المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8091 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
غزوة الحديبية والهدنة بين النبي وقريش
2024-11-01
بعد الحديبية افتروا على النبي « صلى الله عليه وآله » أنه سحر
2024-11-01
المستغفرون بالاسحار
2024-11-01
المرابطة في انتظار الفرج
2024-11-01
النضوج الجنسي للماشية sexual maturity
2024-11-01
المخرجون من ديارهم في سبيل الله
2024-11-01

الدراسات المرجعية
2-5-2016
خنفساء الفطر الشعرية Typhaea stercora
5-2-2016
نسب النبي (صلى الله عليه وآله)
24-6-2019
عتاب الامام ووعظه لجماعة
22-8-2016
How the vocal folds vibrate
14-6-2022
الله القوي العزيز
2-12-2015


من تجب عليه صلاة الجمعة  
  
914   01:39 مساءاً   التاريخ: 18-10-2016
المؤلف : المحقق الحلي نجم الدين جعفر بن الحسن
الكتاب أو المصدر : شرائع الاسلام في مسائل الحلال والحرام
الجزء والصفحة : ج1, ص 86- 88
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الصلاة / الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية) / صلاة الجمعة (مسائل فقهية) /

... يراعى فيه شروط سبعة التكليف والذكورة والحرية والحضر والسلامة من العمى والمرض والعرج وأن لا يكون هما ولا بينه وبين الجمعة أزيد من فرسخين.

وكل هؤلاء إذا تكلفوا الحضور وجبت عليهم الجمعة وانعقدت بهم سوى من خرج عن التكليف والمرأة وفي العبد تردد ولو حضر الكافر لم تصح منه ولم تنعقد به وإن كانت واجبة عليه.

وتجب الجمعة على أهل السواد كما تجب على أهل المدن مع استكمال الشروط وكذا على الساكن بالخيم كأهل البادية إذا كانوا قاطنين.

وهنا مسائل :

الأولى : من انعتق بعضه لا تجب عليه الجمعة ولو هاياه مولاه لم تجب الجمعة ولو اتفقت في يوم نفسه على الأظهر وكذا المكاتب والمدبر.

الثانية : من سقطت عنه الجمعة يجوز أن يصلي الظهر في أول وقتها.

ولا يجب عليه تأخيرها حتى تفوت الجمعة بل لا يستحب ولو حضر الجمعة بعد ذلك لم تجب عليه.

الثالثة : إذا زالت الشمس لم يجز السفر لتعيين الجمعة ويكره بعد طلوع الفجر.

الرابعة : الإصغاء إلى الخطبة هل هو واجب فيه تردد وكذا تحريم الكلام في أثنائها لكن ليس بمبطل للجمعة.

الخامسة : يعتبر في إمام الجمعة كمال العقل والإيمان والعدالة وطهارة المولد والذكورة ويجوز أن يكون عبدا وهل يجوز أن يكون أبرص أو أجذم فيه تردد والأشبه الجواز وكذا الأعمى.

السادسة : المسافر إذا نوى الإقامة في بلد عشرة أيام فصاعدا وجبت عليه الجمعة وكذا إذا لم ينو الإقامة ومضى عليه ثلاثون يوما في مصر واحد.

السابعة : الأذان الثاني يوم الجمعة بدعة وقيل مكروه والأول أشبه. الثامنة يحرم البيع يوم الجمعة بعد الأذان ف‍إن باع أثم وكان البيع صحيحا على الأظهر ولو كان أحد المتعاقدين ممن لا يجب عليه السعي كان البيع سائغا بالنظر إليه وحراما بالنظر إلى الآخر.

التاسعة : إذا لم يكن الإمام موجودا ولا من نصبه للصلاة وأمكن الاجتماع والخطبتان قيل يستحب أن يصلي جمعة وقيل لا يجوز والأول أظهر.

العاشرة : إذا لم يتمكن المأموم من السجود مع الإمام في الأولى فإن أمكنه السجود واللحاق به قبل الركوع صح وإلا اقتصر على متابعته في السجدتين وينوي بهما الأولى فإن نوى بهما الثانية قيل تبطل الصلاة وقيل يحذفهما ويسجد للأولى ويتم بثانية والأول أظهر.

 

 

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.