المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية
آخر المواضيع المضافة
حسابات الناتج والدخل في النظام الاشتراكي ( نموذج ماركس الاقتصادي ومفهوم الدخل الاجتماعي) انعكاسات التعامل مع الخارج على الحسابات القومية ومشاكل إعداد حسابات المعاملات الخارجية الرؤية الإستراتيجية وعملية التخطيط الإستراتيجي لصناعة السياحـة مسلمات عامة لواقع صناعة السياحة ومجالات رئيسة يجب دراستها وتحليلها في قطاع السياحة (الإدارة الإستراتيجية لقطاع السياحـة) الإدارة الإستراتيجية وتنمية المزايا التنافسية بالتطبيق على صناعة السياحة (مبررات الاهتمام بصناعة السياحة) تمييز المشتركات وتعيين المبهمات في جملة من الأسماء والكنى والألقاب/ عبد الرحمن. شروط امتداد الخصومة زوال صفة الخصم وامتداد الخصومة خصومة الوارث غير الحائز للعين خصومة الوارث الحائز للعين موانئ التموين موانئ مرتبطة بالتغيرات التكنولوجية البحرية منع حدوث التهاب الكبد الانزيمات الكبدية ( الناقلة لمجموعة الامين )

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 7556 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


أحكام القراءة في صلاة الجماعة  
  
759   08:16 صباحاً   التاريخ: 8-2-2017
المؤلف : السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
الكتاب أو المصدر : العروة الوثقى
الجزء والصفحة : ج1، ص 784 -785 و789-791 و808
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الصلاة / صلاة الجماعة (مسائل فقهية) /

مسألة : الأحوط ترك المأموم القراءة في الركعتين الأوليين من الإخفاتية‌ إذا كان فيهما مع الإمام وإن كان الأقوى الجواز مع الكراهة ويستحب مع الترك أن يشتغل بالتسبيح والتحميد والصلاة على محمد وآله وأما في الأوليين من الجهرية فإن سمع صوت الإمام ولو همهمته وجب عليه ترك القراءة بل الأحوط والأولى الإنصات وإن كان الأقوى جواز الاشتغال بالذكر ونحوه وأما إذا لم يسمع حتى الهمهمة جاز له القراءة بل الاستحباب قوي لكن الأحوط القراءة بقصد القربة المطلقة لا بنية الجزئية وإن كان الأقوى الجواز بقصد الجزئية أيضا وأما في الأخيرتين من الإخفاتية أو الجهرية فهو كالمنفرد في وجوب القراءة أو التسبيحات مخيرا بينهما سواء قرء الإمام فيهما أو أتى بالتسبيحات سمع قراءته أو لم يسمع .‌

مسألة : لا فرق في عدم السماع بين أن يكون من جهة البعد أو من جهة كون المأموم أصم أو من جهة كثرة الأصوات أو نحو ذلك‌ .

مسألة : إذا سمع بعض قراءة الإمام فالأحوط الترك مطلقا‌ .

مسألة : إذا قرأ بتخيل أن المسموع غير صوت الإمام ثمَّ تبين أنه صوته لا تبطل صلاته وكذا إذا قرأ سهوا في الجهرية‌ .

مسألة : إذا شك في السماع وعدمه أو أن المسموع صوت الإمام أو غيره فالأحوط الترك وإن كان الأقوى الجواز‌ .

مسألة : لا يجب على المأموم الطمأنينة حال قراءة الإمام وإن كان الأحوط ذلك وكذا لا يجب المبادرة إلى القيام حال قراءته فيجوز أن يطيل سجوده ويقوم بعد أن يقرأ الإمام في الركعة الثانية بعض الحمد‌ .

مسألة : لا يتحمل الإمام عن المأموم شيئا من أفعال الصلاة غير القراءة في الأولتين إذا ائتم به فيهما وأما في الأخيرتين فلا يتحمل عنه بل يجب عليه بنفسه أن يقرأ الحمد أو يأتي بالتسبيحات وإن قرأ الإمام فيهما وسمع قراءته وإذا لم يدرك الأولتين مع الإمام وجب عليه القراءة فيهما لأنهما أولتا صلاته وإن‌ لم يمهله الإمام لإتمامها اقتصر على الحمد وترك السورة وركع معه وأما إذا أعجله عن الحمد أيضا فالأحوط إتمامها واللحوق به في السجود أو قصد الانفراد ويجوز له قطع الحمد والركوع معه لكن في هذه لا يترك الاحتياط بإعادة الصلاة‌ .

مسألة : إذا أدرك الإمام في الركعة الثانية تحمل عنه القراءة فيها ووجب عليه القراءة في ثالثة الإمام الثانية له ويتابعه في القنوت في الأولى منه وفي التشهد والأحوط التجافي فيه كما أن الأحوط التسبيح عوض التشهد وإن كان الأقوى جواز التشهد بل استحبابه أيضا وإذا أمهله الإمام في الثانية له للفاتحة والسورة والقنوت أتى بها وإن لم يمهله ترك القنوت وإن لم يمهله للسورة تركها وإن لم يمهله لإتمام الفاتحة أيضا فالحال كالمسألة المتقدمة من أنه يتمها ويلحق الإمام في السجدة أو ينوي الانفراد أو يقطعها ويركع مع الإمام ويتم الصلاة ويعيدها‌ .

مسألة : المراد بعدم إمهال الإمام المجوز لترك السورة ركوعه قبل شروع المأموم فيها أو قبل إتمامها وإن أمكنه إتمامها قبل رفع رأسه من الركوع فيجوز تركها بمجرد دخوله في الركوع ولا يجب الصبر إلى أواخره وإن كان الأحوط قراءتها ما لم يخف‌ فوت اللحوق في الركوع فمع الاطمئنان بعدم رفع رأسه قبل إتمامها لا يتركها ولا يقطعها‌ .

مسألة : إذا اعتقد المأموم إمهال الإمام له في قراءته فقرأها ولم يدرك ركوعه لا تبطل صلاته بل الظاهر عدم البطلان إذا تعمد ذلك بل إذا تعمد الإتيان بالقنوت مع علمه بعدم درك ركوع الإمام فالظاهر عدم البطلان‌ .

مسألة : يجب الإخفات في القراءة خلف الإمام وإن كانت الصلاة جهرية سواء كان في القراءة الاستحبابية كما في الأولتين مع عدم سماع صوت الإمام أو الوجوبية كما إذا كان مسبوقا بركعة أو ركعتين ولو جهر جاهلا أو ناسيا لم تبطل صلاته نعم لا يبعد استحباب الجهر بالبسملة كما في سائر موارد وجوب الإخفات‌ .

مسألة : المأموم المسبوق بركعة يجب عليه التشهد في الثانية منه الثالثة للإمام فيتخلف عن الإمام ويتشهد‌ ثمَّ يلحقه في القيام أو في الركوع إذا لم يمهله للتسبيحات فيأتي بها ويكتفي بالمرة ويلحقه في الركوع أو السجود وكذا يجب عليه التخلف عنه في كل فعل وجب عليه دون الإمام من ركوع أو سجود أو نحوهما فيفعله ثمَّ يلحقه إلا ما عرفت من القراءة في الأوليين‌ .

مسألة : إذا أدرك المأموم الإمام في الأخيرتين فدخل في الصلاة معه قبل ركوعه وجب عليه قراءة الفاتحة والسورة إذا أمهله لهما وإلا كفته الفاتحة على ما مر ولو علم أنه لو دخل معه لم يمهله لإتمام الفاتحة أيضا فالأحوط عدم الإحرام إلا بعد ركوعه فيحرم حينئذ ويركع معه وليس عليه الفاتحة حينئذ‌ .

مسألة : إذا حضر المأموم الجماعة ولم يدر أن الإمام في الأوليين أو الأخيرتين قرأ الحمد والسورة بقصد القربة فإن تبين كونه في الأخيرتين وقعت في محلها وإن تبين كونه في الأوليين لا يضره ذلك‌ .

مسألة : إذا تخيل أن الإمام في الأوليين فترك القراءة ثمَّ تبين أنه في الأخيرتين فإن كان التبين قبل الركوع قرأ ولو الحمد فقط ولحقه وإن كانت بعده صحت صلاته وإذا تخيل أنه في إحدى الأخيرتين فقرأ ثمَّ تبين كونه في الأوليين فلا بأس ولو تبين في أثنائها لا يجب إتمامها‌ .

مسألة : لا يجب على المأموم الإصغاء إلى قراءة الإمام- في الركعتين الأوليين من الجهرية إذا سمع صوته لكنه أحوط‌ .

مسألة : الأحوط ترك القراءة في الأوليين من الإخفاتية وإن كان الأقوى الجواز مع الكراهة ...




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.