المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8096 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
رجوع البصرة إلى بني أمية.
2024-11-02
إمارة مصعب بن الزبير على العراق.
2024-11-02
مسنونات الاذان والاقامة
2024-11-02
خروج البصرة من يد الأمويين.
2024-11-02
البصرة في عهد الأمويين.
2024-11-02
إمارة زياد على البصرة.
2024-11-02

المنصور وسنباذ
4-7-2017
Guanine Nucleotide Exchange Factors
16-5-2016
مصدر تيار ثابت Constant Current Source
1-10-2021
?How can gene mutations affect health and development
12-10-2020
مرض التحرن (العنيد) في الموالح
12-1-2016
الامراض الفسيولوجية التي تصيب الطماطم
20-3-2016


المزارعة - المخابرة  
  
69   08:12 صباحاً   التاريخ: 27-9-2016
المؤلف : آية الله الشيخ علي المشكيني
الكتاب أو المصدر : مصطلحات الفقه
الجزء والصفحة : ص : 484
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المصطلحات الفقهية / حرف الميم /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 27-9-2016 64
التاريخ: 27-9-2016 128
التاريخ: 27-9-2016 111
التاريخ: 27-9-2016 65

زرع الأرض في اللغة طرح البذر فيها، وزرع اللّه البذر أو النبات أنبته، وزارع مزارعة طرح البذر في الأرض، وزارع فلانا عامله على الأرض ببعض ما يخرج منها‌ ويكون البذر من مالكها، وفي المفردات الزرع الإنبات وحقيقة ذلك تكون بالأمور الإلهية دون البشرية قال { أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ } [الواقعة: 64] فنسب الحرث إليهم ونفى عنهم الزرع ونسبه إلى نفسه، والزرع في الأصل مصدر وعبر به عن المزروع ،انتهى.

وخبر يخبر من باب نصر الأرض شقّها للزراعة وخابره زارعه على نصيب معين والخبرة النصيب وقال الشيخ قده: المخابرة والمزارعة اسمان لعقد واحد وهو استكراء الأرض ببعض ما يخرج منها، انتهى.

والمزارعة في اصطلاح الفقهاء عقد معاوضي ومعاملة خاصة بين شخصين أو أشخاص على الأرض بحصة معينة من حاصلها، والركن الأصيل فيها الأرض، والإيجاب من مالكها والقبول من العامل، ومفاد العقد تملك العامل منفعة الأرض على المالك، وتملك المالك العمل على العامل، فيقول مالك الأرض زارعتك أو سلمت إليك الأرض على أن تزرع على كذا أو يقول ازرع هذه الأرض على كذا فيقبل الآخر.

هذا ما عليه جل الأصحاب ولا يبعد أن يقال انها ليست عقدا معاوضيا بل هي معاهدة اشتراكية وحقيقتها التزام المالك بتسليط العامل على أرضه للزراعة فيها، والتزام العامل بالزرع، وعلى هذا فلا يملك أحدهما مالا على الآخر بل لكل منهما إلزام الآخر بما عهد عليه، وتصح إذا وقعت بين أكثر من اثنين، بأن تكون الأرض من واحد، والبذر من آخر، والماء من ثالث، ووسائل الزرع والحصاد من رابع، وعمل الزراعة والمحافظة على التنمية والحفظ عن الحشرات وغيرها من خامس، وهكذا بل تصح لو كان المتكفل لكل من ذلك جماعة إذا كانت المزارعة واسعة الجوانب، وعلى هذا فيكفي في الإيجاب قول أحدهم تعاقدنا على هذا الأمر وقبول الباقين، أو قول الجميع تعاقدنا ولا بأس بتركب العقد من إيجاب وقبولين أو أكثر أو تركبه من إيجابات متعددة لشمول أوفوا بالعقود والمؤمنون عند شروطهم للجميع.

وهذا بخلاف ما يظهر من القوم من كون قوامها الأرض والعمل، فان في شمولها للمثال ونحوه إشكالا فيلزمهم جعل مالك الأرض مؤجرا وموجبا في العقد والباقين مستأجرين‌ قابلين للإيجاب، أو جعلهم اجراء كذلك ولا داعي له.

ثم ان الأصحاب ذكروا انه يعتبر في صحة هذا العقد ونفوذه أمور:

أولها: الشرائط العامة لسائر العقود كالبلوغ والعقل والقصد والاختيار وعدم الحجر لسفه منهما أو فلس من المالك ومن يكون من قبله التصرف المالي.

ثانيها: كون النماء مشتركا بينهما فلو جعل الكل لواحد لم تكن مزارعة.

ثالثها: كون النماء مشاعا فلو شرطا اختصاص أحدهما بنوع من الحاصل، أو بحاصل محل خاص، أو زمان خاص بطلت، للغرر في ذلك لأنّه قد ينمو أحدهما ويهلك الآخر.

رابعها: تعيين الحصة بالكسر، كالنصف والثلث فلو جعلا أحسن الحاصل لأحدهما واردأه للآخر بطلت.

خامسها: تعيين المدة للمزارعة بالأشهر والسنين فلو أطلقا ولم يكن تعين من العرف أيضا بطلت.

سادسها: تعين المزروع من الحنطة والشعير ونحوهما أو الإحالة إلى تخيير الزراع أو المالك.

سابعها: تعيين الأرض ومقدارها.

ثامنها: تعيين كون البذر وسائر المصارف على أيهما إذا لم يكن هناك تعين عرفي.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.