أقرأ أيضاً
التاريخ: 7-11-2016
1189
التاريخ: 7-11-2016
1441
التاريخ: 2024-10-15
435
التاريخ: 2024-02-24
988
|
يجب حال التخلي بل في سائر الأحوال ستر بشرة العورة- وهي القبل و الدبر والبيضتان - عن كل ناظر مميز عدا الزوج و الزوجة، و شبههما كالمالك و مملوكته، و الأمة المحللة بالنسبة إلى المحلل له، فإنه يجوز لكل من هؤلاء أن ينظر إلى عورة الآخر، نعم إذا كانت الأمة مشتركة أو مزوجة أو محللة، أو معتدّة لم يجز لمولاها النظر إلى عورتها و في حكم العورة ما بين السرة و الركبة على الأحوط و كذا لا يجوز لها النظر إلى عورته، ويحرم على المتخلي استقبال القبلة واستدبارها حال التخلي، و يجوز حال الاستبراء والاستنجاء، وإن كان الأحوط استحبابا الترك، و لو اضطر إلى أحدهما فالأقوى التخيير، و الأولى اجتناب الاستقبال.
(مسألة):
لو اشتبهت القبلة لم يجز له التخلي، إلا بعد اليأس عن معرفتها، و عدم إمكان الانتظار، أو كون الانتظار حرجيا أو ضرريا.
(مسألة):
لا يجوز النظر إلى عورة غيره من وراء الزجاجة و نحوها، و لا في المرآة، و لا في الماء الصافي.
(مسألة):
لا يجوز التخلي في ملك غيره إلا باذنه و لو بالفحوى.
(مسألة):
لا يجوز التخلي في المدارس و نحوها ما لم يعلم بعموم الوقف، و لو أخبر المتولي، أو بعض أهل المدرسة بذلك كفى و كذا الحال في سائر التصرفات فيها.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
أولياء أمور الطلبة يشيدون بمبادرة العتبة العباسية بتكريم الأوائل في المراحل المنتهية
|
|
|