أقرأ أيضاً
التاريخ: 7-11-2016
3063
التاريخ: 2023-12-10
897
التاريخ: 2024-01-17
872
التاريخ: 8-11-2016
2468
|
حرم العرب قبل الاسلام الزواج من الاصول والفروع كالام والاخت والبنت وبنت الاخ وبنت البنت واصول الجدين والجد لاب والجد لام كالعمة والخالة وحرموا كذلك ام الزوجة وزوجة الابن كما وراعوا في التحريم التبني ، غير انهم اباحوا الزواج بامرأة الاب كما اباحوا الجمع بين الاختين (1). وكان اول من جمع بين الاختين من قريش ابو احيجة سعيد بن العاص جمع بين هند وصفية ابنتي المغيرة بن عبدالله بن عمرو بن مخزوم (2) فضلاً عن ذلك فان العرب تزوجوا من النصرانيات واليهوديات والاحباش ، ومما هو ملفت للانتباه ان اكثر الذين تزوجوا من اجنبيات ان جاز التعبير هم من قريش ونعتقد بان قريش كانت قبلة العرب حيث يوفد اليها من كل الفئات والانتماءات والطبقات (3) عموماً فان وضع المرأة العربية قبل الاسلام كان وعلى الرغم مما تقدم شديد التباين في الحرية والمكانة التي تتمع بها ، ففي بعض الاحيان يصل هذا التباين الى حد الغرابة ، فتارة نجد في جانب الوأد والحط من مكانة المرأة وتارة نرى حريتها في اختيار من تشاء لتكون زوجاً ، ان هذا التباين هو طبيعي في ظل المجتمع القبلي وما فرضته القيم والاعراف والتقاليد السائدة .
انواع الزواج او النكاح
1. نكاح البعولة : وهو اشهر انواع الزواج في مكة وهو الزواج المألوف والمتعارف عليه عند اكثر القبائل العربية ، اذ يعتمد على الخطبة والمهر والصداق والشهود وهي مقومات الزواج الاساسية (4) ، فاذا لم يكن هناك مهر عد بغياً وسفاحاً ، فالمهر علامة شرف ، ويروي ابن حبيب " اما النكاح فإنما يكون بمهر ، واما السفاح فإنما يكون بلا مهر " (5)، وبما ان الاتفاق يتم برضى الطرفين ، فينتسب الابناء عادة الى الاب ، وقد حفظ هذا النوع من الزواج المكانة الاجتماعية للمرأة ، وكانت اغلبية حالات الزواج التي حصلت في مكة من هذا النوع .
2. نكاح الشغار: شاغر رفع المهر ، وشاغر الرجل زوج اخته او ابنته الى رجل أخر على ان يزوجه ابنته او اخته او امه بلا مهر أي تستخدم المرأة مهراً عينياً لمرأة اخرى ، وهو زواج يتم بطريقة المبادلة يزوج الرجل بنته او اخته على ان يزوجه ابنته او اخته من غير ان يدفع بعضهما البعض مهراً او صداقاً (6). ويرى البعض ان هذا النوع من الزواج غالباً ما يحصل بين الاقارب من ابناء الطبقات التي لا تسمح من دفع المهر فيلجأون الى المقايضة محل المهر (7)والذي يبدو ان هذا الزواج لم يحقق للمرأة حريتها لذا كان قليل الانتشار ولاسيما في مكة لانها في وضع اقتصادي افضل من المدن الاخرى وقال تعالى" واتوا النساء صدقاتهن نحلة " (8) وهذا النوع من الزواج كان معروفاً عند الامم الجزرية قديماً ، ولاتزال له بقايا في كثير من الامم المتمدنة (9).
3. نكاح الضيزن(المقت): الشريك في المرأة الذي يزاحم اباه في امرأته او يتزوجها اذا مات عنها او طلقها (10) " . وكان هدف هذا النوع من الزواج هو الحصول على ثروة المرأة التي ورثتها من زوجها الاول على حساب ان المرأة الارملة تعد ميراثاً لزوجها فيرثها ابناؤه قال تعالى : " يا ايها الذين آمنوا لايحل لكم ان ترثوا النساء كرهاً ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن الا ان يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فان كرهتموهن فعسى ان تكرهوا شيئاً ويجعل الله فيه خيراً كثيراً " (11). واذا تزوج ابن الميت زوجة ابيه وكان اولاده منها اخوته وفي ذلك يقول عمرو بن معد وكان قد تزوج قبل الاسلام امرأة ابيه فكرهته :
فلولا اخوتي وبنَّي منها ملأت لها بذي شطب يميني (12)
وكان هذا النوع من النكاح شائعاً في بلاد فارس ، فانتقل الى العرب وقد عيّر اوس بن حجر الكندي ثلاثة اخوة من بني قيس تناوبوا على امرأة ابيهم فقال فيهم :
والفارسية فيهم غير منكرة فكلهم لأبيه ضيزن سلف (13)
وفي اغلب الاحيان تكون المرأة من نصيب الابن الاكبر ويتم ذلك بان يلقي اكبر الابناء ثوبه على امرأة ابيه بعد وفاته فتصبح المرأة زوجة له وقد مارس هذا النوع من الزواج في مكة عدد من رجالها (14). اما اهل يثرب فكانت لهم طريقة خاصة في هذا النوع من الزواج في اعلان دخول زوجات المتوفي في ملك الابن او الاخ او بقية الاقرباء من ذي الرحم ، اذ لم يكن للمتوفي ابناء او اخوة هو بألقاء الوارث ثوبه على المرأة فتكون عندئذ في ملكه ان شاء تزوجها وان شاء عضلها أي منعها من الزواج من غيره حتى تموت فيرث ميراثها الا ان تفتدي نفسها منه بفدية ترضية ، وقد اشار القرآن الكريم الى ذلك بقوله تعالى " ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء الا ما قد سلف انه كان فاحشة ومقتاً وساء سبيلا " (15).
فضلاً عن ذلك كان هناك انواعاً اخرى من الزواج لكنها لم تكن شائعة، فهي فردية وتكاد تكون ضيقة، واردنا هنا الاستعراض فقط ، منها : زواج الاستبضاع (16) ، وزواج المخادنة (17) وزواج الرهط (18) ، وزواج البغايا(صاحبات الرايات) (19) ، وزواج المضامدة (20) ، وزواج المساهاة (21) ، وزواج الاماء (22) ، وزواج السبايا (23) ، زواج البدل (24) .
ولابد لنا من وقفة ونحن نختم حديثنا عن انواع الزواج ، الى انه قد ورد حديث عن عائشة رضى الله عنها عندما سئلت عما ورد في كتاب الله من آيات في يتامى النساء قالت رضى الله عنها : اليتيمة التي تكون عند الرجل لعلها ان تكون شريكته في ماله وهو اولى بها فيرغب في ان ينكحها فيعضلها لمالها ولا ينكحها غيره كراهية ان يشركه احد في ماله (25). وقد اشار القرآن الكريم الى اليتامى في آيات كثيرة لها صلة بالنكاح " وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح " (26) " وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء " (27).
نلمس مما تقدم محاولة بعض الاصوات النشاز ان ينسبوا هذه الظواهر الاجتماعية الشاذة الى العرب ويعدونها من انواع الزواج عندهم ، ان هذه الانواع لا يمكن عدها زواجاً وانما هي انواعاً من البغاء وهي حالات شاذة ومساوئ اجتماعية لم يقرها المجتمع العربي عامة والحجازي خاصة ولا يمكن نسبتها اليه وانما وهي موجودة في كل زمان ومكان وقد اقتصرت هذه الحالات على الجواري ولم تكن تشمل الحرائر من النساء (28)، فضلاً عن ذلك فاننا لو حاولنا المقارنة بين الزواج عند العرب والامم الاخرى سنجد ان هذه الامم كانت تمارس انواعاً من البغاء وانها دخيلة على العرب نتيجة احتكاك العرب بهذه الامم خصوصاً اذا ما عرفنا ان امة العرب تدافع عن الشرف ومتمسكة بعرى الاخلاق والفضيلة فهذا دريد بن الصمة يوصي قبيلته " اياكم وفضيحة النساء " (29) ، وعن اسماء بنت ابي بكر رضى الله عنه سمعت زيد بن عمر بن نفيل يقول " يا معشر قريش اياكم والزنا فانه يورث الفقر " (30)وهذه هند بنت عتبة يوم جاءت لتبايع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عندما اخبرته عليه السلام " وهل تزني الحرة " (31),لقد حرم العرب قبل الاسلام الزواج من الاصول والفروع كالام والاخت والبنت وبنت الاخ وبنت البنت واصول الجدين والجد لاب والجد لام كالعمة والخالة وحرموا كذلك ام الزوجة وزوجة الابن كما وراعوا في التحريم التبني ، غير انهم اباحوا الزواج بامرأة الاب كما اباحوا الجمع بين الاختين (32). وكان اول من جمع بين الاختين من قريش ابو احيجة سعيد بن العاص جمع بين هند وصفية ابنتي المغيرة بن عبدالله بن عمرو بن مخزوم (33) فضلاً عن ذلك فان العرب تزوجوا من النصرانيات واليهوديات والاحباش ، ومما هو ملفت للانتباه ان اكثر الذين تزوجوا من اجنبيات ان جاز التعبير هم من قريش ونعتقد بان قريش كانت قبلة العرب حيث يوفد اليها من كل الفئات والانتماءات والطبقات (34) عموماً فان وضع المرأة العربية قبل الاسلام كان وعلى الرغم مما تقدم شديد التباين في الحرية والمكانة التي تتمع بها ، ففي بعض الاحيان يصل هذا التباين الى حد الغرابة ، فتارة نجد في جانب الوأد والحط من مكانة المرأة وتارة نرى حريتها في اختيار من تشاء لتكون زوجاً ، ان هذا التباين هو طبيعي في ظل المجتمع القبلي وما فرضته القيم والاعراف والتقاليد السائدة .
___________________________
(1) علي عبدالواحد ، الاسرة والمجتمع ، ص47 ؛ محمد جميل ، المرأة في التاريخ ، ص72 .
(2) غوستاف لوبون ، حضارة العرب ، ص 494 .
(3) البخاري ، صحيح ، 7/ 20 ؛ النويري ، نهاية الارب ، 3/120 ؛ الالوسي ، بلوغ الارب ، 2/ 3 .
(4) ابن حبيب، محمد ، اسماء المغتالين من الاشراف في الجاهلية والاسلام ، نوادر المخطوطات ، ص118 .
(5) ابو داود ، سنن ابي داود ، 2/227 ؛ ابن حنبل ، احمد بن حنبل ، المسند ، دار صادر ، ( بيروت ، بلا . ت ) ، 2/ 19 ؛ الشوكاني ، نيل الاوطار ، 6 / 140 ( دار الحديث ) ؛ ابن منظور ، لسان العرب ، 14 / 417 مادة ( شغر ) ؛ الالوسي ، بلوغ الارب ، 2 / 5 .
(6) جواد علي، المفصل في تاريخ العرب، 5/ 538.
(7) سورة النساء 4، الآية 4.
(8) محمود جمعة ، النظم الاجتماعية والاقتصادية ، ص40 ؛ علي عبدالواحد ، الاسرة والمجتمع ، ص114 .
(9) ابن منظور ، لسان العرب ، 13 / 254 مادة ( ضيزن ) .
(10) الاصفهاني ، الاغاني ، 1/ 17 ؛ لطفي ، جمعة محمد ، ثورة الاسلام وبطل الانبياء ، مكتبة النهضة العربية ، ( القاهرة ، 1958 ) ، ص65 .
(11) سورة النساء 4، الاية 19 .
(12) ابن منظور ، لسان العرب ، 13 / 254 مادة ( ضيزن ) .
(13) شرح ديوان اوس بن حجر ، تح : محمد يوسف نجم ، دار صادر ودار بيروت ، ( بيروت ، 1960 ) ، ص75 ؛ ابن حبيب ، المحبر ، ص325 ؛ابن منظور ، لسان العرب ، 13 / 254 ـ 255 مادة (ضيزن ) .
(14) للتفصيل ينظر : الكلبي ، جمهرة النسب ، ص21 ؛ الزبيري ، نسب قريش ، ص206 ، 207 ، 211 ؛ ابن قتيبة ، المعارف ، ص112 ؛ البلاذري ، انساب الاشراف ، 1 / 789 .
(15) سورة النساء 4، الآية 22؛ تفسير الطبري، 4 / 317 ـ 319.
(16) ينظر: ابن منظور، لسان العرب، 8/ 14 مادة ( بضع ).
(17) ينظر: ابن منظور، لسان العرب،13/139 مادة (خدن)؛الشوكاني، نيل الاوطار،6 / 158 (دار الحديث ) .
(18) ينظر: ابن منظور، لسان العرب، 7/305 مادة ( رهط ).
(19) ينظر : الشوكاني ، نيل الاوطار ، 6/ 158 . ( دار الحديث ) .
(20) ينظر: ابن منظور، لسان العرب،3/266 مادة(ضمد)؛الوشاء ، الظرف والظرفاء ، ص257 . هامش (1) .
(21) ينظر: ابن منظور، لسان العرب، 14/ 408 مادة ( سها ).
(22) ينظر: ابن حبيب ، المنمق ، ص503 ـ 504 ؛ الاصفهاني ، الاغاني ، 8 / 235 .
(23) ينظر : القرطبي، ابو عبدالله محمد بن احمد ، ( الجامع لاحكام القرآن ، دار احياء التراث العربي ، (بيروت ، 1965 ) ، 5/94 .
(24) ينظر: ابن شبه، تاريخ المدينة المنورة، 2 / 536 ـ 537.
(25) البخاري، صحيح، 3/20. المرأة تدعى يتيمة مالم تتزوج فاذا تزوجت زال عنها اسم اليتم . ينظر : ابن منظور ، لسان العرب ، 12 / 645 مادة ( يتم ) .
(26) سورة النساء 4، الآية 6.
(27) سورة النساء 4، الآية 3.
(28) عمر فروخ ، تاريخ الجاهلية ، ص156 .
(29) ابن قيم الجوزية ، اخبار النساء ، ص171 .
(30) ابن قيم الجوزية ، اخبار النساء ، ص171 .
(31) الواقدي ، ابو عبد عبدالله محمد بن عمر (ت 207هـ )، مغازي رسول الله ، مطبعة السعادة ، ( مصر ، 1948 ) ، ص334 ؛ ابن سعد ، الطبقات الكبرى ، 8/ 237 .
(32) ابن حبيب ، المحبر ، ص325 ؛ الشهرستاني ، الملل والنحل ، 2 / 245 .
(33) ابن حبيب، المنمق، ص250؛ المحبر، ص327؛ جواد علي، المفصل، 5 / 530.
(34) ابن حبيب، المنمق، ص 503 وما بعدها. وقد افرد المدائني كتاباً اسماه ( فيمن تزوج مجوسية ) . ينظر : ابن النديم ، الفهرست ، ص102
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|