أقرأ أيضاً
التاريخ: 23-9-2016
434
التاريخ: 23-9-2016
824
التاريخ: 23-9-2016
331
التاريخ: 23-9-2016
223
|
مادة جنب في اللغة لمعان يقال جنب الشيء دفعه ونحّاه، وجنب الشيء قاده إلى جنبه، وجنب الرجل يجنب بتثليث العين جنابة تنجس، والجنب القريب والبعيد، والذي أصابه الجنابة أي النجاسة ويستوي في الواحد والكثير والمذكر والمؤنث وأطلق عليه الجنب لأنه نهى عن مواضع العبادة.
وفي الجواهر هي في اللغة كما قيل البعد وشرعا ما يوجب البعد عن أحكام الطاهرين من الإنزال أو الجماع الموجب للغسل ولعل الأقوى ثبوت النقل الشرعي فيها للحالة المترتبة على السببين انتهى (ج 3 ص 3).
والجنابة في اصطلاح الشرع والمتشرّعة صفة قذارة تحصل للنفس وحالة رجاسة تعرض عليها من أسباب خاصة ، فهي من الأعراض النفسانية المتأصلة كشف عنها الشارع وحكم بها عند طرو أسبابها، ولعله لذلك نهى عن الدخول في الأمكنة المتبركة كالمساجد والمشاهد، والاشتغال ببعض الأعمال الشريفة كالصلاة والصيام ، والمساس ببعض الأعيان المباركة كالمصحف الشريف ، وقد يقال إن الجنابة وصف اعتباري غير متأصل اعتبره الشارع عند صدور بعض الأعمال من الإنسان.
ثم إنهم ذكروا في الفقه أن السبب الموجب لها أمران :
أحدهما خروج المني عن الإنسان كان بإرادة منه أو بدونها، في حال نومه أو يقظته ، قليلا ولو بمقدار رأس إبرة أو كثيرا، بالوطء أو بدونه، بشهوة أو بغير شهوة، واجدا لأوصاف المني أو فاقدا لها، بعد العلم بكونه منيا، من المخرج المعتاد للرجل والمرأة أو من غيره، بشرط خروجه إلى خارج البدن.
ثانيهما: دخول الذكر ولو بمقدار الحشفة منه في القبل والدبر، فتحصل الجنابة للواطئ والموطوء، للرجل والمرأة، والصغير والكبير، والحي والميت، والمختار والمضطر، في النوم واليقظة، حتى لو أدخلت حشفة الرضيع أو الميت في فرجها أجنبت واجنبا على إشكال في الميت، وفي حصولها بنكاح البهائم بغير إنزال إشكال أحوط ذلك.
وذكروا أيضا أن الجنابة موضوع لأحكام كثيرة تكليفية ووضعية ، أولها انه يستحب للجنب الاغتسال بعروض الجنابة وهذا الغسل مستحب نفسي مطلوب فورا ففورا، ويستحب أيضا مقدمة لعدة غايات مندوبة، كالنوافل والأدعية والأذكار المندوبة.
ثانيها انه يجب عليه الاغتسال وجوبا غيريّا مقدميا لعدة غايات واجبة تتوقف عليه، وذكروا أنها أمور:
الأول : الصلاة الواجبة أداء أو قضاء وكذا أجزاءها المنسية وصلاة الاحتياط، عدا صلاة الميت.
الثاني : الطواف الواجب فيبطل من الجنب ولو لم يحرم عليه دخول المسجد لجهل أو نسيان وأما المندوب فلا يتوقف عليه وإن حرم عليه دخول المسجد.
الثالث : صوم شهر رمضان وقضاؤه فيبطلان إذا أصبح جنبا متعمدا أو ناسيا للجنابة، وأما سائر الصيام الواجبة والمندوبة فلا يتوقف عليه ولا تبطل بالإصباح جنبا.
ثالثها: أنه يحرم على الجنب حال الجنابة أمور : الأول مس خط المصحف الشريف، ومس اسم اللّه تعالى وسائر أسمائه وصفاته المختصة به، ومس أسماء الأنبياء والأئمة على الأحوط ، الثاني دخول المسجد الحرام ومسجد النبي وإن كان بنحو المرور، الثالث المكث في سائر المساجد بل الدخول لا بنحو المرور، وأما الدخول من باب والخروج من آخر فهو مورد الاختلاف والمشهور الجواز، الرابع دخول مشاهد المعصومين عليهم السلام أو المكث فيها على الاختلاف والاحتياط ، الخامس دخول المساجد بقصد وضع شيء فيها ، السادس قراءة سورة العزائم الأربع وهي اقرأ والنجم والم التنزيل وحم السجدة أو قراءة خصوص آيات السجدة منها على الخلاف بينهم.
وأما كيفية هذا الغسل فهي مذكورة تحت عنوان الغسل لعدم اختصاصها بغسل الجنابة.
رابعها: نجاسة عرقه إذا كان جنبا من حرام وهذا الحكم مشهور بين القدماء من أصحابنا والمشهور بين المتأخرين الطهارة.
خامسها: مانعية عرقه من الصلاة إذا كانت الجنابة من حرام وإن لم يكن نجسا فهو كأجزاء غير المأكول ونحوها ما دام لم يجف.
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
اتحاد كليات الطب الملكية البريطانية يشيد بالمستوى العلمي لطلبة جامعة العميد وبيئتها التعليمية
|
|
|