أقرأ أيضاً
التاريخ: 23-9-2016
![]()
التاريخ: 23-9-2016
![]()
التاريخ: 23-9-2016
![]()
التاريخ: 23-9-2016
![]() |
يطلق هذا الخيار في مصطلح القوم على السلطة المجعولة للبائع فيما إذا باع ما يفسده البقاء يوما بليلته ولم يقبضه ولا قبض ثمنه وغاب المشتري، فذكروا انه لا خيار للبائع إلى الليل ويثبت ذلك له بدخول الليل، ولذا عبر في الدروس عن هذا الخيار بخيار ما يفسده المبيت، فله الخيار عند دخول الليل، وهذا في أغلب أقسام الخضر والفواكه واللحوم ونحو ذلك، والظاهر انه صنف من خيار التأخير فيشترط فيه شروطه كما أشرنا إليه، ويدل عليه قاعدة نفي الضرر، فإن البائع ضامن للمبيع ممنوع عن التصرف فيه محروم عن ثمنه.
|
|
التوتر والسرطان.. علماء يحذرون من "صلة خطيرة"
|
|
|
|
|
مرآة السيارة: مدى دقة عكسها للصورة الصحيحة
|
|
|
|
|
نحو شراكة وطنية متكاملة.. الأمين العام للعتبة الحسينية يبحث مع وكيل وزارة الخارجية آفاق التعاون المؤسسي
|
|
|