أقرأ أيضاً
التاريخ: 27-9-2016
98
التاريخ: 27-9-2016
110
التاريخ: 27-9-2016
99
التاريخ: 27-9-2016
163
|
زرع الأرض في اللغة طرح البذر فيها، وزرع اللّه البذر أو النبات أنبته، وزارع مزارعة طرح البذر في الأرض، وزارع فلانا عامله على الأرض ببعض ما يخرج منها ويكون البذر من مالكها، وفي المفردات الزرع الإنبات وحقيقة ذلك تكون بالأمور الإلهية دون البشرية قال { أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ } [الواقعة: 64] فنسب الحرث إليهم ونفى عنهم الزرع ونسبه إلى نفسه، والزرع في الأصل مصدر وعبر به عن المزروع ،انتهى.
وخبر يخبر من باب نصر الأرض شقّها للزراعة وخابره زارعه على نصيب معين والخبرة النصيب وقال الشيخ قده: المخابرة والمزارعة اسمان لعقد واحد وهو استكراء الأرض ببعض ما يخرج منها، انتهى.
والمزارعة في اصطلاح الفقهاء عقد معاوضي ومعاملة خاصة بين شخصين أو أشخاص على الأرض بحصة معينة من حاصلها، والركن الأصيل فيها الأرض، والإيجاب من مالكها والقبول من العامل، ومفاد العقد تملك العامل منفعة الأرض على المالك، وتملك المالك العمل على العامل، فيقول مالك الأرض زارعتك أو سلمت إليك الأرض على أن تزرع على كذا أو يقول ازرع هذه الأرض على كذا فيقبل الآخر.
هذا ما عليه جل الأصحاب ولا يبعد أن يقال انها ليست عقدا معاوضيا بل هي معاهدة اشتراكية وحقيقتها التزام المالك بتسليط العامل على أرضه للزراعة فيها، والتزام العامل بالزرع، وعلى هذا فلا يملك أحدهما مالا على الآخر بل لكل منهما إلزام الآخر بما عهد عليه، وتصح إذا وقعت بين أكثر من اثنين، بأن تكون الأرض من واحد، والبذر من آخر، والماء من ثالث، ووسائل الزرع والحصاد من رابع، وعمل الزراعة والمحافظة على التنمية والحفظ عن الحشرات وغيرها من خامس، وهكذا بل تصح لو كان المتكفل لكل من ذلك جماعة إذا كانت المزارعة واسعة الجوانب، وعلى هذا فيكفي في الإيجاب قول أحدهم تعاقدنا على هذا الأمر وقبول الباقين، أو قول الجميع تعاقدنا ولا بأس بتركب العقد من إيجاب وقبولين أو أكثر أو تركبه من إيجابات متعددة لشمول أوفوا بالعقود والمؤمنون عند شروطهم للجميع.
وهذا بخلاف ما يظهر من القوم من كون قوامها الأرض والعمل، فان في شمولها للمثال ونحوه إشكالا فيلزمهم جعل مالك الأرض مؤجرا وموجبا في العقد والباقين مستأجرين قابلين للإيجاب، أو جعلهم اجراء كذلك ولا داعي له.
ثم ان الأصحاب ذكروا انه يعتبر في صحة هذا العقد ونفوذه أمور:
أولها: الشرائط العامة لسائر العقود كالبلوغ والعقل والقصد والاختيار وعدم الحجر لسفه منهما أو فلس من المالك ومن يكون من قبله التصرف المالي.
ثانيها: كون النماء مشتركا بينهما فلو جعل الكل لواحد لم تكن مزارعة.
ثالثها: كون النماء مشاعا فلو شرطا اختصاص أحدهما بنوع من الحاصل، أو بحاصل محل خاص، أو زمان خاص بطلت، للغرر في ذلك لأنّه قد ينمو أحدهما ويهلك الآخر.
رابعها: تعيين الحصة بالكسر، كالنصف والثلث فلو جعلا أحسن الحاصل لأحدهما واردأه للآخر بطلت.
خامسها: تعيين المدة للمزارعة بالأشهر والسنين فلو أطلقا ولم يكن تعين من العرف أيضا بطلت.
سادسها: تعين المزروع من الحنطة والشعير ونحوهما أو الإحالة إلى تخيير الزراع أو المالك.
سابعها: تعيين الأرض ومقدارها.
ثامنها: تعيين كون البذر وسائر المصارف على أيهما إذا لم يكن هناك تعين عرفي.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
ضمن أسبوع الإرشاد النفسي.. جامعة العميد تُقيم أنشطةً ثقافية وتطويرية لطلبتها
|
|
|