المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
غزوة الحديبية والهدنة بين النبي وقريش
2024-11-01
بعد الحديبية افتروا على النبي « صلى الله عليه وآله » أنه سحر
2024-11-01
المستغفرون بالاسحار
2024-11-01
المرابطة في انتظار الفرج
2024-11-01
النضوج الجنسي للماشية sexual maturity
2024-11-01
المخرجون من ديارهم في سبيل الله
2024-11-01

الكشف على خلية النحل
28-3-2017
العصور التاريخية لحركة النقل - العصور الوسطى
10/12/2022
نبات الجلاديولس
2024-08-12
دموع اليتيم في كف الرحمن
21-7-2021
الاستخدام الفعال للانترنت في مجال الأعمال الإلكترونية
2024-09-21
Dissimilation
7-4-2022


أنواع الحبس في القانون.  
  
848   10:40 صباحاً   التاريخ: 30-11-2016
المؤلف : ايناس محمد جمعة سليمان الدحدوح .
الكتاب أو المصدر : حبس المدين
الجزء والصفحة : ص35-36.
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون التنفيذ /

إن حبس المدين من حيث الغرض المراد تحقيقه من خلاله يقسم إلى:

1-حبس تنفيذي الهدف منه إسقاط الدين في مقابل بقاء المدين مدة معينة في الحبس.

2- حبس إكراهي غرضه حمل المدين على الوفاء.

وسنستعرض أنواع الحبس بالدين كالآتي:

أول ا: الحبس التنفيذي:

يكون الحبس تنفيذيا ، إذا كان الحبس يعادل ويبرأ من الدين بمقدار معين عن كل يوم(1) وقد أجاز المشرع الفلسطيني صراحة هذا النوع بنص المادة (42) فقرة (2) من قانون العقوبات الفلسطيني رقم )74) لسدنة 1936 عندما أقر بإمكانية حبس المدين لتحصيل قيمة الغرامة  المقضي بها و اعتبر أن كل يوم من الحبس يعادل قيمة معينة من أصل الغرامة (2)

ثانيا: الحبس الإكراهي:

هو مجرد وسيلة من وسائل الإكراه لحمل المدين على تنفيذ التزامه الثابت بموجب سند تنفيذي دون أن يتعدى أثره إلى إسقاط الدين المحبوس من أجله، بل يبقى للدائن الحق في التنفيذ على ما يظهر من أموال للمدين استيفاء لحقه، وقد نظم قانون التنفيذ الفلسطيني رقم (23) لسنة 2005أحكام حبس المدين والذي أجاز صراحة حبس المدين في جميع أنواع الديون على اختلاف مصادرها مدنية أم تجارية أم ديون أحوال شخصية أم ناشئة عن جريمة )كتعويضات محكوم بها للمجني عليه( وذلك بموجب المادة (8) التي نصت على أنه:

1-لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي اقتضاء لحقوق مؤكدة في وجودها ومحددة في أط ا رفها

ومعينة في مقدارها وحالة الأداء.

2- الأسناد التنفيذية هي الأحكام والقرارات والأوامر القضائية والنظامية والشرعية ومحاضر التسوية القضائية والصلح التي تصدق عليها المحاكم النظامية والشرعية وأحكام المحكمين القابلة للتنفيذ والسندات الرسمية والعرفية وغيرها من الإسناد التي يعطيها القانون هذه الصفة". يتبين ... أن المشرع الفلسطيني اتفق مع الفقه الإسلامي في نوع واحد من الحبس للمدين وهو الحبس الإكراهي اون اختلفت المسميات والطبيعة إلا أن الهدف والمضمون واحد، بينما نفرد الفقه الإسلامي في حبس الاستيثاق للمدين مجهول الحال في حين أغفل القانون الفلسطيني هذا النوع من الحبس، فجاء الفقه الإسلامي أكثر شمولا من القانون الفلسطيني في بيان الحالات الموجبة للحبس.جدير بالذكر أن القانون الفلسطيني انفرد في تنظيم الحبس التنفيذي، ولم يتضمن الفقه الإسلامي تنظيم ا لهذا النوع من الحبس على حد علمنا واعتقادنا.

_____________________

1- محمد خلف بني سامة وخلوق ضيف الله آغا، حبس المدين في الفقه الإسلامي والقانون الأردني، مجلة الشريعة والقانون، العدد السابع والاربعون، يوليو 2011 ص405.

2- نصت المادة (42) فقرة (2) من قانون العقوبات الفلسطيني رقم (74) لسنة 1936على انه (2) اذا ادين شخص بارتكاب جرم فالمحكمة بدلا من المكم علية بعقوبة الحبس ان تحكم علية بالحبس والغرامة معا اوان تحكم علية بغرامة لايزيد قدرها على المبلغ الذي من صلاحيتها الحكم به وان تامر بحبسه اذا تخلف عن دفع الغرامة غير ان مدة الحبس التي قد يحكم بها على ذلك الشخص عند تقصيرة في دفع الغرامة لايجوز ان تزيد في أي حال من الاحوال على الحد الاقصى المبين في الجدول التالي :

ويشترط في ذلك انه يجوز للمحكمة بدلاً من الار بحبس المجرم ان تامر بتحصيل الغرامة وفقا لاحكام الفقرة (ج) من المادة 41من هذا القانون طبقا للعرف والعادة وبان المصلحة العامة تقضي بفصل دعواه على الوجه المذكور فيجوز لها بعد الحكم على المتهم بالعقوبة  المقررة  في هذا القانون اوفي أي تشريع اخر ان تستبدلها بالعقوبة المالوفة حسب عرف العشائر على ان لاتكون تلك العقوبة مخالفة لمبادئ العدالة الطبيعية اوالاداب العامة "مجموعة القوانين الفلسطينية الجزء الثاني عشر، ديسمبر 1994.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .