أقرأ أيضاً
التاريخ: 13-12-2019
2805
التاريخ: 15-10-2021
2787
التاريخ: 17-6-2022
1463
التاريخ: 13-12-2019
2445
|
إعداد الميزانية مملكة البحرين
أولاً : إعداد الخطط والسياسات والبرامج والاستراتيجيات خطة التنمية الاقتصادية(1).
الاقتصاد الوطني أساسه العدالة الاجتماعية، وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص، وهدفه التنمية الاقتصادية وفقاً لخطة مرسومة، وتحقيق الرخاء للمواطنين، وذلك كله في حدود القانون.
السياسة العامة للحكومة(2). يتولى كل وزير الإشراف على شئون وزارته، ويقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها، كما يرسم اتجاهات الوزارة، ويشرف على تنفيذها.
برنامج عمل الحكومة(3). تتقدم كل وزارة فور تشكيلها ببرنامجها إلى المجلس الوطني، وللمجلس أن يبدي ما يراه من ملاحظات بصدد هذا البرنامج.
الاستراتيجية الاقتصادية للدولة(4). تتولى الوزارة(5).بوجه عام وضع الاستراتيجية الاقتصادية للدولة، وكذلك وضع وتطبيق سياسات الحكومة المالية والاقتصادية ومتابعة تنفيذها، بما يضمن تحقيق الاستقرار المالي، والنمو الاقتصادي، وتطوير الإطار العام للسياسة المالية الحكومية في ظل سياسة الاقتصاد الكلي، وتقوم بمراجعة وتقييم البرامج الاقتصادية والمالية، واجراء التخطيط الاقتصادي.
ثانياً : إعداد الميزانية جمالي الإنفاق العام (6). يحدد مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير وقبل بدء الفترة المالية بثلاثة أشهر على الأقل الأمور التالية:
أ -أهداف السياسة المالية، والإطار العام للاقتصاد الكلي، والأسس التي يتم بمقتضاها إعداد تقديرات الميزانية العامة، والمخاطر المالية المنظورة.
ب- إجمالي الإنفاق العام للدولة للفترة المالية المقبلة من خلال الإيرادات العامة المتوقعة.
ج- المعايير والأسس التي يتم بموجبها تخصيص الاعتمادات العامة للقطاعات والوزارات والجهات الحكومية، على ضوء أولويات استراتيجية التنمية.
الفترة المالية للميزانية: تعد الميزانية بمملكة البحرين لفترة سنتين، وللحكومة صلاحية تحديد الفترة وفقاً للمواد الدستورية والقانونية التالية:
- يجوز إعداد الميزانية لأكثر من سنة مالية(7).
- الفترة المالية : سنة مالية أو أكثر حسب ما يحدده مجلس الوزراء(8).
- يجوز أن تعد تقديرات الميزانية لفترة مالية، على أن يتم تحديد عدد سنواتها من قبل مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير(9).
ثالثاً : تقدير الإيرادات تخصيص لإيرادات (10).
تخصص إيرادات الدولة بمجموعها لتغطية المصروفات العامة بمجموعها، ولا يجوز تخصيص أي إيراد من الإيرادات العامة لتغطية مصروف معين من المصروفات العامة إلا بقانون. وتدرج في الميزانية العامة الإيرادات والمصروفات، ولا يجوز أن يخصم مصروف معين من إيراد معين، ولا إيراد معين من مصروف معين إلا بقانون.
التقديرات المبدئية للإيرادات (11). تعد الوزارات والجهات الحكومية التقديرات المبدئية للإيرادات طبقاً للتعليمات التي يصدرها الوزير، وتبلغ الوزارة بالتقديرات في الميعاد الذي تحدده، فإذا تأخرت أية جهة في تقديم مشروعها لتقديرات الإيرادات عن الميعاد المحدد، تولت الوزارة بنفسها بعد إخطار تلك الجهة تقدير تلك الإيرادات على أساس ميزانية السنة - الجارية لتلك الجهة مع مراعاة كافة العوامل والظروف التي تكون قد أثرت أو قد تؤثر على تلك التقديرات.
التقديرات النهائية للإيرادات(12). تقوم الوزارة ببحث التقديرات المبدئية للإيرادات المشار إليها في المادة السابقة، وتعد التقديرات النهائية للإيرادات.
رابعاً : تقدير المصروفات: تقدير المصروفات من قبل الوزارات(13).
تعد الوزارات والجهات الحكومية تقديرات مصروفاتها، وتقدمها إلى الوزارة مشفوعة بالبيانات والمعلومات اللازمة لتبرير كل اعتماد من الاعتمادات المطلوبة، وذلك في الميعاد الذي تحدده الوزارة، وتبين التقديرات توزيع المصروفات طبقاً للتعليمات التي يصدرها الوزير.
التأخير في تقديم التقديرات (14). إذا تأخرت أية وزارة أو جهة في تقديم تقديرها للمصروفات في الميعاد المحدد، تولت وزارة المالية والاقتصاد الوطني بنفسها، بعد إخبار تلك الوزارة أو الجهة الحكومية، تقدير هذه المصروفات على أساس ميزانية السنة الجارية لتلك الوزارة أو الجهة الحكومية، مع مراعاة التعديلات التي تكون قد أدخلت خلال السنة والاعتبارات الأخرى الخاصة بالوزارة أو الجهة الحكومية.
مناقشة الميزانية(15). مناقشة ميزانية الوزارات والجهات الحكومية
أ- تبحث الوزارة مع الوزارات والجهات الحكومية تقديرات مصروفاتها.
ب- يتم التنسيق فيما يتعلق بتقديرات مصروفات القوى العاملة، مع ديوان الخدمة المدنية، لبحث تفاصيلها ومناقشتها مع الوزارات والجهات الحكومية لتحديد حجم هذه التقديرات، على ضوء حاجة العمل والبرامج أو الخطط المتعلقة بكل جهة، فإذا لم يتم الاتفاق بين ديوان الخدمة المدنية وأية وزارة او جهة حكومية، يرفع الأمر إلى الوزارة للفصل فيه بعد التشاور مع الجهة المعنية، ويكون قرار الوزارة نهائياً.
ج- يتعين على ديوان الخدمة المدنية أخذ موافقة الوزارة، حول كافة الأمور المتعلقة بالتغييرات في القوى العاملة لدى الوزارات والجهات الحكومية إذا ترتب على ذلك التغيير اعباء مالية جديدة على ميزانية الدولة.
أعداد مشروع الميزانية(16).
تعد الوزارة مشروع قانون الميزانية وفقاً لأحكام القانون 39 تاريخ 1/1/2002 كما تعد بياناً عن الحالة المالية والاقتصادية للدولة، وعن التدابير المتخذة لتنفيذ اعتمادات الميزانية المعمول بها وما لذلك من آثار على مشروع الميزانية الجديدة.
تقديرات الميزانية على المدى المتوسط (17). يقدم الوزير لمجلس الوزراء مع مشروع الميزانية تقريرًاعن التوقعات المالية للسنتين اللاحقتين لفترة الميزانية، متضمناً بيانات مالية إجمالية عن الإيرادات والمصروفات والعجز أو الوفر المتوقع لكل سنة، وتقديرات الحد الأعلى للاقتراض وبيان بمؤشرات الاقتصاد الكلي.
تقديم مشروع قانون الميزانية لمجلس النواب: تعد الحكومة مشروع قانون الميزانية السنوية الشاملة لإيرادات الدولة ومصروفاتها، وتقدمه إلى مجلس النواب قبل انتهاء السنة المالية بشهرين على الأقل، لمناقشته واحالته إلى مجلس الشورى للنظر فيه وفق أحكام الدستور، ويجوز إدخال أي تعديل على الميزانية بالاتفاق مع الحكومة.
(18). يعرض وزير المالية والاقتصاد الوطني مشروع قانون اعتماد الميزانية الذي تم اعداده وفقاً لأحكام القانون على مجلس الوزراء لإقراره، ويجب اتمام اقرار المشروع في وقت يسمح بتقديمه إلى مجلس النواب، قبل انتهاء السنة المالية الجارية بشهرين على الأقل لمناقشته واحالته لمجلس الشورى للنظر فيه وفقاً لأحكام الدستور.
_________________
1- المادة 10 الفقرة أ من دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/2/ 2002
2- المادة 48 الفقرة أ من دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/2/ 2002
3- المادة 88 من دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/2/ 2002
4- المادة 5 من المرسوم بقانون رقم (39)لسنة 2002 الصادر بتاريخ 12/10/2002
5- وزارة المالية والاقتصاد الوطني.
6- المادة 9 من المرسوم بقانون رقم)93) لسنة 2002 الصادر بتاريخ 12/10/2002
7- المادة 109 الفقرة ج من دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/2/2002
8- المادة 1 من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 الصادر بتاريخ 14/2/2002
9- المادة 23 من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 الصادر بتاريخ 14/2/2002
10- المادة 13 من المرسوم بقانون رقم(39) لسنة 2002 الصادر بتاريخ 12/10/2002
11- المادة 14 من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 الصادر بتاريخ 12/10/2002
12- المادة 15 من المرسوم بقانون رقم(39) لسنة 2002 الصادر بتاريخ 12/10/2002
13- المادة 18 من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 الصادر بتاريخ 12/10/2002
14- المادة 18من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 الصادر بتاريخ 12/10/2002
15- المادة 21 من المرسوم بقانون رقم 39 تاريخ 12/10/2002
16- المادة 22 من المرسوم بقانون رقم 93 تاريخ 12/10/2002
17المادة 36 من المرسوم بقانون رقم (39). لسنة 2002 الصادر بتاريخ 14/2/2002
18-المادة 25 الفقرة ب من الدستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ14/2/2002
|
|
مخاطر خفية لمكون شائع في مشروبات الطاقة والمكملات الغذائية
|
|
|
|
|
"آبل" تشغّل نظامها الجديد للذكاء الاصطناعي على أجهزتها
|
|
|
|
|
المجمع العلميّ يُواصل عقد جلسات تعليميّة في فنون الإقراء لطلبة العلوم الدينيّة في النجف الأشرف
|
|
|