المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

القرآن الكريم وعلومه
عدد المواضيع في هذا القسم 17980 موضوعاً
تأملات قرآنية
علوم القرآن
الإعجاز القرآني
قصص قرآنية
العقائد في القرآن
التفسير الجامع
آيات الأحكام

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية

ضمانات المتهم في التفتيش
16-3-2016
الاعلام الدولي والاطار المثالي للتفاهم الدولي
15-8-2022
Oxidation of Carboxylic Acids
12-7-2018
صكوك الغفران.
2024-08-03
تــصمـيـم البـرامـج التـدريـبـيـة
2023-04-24
{واما تخافن من قوم خيانة}
2024-06-11


تفسير آية (105-106) من سورة النساء  
  
6059   03:22 مساءً   التاريخ: 14-2-2017
المؤلف : اعداد : المرجع الإلكتروني للمعلوماتية
الكتاب أو المصدر : تفاسير الشيعة
الجزء والصفحة : .......
القسم : القرآن الكريم وعلومه / التفسير الجامع / حرف النون / سورة النساء /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 5-2-2017 3917
التاريخ: 10-2-2017 6891
التاريخ: 10-2-2017 8235
التاريخ: 14-2-2017 5392


قال تعالى : {إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا (105) وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا} [النساء : 105-106] .

 

تفسير مجمع البيان
- ذكر الطبرسي في تفسير  تفسير هاتين الآيتين (1)  :

 

خاطب الله نبيه فقال : {إنا أنزلنا إليك} يا محمد {الكتاب} يعني : القرآن {بالحق} الذي يجب لله على عباده . وقيل معناه : إنك به أحق {لتحكم} يا محمد {بين الناس بما أراك الله} أي أعلمك الله في كتابه {ولا تكن للخائنين خصيما} نهاه أن يكون لمن خان مسلما ، أو معاهدا في نفسه ، أو ماله ، خصيما يدافع من طالبه عنه بحقه الذي خانه فيه ، ويخاصم . ثم قال {واستغفر الله} : أمره بأن يستغفر الله في مخاصمته عن الخائن {إن الله كان غفورا رحيما} يصفح عن ذنوب عباده المسلمين ، ويترك مؤاخذتهم بها .

والخطاب وإن توجه إلى النبي ، من حيث خاصم عمن رآه على ظاهر الإيمان والعدالة ، وكان في الباطن بخلافه ، فالمراد بذلك أمته ، وإنما ذكر ذلك على وجه التأديب له في أن لا يبادر بالخصام والدفاع عن خصم ، إلا بعد أن يتبين وجه الحق فيه ، جل نبي الله عن جميع المعاصي والقبائح . وقيل : إنه لم يخاصم عن الخصم ، وإنما هم بذلك ، فعاتبه الله عليه .

______________________

1. مجمع البيان ، ج3 ، ص 182 .

 

تفسير الكاشف
- ذكر محمد جواد مغنيه في تفسير  تفسير هاتين الآيتين (1)  :

 

{ إِنَّا أَنْزَلْنا إِلَيْكَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِما أَراكَ اللَّهُ } . نقول - ونستغفر اللَّه - ان هذا الخطاب من اللَّه لنبيه الأكرم يومئ إلى نحو من العتاب ، فكأنه جلت عظمته يقول له : اني اصطفيتك لنفسي ورسالتي دون الخلق ، وأنزلت عليك القرآن لكي تحكم بين الناس بما تعلم علم اليقين انه حكم اللَّه ، والآن أوشك المخادعون أن يغرروا بك ، ولكن اللَّه عصمك عما دبروه لك من حملك على تبرئة غير البريء ، حيث أطلعك على حقيقتهم ومؤامراتهم .

وان دل هذا على شيء فإنما يدل على ان العصمة ليست أمرا قهريا كالطول والقصر ، وإنما هي وصف يصرف صاحبه عن الحرام ، مع قدرته على فعله ، ويدفع به إلى فعل الواجب ، مع قدرته على تركه .

وهذه الآية رد وإبطال لقول القائلين بأن النبي يحكم في بعض المسائل باجتهاده ، لأنها صريحة واضحة في أنه لا يحكم إلا بوحي من اللَّه . . هذا ، إلى ان المجتهد يصيب ويخطئ ، والنبي يفصل في خلاف المجتهدين ، ويبيّن خطأ من أخطأ وصواب من أصاب .

{ ولا تَكُنْ لِلْخائِنِينَ خَصِيماً } . النبي ما خاصم ، ومحال أن يخاصم عن الخائنين ، ونهيه عن التخاصم عنهم لا يستلزم وقوعه منه ، بل ان النهي عن المحرم يقع قبل اقترافه ، ولو ورد بعده لانتقض الغرض منه .

وتسأل : إذا كان فعل الحرام محالا على النبي لمكان عصمته ، فما هو المسوغ - إذن - لنهيه عنه ؟ .

الجواب : ان للَّه ان يوجه أمره إلى نبيه في جميع الحالات ، لأنه أمر من الأعلى إلى من هو دونه في العلو . . هذا ، إلى ان الأمر بالواجب ، والنهي عن المحرم كثيرا ما يوجهان من اللَّه إلى الأنبياء لمجرد الإعلام بالحكم .

{ واسْتَغْفِرِ اللَّهً إِنَّ اللَّهً كانَ غَفُوراً رَحِيماً } . قال الطبري في تفسيره : أن اللَّه أمر النبي أن يستغفر عن عقوبة ذنبه في المخاصمة عن الخائنين . . ونحن نستغفر اللَّه من هذا التفسير ، فان النبي ( صلى الله عليه وآله ) - كما قدمنا - لم يخاصم عن الخائنين بدليل الآية الآتية 113 : { ولَوْ لا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ ورَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طائِفَةٌ مِنْهُمْ أَنْ يُضِلُّوكَ وما يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وما يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ } . أما الأمر بالاستغفار من الذنب فإنه لا يستلزم وجود الذنب . . والذي نراه في تفسير الآية ان النبي ( صلى الله عليه وآله ) بصفته بشرا قد يحسن الظن بمن لا يستحقه ، ثم تنكشف له الحقيقة عن طريق الوحي أو غيره قبل ان يرتب أي أثر على حسن ظنه ، فأمره سبحانه أن يستغفر اللَّه مما يعرض له من حسن الظن بمن ليس أهلا له . . والقصد ان يتحفظ ويحتاط ، ولا يركن إلا بعد اليقين .

___________________________

1. تفسير الكاشف ، ج2 ، ص 430-431 .

 

تفسير الميزان
- ذكر الطباطبائي في تفسير  تفسير هاتين الآيتين (1)  :

 

قوله تعالى : { إِنَّا أَنْزَلْنا إِلَيْكَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِما أَراكَ اللهُ } ظاهر الحكم بين الناس هو القضاء بينهم في مخاصماتهم ومنازعاتهم مما يرجع إلى الأمور القضائية ورفع الاختلافات بالحكم ، وقد جعل الله تعالى الحكم بين الناس غاية لإنزال الكتاب فينطبق مضمون الآية على ما يتضمنه قوله تعالى { كانَ النَّاسُ أُمَّةً واحِدَةً فَبَعَثَ اللهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ } : (الآية) [ البقرة : 213 ] وقد مر تفصيل القول فيه.

فهذه الآية { إِنَّا أَنْزَلْنا إِلَيْكَ الْكِتابَ } (إلخ) في خصوص موردها نظيرة تلك الآية { كانَ النَّاسُ أُمَّةً واحِدَةً } ، في عمومها ، وتزيد عليها في أنها تدل على جعل حق الحكم لرسول الله صلى ‌الله‌ عليه ‌وآله والحجية لرأيه ونظره فإن الحكم وهو القطع في القضاء وفصل الخصومة لا ينفك عن إعمال نظر من القاضي الحاكم وإظهار عقيدة منه مضافا إلى ما عنده من العلم بالأحكام العامة والقوانين الكلية في موارد الخصومة فإن العلم بكليات الأحكام وحقوق الناس أمر ، والقطع والحكم بانطباق مورد النزاع على بعضها دون بعض أمر آخر.

فالمراد بالإراءة في قوله { لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِما أَراكَ اللهُ } إيجاد الرأي وتعريف الحكم لا تعليم الأحكام والشرائع كما احتمله بعضهم.

ومضمون الآية على ما يعطيه السياق أن الله أنزل إليك الكتاب وعلمك أحكامه وشرائعه وحكمه لتضيف إليها ما أوجد لك من الرأي وعرفك من الحكم فتحكم بين الناس ، وترفع بذلك اختلافاتهم .

قوله تعالى : { وَلا تَكُنْ لِلْخائِنِينَ خَصِيماً } عطف على ما تقدمه من الجملة الخبرية لكونها في معنى الإنشاء كأنه قيل : فاحكم بينهم ولا تكن للخائنين خصيما.

والخصيم هو الذي يدافع عن الدعوى وما في حكمها ، وفيه نهيه صلى ‌الله‌ عليه ‌وآله عن أن يكون خصيما للخائنين على من يطالبهم بحقوقه فيدافع عن الخائنين ويبطل حقوق المحقين من أهل الدعوى .

وربما أمكن أن يستفاد من عطف قوله { وَلا تَكُنْ لِلْخائِنِينَ } ، على ما تقدمه وهو أمره صلى ‌الله‌ عليه ‌وآله أمرا مطلقا بالحكم أن المراد بالخيانة مطلق التعدي على حقوق الغير ممن لا ينبغي منه ذلك لا خصوص الخيانة للودائع وإن كان ربما عطف الخاص على العام لعناية ما بشأنه لكن المورد كالخالي عن العناية ، وسيجيء لهذا الكلام تتمة .

قوله تعالى : {وَاسْتَغْفِرِ اللهَ إِنَّ اللهَ كانَ غَفُوراً رَحِيماً} الظاهر أن الاستغفار هاهنا هو أن يطلب من الله سبحانه الستر على ما في طبع الإنسان من إمكان هضم الحقوق والميل إلى الهوى ومغفرة ذلك ، وقد مر مرارا أن العفو والمغفرة يستعملان في كلامه تعالى في شئون مختلفة يجمعها جامع الذنب ، وهو التباعد من الحق بوجه. فالمعنى ـ والله أعلم ـ : ولا تكن للخائنين خصيما ولا تمل إليهم ، واطلب من الله سبحانه أن يوفقك لذلك ويستر على نفسك أن تميل إلى الدفاع عن خيانتهم ويتسلط عليك هوى النفس.

والدليل على إرادة ذلك ما في ذيل الآيات « الكريمة {وَلَوْ لا فَضْلُ اللهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طائِفَةٌ مِنْهُمْ أَنْ يُضِلُّوكَ وَما يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَما يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ} فإن الآية تنص على أنهم لا يضرون النبي صلى ‌الله‌ عليه ‌وآله وإن بذلوا غاية جهدهم في تحريك عواطفه إلى إيثار الباطل وإظهاره على الحق فالنبي صلى ‌الله‌ عليه ‌وآله في أمن إلهي من الضرر ، والله يعصمه فهو لا يجور في حكمه ولا يميل إلى الجور ، ولا يتبع الهوى ، ومن الجور والميل إلى الهوى المذموم أن يفرق في حكمه بين قوي وضعيف ، أو صديق وعدو ، أو مؤمن وكافر ذمي ، أو قريب وبعيد ، فأمره بأن يستغفر ليس لصدور ذنب ذي وبال وتبعة منه ، ولا لإشرافه على ما لا يحمد منه بل ليسأل من الله أن يظهره على هوى النفس ، ولا ريب في حاجته في ذلك إلى ربه وعدم استغنائه عنه وإن كان على عصمة ، فإن لله سبحانه أن يفعل ما يشاء .

وهذه العصمة مدار عملها ما يعد طاعة ومعصية ، وما يحمد أو يذم عليه من الأعمال لا ما هو الواقع الخارجي ، وبعبارة أخرى الآيات تدل على أنه صلى ‌الله‌ عليه ‌وآله في أمن من اتباع الهوى ، والميل إلى الباطل ، وأما إن الذي يحكم ويقضي به بما شرعه من القواعد وقوانين القضاء الظاهرية كقوله « البينة على المدعي واليمين على من أنكر » ونحو ذلك يصادف دائما ما هو الحق في الواقع فينتج دائما غلبة المحق ، ومغلوبية المبطل في دعواه ، فالآيات لا تدل على ذلك أصلا ، ولا أن القوانين الظاهرية في استطاعتها أن تهدي إلى ذلك قطعا فإنها أمارات مميزة بين الحق والباطل غالبا لا دائما ، ولا معنى لاستلزام الغالب الدائم وهو ظاهر .

ومما تقدم يظهر ما في كلام بعض المفسرين حيث ذكر في قوله تعالى { وَاسْتَغْفِرِ اللهَ } ، إنه أمر بالاستغفار عما هم به النبي صلى ‌الله‌ عليه ‌وآله من الدفاع والذب عن هذا الخائن المذكور في الآية ، وقد سأله قومه أن يدفع عنه ويكون خصيما له على يهودي .

وذلك أن هذا القدر أيضا تأثير منهم بأثر مذموم ، وقد نفى الله سبحانه عنه صلى ‌الله‌ عليه ‌وآله كل ضرر .

_________________________

1. تفسير الميزان ، ج5 ، ص 62-64 .

 

تفسير الأمثل
- ذكر الشيخ ناصر مكارم الشيرازي في تفسير  تفسير هاتين الآيتين (1)  :

 

منع الدّفاع عن الخائنين :

يعرف الله سبحانه وتعالى ـ في بداية الآية (١٠٥) من سورة النساء ـ نبيّه محمّدا صلى ‌الله‌ عليه ‌وآله‌ وسلم بأنّ الهدف من إنزال الكتاب السماوي هو تحقيق مبادئ الحق والعدالة بين الناس ، إذ تقول الآية : {إِنَّا أَنْزَلْنا إِلَيْكَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِما أَراكَ اللهُ ...}.

ثمّ يحذّر النّبي صلى ‌الله‌ عليه ‌وآله‌ وسلم من حماية الخائنين أبدا بقوله : {وَلا تَكُنْ لِلْخائِنِينَ خَصِيماً}.

ومع أنّ الآية خطاب للنبي صلى ‌الله‌ عليه ‌وآله‌ وسلم ، ولكن ممّا لا شك فيه هو أنّ هذا الحكم حكم عام لجميع القضاة والمحكمين ، وبهذا الدليل فإنّ مثل هذا الخطاب ليس المفهوم منه أنّ النّبي صلى ‌الله‌ عليه ‌وآله‌ وسلم تبدر منه مثل هذه الأعمال ، لأن الحكم المذكور يشمل جميع الأفراد.

أمّا الآية الأخرى فهي تأمر النّبي صلى ‌الله‌ عليه ‌وآله‌ وسلم بطلب المغفرة من الله سبحانه وتعالى ، إذ تقول : {وَاسْتَغْفِرِ اللهَ إِنَّ اللهَ كانَ غَفُوراً رَحِيماً}.

وحول سبب الاستغفار المطلوب في هذه الآية توجد احتمالات عديدة ، هي :

الأوّل : إنّ الاستغفار هو لترك الأولى الذي حصل بسبب الاستعجال في الحكم في القضية التي نزلت بسببها الآيتان ، أي مع أنّ ذلك القدر من الاعتراف ، وشهادة الطرفين كان كافيا لإصدار الحكم من قبل النّبي صلى ‌الله‌ عليه ‌وآله‌ وسلم ، إلّا أنّه كان الأحرى أن يجري تحقيق أكثر في ذلك المجال.

والثّاني : هو أنّ النّبي قد حكم في تلك القضية وفقا لقوانين القضاء الإسلامي ، وبما أنّ الأدلة التي جاء بها الخائنون كانت بحسب الظاهر أقوى ، لذلك أعطى الحق لهم ، وبعد انكشاف الحقيقة ووصول الحق إلى صاحبه يأتي الأمر بطلب المغفرة من الله ، ليس لذنب مرتكب ، بل لتعرض حق فرد مسلم إلى خطر الزوال بسبب خيانة البعض من الأشخاص (أي أن الاستغفار بحسب الاصطلاح ـ لأجل الحكم الحقيقي لا الحكم الظاهري) .

وقد احتمل البعض أن يكون الاستغفار مطلوبا من طرفي الدعوى اللذين ظهر منهما الخلاف في عرض ومتابعة دعواهما .

وفي حديث عن النّبي صلى ‌الله‌ عليه ‌وآله‌ وسلم أنّه قال : «إنّما أنا بشر ، وإنّكم تختصمون إليّ ولعل بعضكم يكون الحن بحجته من بعض ، فأقضي بنحو ما أسمع ، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه ، فإنّما أقطع له قطعة من نار» (2) .

يتبيّن لنا من هذا الحديث أنّ النّبي صلى ‌الله‌ عليه ‌وآله‌ وسلم مكلّف بالحكم وفقا لظاهر القضية واستنادا إلى أدلة طرفي الدعوى ، وبديهي أن الحق في مثل هذه الحالة يصل إلى صاحبه ، ويحتمل أحيانا أن لا ينطبق ظاهر الدليل وشهادة الشهود مع الحقيقة ، فيجب الانتباه هنا إلى أنّ حكم الحاكم لا يغير من الحقيقة شيئا فلا يصبح الحق باطلا ولا الباطل حقا .

___________________________

1. تفسير الأمثل ، ج3 ، ص 291-292 .

2. تفسير المنار ، الجزء الخامس ، ص ٣٩٤ ، نقلا عن صحيحي مسلم والبخاري.

 

) .




وهو تفسير الآيات القرآنية على أساس الترتيب الزماني للآيات ، واعتبار الهجرة حدّاً زمنيّاً فاصلاً بين مرحلتين ، فكلُّ آيةٍ نزلت قبل الهجرة تُعتبر مكّيّة ، وكلّ آيةٍ نزلت بعد الهجرة فهي مدنيّة وإن كان مكان نزولها (مكّة) ، كالآيات التي نزلت على النبي حين كان في مكّة وقت الفتح ، فالمقياس هو الناحية الزمنيّة لا المكانيّة .

- المحكم هو الآيات التي معناها المقصود واضح لا يشتبه بالمعنى غير المقصود ، فيجب الايمان بمثل هذه الآيات والعمل بها.
- المتشابه هو الآيات التي لا تقصد ظواهرها ، ومعناها الحقيقي الذي يعبر عنه بـ«التأويل» لا يعلمه الا الله تعالى فيجب الايمان بمثل هذه الآيات ولكن لا يعمل بها.

النسخ في اللغة والقاموس هو بمعنى الإزالة والتغيير والتبديل والتحوير وابطال الشي‏ء ورفعه واقامة شي‏ء مقام شي‏ء، فيقال نسخت الشمس الظل : أي ازالته.
وتعريفه هو رفع حكم شرعي سابق بنص شرعي لا حق مع التراخي والزمان بينهما ، أي يكون بين الناسخ والمنسوخ زمن يكون المنسوخ ثابتا وملزما بحيث لو لم يكن النص الناسخ لاستمر العمل بالسابق وكان حكمه قائما .
وباختصار النسخ هو رفع الحكم الشرعي بخطاب قطعي للدلالة ومتأخر عنه أو هو بيان انتهاء امده والنسخ «جائز عقلا وواقع سمعا في شرائع ينسخ اللاحق منها السابق وفي شريعة واحدة» .