أقرأ أيضاً
التاريخ: 6-12-2016
1106
التاريخ: 2024-06-16
192
التاريخ: 2024-06-17
180
التاريخ: 26/10/2022
1439
|
قال الفقهاء: إذا أصاب جسد الحيوان نجاسة، فإنه يطهر بمجرد زوالها عنه، بدون آية حاجة إلى الماء، أو غير الماء.
وقال السيد الحكيم في المستمسك : « و العمدة فيه السيرة القطعية على مباشرة الحيوانات المعلوم تلوثها بالنجاسة، مع العلم بعدم ورود المطهر عليها، و كأنه لوضوح الحكم لم يقع موردا للسؤال من المسلمين، وللبيان من المعصومين (عليهم السّلام)».
ومعنى هذا الكلام ان الحيوان إذا أصاب الميتة أو العذرة، أو ما إليها من النجاسات، ثم زالت عنه بغير التطهير بالماء. فانّا نعلم علم اليقين ان الفقهاء والناس أجمعين يباشرون هذا الحيوان بدون تحفظ ، وما ذاك إلّا لأنّه طاهر عندهم بالبديهة، ومن أجل أن الطهارة في عقيدتهم من الواضحات لم يسأل سائل الإمام عنها، كما أن الإمام لم يبنها للناس من تلقائه.
|
|
إدارة الغذاء والدواء الأميركية تقرّ عقارا جديدا للألزهايمر
|
|
|
|
|
شراء وقود الطائرات المستدام.. "الدفع" من جيب المسافر
|
|
|
|
|
العتبة العبّاسيّة: البحوث الّتي نوقشت في أسبوع الإمامة استطاعت أن تثري المشهد الثّقافي
|
|
|