أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-07-11
507
التاريخ: 15-1-2020
1415
التاريخ: 2024-10-20
513
التاريخ: 20-8-2017
1139
|
مسألة : الأحوط ترك المأموم القراءة في الركعتين الأوليين من الإخفاتية إذا كان فيهما مع الإمام وإن كان الأقوى الجواز مع الكراهة ويستحب مع الترك أن يشتغل بالتسبيح والتحميد والصلاة على محمد وآله وأما في الأوليين من الجهرية فإن سمع صوت الإمام ولو همهمته وجب عليه ترك القراءة بل الأحوط والأولى الإنصات وإن كان الأقوى جواز الاشتغال بالذكر ونحوه وأما إذا لم يسمع حتى الهمهمة جاز له القراءة بل الاستحباب قوي لكن الأحوط القراءة بقصد القربة المطلقة لا بنية الجزئية وإن كان الأقوى الجواز بقصد الجزئية أيضا وأما في الأخيرتين من الإخفاتية أو الجهرية فهو كالمنفرد في وجوب القراءة أو التسبيحات مخيرا بينهما سواء قرء الإمام فيهما أو أتى بالتسبيحات سمع قراءته أو لم يسمع .
مسألة : لا فرق في عدم السماع بين أن يكون من جهة البعد أو من جهة كون المأموم أصم أو من جهة كثرة الأصوات أو نحو ذلك .
مسألة : إذا سمع بعض قراءة الإمام فالأحوط الترك مطلقا .
مسألة : إذا قرأ بتخيل أن المسموع غير صوت الإمام ثمَّ تبين أنه صوته لا تبطل صلاته وكذا إذا قرأ سهوا في الجهرية .
مسألة : إذا شك في السماع وعدمه أو أن المسموع صوت الإمام أو غيره فالأحوط الترك وإن كان الأقوى الجواز .
مسألة : لا يجب على المأموم الطمأنينة حال قراءة الإمام وإن كان الأحوط ذلك وكذا لا يجب المبادرة إلى القيام حال قراءته فيجوز أن يطيل سجوده ويقوم بعد أن يقرأ الإمام في الركعة الثانية بعض الحمد .
مسألة : لا يتحمل الإمام عن المأموم شيئا من أفعال الصلاة غير القراءة في الأولتين إذا ائتم به فيهما وأما في الأخيرتين فلا يتحمل عنه بل يجب عليه بنفسه أن يقرأ الحمد أو يأتي بالتسبيحات وإن قرأ الإمام فيهما وسمع قراءته وإذا لم يدرك الأولتين مع الإمام وجب عليه القراءة فيهما لأنهما أولتا صلاته وإن لم يمهله الإمام لإتمامها اقتصر على الحمد وترك السورة وركع معه وأما إذا أعجله عن الحمد أيضا فالأحوط إتمامها واللحوق به في السجود أو قصد الانفراد ويجوز له قطع الحمد والركوع معه لكن في هذه لا يترك الاحتياط بإعادة الصلاة .
مسألة : إذا أدرك الإمام في الركعة الثانية تحمل عنه القراءة فيها ووجب عليه القراءة في ثالثة الإمام الثانية له ويتابعه في القنوت في الأولى منه وفي التشهد والأحوط التجافي فيه كما أن الأحوط التسبيح عوض التشهد وإن كان الأقوى جواز التشهد بل استحبابه أيضا وإذا أمهله الإمام في الثانية له للفاتحة والسورة والقنوت أتى بها وإن لم يمهله ترك القنوت وإن لم يمهله للسورة تركها وإن لم يمهله لإتمام الفاتحة أيضا فالحال كالمسألة المتقدمة من أنه يتمها ويلحق الإمام في السجدة أو ينوي الانفراد أو يقطعها ويركع مع الإمام ويتم الصلاة ويعيدها .
مسألة : المراد بعدم إمهال الإمام المجوز لترك السورة ركوعه قبل شروع المأموم فيها أو قبل إتمامها وإن أمكنه إتمامها قبل رفع رأسه من الركوع فيجوز تركها بمجرد دخوله في الركوع ولا يجب الصبر إلى أواخره وإن كان الأحوط قراءتها ما لم يخف فوت اللحوق في الركوع فمع الاطمئنان بعدم رفع رأسه قبل إتمامها لا يتركها ولا يقطعها .
مسألة : إذا اعتقد المأموم إمهال الإمام له في قراءته فقرأها ولم يدرك ركوعه لا تبطل صلاته بل الظاهر عدم البطلان إذا تعمد ذلك بل إذا تعمد الإتيان بالقنوت مع علمه بعدم درك ركوع الإمام فالظاهر عدم البطلان .
مسألة : يجب الإخفات في القراءة خلف الإمام وإن كانت الصلاة جهرية سواء كان في القراءة الاستحبابية كما في الأولتين مع عدم سماع صوت الإمام أو الوجوبية كما إذا كان مسبوقا بركعة أو ركعتين ولو جهر جاهلا أو ناسيا لم تبطل صلاته نعم لا يبعد استحباب الجهر بالبسملة كما في سائر موارد وجوب الإخفات .
مسألة : المأموم المسبوق بركعة يجب عليه التشهد في الثانية منه الثالثة للإمام فيتخلف عن الإمام ويتشهد ثمَّ يلحقه في القيام أو في الركوع إذا لم يمهله للتسبيحات فيأتي بها ويكتفي بالمرة ويلحقه في الركوع أو السجود وكذا يجب عليه التخلف عنه في كل فعل وجب عليه دون الإمام من ركوع أو سجود أو نحوهما فيفعله ثمَّ يلحقه إلا ما عرفت من القراءة في الأوليين .
مسألة : إذا أدرك المأموم الإمام في الأخيرتين فدخل في الصلاة معه قبل ركوعه وجب عليه قراءة الفاتحة والسورة إذا أمهله لهما وإلا كفته الفاتحة على ما مر ولو علم أنه لو دخل معه لم يمهله لإتمام الفاتحة أيضا فالأحوط عدم الإحرام إلا بعد ركوعه فيحرم حينئذ ويركع معه وليس عليه الفاتحة حينئذ .
مسألة : إذا حضر المأموم الجماعة ولم يدر أن الإمام في الأوليين أو الأخيرتين قرأ الحمد والسورة بقصد القربة فإن تبين كونه في الأخيرتين وقعت في محلها وإن تبين كونه في الأوليين لا يضره ذلك .
مسألة : إذا تخيل أن الإمام في الأوليين فترك القراءة ثمَّ تبين أنه في الأخيرتين فإن كان التبين قبل الركوع قرأ ولو الحمد فقط ولحقه وإن كانت بعده صحت صلاته وإذا تخيل أنه في إحدى الأخيرتين فقرأ ثمَّ تبين كونه في الأوليين فلا بأس ولو تبين في أثنائها لا يجب إتمامها .
مسألة : لا يجب على المأموم الإصغاء إلى قراءة الإمام- في الركعتين الأوليين من الجهرية إذا سمع صوته لكنه أحوط .
مسألة : الأحوط ترك القراءة في الأوليين من الإخفاتية وإن كان الأقوى الجواز مع الكراهة ...
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|