أقرأ أيضاً
التاريخ: 7-10-2014
2139
التاريخ: 10-7-2016
3534
التاريخ: 2024-05-18
752
التاريخ: 2023-07-24
1132
|
قال تعالى : { وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ} [آل عمران : 135] الاصرار من الصر ، وهو الشد والربط ، ومنه الصرة ، ثم اطلق على الاقامة على الذنب من غير استغفار ، كأن المذنب ارتبط بالإقامة.
والمشهور ان الكبيرة نفس الاصرار على الصغيرة المصر عليها ، تصير بالإصرار كبيرة ، فمعنى لا صغيرة مع الاصرار انه لا اثر لها في ترتب العقاب ، بل العقاب معه يترتب على نفس الاصرار الذي هو من الكبائر ، فكأن الصغيرة في جنبه مضمحلة.
وقد قيل : مرجعه العرف وبلوغه مبلغا ينفي الثقة ، وظاهر ان العرف يختلف باختلاف الصغائر ، فالصغيرة التي لا يحترز عنها غالبا ، اصرارها يتحقق بأكثر مما يتحقق به الاصرار على ما يرتكب نادرا.
وقيل : المراد به العزم على فعلها بعد الفراغ منها ، وفي معناه المداومة على نوع منها بلا توبة ، فالإصرار اما فعلي ، كالمدامة علي نوع او انواع من الصغائر. او حكمي ، وهو العزم على فعلها ثانيا بعد وقوعه وان لم يفعل. كذا في قواعد (1) شيخنا الشهيد رحمه الله.
وقال شيخنا البهائي قدس سره في الاربعين : ولا يخفى ان تخصيصه الاصرار الحكمي بالعزم على تلك الصغيرة بعد الفراغ منها يعطي انه لو كان عازما على صغيرة اخرى بعد الفراغ مما هو فيه لا يكون مصرا ايضا.
وتقييده ببعد الفراغ منها يقتضي بظاهره ان من كان عازما مدة سنة على لبس الحرير مثلا ، لكنه لم يلبسه اصلا لعدم تمكنه ، لا يكون في تلك المدة مصرا ، وهو محل نظر (2) انتهى.
وأما من فعل الصغيرة ولم يخطر بباله العزم على فعلها بعدها ولا التوبة منها ، فهو الذي لا يقدح في العدالة ، ويكفر بالأعمال الصالحة ، كما ورد في الخبر قال الله تعالى : {أَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ} [هود : 114].
وقال بعض العامة : الاصرار هو ادامة الفعل ، والعزم على ادامته يصح معها اطلاق وصف العزم عليه.
وقال بعضهم : حد الاصرار ان تتكرر الصغيرة ، بحيث يشعر بقلة مبالاته بذنبه كإشعار الكبيرة ، وكذا اذا اجتمع صغائر مختلفة الانواع بحيث يشعر وقوعها بما يشعر به اصغر الكبائر.
وروى ثقة الاسلام في الكافي بسند ضعيف عن ابي جعفر ـ عليه السلام ـ في قوله تعالى : « ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون » قال : الاصرار ان يذنب الذنب فلا يستغفر الله ولا يحدث نفسه بتوبة فذلك الاصرار (3).
وقيل : هو يدل على ان يتحقق الذنب مع عدم الاستغفار والتوبة ، سواء اذنب ذنبا اخر من نوع ذلك الذنب ، او من غير نوعه ، او عزم على ذنب اخر ام لا.
أما تحققه في غير الاخير ، فظاهر. وأما الاخير ، فلان التوبة واجبة في كل آن ، فتركها ذنب مضاف الى الذنب الاول ، فتحقق الاصرار.
وعن ابي بصير قال : سمعت ابا عبد الله ـ عليه السلام ـ يقول : لا والله لا يقبل الله شيئا من طاعته على الاصرار على شيء من معاصيه (4).
____________________
(1) القواعد والفوائد : 1 / 227.
(2) الاربعون حديثاً : 190 ح 29.
(3) أصول الكافي : 2 / 288 ح 2.
(4) أصول الكافي : 2 / 288 ح 3.
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
اتحاد كليات الطب الملكية البريطانية يشيد بالمستوى العلمي لطلبة جامعة العميد وبيئتها التعليمية
|
|
|