أقرأ أيضاً
التاريخ: 19-9-2016
902
التاريخ: 1-12-2019
1226
التاريخ: 25-11-2016
800
التاريخ: 2024-11-16
151
|
لا يجب الهدي على من اعتمر بعمرة مفردة، بل لا يجب عليه الذهاب إلى منى إطلاقا ، كما تقدم.
ولا يجب الهدي على الحاج المفرد، و لا على القارن إلّا إذا ساق القارن معه الهدي من الإحرام.
إما الحاج المتمتع فيجب عليه الهدي قطعا، قال صاحب الجواهر: بلا خلاف أجده فيه، بل الإجماع عليه بعد الكتاب {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ} [البقرة: 196] و الروايات المستفيضة ، منها قول الإمام الصادق (عليه السلام ) في خبر سعيد الأعرج: من تمتع في أشهر الحج، ثم أقام بمكة، حتى يحضر الحج فعليه شاة، و ان تمتع في غير أشهر الحج، ثم جاور بمكة حتى يحضر الحج، فليس عليه دم، انما هي حجة مفردة «1».
فقول الإمام (عليه السلام ) : «ثم جاور بمكة حتى يحضر الحج فليس عليه دم» ظاهر في نفي وجوب الهدي عن المفرد والقارن، لأن هذا المجاور فرضه الافراد أو القران، لا التمتع كما تقدم.
وسبق أن المكي فرضه الافراد أو القران، فإذا حج متمتعا وجب عليه الهدي كغيره، قال صاحب الجواهر: «على المشهور شهرة عظيمة». أما سبب هذه الشهرة فهو إطلاق الأدلة الدالة على وجوب الهدي في حج التمتع.
صفات الهدي:
يشترط في الهدي الواجب بمنى أمور:
1- ان يكون من الأنعام الثلاثة: الإبل، والبقر، والغنم، قال تعالى:
{ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ } [الحج: 28]
وقال الإمام الصادق (عليه السلام ) : على المتمتع الهدي. فقيل له : وما الهدي ؟ قال: أفضله بدنة، وأوسطه بقرة، وأخسه شاة.
2- لا يجزي من الإبل إلّا الثني، وهو الذي له خمس سنوات و دخل السادسة، والثنية من البقر والمعز، وهو ما له سنة ودخل في الثانية، ومن الغنم الجذع وهو الذي مضى عليه ستة أشهر .
قال صاحب الجواهر: بلا خلاف أجده فيه، مضافا إلى صحيح العيص عن الصادق (عليه السلام ) أن عليا أمير المؤمنين كان يقول:
يجزي الثني من الإبل، و الثنية من البقر و المعز، و الجذعة من الضأن.
3- ان يكون تام الخلقة، فلا تجزي العوراء، و لا العرجاء البيّن عرجها، و لا المريضة البين مرضها، و لا الكبيرة التي لا تنضج، ولا مكسورة القرن، و لا مقطوعة الاذن، و لا الجماء التي لا قرن لها، و لا الصماء التي لا اذن لها، أو لها أذن صغيرة، ولا الخصي و لا الهزيل الذي ليس على كليتيه شحم.
وفي ذلك روايات عن أهل البيت عليهم السّلام نذكر منها ما رواه علي بن جعفر عن أخيه الإمام الكاظم في رجل اشترى أضحية عوراء، فلم يعلم إلّا بعد شرائها، هل تجزي عنه؟ قال: نعم. إلّا أن يكون هديا واجبا، فإنه لا يجوز أن يكون ناقصا. و ما رواه الإمام الباقر (عليه السلام ) عن جده الرسول الأعظم (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ) أنه قال:
لا تضحي بالعرجاء، و لا العجفاء، و لا الخرقاء، و لا الجذاء، و لا العضباء و العجفاء الهزيلة، و الخرقاء لا اذن لها، أو مخروقة الاذن، و الجذاء مقطوعتها، و العضباء مكسورة القرن.
وأفضل الهدي من الإبل و البقر الإناث، و من الضأن الذكران، قال الإمام الصادق (عليه السلام ): أفضل البدن ذوات الأرحام من الإبل و البقر، و قد تجزي الذكور، و من الغنم الفحولة، و يستحب أن يتولى الحاج الذبح بنفسه، و ان لم يفعل، وضع يده فوق يد الذابح، كما يستحب عند الذبح الدعاء بالمأثور.
وقت الهدي و مكانه:
سئل الإمام الصادق (عليه السلام ) عن رجل قدم بهديه مكة في العشر؟ قال: ان كان هديا واجبا فلا يجزيه إلّا بمنى، و ان كان ليس بواجب فلينحره بمكة ان شاء.
وقال: لا تخرجن شيئا من لحم الهدي.
وسئل عن الأضحى بمنى؟ فقال: أربعة أيام، و في سائر البلدان ثلاثة أيام.
الفقهاء:
قالوا: مكان الذبح، و النحر منى بالاتفاق، و قال الشيخ الأردبيلي في شرح الإرشاد ما نصه بالحرف: «أما زمان الذبح فظاهر الأصحاب أنّه لمن كان بمنى يوم النحر- أي العيد- و ثلاثة أيام بعده، و زمان الأضحية في غير منى يوم النحر، و يومان بعده». ثم ذكر الرواية المتقدمة.
والذي لا شك فيه أن نية القربة واجبة في الذبح، لأنه عبادة، بل التنبيه على ذلك من نافلة القول.
_________________
(1) هذه الرواية موجودة في الجواهر و الحدائق، و فيهما «تجاوز مكة»، و بعد مراجعة الوسائل تبين أن الصحيح «جاور بمكة»، و لا يستقيم المعنى إلّا بذلك، و عليه يكون الخطأ من الناسخ.
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
اتحاد كليات الطب الملكية البريطانية يشيد بالمستوى العلمي لطلبة جامعة العميد وبيئتها التعليمية
|
|
|