أقرأ أيضاً
التاريخ: 20-1-2016
514
التاريخ: 7-11-2016
1712
التاريخ: 17-12-2015
618
التاريخ: 17-12-2015
637
|
وهي ...أمور :
الأول : دفن ميتين في قبر واحد بل قيل بحرمته مطلقا و قيل بحرمته مع كون أحدهما امرأة أجنبية والأقوى الجواز مطلقا مع الكراهة نعم الأحوط الترك إلا لضرورة و معها الأولى جعل حائل بينهما و كذا يكره حمل جنازة الرجل و المرأة على سرير واحد و الأحوط تركه أيضا.
الثاني : فرش القبر بالساج و نحوه من الآجر والحجر إلا إذا كانت الأرض ندية وأما فرش ظهر القبر بالأجر ونحوه فلا بأس به كما أن فرشه بمثل حصير وقطيفة لا بأس به وإن قيل بكراهته أيضا.
الثالث : نزول الأب في قبر ولده خوفا عن جزعه و فوات أجره بل إذا خيف من ذلك في سائر الأرحام أيضا يكون مكروها بل قد يقال بكراهة نزول الأرحام مطلقا إلا الزوج في قبر زوجته والمحرم في قبر محارمه.
الرابع : أن يهيل ذو الرحم على رحمة التراب فإنه يورث قساوة القلب.
الخامس : سد القبر بتراب غير ترابه و كذا تطيينه بغير ترابه فإنه ثقل على الميت.
السادس : تجصيصه أو تطيينه لغير ضرورة وإمكان الأحكام المندوب بدونه والقدر المتيقن من الكراهة إنما هو بالنسبة إلى باطن القبر لا ظاهره وإن قيل بالإطلاق.
السابع : تجديد القبر بعد اندراسه إلا قبور الأنبياء والأوصياء والصلحاء والعلماء.
الثامن : تسنيمه بل الأحوط تركه.
التاسع : البناء عليه عدا قبور من ذكر والظاهر عدم كراهة الدفن تحت البناء و السقف.
العاشر : اتخاذ المقبرة مسجدا إلا مقبرة الأنبياء والأئمة عليهم السلام والعلماء.
الحادي عشر : المقام على القبور إلا الأنبياء و الأئمة عليهم السلام.
الثاني عشر : الجلوس على القبر.
الثالث عشر : البول و الغائط في المقابر.
الرابع عشر : الضحك في المقابر.
الخامس عشر : الدفن في الدور.
السادس عشر : تنجيس القبور و تكثيفها بما يوجب هتك حرمة الميت.
السابع عشر : المشي على القبر من غير ضرورة.
الثامن عشر : الاتكاء على القبر.
التاسع عشر : إنزال الميت في القبر بغتة من غير أن يوضع الجنازة قريبا منه ثمَّ رفعها و وضعها دفعات ...
العشرون : رفع القبر عن الأرض أزيد من أربع أصابع مفرجات.
الحادي والعشرون : نقل الميت من بلد موته إلى آخر إلا إلى المشاهد المشرفة والأماكن المقدسة و المواضع المحترمة كالنقل عن عرفات إلى مكة و النقل إلى النجف فإن الدفن فيه يدفع عذاب القبر و سؤال الملكين وإلى كربلاء والكاظمية و سائر قبور الأئمة بل إلى مقابر العلماء والصلحاء بل لا يبعد استحباب النقل من بعض المشاهد إلى آخر لبعض المرجحات الشرعية والظاهر عدم الفرق في جواز النقل بين كونه قبل الدفن أو بعده و من قال بحرمة الثاني مراده ما إذا استلزم النبش وإلا فلو فرض خروج الميت عن قبره بعد دفنه بسبب من سبع أو ظالم أو صبي أو نحو ذلك لا مانع من جواز نقله إلى المشاهد مثلا ثمَّ لا يبعد جواز النقل إلى المشاهد المشرفة وإن استلزم فساد الميت إذا لم يوجب أذية المسلمين فإن من تمسك بهم فاز ومن أتاهم فقد نجا ومن لجأ إليهم أمن ومن اعتصم بهم فقد اعتصم بالله تعالى والمتوسل بهم غير خائب صلوات الله عليهم أجمعين .
مسألة : يكره إخفاء موت إنسان من أولاده و أقربائه إلا إذا كانت هناك جهة رجحان فيه .
|
|
مخاطر خفية لمكون شائع في مشروبات الطاقة والمكملات الغذائية
|
|
|
|
|
"آبل" تشغّل نظامها الجديد للذكاء الاصطناعي على أجهزتها
|
|
|
|
|
تستخدم لأول مرة... مستشفى الإمام زين العابدين (ع) التابع للعتبة الحسينية يعتمد تقنيات حديثة في تثبيت الكسور المعقدة
|
|
|