المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8091 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
غزوة الحديبية والهدنة بين النبي وقريش
2024-11-01
بعد الحديبية افتروا على النبي « صلى الله عليه وآله » أنه سحر
2024-11-01
المستغفرون بالاسحار
2024-11-01
المرابطة في انتظار الفرج
2024-11-01
النضوج الجنسي للماشية sexual maturity
2024-11-01
المخرجون من ديارهم في سبيل الله
2024-11-01



الواضع وحقيقة الوضع  
  
1379   11:12 صباحاً   التاريخ: 8-8-2016
المؤلف : تقريرا لبحث السيد الخميني - بقلم الشيخ السبحاني
الكتاب أو المصدر : تهذيب الأصول
الجزء والصفحة : ج1. ص.8
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / علم اصول الفقه / المباحث اللفظية /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 9-8-2016 1388
التاريخ: 1-9-2016 1503
التاريخ: 9-7-2020 1856
التاريخ: 31-8-2016 1628

ان من العسير جدا تحليل اصول الالسنة المتنوعة المنتشرة في ارجاء الدنيا واطراف العالم، والذى يمكن الاعتماد عليه ويؤيده العلم والتجربة هو تكامل الانسان قرنا بعد قرن في شئونه واطواره، في عيشته وحياته، وفيما يرجع إليه من النواحي الاجتماعية والمدنية، بعد ما كان خلوا من هذه الجهات الحيوية. ومن تلك النواحي تكثر لسانه وتزايد افراده، بل توسع لسان واحد على حسب مرور الزمان، ووقوفه اما تنوع الموجودات والمصنوعات - فاللسان الواحد كالعربي أو العبري لم يكن في بدء نشأته الا عدة لغات معدودة تكملت على حسب وقوفهم على الاشياء مع احتياجهم أو اشتياقهم إلى اظهار ما في ضمائرهم إلى ان بلغت حدا وافيا، كما هو المشاهد، من المخترعين واهل الصنعة في هذه الايام - نعم تنوع افراده انما هو لأجل تباعد الملل وعدم الروابط السهلة بين الطوائف البشرية فاحتاج كل في افهام مقاصده إلى وضع الفاظ وتعيين لغات وعليه فليس الواضع شخصا واحدا معينا بل اناس كثيرة وشرذمة غير قليلة على اختلافهم في العصور وتباعدهم في الزمان.

وما عن بعض الاشاعرة من ان الواضع هو الله تعالى، وقد الهم بها انبيائه واوليائه مستدلا بلزوم العلاقة بين الالفاظ ومعانيها دفعا للترجيح بلا مرجح، وامتناع احاطة البشر على خصوصيات غير متناهيه، غير مسموع إذ المرجح لا ينحصر في الرابطة بين اللفظ والمعنى بل قد يحصل الترجيح بأمور اخر كسهولة ادائه أو حسن تركيبه أو غير ذلك، على ان الامتناع مسلم لو كان الواضع شخصا معينا محدودا عمره ووقته.

ثم ان دعوى وجود المناسبة الذاتية بين الالفاظ ومعانيها كافة قبل الوضع مما يبطله البرهان المؤيد بالوجدان - إذ الذات البحت البسيط الذى له عدة اسماء متخالفة من لغة واحدة أو لغات اما ان يكون لجميعها الربط به أو لبعضها دون بعض اولا ذا ولا ذاك - فالأول يوجب تركب الذات وخروجه من البساطة المفروضة، والاخيران يهدمان اساس الدعوى، والتمسك بانه لو لا العلاقة يلزم الترجيح بغير المرجح قد عرفت جوابه وان الترجيح قد يحصل بغير الربط، واما حصوله بعد الوضع فواضح البطلان، لان تعيين لفظ لمعنى لا يصير علة لحصول علاقة واقعية تكوينية إذ الاعتبار لا يصير منشأ لحصول امر واقعى حقيقي، والانتقال إلى المعنى اما لأجل بناء المستعملين على كون استعمالهم على طبق الوضع، أو لجهة الانس الحاصل من الاستعمال، وما ربما يقال من ان حقيقة الوضع لو كانت اعتبارية ودائرة مدار الاعتبار، يلزم انعدام هذه العلقة بعد انقراض المعتبرين وهلاك الواضعين والمستعملين، فلا ضير في الالتزام به - إذ هذا هو الفرق بين القوانين الحقيقية الفنية، كقانون الجاذبة وسير النور واوزان الاجسام، وبين الاعتبارية، كقانون الازدواج والنظام - فان الاولى ثابتة محققة، كشفت اولا، لوحظ خلافها ام لم يلحظ بخلاف الثانية فان سيرها وامد عمرها مربوط بامتداد الاعتبار - فاللغات المتروكة البائد اهلها، المقبورة ذواتها وكتبها، مسلوبة الدلالة، معدومة العلقة، كقوانينها الاعتبارية.

(...حقيقة الوضع) هي على ما يظهر من تعاريفها عبارة عن جعل اللفظ للمعنى وتعيينه للدلالة عليه، - وما يرى في كلمات المحققين من التعبير بالاختصاص أو التعهد، فهو من آثار الوضع ونتائجه، لا نفسه واما ما اقيم عليه من البرهان من انه لا يعقل جعل العلاقة بين امرين لا علاقة بينهما وانما المعقول هو تعهد الواضع والتزامه بانه متى اراد افهام المعنى الفلاني تكلم بلفظ كذا، فهو حق لو كان الوضع ايجاد العلاقة التكوينية، واما على ما حققناه من انه تعيين اللفظ للمعنى فهو بمكان من الامكان بل ربما يكون الواضع غافلا عن هذا التعهد كما يتفق ان يكون الواضع غير المستعمل بان يضع اللفظ لأجل ان يستعمله الغير، وبه يتضح بطلان تقسيمه إلى التعييني والتعيني، لان الجعل والتعيين الذى هو مداره، مفقود فيه.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.