أقرأ أيضاً
التاريخ: 27-9-2016
157
التاريخ: 27-9-2016
112
التاريخ: 27-9-2016
89
التاريخ: 27-9-2016
106
|
هو في اللغة معلوم ويكثر استعماله في باب الطهارة في الفقه، في خصوص الماء والتراب، بلحاظ مطهريتهما من الحدث، كما قد يستعمل في الأعم منهما ومن كل شيء يورث طهارة الأعيان الخارجية من الخبث، وهو بهذا اللحاظ عنوان كلي له مصاديق كثيرة ربما تنتهي إلى ثمانية عشر وإليك إجمالها قضاء لحق إطلاقه.
فالأول: الماء وهو المصداق الأكبر، والمطهر الأعظم، من أقسام المطهرات، لكون مطهرية غيره مختصة ببعض النجاسات بخلافه، فإنه مطهر لكل متنجس قابل للتطهير حتى نفسه إذا تنجس، ولذلك ورد، الماء يطهر ولا يطهر، أي يطهر غيره ولا يطهر بغيره، ولأن غير الماء لا يطهر إلّا المتنجس ، والماء قد يطهر بعض الأعيان النجسة كميت الإنسان يطهر بالأغسال الثلاثة ، وذكر الأصحاب لمطهرية الماء شروطا نظير 1- زوال العين والأثر من المغسول 2- عدم تغير الماء في أثناء الاستعمال 3- طهارة الماء المغسول به ولو ظاهرا 4- إطلاقه 5- تعدد الغسل في بعض النجاسات كالبول والولوغ وفي بعض المتنجسات كالظروف 6- العصر فيما يقبله من المتنجسات كالثوب ونحوه، 7- وورود الماء على المتنجس دون العكس 8- انفصال الغسالة عن المحل في الغسل بالماء القليل إلى غير ذلك راجع عنوان الماء أيضا.
الثاني: الأرض وهي تطهر بعض المتنجسات كباطن القدم والنعل بالمشي عليها أو المسح بها، بشروط خاصة ذكروها في الفقه.
الثالث: الشمس فإنها مطهرة لبعض الأشياء بإشراقها عليه، فإذا أشرقت على الأرض النجسة طهرتها، وتطهر كلما لا ينقل من الأبنية والحيطان وما يتصل بها من الأبواب والأخشاب والأوتاد، وتطهر الأشجار وأوراقها وأثمارها والنبات والخضروات كل ذلك إذا كانت متنجسة رطبة وجففتها بإشراقها عليها بلا واسطة.
الرابع: الاستحالة بمعنى تبدل صورة الشيء النوعية إلى أخرى، فيطهر بذلك كالخشبة المتنجسة تكون رمادا، والماء المتنجس تكون بخارا. وغير ذلك من الأمثلة، وذكرنا للاستحالة تفسيرا إجماليا تحت عنوانها المستقل فراجع.
الخامس: الانقلاب، يراد به في المقام تحول الخمر خلا بنفسه أو بعلاج، كإلقاء الخل أو الملح فيه، بشرط عدم وصول نجاسة أخرى إليه، وهذا غير الاستحالة لتبدل الحقيقة النوعية فيها دون هذا، ولذا اختص بموضوع خاص وكان الحكم فيه تعبديا.
السادس: ذهاب الثلثين عن العصير العنبي بعد غليانه، وهذا مبني على القول بنجاسته بالغليان فيطهر بذهاب ثلثيه به، وليعلم أن نجاسة العصير تشترك مع حرمته في حدوثهما بالغليان وزوالهما بذهاب الثلثين، وسببيته الأمرين أعني الغليان والذهاب قطعية في مسألة الحرمة والحلية ومورد للاختلاف في مسألة النجاسة والطهارة فلا حظ المسألة تحت عنوان ذهاب الثلثين المسوق عمدة لبيان الحكم التكليفي.
السابع: الانتقال كانتقال دم الإنسان أو غيره مما له نفس سائلة، إلى جوف ما لا نفس له كالبق والقمل والبرغوث ونحوها، وكانتقال البول والماء النجس إلى عروق النبات والشجر والثمر، بشرط أن يستند فعلا إلى المنتقل إليه، والظاهر أن الحكم في المقام مما لا خلاف فيه بين الأصحاب أو هو إجماع كما ادعاه غير واحد، مضافا إلى أن الاستناد إلى المنتقل إليه يمنع من جريان الاستصحاب في العين المنتقلة.
الثامن: الإسلام فإنه مطهر لبدن الكافر ولعل بعض ما له ربط بالمسألة مذكور تحت عنوان الإسلام.
التاسع: التبعية في موارد خاصة ثبتت بالنص، أحدها تبعية فضلات بدن الكافر المتصلة به إذا أسلم، فإنها تطهر بطهارة بدنه تبعا كبصاقه، وعرقه، ونخامته، والوسخ على جسمه، بل النجاسة العرضية التي زالت عينها من جسمه. ثانيها تبعية ولد الكافر له فيما إذا أسلم قبل تمييز الولد أو قبل بلوغه إذا لم يظهر الولد الكفر بنفسه قبله أو لم يظهر الإسلام كذلك، وإلّا فالظاهر خروجه عن التبعية. ثالثها تبعية الأسير للمسلم الذي أسره إذا كان غير بالغ ولم يكن معه وليه، على خلاف في المسألة، رابعها تبعية ظرف الخمر له إذا انقلب خلا، خامسها تبعية آلات غسل الميت من مكان غسله والثوب الذي عليه ويد الغاسل فإنها يطهر تبعا دلت عليها أدلة نفس الغسل، سادسها تبعية يد الغاسل وآلات الغسل في تطهير النجاسات فتطهير بطهارة المغسول تبعا.
العاشر: زوال عين النجاسة عن بدن الحيوان الطاهر غير الإنسان بأي وجه كان، فيطهر محلها كزوال العذرة عن منقار الدجاج والدم عن ظهر الدابة، وعن بدن ولد الحيوان إذا كان متلوثا بالنجس، وكذا زوال النجاسة عن بواطن الإنسان كفمه وأنفه واذنه، فإذا أكل نجسا طهر فمه ببلعه إذا قلنا بتنجس الباطن.
الحادي عشر: استبراء الحيوان الجلال، أي المعتاد بأكل عذرة الإنسان، فإذا منع عن ذلك فاعتاد بالعلف الطاهر حتى زال الاسم طهر بوله وورثه، وهذا في الحقيقة سبب لزوال حرمة الأكل عن الحيوان وعروض حليته ثم يترتب عليه حكم الطهارة.
الثاني عشر: حجر الاستنجاء وغير الحجر مما يقلع النجاسة عن مخرج الغائط فإنه مطهر للمحل.
الثالث عشر: خروج الدم المتعارف من الذبيحة، فإنه مطهر لما يبقى في الجوف من الدم.
الرابع عشر: غيبة المسلم فإنها مطهرة لبدنه ولباسه وفرشه وغيرها، مما بيده بعد حضوره واستعماله فيما يشترط فيه الطهارة، بشرط علمه بالنجاسة، واحتمال انه طهره، وهذا مطهر إثباتا لا ثبوتا.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|