أقرأ أيضاً
التاريخ: 10-10-2016
1038
التاريخ: 10-10-2016
1109
التاريخ: 10-10-2016
942
التاريخ: 2024-10-28
57
|
مسألة : لا يجوز العدول من صلاة إلى أخرى إلا في موارد خاصة :
أحدها : في الصلاتين المرتبتين كالظهرين والعشائين إذا دخل في الثانية قبل الأولى عدل إليها بعد التذكر في الأثناء إذا لم يتجاوز محل العدول وأما إذا تجاوز كما إذا دخل في ركوع الرابعة من العشاء فتذكر ترك المغرب فإنه لا يجوز العدول لعدم بقاء محله فيتمها عشاء ثمَّ يصلي المغرب ويعيد العشاء أيضا احتياطا وأما إذا دخل في قيام الرابعة ولم يركع بعد فالظاهر بقاء محل العدول فيهدم القيام ويتمها بنية المغرب.
الثاني : إذا كان عليه صلاتان أو أزيد قضاء فشرع في اللاحقة قبل السابقة يعدل إليها مع عدم تجاوز محل العدول كما إذا دخل في الظهر أو العصر فتذكر ترك الصبح القضائي السابق على الظهر والعصر وأما إذا تجاوز أتم ما بيده على الأحوط ويأتي بالسابقة ويعيد اللاحقة كما مر في الأدائيتين وكذا لو دخل في العصر فذكر ترك الظهر السابقة فإنه يعدل.
الثالث : إذا دخل في الحاضرة فذكر أن عليه قضاء فإنه يجوز له أن يعدل إلى القضاء إذا لم يتجاوز محل العدول والعدول في هذه الصورة على وجه الجواز بل الاستحباب بخلاف الصورتين الأولتين فإنه على وجه الوجوب.
الرابع : العدول من الفريضة إلى النافلة يوم الجمعة لمن نسي قراءة الجمعة وقرأ سورة أخرى من التوحيد أو غيرها وبلغ النصف أو تجاوز وأما إذا لم يبلغ النصف فله أن يعدل عن تلك السورة ولو كانت هي التوحيد إلى سورة الجمعة فيقطعها ويستأنف سورة الجمعة.
الخامس : العدول من الفريضة إلى النافلة لإدراك الجماعة إذا دخل فيها وأقيمت الجماعة وخاف السبق بشرط عدم تجاوز محل العدول بأن دخل في ركوع الركعة الثالثة.
السادس : العدول من الجماعة إلى الانفراد لعذر أو مطلقا كما هو الأقوى.
السابع : العدول من إمام إلى إمام إذا عرض للأول عارض.
الثامن : العدول من القصر إلى التمام إذا قصد في الأثناء إقامة عشرة أيام.
التاسع : العدول من التمام إلى القصر إذا بدا له في الإقامة بعد ما قصدها.
العاشر : العدول من القصر إلى التمام أو بالعكس في مواطن التخيير .
مسألة : لا يجوز العدول من الفائتة إلى الحاضرة فلو دخل في فائتة ثمَّ ذكر في أثنائها حاضرة ضاق وقتها أبطلها واستأنف ولا يجوز العدول على الأقوى .
مسألة : لا يجوز العدول من النفل إلى الفرض ولا من النفل إلى النفل حتى فيما كان منه كالفرائض في التوقيت والسبق واللحوق .
مسألة : إذا عدل في موضع لا يجوز العدول بطلتا كما لو نوى بالظهر العصر وأتمها على نية العصر .
مسألة : لو دخل في الظهر بتخيل عدم إتيانها فبان في الأثناء أنه قد فعلها لم يصح له العدول إلى العصر .
مسألة : لو عدل بزعم تحقق موضع العدول فبان الخلاف بعد الفراغ أو في الأثناء لا يبعد صحتها على النية الأولى كما إذا عدل بالعصر إلى الظهر ثمَّ بان أنه صلاها فإنها تصح عصرا لكن الأحوط الإعادة .
مسألة : لا بأس بترامي العدول كما لو عدل في الفوائت إلى سابقة فذكر سابقة عليها فإنه يعدل منها إليها وهكذا .
مسألة : لا يجوز العدول بعد الفراغ إلا في الظهرين إذا أتى بنية العصر بتخيل أنه صلى الظهر فبان أنه لم يصلها حيث إن مقتضى رواية صحيحة أنه يجعلها ظهرا ...
مسألة : يكفي في العدول مجرد النية من غير حاجة إلى ما ذكر في ابتداء النية .
مسألة : إذا شرع في السفر وكان في السفينة أو الكاري مثلا فشرع في الصلاة بنية التمام قبل الوصول إلى حد الترخص فوصل في الأثناء إلى حد الترخص فإن لم يدخل في ركوع الثالثة فالظاهر أنه يعدل إلى القصر وإن دخل في ركوع الثالثة فالأحوط الإتمام والإعادة قصرا وإن كان في السفر ودخل في الصلاة بنية القصر فوصل إلى حد الترخص يعدل إلى التمام .
|
|
5 علامات تحذيرية قد تدل على "مشكل خطير" في الكبد
|
|
|
|
|
لحماية التراث الوطني.. العتبة العباسية تعلن عن ترميم أكثر من 200 وثيقة خلال عام 2024
|
|
|