أقرأ أيضاً
التاريخ: 8-2-2017
776
التاريخ: 10-10-2018
747
التاريخ: 30-11-2016
562
التاريخ: 21-8-2017
718
|
سئل الإمام الصادق (عليه السّلام ) عن رجل صلى بغير طهور، أو نسي صلاة لم يصلها، أو نام عنها؟ قال: يقضيها إذا ذكرها في آية ساعة ذكرها من ليل أو نهار، فإذا دخل وقت الصلاة، و لم يتم ما قد فاته، فليقض ما لم يتخوف أن يذهب وقت هذه الصلاة التي قد حضرت، وهذه أحق بوقتها، فليصلها، فإذا قضاها، فليصل ما فاته مما قد مضى، و لا يتطوع بركعة، حتى يقضي الفريضة كلها.
وسئل عن رجل فاتته صلاة من صلاة السفر، فذكرها في الحضر؟ قال: يقضي ما فاته كما فاته.
الفقهاء:
قالوا: من فاتته صلاة واجبة وجب عليه قضاؤها، سواء أ كان ذلك عن عمد أو نسيان، و النوم بحكم النسيان كما تقدم.
ومن شرب ما يؤدي به إلى الجنون و زوال العقل، فعليه القضاء ان استيقظ ،لأنه أوجد السبب بإرادته و اختياره، فيصدق عليه اسم الفوات، و لا يندرج في قول الإمام (عليه السّلام ) : «كلما غلب اللّه عليه، فاللّه أولى بالعذر».
ومن وجبت عليه صلاة الجمعة، فتركها حتى مضى الوقت، صلى الظهر أربعا، لقول الإمام (عليه السّلام ) : من فاتته صلاة الجمعة فلم يدركها، فليصل أربعا.
ومن لم يصل صلاة العيد، على تقديره وجوبها، فلا قضاء عليه، لقول الإمام (عليه السّلام ) : من لم يصل يوم العيد مع الإمام في جماعة فلا صلاة له و لا قضاء عليه.
ومن فاتته الفريضة في السفر، قضاها قصرا، حتى و لو كان حاضرا، و من فاتته الفريضة في الحضر، قضاها تماما، حتى ولو كان مسافرا، لقول الإمام (عليه السّلام) :
من فاتته صلاة فليصلها كما فاتته. اقض ما فات كما فات. يقضي في الحضر صلاة السفر، و في السفر صلاة الحضر.
ومن كان مسافرا في أوّل وقت الصلاة، و حاضرا في آخر الوقت، بحيث إذا صلى في أوّل الوقت أداها قصرا، و إذا أداها في آخره كانت تماما، أو انعكس الأمر بحيث كان حاضرا في أول الوقت، و مسافرا في آخر الوقت، ثم فاتته الفريضة، فهل يقضي في الصورتين قصرا أو تماما؟
الجواب:
يجب على هذا أن ينظر ما ذا كان الواجب عليه لو صلاها أداء، فإن كان عليه ان يصلي قصرا في الوقت قضاها كذلك في خارجه، كما لو كان حاضرا في أوّل الوقت و مسافرا في آخره، و ان كان عليه ان يصلي تماما في الوقت، قضاها كذلك في خارجه، كما لو كان مسافرا في أوّل الوقت و حاضرا في آخره. قال الإمام الصادق (عليه السّلام ) : من نسي أربع فليقض أربعا، مسافرا كان أو مقيما، و من نسي ركعتين، صلى ركعتين إذا ذكر، مسافرا كان أو مقيما.
واتفقوا كلمة واحدة على أن من فاتته فريضة فله أن يقضيها في وقت الصلاة الحاضرة، إن اتسع لهما معا، فيقضي أولا ما فات، ثم يؤدي ما عليه من الصلاة، و ان ضاق الوقت، و لم يتسع إلّا للحاضرة فقط، تعين عليه أن يأتي بها، و يترك القضاء، لأن الحاضرة أحق بوقتها كما قال الإمام (عليه السّلام ) .
واختلفوا: هل يجب القضاء فورا، و في أوّل الوقت الذي يذكره فيه، أو يجوز التأخير، و لا تجب المبادرة، بحيث يسوغ لمن عليه صلوات فائتة أن يصلي الحاضرة في أوّل وقتها، و يتشاغل في غيرها من العبادات و الأفعال، و يؤجل القضاء إلى وقت آخر؟
الجواب:
لا يجب الفور في قضاء الفائتة، و يجوز التأخير، لأن الأمر لا يدل على الفور، و أصل البراءة ينفي وجوبه (1) ، و على هذا المشهور قديما و حديثا. قال صاحب الجواهر: «كما هو المشهور بين المتأخرين، بل في كتاب الذخيرة أنّه مشهور بين المتقدمين أيضا، بل في كتاب المصابيح أن هذا القول مشهور في كل طبقة من طبقات فقهائنا المتقدمين منهم و المتأخرين- ثم قال صاحب الجواهر-: و يشهد لذلك التتبع لكلماتهم». ثم عدّ العشرات من أكابر الفقهاء.
وقال الشيخ الهمداني في مصباح الفقيه : « الأقوى ما هو المشهور بين المتأخرين من القول بالمواسعة، و لعل هذا القول كان أشهر بين المتقدمين، و ان نسب إليهم في كلام غير واحد شهرة القول بالمضايقة، و على تقدير تحقيق النسبة، فالشهرة المتأخرة أبلغ في إفادة الوثوق في مثل المقام كما لا يخفى وجهه».
والوجه في أن شهرة المتأخرين أوثق، مع العلم بتقوى الجميع و إخلاصهم، أن المتأخر قد اطلع على قول المتقدم و دليله، و زاده في معرفة النظريات المتجددة، و الحركات الفكرية، هذا، إلى أن العلم لا يقف جامدا، بل هو حركة دائبة مستمرة، و العالم حقا من يفكر باستمرار، و يقلم و يطعم في أفكاره، و من هنا يكون اللاحق أوثق، لأنّه ان كان السابق على حقّ، فاللاحق يؤكد و يعزز، و ان كان على غير الحق، فاللاحق يقوّم و يصحح.
وقد تبين مما قدمنا أن وقت الفائتة موسع، و لا يضايق الحاضرة في شيء من وقتها إطلاقا، و هذا هو مراد الفقهاء من لفظة المواسعة عند إطلاقها. و مرادهم من لفظة المضايقة هو وجوب المسارعة و التعجيل بإتيان الفائتة، و تقديمها على الحاضرة، ومزاحمتها في زمانها المحدد لها، بحيث لا يجوز أن يؤدي فيه الحاضرة إلّا إذا ضاق، و لم يبق منه إلّا بمقدار فعلها فقط. و بكلمة أن الفائتة تأخذ من وقت الحاضرة كل ما تحتاج إليه أولا كان أو وسطا، و لا تبقى لها عند الاقتضاء إلّا الوقت الأخير الذي لا يزيد عن فعلها لحظة.
هذا هو معنى القول بالمضايقة، و هو متروك كما قدمنا، حيث لا شيء يدل عليه، أمّا قول الإمام (عليه السّلام ) : «يقضي الفائتة في آية ساعة ذكرها من ليل أو نهار» فإنما يدل على وجوب إتيانها، و عدم جواز تركها، لا على الفور و التعجيل، كيف و الحاضرة لا تجب المسارعة إليها في أول الوقت. أجل يستحب الفور و التعجيل في الأداء و القضاء بالاتفاق، و لو فرض وجود ما يدل على المسارعة، حمل على ذلك.
__________________
(1) لقد تقرر في علم الأصول أنّه كلما دار الأمر بين حمل اللفظ على معنى يحتاج إلى بيان زائد، و بين حمله إلى ما لا يحتاج إلى ذلك، تعين الأول، لأن الأصل عدم الزيادة، حتى يثبت العكس، والتعجيل أمر زائد على أصل الوجوب، و لا بيان فيه، فينفى بالأصل.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|