أقرأ أيضاً
التاريخ: 26-8-2017
994
التاريخ: 2024-02-10
960
التاريخ: 1-12-2016
888
التاريخ: 26-8-2017
1144
|
مسألة : يكره الاستعانة بالغير في المقدمات القريبة ...
مسألة : الاستبراء بالبول قبل الغسل ليس شرطا في صحته وإنما فائدته عدم وجوب الغسل إذا خرج منه رطوبة مشتبهة بالمني فلو لم يستبرء واغتسل وصلى ثمَّ خرج منه المني أو الرطوبة المشتبهة لا تبطل صلاته ويجب عليه الغسل ...
مسألة : إذا اغتسل بعد الجنابة بالإنزال ثمَّ خرج منه رطوبة مشتبهة بين البول والمني فمع عدم الاستبراء قبل الغسل بالبول يحكم عليها بأنها مني فيجب الغسل ومع الاستبراء بالبول وعدم الاستبراء بالخرطات بعده يحكم بأنه بول فيوجب الوضوء ومع عدم الأمرين يجب الاحتياط بالجمع بين الغسل والوضوء إن لم يحتمل غيرهما وإن احتمل كونها مذيا مثلا بأن يدور الأمر بين البول والمني والمذي فلا يجب عليه شيء وكذا حال الرطوبة الخارجة بدوا من غير سبق جنابة فإنها مع دورانها بين المني والبول يجب الاحتياط بالوضوء والغسل ومع دورانها بين الثلاثة أو بين كونها منيا أو مذيا أو بولا أو مذيا لا شيء عليه .
مسألة : إذا خرجت منه رطوبة مشتبهة بعد الغسل وشك في أنه استبرأ بالبول أم لا بنى على عدمه فيجب عليه الغسل والأحوط ضم الوضوء أيضا .
مسألة : لا فرق في جريان حكم الرطوبة المشتبهة بين أن يكون الاشتباه بعد الفحص والاختبار أو لأجل عدم إمكان الاختبار من جهة العمى أو الظلمة أو نحو ذلك .
مسألة : الرطوبة المشتبهة الخارجة من المرأة لا حكم لها وإن كانت قبل استبرائها فيحكم عليها بعدم الناقضية وعدم النجاسة إلا إذا علم أنها إما بول أو مني .
مسألة : لا فرق في ناقضية الرطوبة المشتبهة الخارجة قبل البول بين أن يكون مستبرئا بالخرطات أم لا وربما يقال إذا لم يمكنه البول تقوم الخرطات مقامه وهو ضعيف .
مسألة : إذا أحدث بالأصغر في أثناء غسل الجنابة الأقوى عدم بطلانه نعم يجب عليه الوضوء بعده لكن الأحوط إعادة الغسل بعد إتمامه والوضوء بعده أو الاستيناف والوضوء بعده وكذا إذا أحدث في سائر الأغسال ولا فرق بين أن يكون الغسل ترتيبا أو ارتماسيا إذا كان على وجه التدريج و أما إذا كان على وجه الآنية فلا يتصور فيه حدوث الحدث في أثنائه .
مسألة : إذا أحدث بالأكبر في أثناء الغسل فإن كان مماثلا للحدث السابق كالجنابة في أثناء غسلها أو المس في أثناء غسله فلا إشكال في وجوب الاستيناف وإن كان مخالفا له فالأقوى عدم بطلانه فيتمه ويأتي بالآخر ويجوز الاستيناف بغسل واحد لهما ويجب الوضوء بعده أن كان غير الجنابة أو كان السابق هو الجنابة حتى لو استأنف وجمعهما بنية واحدة على الأحوط وإن كان اللاحق جنابة فلا حاجة إلى الوضوء سواء أتمه وأتى للجنابة بعده أو استأنف وجمعهما بنية واحدة .
مسألة : الحدث الأصغر في أثناء الأغسال المستحبة أيضا لا يكون مبطلا لها نعم في الأغسال المستحبة لإتيان فعل كغسل الزيارة والإحرام لا يبعد البطلان كما أن حدوثه بعده وقبل الإتيان بذلك الفعل كذلك ...
مسألة : إذا شك في غسل عضو من الأعضاء الثلاثة أو في شرطه قبل الدخول في العضو الآخر رجع وأتى به وإن كان بعد الدخول فيه لم يعتن به ويبني على الإتيان على الأقوى وإن كان الأحوط الاعتناء ما دام في الأثناء ولم يفرغ من الغسل كما في الوضوء نعم لو شك في غسل الأيسر أتى به وإن طال الزمان لعدم تحقق الفراغ حينئذ لعدم اعتبار الموالاة فيه وإن كان يحتمل عدم الاعتناء إذا كان معتادا لموالاة .
مسألة : إذا ارتمس في الماء بعنوان الغسل ثمَّ شك في أنه كان ناويا للغسل الارتماسي حتى يكون فارغا أو لغسل الرأس والرقبة في الترتيبي حتى يكون في الأثناء ويجب عليه الإتيان بالطرفين يجب عليه الاستيناف نعم يكفيه غسل الطرفين بقصد الترتيبي لأنه إن كان بارتماسه قاصدا للغسل الارتماسي فقد فرغ وإن كان قاصدا للرأس والرقبة فبإتيان غسل الطرفين يتم الغسل الترتيبي .
مسألة : إذا انغمس في الماء بقصد الغسل الارتماسي ثمَّ تبين له بقاء جزء من بدنه غير منغسل يجب عليه الإعادة ترتيبا أو ارتماسا ولا يكفيه جعل ذلك الارتماس للرأس والرقبة إن كان الجزء الغير المنغسل في الطرفين فيأتي بالطرفين الآخرين لأنه قصد به تمام الغسل ارتماسا لا خصوص الرأس والرقبة ولا يكفي نيتهما في ضمن المجموع .
مسألة : إذا صلى ثمَّ شك في أنه اغتسل للجنابة أم لا يبني على صحة صلاته ولكن يجب عليه الغسل للأعمال الآتية ولو كان الشك في أثناء الصلاة بطلت لكن الأحوط إتمامها ثمَّ الإعادة .
مسألة : إذا اجتمع عليه أغسال متعددة فإما أن يكون جميعها واجبا أو يكون جميعها مستحبا أو يكون بعضها واجبا وبعضها مستحبا ثمَّ إما أن ينوي الجميع أو البعض فإن نوى الجميع بغسل واحد صح في الجميع وحصل امتثال أمر الجميع وكذا إن نوى رفع الحدث أو الاستباحة إذا كان جميعها أو بعضها لرفع الحدث والاستباحة وكذا لو نوى القربة وحينئذ فإن كان فيها غسل الجنابة لا حاجة إلى الوضوء بعده أو قبله وإلا وجب الوضوء وإن نوى واحدا منها وكان واجبا كفى عن الجميع أيضا على الأقوى وإن كان ذلك الواجب غير غسل الجنابة وكان من جملتها لكن على هذا يكون امتثالا بالنسبة إلى ما نوى وأداء بالنسبة إلى البقية ولا حاجة إلى الوضوء إذا كان فيها الجنابة وإن كان الأحوط مع كون أحدهما الجنابة أن ينوي غسل الجنابة وإن نوى بعض المستحبات كفى أيضا عن غيره من المستحبات وأما كفايته عن الواجب ففيه إشكال وإن كان غير بعيد لكن لا يترك الاحتياط .
مسألة : الأقوى صحة غسل الجمعة من الجنب والحائض بل لا يبعد إجزاؤه عن غسل الجنابة بل عن غسل الحيض إذا كان بعد انقطاع الدم .
مسألة : إذا كان يعلم إجمالا أن عليه أغسالا لكن لا يعلم بعضها بعينه يكفيه أن يقصد جميع ما عليه كما يكفيه أن يقصد البعض المعين ويكفي عن غير المعين بل إذا نوى غسلا معينا ولا يعلم ولو إجمالا غيره وكان عليه في الواقع كفى عنه أيضا وإن لم يحصل امتثال أمره نعم إذا نوى بعض الأغسال ونوى عدم تحقق الآخر ففي كفايته عنه إشكال بل صحته أيضا لا تخلو عن إشكال بعد كون حقيقة الأغسال واحدة ومن هذا يشكل البناء على عدم التداخل بأن يأتي بأغسال متعددة كل واحد بنية واحد منها لكن لا إشكال إذا أتى فيما عدا الأول برجاء الصحة والمطلوبية .
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|