المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8186 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية

Tonofibrils
2-8-2016
Consonants Sonorants: N, L, R
2024-06-22
المتطلبات البيئية لأشجار المشمش
5-1-2016
 ميكانيكية عملية النتح
1-8-2016
محلَّل ثابت النطاق = مرشح ثابت النطاق constant band-width analyzer = constant band-width filter
22-6-2018
غرور اليهود واستهزائهم بالعذاب
2024-09-01


البخل  
  
235   12:54 مساءاً   التاريخ: 22-9-2016
المؤلف : آية الله الشيخ علي المشكيني
الكتاب أو المصدر : مصطلحات الفقه
الجزء والصفحة : ص :102
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المصطلحات الفقهية / حرف الباء /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 22-9-2016 226
التاريخ: 22-9-2016 319
التاريخ: 22-9-2016 471
التاريخ: 22-9-2016 257

البخل في اللغة والعرف واضح ، وهو الإمساك عن بذل المال ونحوه في مورد لا ينبغي الإمساك، وفي المجمع البخل في الشرع منع الواجب وعند العرب منع السائل مما يفضل عنده انتهى. وفي المفردات البخل إمساك المقتنيات عما لا يحق حبسها عنه، ويقابله الجود، وهو ضربان بخل بمقتنيات نفسه وبخل بمقتنيات غيره وهو أكثر ذما ، انتهى.

و كيف كان فهو من الصفات الذميمة والشيم القبيحة في الإنسان ويكون منشأ لقبائح الأعمال ومحرمات الأفعال، كمنع الحقوق الواجبة الشرعية، والإنفاقات اللازمة ونحو ذلك، وفي الخبر أن النبي (صلّى اللّه عليه وآله) قال خصلتان لا تجتمعان في مسلم البخل وسوء الخلق، وقال (صلّى اللّه عليه وآله) لا يجتمع الشح والإيمان في قلب عبد أبدا (وسائل الشيعة، 6، ص 21). وظاهر بعض الأصحاب كونه من المحرمات وعنون في الوسائل بابا بقوله باب تحريم البخل والشح بالزكاة ونحوها.

لكن ذكر الأكثر انّ الحرمة لم تتعلق بنفس الصفة الباطنية كالحسد والكبر وغيرهما، بل بالآثار والمسببات الناشئة عنها، كمنع الزكاة والخمس والإنفاقات الواجبة والكفارات والديون وغيرها، ويشهد له قوله (صلّى اللّه عليه وآله) البخيل من بخل بما افترض اللّه عليه ، وقوله ليس بالبخيل الذي يؤدي الزكاة المفروضة من ماله، ويعطي النائبة في قومه، وقوله ان الشحيح من منع حق اللّه وأنفق في غير حق اللّه ، وعلى الجملة ان صفة البخل التي تتصف بها النفس وتكون في الأغلب طبيعة موروثة، وتكون أحيانا اكتسابية أو استراقية للنفس غير اختيارية، لها قبح فاعلي لم يترتب عليه تكليف إلزامي، والآثار المسببة عنها قد تكون محرمة إذا كانت ترك واجب أو فعل حرام وقد تكون مكروهة ، لكن لا يبعد القول بحرمة بعض تلك الصفات كالكبر والحسد ونحوهما مضافا الى حرمة بعض الآثار المسببة عنها، إذا كان الشخص متنشطا بها قادرا على إزالتها وللكلام محل آخر.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.