المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8207 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية

الاستفادة من القصص في ترسيخ فكرة ما
29-4-2017
الوليد بن عبد الملك والامام الباقر (عليه السّلام)
12/11/2022
الاب وبناء ابنه
8-1-2016
واجبات الموظف العام
26-9-2021
الأكديون
26-10-2016
دور الاسرة في التصدي لمشكلة التلوث
2023-11-02


التبليغ  
  
351   08:01 صباحاً   التاريخ: 23-9-2016
المؤلف : آية الله الشيخ علي المشكيني
الكتاب أو المصدر : مصطلحات الفقه
الجزء والصفحة : ص : 124
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المصطلحات الفقهية / حرف التاء /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 23-9-2016 826
التاريخ: 23-9-2016 168
التاريخ: 23-9-2016 240
التاريخ: 23-9-2016 274

مفهوم التبليغ في اللغة والعرف بيّن، ويرادفه الإبلاغ ويقاربه الاعلام والإيصال، وقد كثر استعماله في عصرنا الأخير في خصوص إبلاغ المعارف الدينية والمفاهيم الكتابية أصولا وأخلاقا وغيرها، ولا سيما في إبلاغ الأحكام الفرعية الإلهية إلى من يجهلها من الناس، ويحتاج إليها من عوامّهم، وهذا العنوان بالأصالة من وظائف الأنبياء والرسل وأوصيائهم الذين هم وسائط الفيض في التشريع كما أنهم وسائط الفيض في التكوين.

ثم انه لا إشكال ولا خلاف عندنا بل عند المسلمين عامة في وجوب تبليغ الدين الحنيف أعني دين الإسلام، وجوبا عينيا أو كفائيا على كل مكلف عالم به قادر على إبلاغه متمكن من اعلامه وإيصاله إلى الناس أي إلى كل مكلف جاهل بأصوله أو فروعه، قاصر أو مقصر، منتحل بدين غير الإسلام كأهل الكتاب أو غير منتحل بدين كالزنادقة المنكرين للمبدإ والمعاد ومن أشبههم.

وهذا التبليغ في الحقيقة دعوة الناس إلى الدين، دعوة قولية صادرة من العلماء بالدين مقرونة بلين القول وإطابة الكلام، والجدال بالتي هي أحسن، ويعم المؤمن والكافر، وتفارق دعوة الكفار إلى قبول الإسلام المذكورة في كتاب الجهاد، فإنها تكون من ناحية الإمام المعصوم أو من نصبه لذلك عاما أو خاصا، وتقارن الحرب والجهاد وقبول الجزية من بعض فرق الكفار وعدم قبولها من البعض الآخر.

ولا فرق في هذا التبليغ بين أصول الدين بشؤونه، وفروعه بشعبه وغصونه، وبين المسائل الأخلاقية وغيرها، مما له دخل في كمال الإنسان وعلوه.

ثم ليعلم ان مفاد قوله تعالى { وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ} [آل عمران: 104] انتهى.

 انه تعالى قد خاطب الناس وأمرهم بتعيين أمة متحدة الأهداف، متمكنة من الدعوة إلى الخير، والأمر والنهي، والخير شامل لجميع العلوم والأحكام، وحيث إن الناس قاصرون بالنسبة لهذا التكليف، محتاجون إلى من يتولى أمرهم ويتصدى لهذه الوظيفة كغيرها من موارد أجراء الحدود، والتصرف في الأموال العامة، فالخطاب في الحقيقة متوجه إلى الوالي، وحيث ان متعلق التكليف في هذه الأزمنة يرجع إلى تأسيس الحوزة أو الحوزات العلمية، فمبدأ التبليغ يكون على الوالي وحاكم المسلمين، ومقتضى قوله تعالى {فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ} [التوبة: 122] انتهى.

 لزوم نفر المستعدين للتعلم والتحصيل إلى الحوزات ليتحقق بهم هدف التبليغ. على اختلاف شؤونه وأقسامه، فيجب على عدة إبلاغ الأصول بالأدلة العقلية والنقلية، من طريق البيان، والكتابة والبنان، وعلى آخرين تبليغ الفروع باستنباطها عن مداركها وعرضها للعمل، وعلى ثالث بالنفر إلى البلاد، وإبلاغ الدين الى العباد، وعلى رابع الإبلاغ بوساطة الإذاعات العامة والخاصة، وعلى خامس بوساطة النشريات والمجلات، وتأليف الكتب والرسائل، وعلى سادس بالصعود على كراسي الخطابة والوعظ، وعلى جميع المكلفين العالمين بالأحكام ولو مسألة واحدة إبلاغها على الجاهلين بها مع شرائطه المقررة، في أي محل ومكان.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.