أقرأ أيضاً
التاريخ: 5-2-2017
1840
التاريخ: 27-8-2018
7324
التاريخ: 14-3-2021
3496
التاريخ: 2024-08-14
339
|
أ ـ أشكال النكاح عند عرب قبل الإسلام وموقف الإسلام منها:
أجملت السيدة عائشة زوج ة نكاح الجاهلية في أربعة أشكال ففي رواية مرفوعة إلى عروة بن الزبير " أن عائشة ـ زوج النبي(صلى الله عليه وآله)ـ اخبرته أن النكاح كان في الجاهلية على أربعة أنحاء " فكان منها نكاح الناس اليوم يخطب الرجل إلى الرجل وليته ويصدقها ثم ينكحها ، ونكاح آخر ، كان الرجل يقول لأمرأته إذا طهرت من طمثها أرسلي إلى فلان فاستبضعي منه ، ويعتزلها زوجها ولا يمسها أبداً حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي تستبضع منه ، فإذا تبين حملها أصابها زوجها أن أحب ، وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد ، فكان هذا النكاح يسمى نكاح الإستبضاع ، ونكاح آخر يجتمع الرهط دون العشرة فيدخلون على المرأة كلهم يصيبها ، فإذا حملت ووضعت ومرّ ليال بعد أن تضع حملها أرسلت إليهم ، فلم يستطيع رجل منهم أن يمتنع حتى يجتمعوا عندها فتقول لهم : قد عرفتم الذي كان من أمركم ، وقد ولدت وهو ابنك يا فلان : فتسمي من أحبت منهم بأسمه فيلحق به ولدها ، ونكاح رابع ، يجتمع الناس الكثير فيدخلون على المرأة لا تمتنع ممن جاءها وهن البغايا كن ينصبن على أبوابهن رايات تكون علماً ، فمن أراد (1) دخل عليهن ، فإذا حملت فوضعت حملها جمعوا لها ودعوا لهم القافة، ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون فالتاط به ، ودعي ابنه لا يمتنع من ذلك. فلما بُعث محمد (صلى الله عليه وآله) بالحق هدم نكاح الجاهلية كله إلاّ نكاح الناس اليوم " (2) ويظهر أن الأشكال التي أوردتها السيدة عائشة كانت هي السائدة ،ولكن يبدو أن هناك أشكالاً أخرى وللتدليل على بعض هذه الأشكال نورد نص ابن حبيب الذي يقول فيه : " وامرأة يكون لها خليل يختلف إليها ، فإن ولدت قالت : هو لفلان فيتزوجها هذا ، والرجل يقع على أمة قومٍ فيبتاع ولدها فيرغب فيدعيه فيشتريها ويتخذها أمرأه " (3) .
وعرف العرب قبل الإسلام شكلاً من النكاح ، وهو أن ينزل الشخص عن إمرأته إلى شخص آخر بالتبادل ، فقد أورد البيروني نصاً يشير إلى هذا بقوله " ومنها أن كان يقال للآخر إنزل عن إمرأتك لي وأنزل عن إمرأتي فيفعلان بالبدل " (4) كما وجد نكاح الشغار الذي يرى فيه علماء الإجتماع ظاهرة بديلة عن شراء المرأة إذا عجز الرجل عن شرائها ، ومن الأشكال الأخرى التي عرفها عرب ما قبل الإسلام وإمتدت إلى عصر الرسالة ، زواج الأبن الأكبر أو أحد الأبناء زوجة أبيه وأطلق على هذا الشكل من النكاح أسم الضيزن (5) وسوف أتناول هذه الأشكال .
1ـ نكاح الضيزن (6) :
تعامل الزوجة في هذا النوع من الزواج معاملة المال ، فكان إذا مات الرجل ورث أخوه ارملته ، فإن لم يكن له أخ ورثها أقرب الرجال إليها . ويبدو أن سبب ذلك كان الرغبة في الإحتفاظ بالزوجة وأولادها وأموالها داخل الأسرة. وقد عرف هذا بزواج الميراث عند أقوام شبه الجزيرة العربية (7) ، كما عرف أيضاً ( نكاح المقت ) وهو أن المرأة حين يموت زوجها كان أكبر أبنائه أولى بها من غيره ومنها بنفسها ، فيلقي ثوبه عليها فيرث نكاحها ، ومن ثم فهو حرٌ فيها ، إن شاء نكحها وإن شاء عضلها فمنعها من غيره ، حتى تموت ، فيرث مالها إلا أن تفتدي نفسها منه بفدية ترضيه ، أو يتزوجها بعض أخوته بمهر جديد (8) ومهما يكن فقد كان هذا النكاح مذموماً عند العرب الذين سموه نكاح المقت ، وكان المولود منه مقيتاً (9) ويرى نجمان ياسين سبباً معقولاً أيضاً في تفسير نكاح الضيزن إذ يقـول " الفكرة الكامنة من وراء ذلك هي أن قدرة المرأة على إنجاب الأطفال من حق قبيلة الوالد وانه يحق لأبن المتوفي أو أخيه الزواج من زوجة أبيه أو أخيه وكان ذلك لسببين هما المحافظة على النسب والحصول على المال " (10)
وقد كان هذا النوع من النكاح شائعاً في بلاد الفرس ، فانتقل إلى العرب ، وكان عندهم مذموماً ، وقد عيّر أوس بن حجر الكندي ثلاثة إخوة من بني قيس تناوبوا على امرأة أبيهم فقال فيهم :
والفارسية فيهم غير منكره فكلهم لأبيهم ضيزن سلف (11)
وقد استمر هذا النوع من الزواج قائماً بين العرب حتى جاء الإسلام فنهى عنه وحرمه بقوله : ( وَلا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنْ النِّسَاءِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلا) (12) . وقوله تعالى : ( ياأيُّها الَّذينَ ءَامَنُوا لايَحِلُّ لَكُمْ أنْ تَرِثُوا النِسَاءَ كَرْهاً ) (13) وقد نزلت هذه الآية في كبيشة بنت معن بن عاصم من الأوس توفى عنها أبو قيس بن الأسلت فجنح عليها ابنه فجاءت النبي(صلى الله عليه وآله)فقالت يا نبيّ الله لا أنا ورثت زوجي ولا أنا تُركت فانكح . فنزلت هذه السورة ، وفي تفسير الآية ( وَلا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنْ النِّسَاءِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلا ) ذكرت كتب التفسير ان هذه الآية نزلت في قوم كانوا يخلفون على حلائل ابائهم وجاء الإسلام وهم على ذلك فحرم المقام عليهن وعفا عما كان سلف منهم في جاهليتهم (14) . نستطيع أن نستلخص مما سبق الخصائص التي يتسم بها تقليد وراثة النساء كما كان ممارساً لدى العرب قبل الإسلام بالخصائص الآتية:
1 ـ صاحب الحق في مباشرة الأرملة هو أبن الميت أو أخوه أو أحد عصبته الآخرين وإذا تعدد الأبناء فالأبن الأكبر هو صاحب الحق .
2 ـ لا يدفع من يخلف الميت على أرملته مهراً سوى الصداق الذي دفعه الميت. ولمن خلف على الأرملة أن يزُوجّها ويأخذ صداقها أو أن يفصلها فلا هو يتزوجها ولا هو يفارقها حتى تفتدي نفسها.
3 ـ كانت هناك طريقة شكلية معينة على الوارث أن يتبعها لإعلان إرادته استخدام حقه في معاشرة الأرملة وهي أن يلقي ثوبه عليها.
4 ـ ان هذه الصفة كانت في الأنصار لازمة وكانت في قريش مباحة مع التراضي(15).
وتذكر لنا بعض المصادر بعض الأشخاص الذين تزوجوا نساء ابائهم فقد ذكر صاحب كتاب الأغاني أن منظور بن زبّان الفزاري تزوج امرأة أبيه فولدت له أبناء ولم تزل معه إلى خلافة عمر فقال له عمر : أتنكح امرأة أبيك وهي أمك ؟ أو ما علمت أن هذا نكاح المقت ؟ وفرّق بينهما فقال فيها شعراً وروي أن عمر بن الخطاب قد فرّق بين ازواج على هذا النكاح ، ورأينا منهم منظور بن زبّان الفزاري وكان قد ورث نكاح أبيه في زوجته ( مليكه بنت خارجه المري ) ففارقها على مضض وفي ذلك يقول :
ألا لا أبالي اليوم ما صنع الدهر إذا منُعت مني مُليكة والخمر (16) .
كما قال أيضاً:
لعمر أنى دين يفرق بيننا وبينك قسراً إنه لعظيم (17) .
وهكذا فرّق الإسلام بين العديد من الرجال ونساء آبائهم ، ومنهم كما ذكرت منظور الفزاري ، ومليكة بنت خارجه المرية ، ومنهم كذلك تميم بن أبي مقبل ودهماء امرأة أبيه (18) ولعل من الأهمية بمكان الإشارة إلى أن هذا النوع من الزواج إنما كان معروفاً عند العبرانيين الذين كان البعض منهم يتزوج امرأة أبيه ، واستمروا كذلك حتى السبي البابلي والأمر كذلك بالنسبة إلى الرومان والسريان (19) .
2 ـ نكاح الاستبضاع (20) :
كان الرجل في الجاهلية إذا اراد أن يكون له ولد ، قال لزوجته ، إذا طهرت من حيضها : إذهبي إلى فلان فاستبضعي منه فإذا باضعها وعلقت منه ، اعتزلها زوجها حتى يتبين حملها من ذلك الرجل ،فإذا ولدت نُسب الولد إلى زوجها الأصل (21) . فقد روى أن عبد الله بن عبد المطلب ، والد الرسول (صلى الله عليه وآله) مرّ بامرأة من بني أسد ، فرأت في وجهه نوراً ، فدعته أن تستبضع منه وتعطيه إبلاً، تنال منه ولداً على مثاله ،فأبى(22) وكان أصحاب الجواري وتجار الرقيق يرغبون في استبضاعهم للحصول على نسل منهم يتّسم بالقوة والجمال وطمعاً بالربح والكسب (23) .
وهذا الضرب لم يكن يتعارض مع النسب إلى الاب ، لأن الوليد ينسب إلى الأب الأصل إليه وهذا يخالف نظام تعدد الأزواج للزوج ، لأن الولد في هذا النظام يتبع أمه (24) غير أن هذا النكاح كان نادراً لأنه يتنافى والأخلاق العربية من غيرة وحمية ونخوة واعتداد بالنفس وفخار بعفة الزوجة ، فلا يلجأ إليه إلا رجل عاجز عن مباشرة زوجته أو رجل ساقط المروءة .
3 ـ نكاح المسبيّات والمخطوفات :
السبي والسباء لغة الأسر . اما اصطلاحاً فالمراد بالسبي النساء والأطفال ،والأسر للرجال ،فقد ورد في الموسوعة الفقهية أن الغنيمة تشمل على أقسام : أسرى ، وسبي وارضين ، وأموال . فاما الأسرى فهم الرجال المقاتلون من الكفار إذا ظفر المسلمون من إحياء ، وأما السبي فهم النساء والأطفال (25) .
كان العرب إذا غزوا قوماً نهبوا أموالهم وأسروا رجالهم وسبوا نساءهم ، فكانوا يتخذون من الرجال عبيداً ومن النساء سراري واماء وكان يقتسمون النساء بالسهام ، وفي ذلك يقول الفرزدق في نساء سبين وجرت عليهن القسمة بالسهام .
خرض حريرات وابدين مجلداً ودارت عليهن المكّتبة الصفر (26) .
فمن وقعت في سهمه امرأة اخذها وحلّ له الأستمتاع بها ، لأنه ملكها بالسبي وتسمى الأخيدة ويسمى أولادها ( أولاد الأخيدة ) أو أولاد السبية . ويمكن لمن وقعت في سهمه أن يبيعها إذا لم تجد من يفتديها من قومها ، ومما يروى أن عمرو بن العاص كان يعيّر بأبن السبّية ، فقد سُبيتْ أمه ، وهي سلمى بنت حرملة ، من بني عنزة ، وكانت تلقب بالنابغة ، وبيعت في سوق عكاظ ، فاشتراها الفاكه بن المغيرة ، ثم اشتراها منه عبد الله ابن جدعان ، فباعها إلى العاص بن وائل فتزوجها وولدت له ولداً سماه عمرو (27) .
وكان سبي النساء مذلة وعاراً على الرجال، لذلك كانوا يستبسلون في القتال حتى لا يغلبون وتسبى نساءهم، وفي ذلك يقول عمرو بن كلثوم في معلقته:
على آثارنا بيـض حسان نحاذر أن نقسم أو تهونـا
أخذنا على بعولهـن عهداً إذا لاقـوا فوارس معلمينا
تعين جيادنا ويقُلـن لستم بعولتنا إذا لــم تمنعونـا
إذا لم نحمهـن فـلا بقينا لسبي بعدهـن ولا حيينـا (28).
فمن الطبيعي أن يكون السبي فخراً للسابي وعاراً للمسبي وكانت المسبّية تسعى لخلاص نفسها فقد كان عروة بن الورد قد تزوج سلمى الغفارية وكان قد سباها وكانت ذات جمال فولدت له أولاداً وكان شديد الحب لها وكان ولدهُ يعيرون بأمهم ويسّمون بني الأخيدة ـ أي السبّية ـ فقالت ألا ترى ولدك يعيّرون ؟ قال فماذا ترين ؟ قالت : أرى أن تردني إلى قومي حتى يكونوا هم الذين يزوجونك فانعم لها ، فأرسلت إلى قومها أن القوه بالخمر فاسقى الخمر فطلقها مخموراً ، وكان من أهم مفاخرهم في الجاهلية فك الأسيرة وهو يـدل على الشهامة والكـرم وإذا كان فكهـا من دون تعريضها لسوء أو فضيحة كان أوقع في النفوس فقد قال أحد الشعراء :
ولولا الفضل منّا ما رجعتم إلى عذراء شيمتها الحياء (29).
وكثيراً ما عيروا من يتعرض للأسيرات بالأذى. فمن مفاخرهم الإحسان إلى الأسيرات والرفق بهن فقد قال حاتم الطائي:
فما أنكحونا طائعين بناتهم ولكـن خطبناها بأسيافنا قهراً
فما زادها فينا السباء مذلة ولا كلفت خبزاً ولا طبخت قدرا
ولكن خلطناها بخير نسائنا فجاءت بهم بيضاً وجوههم زهرا (30).
ويبدو أن حرصهم على معاملة الأسيرة بالحسنى جعل بعضهن يجدن في الأسر راحة ، وان كن عامة قد عبرن عن كراهتهن للأسـر ولعل ذلك من أجل أن يحسن اعداؤهم معاملة اسيراتهم ومع كل ذلك فان الأسيرات في العـادة لم يكن ينصرفن عن اهليهن وقبائلهن نظراً لقـوة النزعة القبلية عندهم وما يلحقهن واهلهن من الذلـة عند اسرهن ، ومنهن من تبكي أهلها وتندب حظها وتستغيث مرسلة صرخاتها نثراً سائلة قومها خلاصاً عاجـلاً وقد يستولى على احداهن اليأس فتنتحر فـراراً من الوقوع في الأسر وقد صور الشاعر الحالة النفسية التي تصير بها الأسيرة في أبيات من الشعر(31) :
وعاثرة يـوم الهيجاء رأيتـها وقد ضمها من داخل القلب مجزع
لها علل في الصدر ليس ببارح شجى نشب العين بالماء تدمـع
تقول وقد أفـردتها من حليلها تعسـت كما اتعستني يا مجمـع (32)
وكانت بعض القبائل العربية لا تؤسر نساؤها . فأهل مكة كانوا دون الناس آمنين يغزون ولا يُغزون ويسبون الناس ولا يسبون فلا تسب قرشية قط فتوطأ قهراً ، لأن قريش قادرة على حماية نساءهن ولا تجال عليها السهام (33) وإذا لم تفتد الأسيرة أو يمن عليها فيخلى سبيلها دخلت في ملكية آسرها غنيمة فتصبح أمة يستخدمها أن شاء أو يبيعها أو يتزوج منها ، فان تزوج منها لا يجوز له بيعها بل له أن يطلق سراحها (34) فيعود حقه في هذه الحالة قاصراً على مباشرتها ليحصل منها على الأولاد .
وإذا لم يتزوج منها آسرها يسوقها عادة بعد أسرها إلى أسواق النخاسين في مكة والتي كان من أغراضها معالجة وضع النساء في القبائل الضعيفة. وكان استرجاع الأسيرة بطريق الشراء يدل على ضعف القبيلة لهذا كانوا يعيرون به (35).
استيلاد السبايا :
كان أول ما يلجأ إليه السابي أن يستولد السبية ، لأنها لا تكلفه مهراً ولأنها تلد له أولاد نجباء ، كما اعتقد العرب في أولاد الغرائب ،فقد اشتهر كثير من ابناء السبايا ، وسادوا ، وفرعوا ابناء الحرائر المهيرات مثل دريد بن الصمة أطول الفرسان الشعراء غزواً ، وأبعدهم أثراً ، وأكثرهم ظفراً (36) وكان العرب يفخرون بزواجهن ، ادلالاً بقوتهم ، واذلالاً لعدوهم فقد افتخر النابغة الجعدي بأنهم أكثر القبائل سبياً ونكاحاً للسبايا فقد قال النابغة الجعدي :
فما وجدنا من فِرقة عربية كفيلا دنا منا أعـزّ وأنصرا
وأكثـر منا ناكحاً لغـريبة أُصيبت سباء أو أرادت تحيّزا (37) .
وتباهى الشاعر الأعشى بيوم ذي قار، وإن الرماح مكنت العرب المنتصرين من زواج نساء المهزومين من الفرس وحلفائهم من العرب قائلاً:
ألا يارُبّ ما حسرى ستنكحها الرماحَ حَمسا (38) .
على أن العرب كانوا يكرمون زوجاتهم السبيات ، ويفاخرون بحسن معاملتهن ، والحدب عليهن لأن زواج السبية لم يكن مقصوداً به اذلالها هي ، بل كانوا يرغبون زواجها ، لأن ذلك يعد من الفروسية ، ولأنه لا مهر فيه (39) .
أما الإماء فليس في اللغة تفرقة بين السبّي والأمة ، فالسبي : النهب وأخذ الناس عبيداً ، والسبية المرأة المنهوبة . والأمة : المرأة المملوكة ذات العبودة فهي خلاف الحرة (40) . ويرى الحوفي في كتابه المرأة في الشعر الجاهلي من خلال الروح العام للشعر ، ولحياة ابناء السبايا وأبناء الإماء بأن السبية والأمة الفرق بينهما في المكانة الاجتماعية ، فالسبايا عربيات يؤخذن بالقوة أثناء الحرب أو بعد غارة ، أما الإماء فغير عربيات يشترين بالمال للخدمة والتسرى (41) . والإماء طبقة مهانة محتقرة تلقى على عاتقها الأعمال الثقيلة . وهذه الإهانة تنتقل إلى الأبناء ويرثونها بالولادة . فقد قال السليك بن سلكة، أحد شعراء العرب المشهورين وكانت أمه حبشية وهو منسوب إليها :
أشاب الرأس أنى كل يـوم أرى لي خالة وسط الرجال
يشق عليّ أن يلقين ضيماً ويعجز عن تخلصهن مالي (42).
وأبن الامة لا ترغب فيه الحرائر وان كان من قبيلتهن . فهو ليس بكفء ، فاذا صادف أن طلب الواحد منهم احداهن سرعان ما ترفضه . فقد روى أن شقيق أبن السليك خطب امرأة من قومه فردته فلم يستطع أن يفعل شيئاً إلا أن يدعو لها بالعقم إذا تزوجت من غيره فقال والألم يحز في قلبه :
ونبئتها أحرمت قومها تنكح في معشر آخرينا
فإما نكحت فلا بالرفاء إذا ما نكحت ولا البنينا (43) .
وفضلاً عن احتقار أبن الامة فان بيته لم يكن مصوناً كسائر بيوت الناس بل كانت امرأته تزار ويتحدث الناس إلى زوجته رغم ارادته ، فقـد قال السليك بن السليكة وقد وجد قوماً يتحدثون إلى زوجته :
يزورونها ولا ازور نساءهم ألهفي لأولاد الإماء الحواطب (44) .
والزواج من الأماء غير مرغوب فيه عند البدو وأهل الحضر وقد امتدت وجهة نظر المجتمع هذه للإماء حتى بعد الإسلام فكان أهل المدينة مثلاً يكرهون الإماء في الزواج حتى نشأ منهم ثلاثة من الاماثل الاشراف ، وهم : علي بن الحسين والقاسم بن محمد وسالم بن عبد الله فبزوا أهلها علماً وورعاً ، ومنذ ذلك فحسب تبدلت نظرة المجتمع إلى الزواج من الاماء ثم تطورت الحال فصار الكثيرون منهم يرغبون في الزواج بالاماء املاً في أن ينجبن مثل هؤلاء الثلاثة حتى قالوا في ذلك " عجباً لمن عرف الاماء كيف يقدم على الحرائر " (45) . وقال الشاعر في ذلك :
لا تشتمن امرءً في أن تكون له ام من الـروم أو سوداء عجماء
فـإنـما امهـات القــوم اوعيــة مستـودعات وللأحساب اباء(46) .
وابن الأمة كان يعرف بالهجين (47) وكان الهجين لا تورثه العرب في جاهليتها وتبعده من انسابها . فقد بقى عنترة عبداً يعرف بابن الزبيبة إلى أن أغار بعض أحياء العرب على قومه من بني عبس فقاتلوهم وفيهم عنترة فقال له ابـوه : " كرّ يا عنترة ، فقال : العبد لا يحسن الكرّ وإنما يحسن الحلاب قال : كرّ وأنت حـر " ، فقاتلهم عنترة وأبلى في قتالهم واستنقذ ما في ايديهم من الغنيمة المنهوبة فحرره ابوه والحقه في نسبه فصار عنترة بن شداد العبسي ، أما اخوته من أمه فقد بقوا عبيداً (48) .
والأمة إن ولدت سميت عندهم " أم ولد " وأما الحرة فإنها إن ولدت سميت " أم البنين " (49) .
وتكثر في الشعر الجاهلي الأبيات التي تظهر آنفة الأبناء الصرحاء على الهجين ، فقد اعتد الأبناء الصرحاء بنقاء نسبهم ومن ذلك قول الخنساء في رثاء صخر:
وأبن الشريد فلم تبلغ أرومته عند الفخار غير مهجان (50) .
فالنسب الصريح مفخرة ، والهجين منقصة ، ولأن أغلب الهجناء أبناء اماء ، ولأن الأمة محتقره تفتقر إلى المثل الإجتماعية اعتقد الصرحاء أن الهجين يرث من أمه اللؤم، وقد المح حسان بن ثابت على إبراز ذلك في هجائه بعض الهجناء كقوله لأحدهم:
واللؤم منك وراثة معلومة هيهات منك مكارم الأنساب (51).
أما عن موقف الإسلام من السبايا والأماء فقد أقر الإسلام السبي في الحرب المشروعة وسبي المسلمون نساء من هوازن ويذكر أبو عبيد في " الأموال " أن الرسول (صلى الله عليه وآله) رد ستة آلاف من سبي هوازن من النساء والصبيان (52) فقد جاءه وفد من هوازن فقال لهم الرسول (صلى الله عليه وآله) اختاروا احدى الطائفتين أما السبي وإما المال ، وقالوا : فإنا نختار سبينا ، فقال الرسول (صلى الله عليه وآله) أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم ، وكان الأقـرع بن حابس ممن تمسك بحقه وحق قومه في السبي ، ولكنهم رضوا لما أرضاهم الرسول ، ورد السبايا من النساء والذرية إلى قومهم ، ولم يتخلف منهم إلا عجوزاً من عجائزهم ثم ردها فقد كانت العجوز من نصيب عيينة بن حصن وقال حين أخذها : لأرى عجوزاً وأرى لها في الحي نسباً وعسى أن يُعظم فداؤها وقال الطبري " أن عينية لقي الأقرع ابن حابس فشكا إليه ذلك ، فقال : " والله إنك ما أخذتها بكـراً عزيزة ( صغيرة السن ) ولا نصقاً وتيرة ( سميتة ) فو الله ما فوها ببارد ، ولا ثديها بناهد ، ولابطنها بوالد ولا زوجها بواجد ( حزين ) " (53) ، كما أقر الإسـلام الزواج من السبايا فقد تزوج الرسول (صلى الله عليه وآله) صفية بنت حيي بن اخطب وكان قد سباها من خيبر وكان يعاملها معاملة حسنة بصفتها احدى أمهات المؤمنين ، ولما شكت إليه من أن ازواجه الأخريات يعيرنها بأصلها اليهودي قال لها " اما انك لو شئت لقلت وصدقت : أبي اسحاق ، وجدي إبراهيم ، واخي يوسف " (54) . وتزوج الرسول (صلى الله عليه وآله) جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار من بني المصطلق ، بعد أن كانت في سهم ثابت بن قيس ، فارسل الناس ما في ايديهم من سبايا بني المصطلق ، إكراماً لهم ، لأنهم صاروا اصهار رسول الله (صلى الله عليه وآله)(55) .
4 ـ نكاح الشغار (56) :
هو أن يزوج الرجل ابنته أو أخته ، على أن يزوجه الآخر ابنته أو أخته ، وليس بينهما مهر ، فيقول أحدهما للآخر : زوجني ابنتك أو أختك ، على أن أزوجك ابنتي أو اختي . وتكون كل واحدة منهن مهراً للأخرى ، ويطلق على هذا الزواج الشغار لخلوه من المهر(57)وكان يشترط فيه أن يكون الرجل المشاغر وليّ المرأة التي يشاغر عليها ، كأبيها أو أخيها . وقد يكون السبب في ذلك بديل من شراء المرأة إذا عجز الرجل عن شرائها لسبب فقره ،فإذا كانت لديه ابنة أو أخت فإنه يتفق مع رجل مثله على أن يزوج كل منهما ابنته أو أخته للآخر ، فتكون كل منهما ثمناً للأخرى (58) .
وإلى زمن قريب كان هذا النوع من النكاح على الرغم من تحريمه في الإسلام ـ مألوفاً عند عرب البادية ويسمى عندهم (المقايضة) وتقضي العادة أن الزوج إذا طلق زوجته أن يطلق الآخر زوجته ، وان يعامل كل من الزوجين زوجته بمثل ما يعامل الآخر زوجته ، واذا اهينت احداهن عند زوجها أهينت الأخرى عند الآخر ، وإن اكرمت أكرم الآخر نظيرتها عنده (59) .
5 ـ نكاح الاغتراب:
يمتاز هذا الزواج بأن يتبع الزوج أهل زوجته فيعيش بينهم ويحمل اسمهم وقد أطلق على هذا النوع من الزواج أسم " غريب " ويعني أن الزوج قد أدخل الأسرة والعشيرة وصار فرداً منها. ويبدو أن الذين كانوا يقومون بذلك هم الأفراد الذين هجروا عشائرهم بسبب الفقر الذين لا طاقة لهم بمهر أو صداق، وكان هذا الزواج يرتبط بالموالي الذين يعيشون عند حلفائهم. وعلى الرغم من أن الإسلام لم يمنع هذا النوع من الزواج فأنه بقي محدوداً بين العرب لكونه يتعارض مع تقاليد الأسرة العربية(60) .
6 ـ نكاح المخادنة :
المخادنة لغةً المصاحبة ، والمخدن هو الصديق والصاحب(61) وفي الجاهلية كانت تطلق على معاشرة رهط من الرجال لا مرأة واحدة (62) فإذا حملت ووضعت أرسلت إليهم فلا يستطيع أحد منهم أن يمتنع فإن اجتمعوا لديها قالت لهم : قد عرفتم الذي كان من أمركم وقد ولدت فهو ابنك يا فلان، وتسميّ من احبّت بإسمه، وكانت يطلق عليها (المقسّمة) . وقيل أن هذا إنما يكون إذا كان المولود ذكراً (63).
ويفسر بعض المؤرخين أن هذا النوع كان يجري عند العرب في الجاهلية بين الأخوة ، يشتركون في المال ، وفي المرأة ولهم زوجة واحدة ، فإذا أراد أحدهم الإتصال بها وضع عصاه على باب الخيمة ، لتكون علامة على أن أحدهم في داخلها ، وأمّا في الليل فتكون من نصيب الآخ الأكبر(64). غير أن المعنى اللغوي للخدن ،كما ورد في القرآن الكريم ( مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلاَ مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ) وكما ورد في حديث السيدة عائشة ، لايدل على أن الرجال الذين كانوا يعاشرون المرأة إخوة ، وإنما يدل على أنهم رهط من عشيرة واحدة ، لا يتجاوز عددهم العشرة ، اجتمعوا على زوجة واحدة ، ويؤيد ذلك أن المرأة كانت تلحق الولد الحاصل من معاشرتهم لها بمن تشاء منهم ، فينتسب إليه ولا يقدر على الامتنـاع من ذلك (65) . ويـرى الترمانيني في كتابه ( الزواج عند العرب ) أن هذا النوع كان مألوفاً عند بعض الجماعات البدائية وكان يعرف بأسم ( Polyandrie ) (66) ويبدو أن المخادنة كانت نكاحاً متعدد الأزواج، وكانت تجري عند القبائل التي تقتل البنات لقلّـة مواردها ، فيقّل بذلك عدد الأناث ويكثر عدد الذكور، فتكون المرأة زوجاً لعدد منهم. فالعامل في نشوء هذا النكاح هو عامل اقتصادي، ويدّل على ذلك أن أحـد الأزواج إذا ما أيسر إشترى زوجة واستقلّ بها من دون الأخرى (67) .
7 ـ المضامدة :
المضامدة من الضمدّ ، وهو اللف والعصب (68) ، وكانت في الجاهلية تطلق على معاشرة المرأة لغير زوجها ، وكانت تلجأ إليها نساء الجماعات الفقيرة زمن القحط ، ويضطرها الجوع إلى دفع نسائها في المواسم التي تعقد فيها الأسواق لمضامدة رجل غني ، وتحبس المرأة نفسها عليه حتى إذا حصلت على المال عادت إلى زوجها وفي ذلك يقول الشاعر الجاهلي :
لا يخلص الدهر، خليل عشرا
ذات الضمّاد أو يزور القبـرا
إني رأيـت الضمد شيئاً نكرا (69) .
فالضمد أن تختار المرأة ذات الزوج رجلاً غير زوجها ، فالشاعر يستنكر الضمّد ويفسره بأن الجوع هو الدافع إليه ، ويقول بأن الرجل في سنة القحط لا يدوم على امرأته ولا تدوم المرأة على زوجها إلا فترة بسيطة ، ثم يضطره الجوع إلى دفعها للمضامدة (70) وكان الرجل إذا ضامد امرأة ، يأبى أن تضامد معه غيره ، فقد روي أن الشاعر أبا ذؤيب الهذلي كان يضامد امرأة في الجاهلية ، وقد ارادت أن تشرك معه رجلاً يدعى خالداً ، فأبى عليها ذلك فقال :
تريدين كيما تضمديني وخالدا وهل يجمع السيفان في غمد ؟ (71) .
ويقول آخر في امرأة أرادت أن تضامده مع صاحب له :
أردت لكيما تضمديني وصاحبي ألا ، لا ، احبّي صاحبي ودعيني (72) .
وقد يختار سيّد في قومه امرأة لتضامده ويحبسها على نفسه ، ولا يجرؤ أحد على دعوتها إليه لمنعه صاحبها . فقد ورد في الأغاني أن أسماء المريّة ، وهي من جميلات النساء ، كانت تضامد أحد سادات قومها فلقيها معاوية أخو الخنساء في سوق عكاظ ، فدعاها لنفسه وزعم أنها كانت بغيّاً ، فامتنعت عليه وقالت : أما علمت أنيّ عند سيد العرب ؟ فقال لها : أما والله لأقارعنه عنك ، قالت : شأنك وشأنه (73) .
8 ـ الزنـا :
الزنا وطء الرجل امرأة لا تحلُ له بقصـد الاستمتاع ،وكان يسمى سفاحاً ، لأنه بمنزلة الماء المسفوح ، ويشمل الزنا انكحة الجاهلية وكل وطء لا يتم بعقد . وصداق (74) وقد يكون زنا الزوجة بعلم زوجها، وفي ذلك دليل من اللغة يستمد من كلمة ( الدّياثه ) وهي تعني الرجل الذي تؤتي أهله بعلمه ، وقد ورد في لسان العرب حديث عن الرسول (صلى الله عليه وآله) (( تحرم الجنة على الديوث )) ومثلها أيضاً كلمة ( القرنان ) وهو الذي يقرن مع زوجته رجلاً آخر (75) .
وقد يعجب الرجل بامرأة فيصيبها ويزني بها ويفخر أنه يصيبُ النساء ويمنع زوجته أن ينالها أحد من الناس كما قال امرؤ القيس :
ألم ترني أصبي على المرء عِرسه وأمنع عِرسي ان يزنّ بها الخالي (76) .
9 ـ البغـاء :
يطلق البغاء على زنا المرأة ، إذا كان لقاء أجر ، أما إذا كان بغير أجر فهو الزنا ، وفي كليهما يعاشر الرجل المرأة غير زوجته . وقد كانت المضامدة والمخادنة ضرباً من البغاء ، لأنها كانت لقاء عوض دعت الحاجة إليه ، وكانت مقصورة على رجال محصورين ، أما البغاء ففيه تستجيب البغيّ لكل طالب يدفع لها أجراً . وكان البغاء في الجاهلية مقصوراً على الاماء من غير العرب ، حيث كانت تقام في المدن ( المواخير ) (77) في الأسواق الموسمية من سوق عكاظ وذي المجاز وكان لهن بيوت من الشعر (78) وكان البغاء يسمى المساعاة (79) ويطلق على البغية ( المؤاجرة ) وكانت ترفع على بيوت البغايا رايات حمر تدل عليها ، فكن يدعون بأصحاب الرايات. فاذا ما حملت احداهن ووضعت ، دعوا لها القافة (80) فيلحقون ولدها بمن يشبه من دخل عليها ، ويدعى إبنه ، ولا يمتنع عن ذلك ، فالناكحين المتقدمين ليسوا في الواقع أزواجاً بالعرف الشائع عند غالبية الجاهليين لا وإنما هو سفاح ، فليس في هذا النكاح صداق ولا خطبة على عادة العرب ، ومن يفعله من الرجال ، لم يكن يقصد به زواجاً وإنما التسلية وتحقيق الشهوة بثمن .
ويذكر جواد علي عن أصحاب الرايات " ومن سنتهم أنهم كانوا يكسبون بفروج إمائهم. وكان لبعضهم راية منصوبة في أسواق العرب، فيأتيها الناس فيفجرون بها " (81) وقد كان للبيئة التجارية في مكة أثرها في وجود البغاء ، فقد وضع أهل مكة على الجواري من الاماء أجوراً (82) ، وكان لبعض رجالات قريش (83) ، وعندما جاء الإسلام وقف ضد ذلك . ولم يكن العرب يجدون حرجاً في أن ينسبوا إلى أنفسهم أولاد البغايا بعد أن تولى القافة تحديد الرجل الذي ينسب إليه ولد البغي من بين الرجال الذين سبق لهم معاشرتها إلى نفسه إن كان ذكراً . أما إن كان أنثى فلم تكن تنسب إلى أحد من الرجال الذين كانت لهم علاقة بالبغي ، وكانت على الارجح تعدُ لتمارس حرفة أمها مستقبلاً (84) .
10 ـ نكاح المتعة أو الزواج المؤقت:
الأصل في الزواج أن يكون غير محدود بمدة ، وإن كان من الممكن حل عقدته بالطلاق أو بموت أحد الزوجين ، غير أنه قد يعقد لمدة محدودة فيكون مؤقتاً وتحل عقدته بإنتهاء المدة المتفق عليها بين الطرفين ، وهذا ما يسمى بنكاح المتعة مثاله أن يتزوج الرجل امرأة لمدة مثل أن يقول الرجل نعطيك ابنتي شهراً أو سنة فهذه المدة هي التي تحدد فترة النكاح (85) ويعقد بالتراضي وفيه صداق ومما ساعد على انتشاره كثرة انتقال الرجال من موطن إلى موطن وراء اكتساب الرزق (86) لذا كان غالباً ما يعقده التجار في أسفارهم والغزاة في غزواتهم ويسمى بالمتعة ، لأن القصد منه الاستمتاع بالمرأة مدة من الزمن ، فإذا انقضت تخلى الرجل عن المرأة وغادر وطنها ، لذلك كان الأولاد الحاصلون منه ينسبون في الغالب إلى امهاتهم أو إلى عشيرتها (87) ، محملة مع الأعلى بشكل متواصل ، وذلك لاتصالهم المباشر بها ولبعد الأب عنهم ، ومن مميزات هذا الزواج أنه لم يترتب عليه إرث بين الزوجين (88) والواضح أن الزواج المؤقت أو نكاح المتعة يؤدي إلى خلط الأنساب لا سيما أن العرب قبل الإسلام لم يكونوا يفرضون على المرأة عِدّة عقب انتهاء الزواج وقبل دخولها في علاقة زوجية جديدة ، فمن الوارد أن تعقد المرأة أكثر من زواج من هذا النوع في طهر واحد وإذا حملت وولدت فلن يدري أحد من هو الأب لهذا المولود (89) .
11 ـ زواج البعولة:
وهو الزواج المألوف اليوم ، يقوم هذا الزواج على الخطبة للفتاة من وليها ويدفع الخاطب مهراً لولي الزوجة فهـو زواج منظم يتسم بتنظيم الحياة العائلية ، وهذا الزواج هو الذي أقره الإسلام ويكون الرجـل بموجبه بعلاً للمرأة فهي في حمايته وفي رعايته ، وللزوج في هذا الزواج أن يتزوج من النساء دون حصر Polygamy وله أن يكتفي بواحدة وهو ما يسمى Monogamy (90) .وهذا الزواج كان شائعاً عند أقوام شبه الجزيرة العربية ، فكان الرجل يدفع إلى والد المرأة مهراً ، بحيث كان يعطى هذا المهر إلى والد المرأة ويضاف إلى ماله الخاص ، فكان هذا الزواج شكلاً من أشكال الشراء ، لذا كان عرب قبل الإسلام يطلقون على البنت أسم النافجة " لأنها تعظم مال أبيها بمهرها " (91) .
ويرجع سميث أسباب شيوع هذا الزواج وظهوره إلى الحروب وإلى وقوع النساء في الأسر، وهو على نوعين: نوع يكتفي فيه الرجل بأن يقتصر على زوجة واحدة وهذا ما يسمى Monogamy ، والنوع الثاني يتزوج بموجبه الرجل عدداً غير محدود من النساء ، أي أكثر من زوجة واحدة وهو ما يسمى بـ Polygamy ، ويظهر هنا تعدد الزوجات ويرى سميث أن هذا الزواج بثلاث أنواع :
1 ـ الزواج اللحّمي في العشيرة ، وهذا يعني أنه لا يسمح لرجل الزواج من خارج اسرته .
2 ـ الزواج من الأباعد في العشيرة ، وهذا يعني أنه لا يسمح للرجل بالزواج من امرأة من سلالته .
3 ـ الزواج المسموح مع الأقارب والأجانب على حد سواء (92).
ويحصل الرجل في هذا الزواج على زوجته بالتراضي مع أهلها، حيث يتم ذلك بخطبة ومهر وكان العرب يخطبون المرأة في هذا الزواج إلى أبيها أو عمها أو بعض بني عمها، فإذا كان يوم العقد اجتمع القوم ونحرت لهم الذبائح وخطب خطباء من آل الزوجين ، كما حدث في يوم عقد النبي(صلى الله عليه وآله)على السيدة خديجة قبل البعثة النبوية ، فقد خطب عمه أبو طالب معدداً بعض مناقب قريش ، ومنوهاً بمناقب أبن أخيه محمد بن عبد الله (93) .
فإذا كان هذا هو الشائع بين العرب في شمال الجزيرة العربية ، فإن هناك في الوثائق المعينية ما يشير إلى أن الملوك إنما كانوا يصدرون أوامرهم بالموافقة على عقود الزواج على نحو ما تفعل الدول الآن من اصدار وثائق عقود الزواج (94) .
________________
(1) البخاري ، صحيح البخاري ، ج7 ، ص 28 ـ 29 ؛ أبو داود السنن ، ج2 ، ص 582 ؛ مونتجمري ، وات ، محمد في المدينة ، ص560 البطاينة ، محمد ، الحياة الإجتماعية في صدر الإسلام ، دار الكندي للنشر والتوزيع ، ط1 ، أربد 1977 ، ص10 ، ياسين ، نجمان ، الإسلام والجنس في القرن الأول الهجري ، ص 10 ، سيد قطب ، في ظلال القرآن ، ج 5 ، ص 314 ؛ دروزة ، محمد عزة ، المرأة في القرآن والسنة ( المكتبة العصرية ، بيروت د.ت ) ، ص 18
(2) البخاري ، صحيح البخاري ، ص20 ، البطاينة ، الحياة الإجتماعية ، ص 10 .
(3) المحبر : ص140 .
(4) أبن شبه ، تاريخ المدينة المنورة ، ج 2 ، ص536 ؛ البيروني ، تحقيق ما للهند ، ص 83
(5) ياسين، الإسلام والجنس، ص 12 ـ 11.
(6) الضيزن : الشريك ، وقيل الشريك في المرأة ، والضيزن الذي يتزوج إمراة أبيه إذا كان طلقها أو مات عنها ( أبن منظور ، لسان العرب ، مادة ضزن ) .
(7) النويري ، نهاية الارب ، ج3 ، ص120 ، القلقشندي، صبح الأعشى ، ج1 ، ص459 ؛ برو ، توفيق، تاريخ العرب القديم ، ( دار الفكر ، دمشق 1988 ) ، ص265 ؛ المبيضين ، سمير ، المرأة في العصر الجاهلي ، رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعة مؤتة 1995 ، ص 27 .
الشهرستاني ، الملل والنحل ، ص 510 ، هاشم الملاح ، الوسيط في تاريخ العرب قبل الإسلام ، ص364 .
(8) النويري ، نهاية الأرب ، ج3 ، ص120 ، عطية ، محمد جمال ، النظم الإجتماعية ، بيروت 1978 ، ص 31 ؛ ولكن ، الأمومة عند العرب ، ص62 ، الآلوسي ، بلوغ الارب ، ج2 ، ص52 .
(9) ياسين، الإسلام والجنس، ص11؛
(10) الإسلام والجنس، ص 11.
(11) ابن حبيب ، المحبر ، 326 ؛ ابن منظور ، لسان العرب ، مادة ضيزن ؛ معاليقي ، منذر ، صفحات مطوية من تاريخ عرب الجاهلية ( دار مطبعة الهلال ، بيروت 1995 ) ص 105 ، الترمانيني ،عبد السلام، الزواج عند العرب في الجاهلية والإسلام ( مطبعة المجلس الأعلى للثقافة والفنون ، الكويت 1984 ) ، ص 32 ـ 33 .
(12) النساء، آية ( 19 ).
(13) النساء، آية ( 22 ).
(14) الزبيري ، أبو عبد الله المصعب ، نسب قريش ، تعليق إ. ليفي بروفنسال ، ( دار المعارف ، القاهرة ، ب . ت ) ، ص10 . القلقشندي ، أحمد بن علي ، صبح الأعشى في صناعة الأنشا ، ( دار الكتب العلمية ، بيروت 1987 )، ج 1 ، ص459 .
(15) زناتي ، محمود ، نظم العرب قبل الإسلام ( القاهرة 1992 ) ص99 ؛ مريم نور ، المرأة ، ص12 .
(16) الأصفهاني ، الأغاني ، ج23 ، ص503 .
(17) الحوفي ، أحمد ، المرأة في الشعر الجاهلي ، ( دار نهضة مصر ، القاهرة د . ت ) ص254 .
(18) مهران ، محمد ، الحضارة العربية القديمة ، ( دار المعرفة ، الاسكندرية 1988 ) ص93 ؛ الحوفي المرأة في الشعر الجاهلي ، ص 255 ؛ جبران ، نعمان ، أنواع الزواج عند العرب قبل الإسلام ، ص270 .
(19) Smith , William , Rpbertson , Kinship and Marriage in Early Arabia ( London 1979 ) P 105 .
(20) الاستبضاع : هو طلب المباضعة ، وهو المجامعة ، مشتقة من ( البضع ) وهو الفرج ، ابن منظور ، لسان العرب 0 ( بضع ) .
(21) النويري ، نهاية الارب ، ج 16 ، ص 58 .
(22) روى الطبري أن المرأة التي عرضت نفسها على عبد الله كانت من قبيلة ( خثعم ) يقال لها فاطمة بنت مرّ ( الطبري ، محمد بن جرير ، تاريخ الرسل والملوك ، تحقيق : محمد أبو الفضل ابراهيم ، ( دار المعارف ، القاهرة 964 ) ، ج2 ، ص244 .
(23) الترمانيني ، الزواج عند العرب ، ص 18 ؛ علي ، جواد ، المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام ، دار العلم للملايين ، بيروت 1970 ، ج 5 ، ص 539 ؛ كحالة ، عمر رضا ، دراسات اجتماعية في العصور الإسلامية ، ( المطبعة التعاونية ، دمشق 1973 ) ص 179 .
(24) الترمانيني ، الزواج عند العرب ، ص 19 .
(25) رواس ، قلعه جي ، الموسوعة الفقهية ، ( دار النفائس ، بيروت د.ت ) ص 154 .(26) الترمانيني ، الزواج عند العرب ، ص 40 .حريرات : جمع حريرة وهي المرأة الحزينة ، والمجلد قطعة من الجلد تضرب من المرأة صدرها في النياحة والمكتبة الصفر هي السهام التي اجريت عليهن حين اقتسمن بين الغزاة .
(27) الترمانيني ، الزواج عند العرب ، ص 469 .
(28) الحوفي ، المرأة في الشعر ، ص 41 ؛ الترمانيني ، الزواج عند العرب ، ص 41 .
(29) الحوفي ، المرأة في الشعر ، ص 483 .
(30) الأصبهاني ، الأغاني ، ج1 ، ص 94 ؛ الهاشمي ، علي ، الاماء في المجتمع العربي قبل الإسلام ، مجلة الأستاذ ، دار المعلمين العالية بغداد 1956 ، م5 ، ص 138 .
(31) المرجع نفسه.
(32) المرجع نفسه.
(33) المرجع نفسه.
(34) Op . C: t., P. 205.
(35) الأصبهاني ، الأغاني ، ج11 ، ص 58 ؛ الهاشمي ، الاماء في المجتمع العربي ، ص 141 .
(36) المفضل الضبي ، أمثال العرب ، ص7 ؛ الحوفي ؛ المرأة في الشعر ، ص 484 .
(37) إبن حزم الأندلسي ، جمهرة اشعار العرب ، تحقيق أ. ليفي بروفنسال ، ( مطبعة المعارف ، القاهرة 1947 ) ص 305 .
(38) الأعشى، ميمون بن قيس، ديوان الأعشى. تحقيق محمد حسين، ( د. م ، القاهرة 1961 ) ، ص 303؛ الحوفي : المرأة في الشعر ، ص 486 .
(39) الآمدي : المؤتلف والمختلف ، ( مكتبة القدس ، القاهرة د.ت ) ، ص156 ؛ الحوفي ، المرأة في الشعر، ص 485 .
(40) أبن منظور ، لسان العرب ، مادة سبي ، الفيروز آبادي ، القاموس المحيط ، مادة سبي
(41) المرأة في الشعر ، ص 493 .
(42) المبرد، الكامل، ص229؛ الهاشمي، الإماء في المجتمع العربي، ص 130.
(43) المرجع نفسه.
(44) الأغاني ، ج 18 ، ص 137 .
(45) أبن عبد ربه، العقد الفريد، ج7، ص 121؛ الهاشمي، الإماء في المجتمع العربي، ص 130.
(46) أبن عبد ربه، العقد الفريد، ج7، ص 122.
(47) الهجين : لفظ ينعت به من كان ابوه خيراً من أمه نسباً في عرف الجاهليين ، والهجنة في الناس والخيل إنما تكون من قبل الام ، فإذا كان الأب عتيقاً والأم ليست كذلك كان الولد هجيناً ، أبن منظور ، لسان العرب ، ( هجن ) ؛ القاموس المحيط ( هجن ) .
(48) ابن قتيبة ، الشعر والشعراء ، ص 75 ، الهاشمي ، الاماء في المجتمع العربي ، ص 131 .
(49) مهران، الحضارة العربية القديمة، ص 440.
(50) الطبري ، تاريخ ، ج3 ، ص83 ؛ قصبجي ، فاروق سليم ، النسب الهجين في المجتمع الجاهلي،( مجلة بحوث جامعة حلب ، ع27 ، 1995 ) ، ص80 .
(51) قصبجي ، النسب الهجين ، 82 .
(52) ابن سلام ، أبو عبيد ، الأموال ، تحقيق محمد خليل هراس ، ( دار الكتب العلمية بيروت 1986 ) ص128 ؛ فوزي ، ابراهيم ، احكام الأسرة في الجاهلية والإسلام، (دار الكلمة للنشر ، بيروت 1983) ، ص 335 .
(53) الطبري ، تاريخ ، ج 3 ، ص 88 ؛ فوزي ، احكام الأسرة ، ص 335 .
(54) الطبري، تاريخ، ج 3، ص 90، أبن عبد ربه، العقد الفريد، ج 6، ص 128.
(55) أبن هشام ، السيرة النبوية ، ج 4 ، ص 312 ؛ الحوفي ، المرأة في الشعر ، 513 .
(56) صحيح مسلم ، ج 4 ،ص 141 ؛ ابن رشد ، أبو الوليد بن رشد ، البيان والتحصيل ، تحقيق محمد العرايشي ( دار الغرب الإسلامي 1988 ) ، ج 5 ، ص 65 .
(57) الشغّار : من الشغر وهو الرفع ويراد به الزواج الذي رفع المهر وخلا منه ، أنظر : ابن منظور ،لسان العرب ، مادة ( شغر ) ؛ الجزيري ، الفقه على المذاهب الاربعة ، ج 4 ، ص 116 .
(58) البطاينة ، الحياة الإجتماعية ، ص 27 .
(59) الترمانيني ، الزواج عند العرب ، ص 27 .
(60) الملاح، هاشم، الوسيط في تاريخ العرب قبل الإسلام، ( دار الكتب للطباعة والنشر، الموصل 1994 ) ص364.
(61) أبن منظور، لسان العرب، مادة ( خدن ).
(62) المصدر نفسه ، مادة : رهط ؛ الشلبي ، أبو زيد ، تاريخ الحضارة الإسلامية ، ( مكتبة وهبة ، القاهرة 1964 ) ، ص 24 .
(63) أبن حبيب ، المحبر ، ص340 ؛ النويري ، نهاية الارب ، ج2 ، ص4 ؛ جواد علي ، المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام ، ( دار العلم للملايين ، بيروت 1970 ) ج 5 ، ص549 .
(64) جواد علي، المفصل، ج 5، ص540 ـ 541.
(65) سورة النساء، آية ( 36 ).
(66) البخاري ، ج 7 ، ص20 ، الترمانيني ، الزواج عند العرب ، ص24 .
(67) Polyandrie مؤلفة من قطعتين (Poly ) معناها متعدد و (andror ) ومعناها ( الرجال المتعددون ) ويراد بها المرأة ذات الأزواج ، الترمانيني ، الزواج عند العرب ، ص 24 .
(68) الترمانيني ، الزواج عند العرب ، ص 25 .
(69) أبن منظور، لسان العرب ن مادة ( ضمد ) ؛ الترمانيني ، الزواج عند العرب ، ص20 . (70) ابن منظور، لسان العرب، مادة ضمد.
(71) الترمانيني ، الزواج عند العرب ، ص21 .
(72) أبن منظور، لسان العرب، مادة ضمد.
(73) الترمانيني ، الزواج عند العرب ، ص21 .
(74) الأصبهاني ، الأغاني ، ج 15 ، ص 87 ـ 90 .
(75) الترمانيني ، الزواج عند العرب ، ص 45 .
(76) ابن منظور ، لسان العرب ( ديث ) .
(77) الخالي: العزب الذي لا زوجة له ، والجمع اخلاء، ابن منظور، لسان العرب ، ( خلا ) .
(78) الترمانيني ، الزواج عند العرب ، ص 26 ؛ جواد علي ، المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، ج 5، ص540 .
(79) الترمانيني ، الزواج عند العرب ، ص 26 ؛ فروخ ، عمر ، تاريخ الأدب العربي ، ( دار العلم ، بيروت 1984 ) ، ج1 ، ص 161 .
(80) المساعاة : ضريبة تؤديها الأمة البغية التي أباحت نفسها بأجر ، ابن منظور ، لسان العرب ( سعا ) .
(81) القافة: جمع قائف وهو الذي يعرف بالآثار الخفية شبه الولد بأبيه والرجل بأخيه ، ابن منظور ، لسان العرب ( قوف ) .
(82) جواد علي، المفصل في تاريخ العرب، ج 5، ص 54.
(83) أبن حبيب، المحبر، ص340؛ جواد علي، المفصل، ص540.
(84) أبن حجر ، النكاح ، ص122 ؛ ياسين ، نجمان ، التنظيمات الإجتماعية والاقتصادية في المدينة في القرن الأول الهجري ، رسالة دكتوراه غير منشورة ، جامعة الموصل 1990 ؛ أنظر التنظيمات الاجتماعية للموالي والعبيد من ص 106 ـ 130 .
(85) زناتي ، نظم العرب ، ص34 .
(86) أبن قدامة ، المغني والشرح الكبير ، ج7 ، ص57 ؛ الترمانيني ، الزواج عند العرب ، ص47 ـ 48 .
(87) جواد علي، المفصل في تاريخ العرب، ج5، ص 537.
(88) مهران، الحضارة العربية القديمة، ص41؛ جواد علي، المفصل في تاريخ العرب، ج5، 537.
(89) مهران، الحضارة العربية القديمة، ص 41.
(90) ياسين، الإسلام والجنس، ص52.
(91)Op. Cit, 86 ؛ جواد علي ، المفضل في تاريخ العرب، ج5 ، ص533.
(92) الملاح، الوسيط في تاريخ العرب، ص 361؛ جواد علي، المفصل في تاريخ العرب، ج5، ص533.
(93) Op . Cit., 65 _ 81.
(94) أبن الجوزي ، الوفاء بأحوال المصطفى ، القاهرة 1966 ، ص145 . فضل الله ، مريم نور الدين ، المرأة في ظل الإسلام ( دار الزهراء للطباعة ، بيروت 1983 ) ص20 .
|
|
مخاطر خفية لمكون شائع في مشروبات الطاقة والمكملات الغذائية
|
|
|
|
|
"آبل" تشغّل نظامها الجديد للذكاء الاصطناعي على أجهزتها
|
|
|
|
|
تستخدم لأول مرة... مستشفى الإمام زين العابدين (ع) التابع للعتبة الحسينية يعتمد تقنيات حديثة في تثبيت الكسور المعقدة
|
|
|