أقرأ أيضاً
التاريخ: 7-10-2014
2441
التاريخ: 12-11-2021
2005
التاريخ: 24-11-2014
1918
التاريخ: 22-04-2015
1820
|
قال تعالى : {إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا} [النساء: 31] قد اختلفت اقوال الاكابر في تحقيق الكبائر : ففي الكافي عن الصادق ـ عليه السلام : هي التي اوجب الله تعالى عليها النار (1).
وقال قوم : هي كل ذنب رتب عليها الشارع حداً ، او صرح فيه بالوعيد.
وقيل : هي كل معصية يلحق صاحبها الوعيد الشديد بنص من كتاب او سنة.
وقيل : هي كل جريرة يؤذن بقلة اكتراث صاحبها بالدين ، او كل ذنب علم حرمته بدليل قاطع.
وقيل : هي السبع الموبقات : الشرك ، والسحر ، وقتل النفس المحترمة ، واكل الربا ومال اليتيم ، والتولي يوم الزحف ، وقذف المحصنات المؤمنات.
وفيه : انها الى سبعمائة اقرب منها الى السبع.
وعن الرضا ـ عليه السلام : هي السبع المذكورة ، واليأس من روح الله ، والامن من مكر الله ، وعقوق الوالدين ، والزنا ، واليمين الغموس ، والغلول ، ومنع الزكاة ، وشهادة الزور ، وكتمان الشهادة ، وشرب الخمر ، وترك الصلاة او شيء مما فرضه الله ، ونقض العهد ، وقطيعة الرحم (2).
وزاد بعضهم : اللواط ، والغيبة ، وترك احترام الكعبة ، والتعرب بعد الهجرة.
وزاد آخر : اكل الميتة والدم ، ولحم الخنزير ، وما اهل به لغير الله من غير ضرورة ، والسحت ، والقمار ، والبخس في الكيل والوزن ، ومعاونة الظالمين ، وحبس الحقوق من غير عسر ، والسعاية ، وتأخير الحج ، والاسراف ، والتبذير ، والخيانة ، والاشتغال بالملاهي ، والاصرار على الذنب ، والرشوة ، والمحاربة بقطع الطريق ، والقيادة والدياثة ، والنميمة ، والغصب ، والكذب ، وضرب المؤمن بغير حق ، وتأخير الصلاة عن وقتها (3).
وذهب جماعة من اصحابنا ، كالمفيد وابن البراج وابي الصلاح وابن ادريس الى ان الذنوب كلها كبائر ، لاشتراكها في مخالفة الامر ، واطلاق الصغير والكبير عليها اضافي ، فالقبلة بالنسبة الى الزنا صغيرة ، وكبيرة بالنظر الى النظر بشهوة.
فمعنى قولهم « العدل من يجتنب الكبائر ولا يصر على الصغائر » انه اذا ظهر له امران ، كف عن الاكبر ولم يصر على الاصغر ، فلا يلزمهم كون كل معصية مخرجة عن العدالة ، وفيه من الحرج والضيق مالا يخفى ؛ لان غير المعصوم لا ينفك عنه.
واجاب عنه ابن ادريس بأن الحرج ينفى بالتوبة.
ورد بأن الحكم بها لا يكفي فيه مطلق الاستغفار واظهار الندم ، بل لابد وان يعلم من حاله ذلك ، وذلك قد يؤدي الى زمان طويل يفوت معه الغرض من الشهادة ونحوها ، فيبقى الحرج.
وقال العلامة النيسابوري في تفسيره : الحق في هذه المسألة وعليه الاكثر بعد اثبات تقسيم الذنب الى الصغير والكبير انه تعالى لم يمييز جملة الكبائر عن جملة الصغائر ، لما بين في قوله تعالى : { ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سئيآتكم } ان اجتناب الكبائر يوجب تكفير الصغائر.
فلو عرف المكلف جميع الكبائر اجتنبها فقط ، واجترأ على الاقدام على الصغائر ، أما اذا عرف انه لا ذنب الا ويجوز كونه كبيرا صار هذا المعنى زاجرا له عن الذنوب كلها.
ونظير هذا في الشرع اخفاء ليلة القدر في شهر رمضان ، وساعة الاجابة في ساعات الجمعة ، ووقت الموت في جملة الاوقات. هذا ولا مانع ان يبين الشارع في بعض الذنوب انه كبيرة ، كما روي أنه ـ عليه السلام ـ قال : اجتنبوا السبع الموبقات الى غير ذلك (4) انتهى.
________________
(1) أصول الكافي : 2 / 276.
(2) اصول الكافي : 2 / 285 ح 24.
(3) راجع مدارك هذه الاقوال الى اصول الكافي : 2 / 276 ـ 287.
(4) راجع تفسير النيسابوري : 5 / 33 ـ 36.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|