المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8186 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية

مكون الكتروني electronic component
20-12-2018
المواجهة وعمل السحر
10-10-2014
الصحافة في عهد الاحتلال العثماني
24/11/2022
الهجاء
17-6-2017
مفهوم الانحراف بالإجراء
12-10-2017
أرقطيون أو عمى خذني معك Burdock (Arctium lappa)
4/10/2022


السجود  
  
220   08:23 صباحاً   التاريخ: 25-9-2016
المؤلف : آية الله الشيخ علي المشكيني
الكتاب أو المصدر : مصطلحات الفقه
الجزء والصفحة : ص : 295‌
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المصطلحات الفقهية / حرف السين /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 25-9-2016 243
التاريخ: 25-9-2016 321
التاريخ: 25-9-2016 352
التاريخ: 25-9-2016 216

هو في اللغة الخضوع والتذلل، يقال سجد يسجد من باب نصر وأسجد يسجد انحنى وطأطأ رأسه خضوعا وفي لسان العرب: سجد يسجد سجودا وضع جبهته على الأرض وسجد إذا انحنى وتطامن إلى الأرض وأسجد طأطأ رأسه وانحنى وسجدت الناقة وأسجدت إذا خفضت رأسها لتركب وسجدت النخلة إذا مالت، ونخل سواجد مائلة، وسجد خضع، ومنه سجود الصلاة وهو وضع الجبهة على الأرض ولا خضوع أعظم منه ، انتهى.

وفي المفردات السجود أصله التطامن والتذلل وذلك ضربان سجود باختيار وليس ذلك إلّا للإنسان وبه يستحق الثواب نحو قوله { فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا} [النجم: 62]  أي تذللا له، وسجود تسخير وهو للإنسان والحيوانات والنبات وخص السجود في الشريعة بالركن المعروف من الصلاة وما يجري مجرى ذلك من سجود القرآن وسجود الشكر وقد يعبر به عن الصلاة ، انتهى.

أقول لا يخفى عليك انه لا يستفاد من اللغة في تحقق مفهوم السجود والسجدة اعتبار وضع الجبهة على الأرض فضلا عن سائر المساجد أو الشروط المذكورة لها في الفقه، بل المستفاد منها أعم من ذلك، فيتحقق بمجرد الانحناء والتطامن ولو بغير الوضع، إلّا أن وضع الجبهة على الأرض من أتم مصاديقه وأوضحها، كما ان قصد التعظيم والتكريم داخل في حقيقته، فهو من العناوين القصدية، ولذا لو صدر بغير داع التعظيم كالسخرية والاستهزاء لا يكون سجودا حقيقيا، فيترتب عليه الحكم المجعول في الشرع على عنوان السجود إذ لم يثبت فيه حقيقة متشرعية فضلا عن الشرعية، ولا اعتبار بما ينسبق إلى أذهان أهل العرف هنا من معناه الشرعي بخصوصياته، فلو ورد النهي عن السجود لغير اللّه‌ ترتب على المعنى اللغوي وحرم كل ما صدق عليه السجود والسجدة لغير اللّه، نعم لا يبعد القول باعتبار وصول الجبهة إلى ما تستقر عليه في موضوع الأحكام الوجوبية أو الندبية المطلقة كسجود التلاوة والشكر ونحوهما، وأما السجود الصلاتي فهو عبارة عن المعنى اللغوي مع إضافة قيود أخر بعنوان الجزئية والشرطية فيه، دلت عليه الأدلة تعبدا مع عدم دخلها في معناه اللغوي، ولذا تبطل مع ترك شي‌ء منها عمدا ولا تبطل سهوا أو نسيانا.

 ثم إن للسجود أصنافا وقعت موضوعا للبحث عنها في الفقه ينبغي الإشارة إليها:

الأول: السجود الصلاتي بمعنى الواقع جزء للصلوات الواجبة والمندوبة، فإنه قد أخذت سجدتان في الشريعة جزء من كل ركعة من أيّة صلاة كانت، فهما واجبتان شرعا في الواجب من الصلاة والمندوب منها، وهما معا ركن في كل ركعة فلو زادتا أو نقصتا بطلت الصلاة كانا من عمد أو سهو، ولو زادت واحدة في كل ركعة أو نقصت كذلك بطلت مع العمد دون النسيان.

وذكروا ان واجبات هذا القسم أي السجود المأخوذ في الصلاة بعنوان الجزئية أمور أولها وضع المساجد السبعة على الأرض وهي الجبهة والكفان والركبتان والإبهامان من الرجلين ثانيها الذكر، ثالثها الطمأنينة حال الذكر، رابعها رفع الرأس منه، خامسها الجلوس بعده مطمئنا ثم الانحناء للسجدة الثانية أو القيام، سادسها كون المساجد السبعة في محالها إلى تمام الذكر، سابعها مساواة موضع الجبهة للموقف بمعنى عدم التفاوت بينهما من حيث السطح أزيد من مقدار لبنة موضوعة على أكبر سطوحها أو أربع أصابع مضمومات، ثامنها وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه من الأرض وما أنبتته، تاسعها طهارة موضع الجبهة، عاشرها الإتيان بأذكارها صحيحة، وقد عرفت ان المسلّم مما يدخل في ماهيتها الشرعية بحيث يدور مداره وجودا وعدما خصوص وضع الجبهة، ومستحبات هذه السجدة كثيرة أنهاها بعض الأصحاب إلى ثلاثين فراجع كتاب العروة الوثقى للمحقق اليزدي (قدس سره).

الثاني: سجدة القضاء أي المنسية من الفريضة كما إذا نسي المصلي سجدة واحدة من‌ الركعة غير الأخيرة فيجب عليه الإتيان بها بعد الصلاة فهي في الحقيقة راجعة إلى القسم الأول تختص ببعض الأحكام.

الثالث: سجدتا السهو وهما سجدتان مستقلتان تجبان لأسباب خاصة تحدث في أثناء الصلاة الواجبة، ويؤتى بهما بعدها، فالأسباب واقعة في الفريضة والمسببات خارجة عنها وذكروا أن الأسباب الموجبة لهما ستة أو سبعة:

أولها: التكلم سهوا في الفريضة بكلام آدمي غير القرآن والذكر والدعاء.

ثانيها: السلام سهوا في أثناء الفريضة في غير موضعه بإحدى الصيغتين الواجبتين.

ثالثها: نسيان السجدة الواحدة في محلها.

رابعها: نسيان التشهد مع فوت محل تداركه.

خامسها: الشك بين الأربع والخمس بعد السجدتين.

سادسها: القيام في الصلاة في موضع القعود وعكسه.

سابعها: كل زيادة ونقيصة فيها لم تذكر في محلها وفات التدارك على اختلاف فيه.

 ثم ان مقتضى تعدد الأسباب تعدد المسببات، سواء أ كان من صنف واحد أم متعدد، فلو تكلم مرارا وجبت سجدات للسهو، كما لو تكلم وسلم في غير موضعه ونسي السجدة الواحدة وجبت سجدات وهكذا.

الرابع: سجود التلاوة وهو الذي شرعه اللّه تعالى لمن قرأ آيات خاصة من كتابه أو استمع لها، أو سمعها، على خلاف في الأخير، وهو على قسمين واجب ومندوب، فالواجب هو المسبب عن تلاوة إحدى الآيات الأربع من أحدى السور الأربع وهي الآية الخامسة عشر من سورة السجدة، والآية السابعة والثلاثين من سورة فصلت، وآخر آية من سورة النجم والعلق، ولا حكم لتصورها في الذهن، وكتابتها باليد، ومشاهدتها في المصحف بالعين، فإن الموضوع في الدليل القراءة والاستماع والسّماع، فلا دليل على الوجوب في غيرها.

والمندوب هو المطلوب عند تلاوة إحدى عشرة آية من الكتاب الكريم، الآية 206 من الأعراف عند قوله ولَهُ يَسْجُدُونَ ، والآية 15 من الرعد عند قوله وظِلٰالُهُمْ بِالْغُدُوِّ والآصال، والآية 50 من النخل عند قوله ويَفْعَلُونَ مٰا يُؤْمَرُونَ، والآية 109 من الإسراء‌ عند قوله ويَزِيدُهُمْ خُشُوعاً، والآية 58 من مريم عند قوله وخَرُّوا سُجَّداً وبُكِيًّا، والآية 18 من الحج عند قوله يَفْعَلُ اللّٰهُ مٰا يَشٰاءُ، والآية 77 من الحج أيضا عند قوله افْعَلُوا الْخَيْرَ، والآية، 60 من فرقان عند قوله وزٰادَهُمْ نُفُوراً، والآية 76 من النمل عند قوله رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، والآية 24 من (ص) عند قوله وخَرَّ رٰاكِعاً وأَنٰابَ، والآية 21 من الانشقاق عند قوله وإِذٰا قُرِئَ الْقُرْآنُ.

ومقتضى ما عرفت من معنى السجود لغة وشرعا وإطلاق الأمر به في المقام، كفاية تحقق المعنى اللغوي في امتثال أمره إلا أنك عرفت لزوم وضع الجبهة على ما تستقر عليه فلا يجب الزائد على ذلك من الاجزاء والشروط المأخوذة في السجود الصلاتي.

الخامس: سجود الشكر والبحث الفقهي عنه أنه هو الذي شرعه اللّه تعالى لعباده تأسيسا أو إمضاء لحكم العقل، شكرا لنعمائه، وأمر به أمرا ندبيا عند تجدد كل نعمة ودفع كل بلية ونقمة، بل عند تذكرهما أيضا، وللتوفيق لأداء كل فريضة ونافلة وفعل كل خير.

والظاهر أن مطلق السجود للّه تعالى والخضوع والتذلل له بهذه الصورة مستحب ذاتا وإن لم ينو به شكر النعمة أو دفع النقمة فهو من العبادات المستقلة الراجحة عند العقل في مقابل الرب تعالى المشروعة قبل خلق الإنسان، بل هو أفضلها وأقدمها، وبه قد امتحن اللّه الملائكة في الملإ الأعلى عند ساحة قدسه وموطن أنسه، وكان فيهم إبليس اللعين فأمرهم بالسجود لآدم فأطاعوه وعصى إبليس، فصورته الانحناء والانخفاض ووضع الجبهة على الأرض وروحه قصد التذلل وقد عرفت خروج سائر الأمور المأخوذة في سجدة الصلاة عن ماهيته وتعلق طلبه غير الصلاتي.

السادس: السجود لغير اللّه تعالى من إنسان أو ملك أو غيرهما، والظاهر انه لا إشكال في حرمته في الشريعة، وحينئذ فإن قارن اعتقادا باطلا في السجود له كاعتقاد الألوهية أو الاشتراك فيها أو كونه مقربا إليه تعالى أو ما أشبه ذلك كما كان يصنعه المشركون، أوجب كفر الفاعل أو شركه كمشركي عهد النبي (صلّى اللّه عليه وآله) وان لم يقارن ذلك القصد بل أتى بهذا النوع من التعظيم للمخلوق مع العلم بكونه مخلوقا مربوبا، فالظاهر أيضا‌ حرمته وان لم يوجب الكفر لتمامية الدليل على كون ذلك مختصا باللّه تعالى بل الظاهر أنه مغروس في أذهان المسلمين أو هو من ضروريات الدين، وسجود الملائكة لآدم النبي من موارد التخصيص، لأمره تعالى بذلك ولم يكن ذلك باعتقاد الألوهية في آدم بلا إشكال وقيل إن آدم كان قبلة كالكعبة المعظمة.

وأما سجود يعقوب وأولاده ليوسف في قوله تعالى {وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا } [يوسف: 100] فلعله كان من مصاديقه الحقيقية غير المحرمة في شرعنا أيضا، أو كان الخضوع السجودي ولو بوضع الجبهة جائزا في شرعه لغير اللّه تعالى في الجملة، أو أنه كان شكرا، للّه تعالى، وفي لسان العرب يمكن أن يجعل اللام في قوله (وَ خَرُّوا لَهُ سُجَّداً) وفي قوله {رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ } [يوسف: 4] لام من أجل والمعنى خرّوا من أجله ساجدين للّه شكرا لما أنعم عليهم.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.