المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8091 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
غزوة الحديبية والهدنة بين النبي وقريش
2024-11-01
بعد الحديبية افتروا على النبي « صلى الله عليه وآله » أنه سحر
2024-11-01
المستغفرون بالاسحار
2024-11-01
المرابطة في انتظار الفرج
2024-11-01
النضوج الجنسي للماشية sexual maturity
2024-11-01
المخرجون من ديارهم في سبيل الله
2024-11-01

de dicto/de re  
2023-08-04
مبدأ تمثيل العرب للحضارة.
2023-08-09
عوامل نافشة Leavening Agents
16-11-2018
الحقوق السياسية في دستور 16 تموز 1970 المؤقت
22-10-2015
α - Lactalbumin
25-3-2017
سيادة الربا في تجارة عرب الجاهلية
29-3-2017


استحباب وضع الجنازة على الأرض عند الوصول إلى القبر‌  
  
618   12:37 صباحاً   التاريخ: 17-12-2015
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي)
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج2ص91-93
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الطهارة / احكام الاموات / الدفن /

يستحب وضع الجنازة على الأرض عند الوصول إلى القبر‌ ، وإنزاله إليه في ثلاث دفعات ولا يفدحه بالقبر دفعة واحدة ، لأنه أبلغ في التذلل والخضوع ، ولقول  الصادق عليه السلام : «ينبغي أن يوضع الميت دون القبر هنيئة ثم واره » (1).

ويجعل الميت عند رجل القبر إن كان رجلا ، ويسلّ من قبل رأسه ، ويبدأ برأسه كما خرج إلى الدنيا ، وقدامه مما يلي القبلة إن كان امرأة وتؤخذ عرضا عند علمائنا ـ وبه قال الشافعي مطلقا، وأحمد ، والنخعي ، والشعبي (2) لأن  النبي صلى الله عليه وآله سل من قبل رأسه سلا (3).

ومن طريق الخاصة : ما رواه محمد بن عطية مرسلا ، قال : « إذا أتيت بأخيك إلى القبر فلا تفدحه ، ضعه أسفل من القبر بذراعين أو ثلاثة ، حتى يأخذ أهبته (4) ، ثم ضعه في لحده » (5).

وقال  رسول الله صلى الله عليه وآله: ( إن لكل بيت بابا ، وباب القبر من قبل الرجلين ) (6).

وقال أبو حنيفة : توضع الجنازة على جانب القبر مما يلي القبلة ، ثم يدخل القبر معترضا لأنه مروي عن  علي عليه السلام (7).

وهو ممنوع ، إذ أهل البيت : أعرف بمذهب أبيهم ، وقد قال  الصادق عليه السلام : « إذا أدخل الميت القبر إن كان رجلا يسلّ سلاّ ، والمرأة تؤخذ عرضا » (8).

وينبغي أن ينزل إلى القبر الولي أو من يأمره به‌ في الرجل ، لطلب الحظّ للميت والرفق به ، ولقول  علي عليه السلام : « إنما يلي الرجل أهله » (9) و النبي صلى الله عليه وآله لحّده  علي عليه السلام ، والعباس ، وأسامة (10).

ولا بأس أن يكون شفعا أو وترا ، والأصل فيه حاجتهم والأسهل في أمره لأن زرارة سأل  الصادق عليه السلام عن القبر كم يدخله؟ قال : « ذلك إلى الولي إن شاء أدخل وترا ، وإن شاء شفعا » (11).

وقال الشافعي : يستحب الوتر ثلاثا أو خمسا (12) ، لأن  النبي صلى الله عليه وآله أدخله العباس، وعلي عليه السلام ، واختلف في الثالث ، فقيل : الفضل بن العباس ، وقيل : أسامة بن زيد (13)، وهو اتفاقي.

ويكره أن ينزل ذو الرحم لأنه يقسي القلب ، بل يوليه غيره.

أما المرأة فالإجماع على أولوية إدخال ذي الرحم قبرها ، لأنها عورة ، قال  الصادق عليه السلام : « قال أمير  المؤمنين عليه السلام : مضت السنة من  رسول الله صلى الله عليه وآلهأن المرأة لا يدخل قبرها إلاّ من كان يراها في حياتها » (14).

والزوج أولى من كل أحد ـ خلافا لأحمد ـ فإن لم يكن أحد من ذوي أرحامها ولا زوجها فالنساء، فإن تعذر فالأجانب الصلحاء ، وإن كانوا مشايخ فهم أولى ، وجعلهم أحمد أولى من النساء (15).

__________________

(1) التهذيب 1 : 313 ـ 908.

(2) المجموع 5 : 294 ، المغني 2 : 374 ، كشاف القناع 2 : 131 ، بدائع الصنائع 1 : 318 ـ 319.

(3) سنن البيهقي 4 : 54.

(4) تأهّب : استعدّ. وأهبة الحرب : عدّتها. الصحاح 1 : 89 « أهب ».

(5) التهذيب 1 : 312 ـ 907.

(6) الكافي 3 : 193 ـ 5 ، التهذيب 1 : 316 ـ 918.

(7) بدائع الصنائع 1 : 318 ، المجموع 5 : 294 ، المغني 2 : 374 ، الحجة على أهل المدينة 1 : 370 ـ 371.

(8) التهذيب 1 : 325 ـ 590.

(9) الكافي 3 : 193 ـ 194 ـ 5 ، التهذيب 1 : 325 ـ 948 ، سنن البيهقي 4 : 53.

(10) المجموع 5 : 288 ، سنن البيهقي 4 : 53.

(11) الكافي 3 : 193 ـ 4 ، التهذيب 1 : 314 ـ 914.

(12) الام 1 : 283 ، مختصر المزني : 38 ـ 39.

(13) المجموع 5 : 288 ، سنن البيهقي 4 : 53.

(14) الكافي 3 : 193 ـ 5 ، التهذيب 1 : 325 ـ 948.

(15) المغني 2 : 378.


 

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.