثم بن العبّاس وهو عامله على مكّة : « واجلس لهم العصرين فافت المستفتي ، وعلّم الجاهل وذاكر العالم » (15)

16. قال الإمام علّي (عليه السلام) في مسؤوليّة الحاكم اتجاه أصحاب الفكر والمهن : « يجب على الإمام أن يحبس الفسّاق من العلماء والجهّال من الأطبّاء والمفاليس من الأكرياء » (16)

17. قال الإمام الباقر (عليه السلام) في مسؤولية الحاكم اتّجاه الاسر والعوائل : « من كانت عنده امرأة فلم يكسها ما يواري عورتها ، ويطعمها ما يقيم صلبها كان حقاً على الإمام أن يفرّق بينهما » (17)

18.  قال الإمام الصادق (عليه السلام) في مسؤوليّة الحاكم في أمر المساجين : « على الإمام أن يخرج المحبسين في الدين يوم الجمعة إلى الجمعة ويوم العيد إلى العيد فيرسل معهم ، فإذا قضوا الصلاة والعيد ردّهم إلى السّجن » (18)

19.  قال الإمام الصادق (عليه السلام) أيضاً في مسؤوليات الحكام اتّجاه الفسّاق والمنحرفين خلقيّاً : « الواجب على الإمام إذا نظر إلى رجل يزني أو يشرب الخمر أن يقيم عليه الحدّ ولا يحتاج إلى بيّنة مع نظره ، لأنّه أمين الله في خلقه وإذا نظر إلى رجل يسرق أن يزبره وينهاه ، ويمضي ويدعه ».

قلت : وكيف ذلك ؟

قال : « لأنّ الحقّ إذا كان لله ، فالواجب على الإمام إقامته ، وإذا كان للنّاس فهو للنّاس » (19)

20.  في موقف الإمام اتجاه المحارب ، قال الإمام الصادق (عليه السلام) : « إذا كانت

الحرب قائمةً ولم تضع أوزارها ولم يثخن أهلها فكلُّ أسير أخذ في تلك الحال فإنّ الإمام فيه بالخيار إن شاء ... وإن ... » (20)

21.  وفي أمر القصاص قال الإمام الصادق (عليه السلام) : « إذا اجتمعت العدّة على قتل رجل واحد حكم الوالي أن يقتل أيُّهم شاؤوا » (21)

22. وقال الإمام الباقر (عليه السلام) : « من قتله القصاص بأمر الإمام فلا ديّة له في قتل ولا جراحة » (22)

23. وقال الإمام الباقر (عليه السلام) في رجل قتل مجنوناً كان يقصد قتل الرجل : « أرى أن لا يقتل به ولا يغرّم ديّته وتكون ديّته على الإمام ولا يبطل دمه » (23)

24.  وقال الإمام الباقر (عليه السلام) حول أعمى فقأ عين صحيح : « إنّ عمد الأعمى مثل الخطأ ، هذا فيه الديّة في ماله ، فإن لم يكن له مال فالدّية على الإمام ولا يبطل حقُّ امرئ مسلم » (24)

25. وقال الإمام الباقر (عليه السلام) في رجل جرح رجلاً في أوّل النهار وجرح آخر في آخر النّهار : « هو بينهما ما لم يحكم الوالي في المجروح الأوّل ... الخ » ( 25)

26. وقال في حكم من قتل وعليه دين وليس له مال : « إن قتل عمداً قتل قاتله وأدّى عنه الإمام الدّين من سهم الغارمين » (26)

27. وقال الإمام الصادق (عليه السلام) في الرجل يقتل وليس له وليّ إلاّ الإمام : « إنّه ليس للإمام أن يعفو ، له أن يقتل أو يأخذ الديّة » (27)

28. وقال أمير المؤمنين (عليه السلام) في قتيل في زحام ونحوه لا يدرى من قتله : « إن كان عرف له أولياء يطلبون ديّته أعطوا ديّته من بيت مال المسلمين ولا يبطل دم امرئ مسلم لأنّ ميراثه للإمام فكذلك تكون ديته على الإمام » (28)

29.  وقال الإمام علي (عليه السلام) فيمن لم يكن له من يحلف معه ولم يوثق به على ما ذهب من بصره وأبى أن يحلف : « الوالي يستعين في ذلك بالسّؤال والنّظر والتثبُّت في القصاص والحدود والقود » (29)

30 . وقال الإمام الصادق (عليه السلام) في ميّت قطع رأسه قال : « عليه الديّة » ، فقيل فمن يأخذ ديّته ؟ قال : « الإمام ... هذا لله » (30)

31.  وقال (عليه السلام) في القاتل عمداً إذا هرب : « إن كان له مال أخذت الديّة من ماله وإلاّ فمن الأقرب فالأقرب ، وإن لم يكن له قرابة أدّاه الإمام ، فإنّه لا يبطل دم امرئ مسلم ».

وفي رواية اخرى : « ثمّ للوالي بعد أدبه وحبسه » (31)

32.  وقال الصادق (عليه السلام) في من قتل خطأً إذا مات قبل دفع الديّة وليس له عاقلة : « إن لم يكن له عاقلة ؛ فعلى الوالي من بيت المال » (32)

هذا والملحوظ ؛ أنّ بعض الروايات وإن كان ظاهراً في الإمام المعصوم إلاّ أنّ كثيراً من هذه الروايات ظاهر في مطلق القائم بالإعمال المذكورة سواء أكان معصوماً أم غير معصوم ، وهو يعني مطلق الحاكم الإسلاميّ.

ويدلُّ على ذلك رواية 8 و 9 حيث يسمّي فيهما الإمام الصادق (عليه السلام) أمير الحاجّ والوالي بالإمام ممّا يدلّ على أنّ لفظ الإمام الموجود في هذه الرواية وأشباهها يراد به مطلق الحاكم الإسلاميّ ووليّ أمر المسلمين وليس الإمام المعصوم المصطلح في علم الكلام.

ويؤيّد هذا الاتّجاه ما قاله صاحب وسائل الشيعة في تعليقه على إحدى الروايات المشتملة على لفظ الإمام كالروايات المذكورة هنا : « الإمام العدل أعمُّ من المعصوم » (33)

وصفوة القول ، أنّ الناظر في هذه الروايات يجد أنّ هناك أحكاماً اجتماعيّةً اقتصاديّةً أخلاقيّةً وغيرها ، جعلها الإسلام على عاتق الإمام أو الوالي أو من شابههما وذلك يفيد أنّ ماهيّة هذه الأحكام ماهيّة خاصّة يتوقّف تحقيقها في الخارج على وجود سلطة وجهاز يجريها في المجتمع ، وقد عبّر في هذه الروايات ـ عن تلك السلطة والجهاز ـ بالإمام والوالي أو السلطان أي صاحب السلطة ، وذلك يدلُّ ـ بالدلالة الإلتزاميّة ـ على أنّ هذه أحكام سلطانيّة ، وواجبات حكوميّة لا تنفكُّ عن وجود السلطة والدولة وقد فرضها الأئمّة : مسلّمة الوجود في الواقع الخارجي.

وإنمّا أدرجنا لك نموذجاً من هذه الأحاديث لإثبات أمر واحد هو ، أنّ الحكومة الإسلاميّة أمر مسلّم الوجود وإيجادها فريضة يتوقّف عليها الكثير من الأحكام الدينيّة ، ومع ذلك كيف يسمح البعض لأنفسهم أن يقولوا : إنّ الإسلام يمكن أن يطبّق في المجتمع دون حاجة إلى حكومة قويّة ، وسلطة سياسيّة قادرة.

قال الإمام الخميني قائد الثورة الإسلاميّة في محاضراته عن الحكومة الإسلاميّة : « والحقُّ أنّ القوانين والأنظمة الاجتماعيّة بحاجة إلى منفّذ. في كلّ دول العالم لا ينفع التشريع وحده ، ولا يضمن سعادة البشر ، بل ينبغي أن تعقب سلطة التشريع سلطة التنفيذ فهي وحدها التي تنيل الناس ثمرات التشريع العادل.

لهذا قرّر الإسلام إيجاد سلطة التنفيذ إلى جانب سلطة التشريع فجعل للأمر وليّاً للتنفيذ إلى جانب تصدّيه للتعليم والنشر والبيان » (34)

وصفوة القول ، أنّ ضرورة وجود الحكومة في الحياة الاجتماعيّة ممّا دلّ عليه العقل والكتاب والسُّنّة وسيرة النبيّ (صلى الله عليه واله وسلم)  والأئمّة بما لا يقبل جدلاً ، ولذلك نكتفي بما سردناه لك وفيه كفاية.

_____________________

(1) وسائل الشيعة 6 : 129.

(2) وسائل الشيعة 6 : 144.

(3و4) وسائل الشيعة 6 : 145 ـ 382.

(5و6)  وسائل الشيعة 7 : 178 ـ 199.

(7 و 8) وسائل الشيعة 8 : 85 ـ 290.

(9) وسائل الشيعة 8 : 290.

(10) مستدرك الوسائل 2 : 491.

(11) وسائل الشيعة 15 : 22.

(12) قرب الإسناد : 179.

(13) الكافي 1 : 407 ونقله العيّاشي في تفسيره 1 : 155.

(14) غرر الحكم : 215.

(15) نهج البلاغة قسم الكتب الرقم 67.

(16) وسائل الشيعة 18 : 221.

(17) وسائل الشيعة 15 : 223.

 (18-19) وسائل الشيعة 18 : 221 ـ 244.

(20) وسائل الشيعة 11 : 53.

(21-28) وسائل الشيعة 19 : 31 ـ 47 ـ 52 ـ 65 ـ 77 ـ 92 ـ 93 ـ 109.

(29 ـ 33) وسائل الشيعة 19 : 220 ـ 248 ـ 303 ـ 304 ـ 402.

(34) الحكومة الإسلاميّة للإمام الخمينيّ : 24. 




وهو تفسير الآيات القرآنية على أساس الترتيب الزماني للآيات ، واعتبار الهجرة حدّاً زمنيّاً فاصلاً بين مرحلتين ، فكلُّ آيةٍ نزلت قبل الهجرة تُعتبر مكّيّة ، وكلّ آيةٍ نزلت بعد الهجرة فهي مدنيّة وإن كان مكان نزولها (مكّة) ، كالآيات التي نزلت على النبي حين كان في مكّة وقت الفتح ، فالمقياس هو الناحية الزمنيّة لا المكانيّة .

- المحكم هو الآيات التي معناها المقصود واضح لا يشتبه بالمعنى غير المقصود ، فيجب الايمان بمثل هذه الآيات والعمل بها.
- المتشابه هو الآيات التي لا تقصد ظواهرها ، ومعناها الحقيقي الذي يعبر عنه بـ«التأويل» لا يعلمه الا الله تعالى فيجب الايمان بمثل هذه الآيات ولكن لا يعمل بها.

النسخ في اللغة والقاموس هو بمعنى الإزالة والتغيير والتبديل والتحوير وابطال الشي‏ء ورفعه واقامة شي‏ء مقام شي‏ء، فيقال نسخت الشمس الظل : أي ازالته.
وتعريفه هو رفع حكم شرعي سابق بنص شرعي لا حق مع التراخي والزمان بينهما ، أي يكون بين الناسخ والمنسوخ زمن يكون المنسوخ ثابتا وملزما بحيث لو لم يكن النص الناسخ لاستمر العمل بالسابق وكان حكمه قائما .
وباختصار النسخ هو رفع الحكم الشرعي بخطاب قطعي للدلالة ومتأخر عنه أو هو بيان انتهاء امده والنسخ «جائز عقلا وواقع سمعا في شرائع ينسخ اللاحق منها السابق وفي شريعة واحدة» .