المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8186 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19



من وجب عليه الهدي في منى  
  
888   12:43 مساءاً   التاريخ: 25-11-2016
المؤلف : الشيخ محمد جواد مغنية
الكتاب أو المصدر : فقه الامام جعفر الصادق (عليه السلام )
الجزء والصفحة : ج2 (ص : 232‌ )
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الحج والعمرة / اعمال منى ومناسكها /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 19-9-2016 902
التاريخ: 1-12-2019 1226
التاريخ: 25-11-2016 800
التاريخ: 2024-11-16 151

لا يجب الهدي على من اعتمر بعمرة مفردة، بل لا يجب عليه الذهاب إلى منى إطلاقا ، كما تقدم.

ولا يجب الهدي على الحاج المفرد، و لا على القارن إلّا إذا ساق القارن معه الهدي من الإحرام.

إما الحاج المتمتع فيجب عليه الهدي قطعا، قال صاحب الجواهر: بلا خلاف أجده فيه، بل الإجماع عليه بعد الكتاب {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ} [البقرة: 196] و الروايات المستفيضة ، منها قول الإمام الصادق (عليه السلام ) في خبر سعيد الأعرج: من تمتع في أشهر الحج، ثم أقام بمكة، حتى يحضر الحج فعليه شاة، و ان تمتع في‌ غير أشهر الحج، ثم جاور بمكة حتى يحضر الحج، فليس عليه دم، انما هي حجة مفردة «1».

فقول الإمام (عليه السلام ) : «ثم جاور بمكة حتى يحضر الحج فليس عليه دم» ظاهر في نفي وجوب الهدي عن المفرد والقارن، لأن هذا المجاور فرضه الافراد أو القران، لا التمتع كما تقدم.

وسبق أن المكي فرضه الافراد أو القران، فإذا حج متمتعا وجب عليه الهدي كغيره، قال صاحب الجواهر: «على المشهور شهرة عظيمة». أما سبب هذه الشهرة فهو إطلاق الأدلة الدالة على وجوب الهدي في حج التمتع.

صفات الهدي:

يشترط في الهدي الواجب بمنى أمور:

1- ان يكون من الأنعام الثلاثة: الإبل، والبقر، والغنم، قال تعالى:

{ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ } [الحج: 28]

 وقال الإمام الصادق (عليه السلام ) : على المتمتع الهدي. فقيل له : وما الهدي ؟ قال: أفضله بدنة، وأوسطه بقرة، وأخسه شاة.

2- لا يجزي من الإبل إلّا الثني، وهو الذي له خمس سنوات و دخل السادسة، والثنية من البقر والمعز، وهو ما له سنة ودخل في الثانية، ومن الغنم الجذع وهو الذي مضى عليه ستة أشهر .

قال صاحب الجواهر: بلا خلاف أجده‌ فيه، مضافا إلى صحيح العيص عن الصادق (عليه السلام ) أن عليا أمير المؤمنين كان يقول:

يجزي الثني من الإبل، و الثنية من البقر و المعز، و الجذعة من الضأن.

3- ان يكون تام الخلقة، فلا تجزي العوراء، و لا العرجاء البيّن عرجها، و لا المريضة البين مرضها، و لا الكبيرة التي لا تنضج، ولا مكسورة القرن، و لا مقطوعة الاذن، و لا الجماء التي لا قرن لها، و لا الصماء التي لا اذن لها، أو لها أذن صغيرة، ولا الخصي و لا الهزيل الذي ليس على كليتيه شحم.

وفي ذلك روايات عن أهل البيت عليهم السّلام نذكر منها ما رواه علي بن جعفر عن أخيه الإمام الكاظم في رجل اشترى أضحية عوراء، فلم يعلم إلّا بعد شرائها، هل تجزي عنه؟ قال: نعم. إلّا أن يكون هديا واجبا، فإنه لا يجوز أن يكون ناقصا. و ما رواه الإمام الباقر (عليه السلام ) عن جده الرسول الأعظم (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم  ) أنه قال:

لا تضحي بالعرجاء، و لا العجفاء، و لا الخرقاء، و لا الجذاء، و لا العضباء و العجفاء الهزيلة، و الخرقاء لا اذن لها، أو مخروقة الاذن، و الجذاء مقطوعتها، و العضباء مكسورة القرن.

وأفضل الهدي من الإبل و البقر الإناث، و من الضأن الذكران، قال الإمام الصادق (عليه السلام ): أفضل البدن ذوات الأرحام من الإبل و البقر، و قد تجزي الذكور، و من الغنم الفحولة، و يستحب أن يتولى الحاج الذبح بنفسه، و ان لم يفعل، وضع يده فوق يد الذابح، كما يستحب عند الذبح الدعاء بالمأثور.

وقت الهدي و مكانه:

سئل الإمام الصادق (عليه السلام ) عن رجل قدم بهديه مكة في العشر؟ قال: ان كان هديا واجبا فلا يجزيه إلّا بمنى، و ان كان ليس بواجب فلينحره بمكة ان شاء.

وقال: لا تخرجن شيئا من لحم الهدي.

وسئل عن الأضحى بمنى؟ فقال: أربعة أيام، و في سائر البلدان ثلاثة أيام.

الفقهاء:

قالوا: مكان الذبح، و النحر منى بالاتفاق، و قال الشيخ الأردبيلي في شرح الإرشاد ما نصه بالحرف: «أما زمان الذبح فظاهر الأصحاب أنّه لمن كان بمنى يوم النحر- أي العيد- و ثلاثة أيام بعده، و زمان الأضحية في غير منى يوم النحر، و يومان بعده». ثم ذكر الرواية المتقدمة.

والذي لا شك فيه أن نية القربة واجبة في الذبح، لأنه عبادة، بل التنبيه على ذلك من نافلة القول.

_________________

(1) هذه الرواية موجودة في الجواهر و الحدائق، و فيهما «تجاوز مكة»، و بعد مراجعة الوسائل تبين أن الصحيح «جاور بمكة»، و لا يستقيم المعنى إلّا بذلك، و عليه يكون الخطأ من الناسخ.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.