المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8222 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
تـشكيـل اتـجاهات المـستـهلك والعوامـل المؤثـرة عليـها
2024-11-27
النـماذج النـظريـة لاتـجاهـات المـستـهلـك
2024-11-27
{اصبروا وصابروا ورابطوا }
2024-11-27
الله لا يضيع اجر عامل
2024-11-27
ذكر الله
2024-11-27
الاختبار في ذبل الأموال والأنفس
2024-11-27



المطهر  
  
97   08:22 صباحاً   التاريخ: 27-9-2016
المؤلف : آية الله الشيخ علي المشكيني
الكتاب أو المصدر : مصطلحات الفقه
الجزء والصفحة : ص : 497‌
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المصطلحات الفقهية / حرف الميم /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 27-9-2016 157
التاريخ: 27-9-2016 112
التاريخ: 27-9-2016 89
التاريخ: 27-9-2016 106

هو في اللغة معلوم ويكثر استعماله في باب الطهارة في الفقه، في خصوص الماء والتراب، بلحاظ مطهريتهما من الحدث، كما قد يستعمل في الأعم منهما ومن كل شي‌ء يورث طهارة الأعيان الخارجية من الخبث، وهو بهذا اللحاظ عنوان كلي له مصاديق كثيرة ربما تنتهي إلى ثمانية عشر وإليك إجمالها قضاء لحق إطلاقه.

فالأول: الماء وهو المصداق الأكبر، والمطهر الأعظم، من أقسام المطهرات، لكون مطهرية غيره مختصة ببعض النجاسات بخلافه، فإنه مطهر لكل متنجس قابل للتطهير حتى نفسه إذا تنجس، ولذلك ورد، الماء يطهر ولا يطهر، أي يطهر غيره ولا يطهر بغيره، ولأن غير الماء لا يطهر إلّا المتنجس ، والماء قد يطهر بعض الأعيان النجسة كميت الإنسان يطهر بالأغسال الثلاثة ، وذكر الأصحاب لمطهرية الماء شروطا نظير 1- زوال العين والأثر‌ من المغسول 2- عدم تغير الماء في أثناء الاستعمال 3- طهارة الماء المغسول به ولو ظاهرا 4- إطلاقه 5- تعدد الغسل في بعض النجاسات كالبول والولوغ وفي بعض المتنجسات كالظروف 6- العصر فيما يقبله من المتنجسات كالثوب ونحوه، 7- وورود الماء على المتنجس دون العكس 8- انفصال الغسالة عن المحل في الغسل بالماء القليل إلى غير ذلك راجع عنوان الماء أيضا.

الثاني: الأرض وهي تطهر بعض المتنجسات كباطن القدم والنعل بالمشي عليها أو المسح بها، بشروط خاصة ذكروها في الفقه.

الثالث: الشمس فإنها مطهرة لبعض الأشياء بإشراقها عليه، فإذا أشرقت على الأرض النجسة طهرتها، وتطهر كلما لا ينقل من الأبنية والحيطان وما يتصل بها من الأبواب والأخشاب والأوتاد، وتطهر الأشجار وأوراقها وأثمارها والنبات والخضروات كل ذلك إذا كانت متنجسة رطبة وجففتها بإشراقها عليها بلا واسطة.

الرابع: الاستحالة بمعنى تبدل صورة الشي‌ء النوعية إلى أخرى، فيطهر بذلك كالخشبة المتنجسة تكون رمادا، والماء المتنجس تكون بخارا. وغير ذلك من الأمثلة، وذكرنا للاستحالة تفسيرا إجماليا تحت عنوانها المستقل فراجع.

الخامس: الانقلاب، يراد به في المقام تحول الخمر خلا بنفسه أو بعلاج، كإلقاء الخل أو الملح فيه، بشرط عدم وصول نجاسة أخرى إليه، وهذا غير الاستحالة لتبدل الحقيقة النوعية فيها دون هذا، ولذا اختص بموضوع خاص وكان الحكم فيه تعبديا.

السادس: ذهاب الثلثين عن العصير العنبي بعد غليانه، وهذا مبني على القول بنجاسته بالغليان فيطهر بذهاب ثلثيه به، وليعلم أن نجاسة العصير تشترك مع حرمته في حدوثهما بالغليان وزوالهما بذهاب الثلثين، وسببيته الأمرين أعني الغليان والذهاب قطعية في مسألة الحرمة والحلية ومورد للاختلاف في مسألة النجاسة والطهارة فلا حظ المسألة تحت عنوان ذهاب الثلثين المسوق عمدة لبيان الحكم التكليفي.

السابع: الانتقال كانتقال دم الإنسان أو غيره مما له نفس سائلة، إلى جوف ما لا نفس له كالبق والقمل والبرغوث ونحوها، وكانتقال البول والماء النجس إلى عروق النبات‌ والشجر والثمر، بشرط أن يستند فعلا إلى المنتقل إليه، والظاهر أن الحكم في المقام مما لا خلاف فيه بين الأصحاب أو هو إجماع كما ادعاه غير واحد، مضافا إلى أن الاستناد إلى المنتقل إليه يمنع من جريان الاستصحاب في العين المنتقلة.

الثامن: الإسلام فإنه مطهر لبدن الكافر ولعل بعض ما له ربط بالمسألة مذكور تحت عنوان الإسلام.

التاسع: التبعية في موارد خاصة ثبتت بالنص، أحدها تبعية فضلات بدن الكافر المتصلة به إذا أسلم، فإنها تطهر بطهارة بدنه تبعا كبصاقه، وعرقه، ونخامته، والوسخ على جسمه، بل النجاسة العرضية التي زالت عينها من جسمه. ثانيها تبعية ولد الكافر له فيما إذا أسلم قبل تمييز الولد أو قبل بلوغه إذا لم يظهر الولد الكفر بنفسه قبله أو لم يظهر الإسلام كذلك، وإلّا فالظاهر خروجه عن التبعية. ثالثها تبعية الأسير للمسلم الذي أسره إذا كان غير بالغ ولم يكن معه وليه، على خلاف في المسألة، رابعها تبعية ظرف الخمر له إذا انقلب خلا، خامسها تبعية آلات غسل الميت من مكان غسله والثوب الذي عليه ويد الغاسل فإنها يطهر تبعا دلت عليها أدلة نفس الغسل، سادسها تبعية يد الغاسل وآلات الغسل في تطهير النجاسات فتطهير بطهارة المغسول تبعا.

العاشر: زوال عين النجاسة عن بدن الحيوان الطاهر غير الإنسان بأي وجه كان، فيطهر محلها كزوال العذرة عن منقار الدجاج والدم عن ظهر الدابة، وعن بدن ولد الحيوان إذا كان متلوثا بالنجس، وكذا زوال النجاسة عن بواطن الإنسان كفمه وأنفه واذنه، فإذا أكل نجسا طهر فمه ببلعه إذا قلنا بتنجس الباطن.

الحادي عشر: استبراء الحيوان الجلال، أي المعتاد بأكل عذرة الإنسان، فإذا منع عن ذلك فاعتاد بالعلف الطاهر حتى زال الاسم طهر بوله وورثه، وهذا في الحقيقة سبب لزوال حرمة الأكل عن الحيوان وعروض حليته ثم يترتب عليه حكم الطهارة.

الثاني عشر: حجر الاستنجاء وغير الحجر مما يقلع النجاسة عن مخرج الغائط فإنه مطهر للمحل.

الثالث عشر: خروج الدم المتعارف من الذبيحة، فإنه مطهر لما يبقى في الجوف من الدم.

الرابع عشر: غيبة المسلم فإنها مطهرة لبدنه ولباسه وفرشه وغيرها، مما بيده بعد حضوره واستعماله فيما يشترط فيه الطهارة، بشرط علمه بالنجاسة، واحتمال انه طهره، وهذا مطهر إثباتا لا ثبوتا.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.