المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8186 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية

يؤثر العديد من الهرمونات عبر مراسيل تفارغية ثانية
29-6-2021
BIODIVERSITY: Taxonomic systems
4-11-2015
جواز الكلام بالمباح في الطواف.
27-4-2016
Monte Carlo Integration
7-12-2021
Rise-fall Λyes Λno
2024-11-05
مصادر دراسة موضوع الحديث الصحفي- أ- المكتبة
20-4-2022


قاعدة « التحجير»  
  
1733   07:47 صباحاً   التاريخ: 21-9-2016
المؤلف : السيد محمّد كاظم المصطفوي
الكتاب أو المصدر : مائة قاعدة فقهية
الجزء والصفحة : ص88 - 91.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / القواعد الفقهية / قواعد فقهية متفرقة /

المعنى : معنى القاعدة بحسب اللغة عبارة عن تجميع الأحجار من الأراضي تجاه الزرع ، وامّا بحسب الاصطلاح الفقهي عبارة عن العمل الذي يتحقق في سبيل الوصول إلى النتيجة، و بكلمة واحدة: الاستهداف العملي، كتسوية الأراضي لأجل الأحياء، و حفر الآبار و المعادن و الركائز، لاستخراج الماء و الجواهر المعدنيّة و ما شاكلها.

كما قال شيخ الطائفة رحمه اللّٰه : والتحجير أن يؤثّر فيها أثرا لم يبلغ به حدّ الأحياء، مثل أن ينصب فيها المروز أو يحوّط عليها حائطا و ما أشبه ذلك من آثار الإحياء، فإنّه يكون أحقّ بها من غيره «1».

وقال الفقيه صاحب الوسيلة رحمه اللّٰه : والتحجير تأثير في الموات دون الأحياء، و هو على ثلاثة أوجه: تحجير لإحياء الأرض، أو لاستخراج المعدن، أو لاستنباط العيون و القنى، أو لإجراء الماء من النهر الكبير الى الصغير فإن أتمّ فهو إحياء، وإن أثّر أثرا فهو تحجير، و المؤثر لولاية (يوجب حق الأولويّة) فإن استولى عليه غيره لم تملك و إن أحيا «2».

فالتحجير قاعدة فقهيّة كقاعدة الحيازة و قاعدة الإحياء، و توجب حق الأوليّة للمحجّر.

المدرك : يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي:

1- الروايات الواردة في باب إحياء الأراضي.

منها صحاح ثلاثة، من محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال: أيّما قوم أحيوا شيئا أو عملوه (أو عمروها) فهم أحق بها و هي لهم «3».

دلّت هذه الروايات على مشروعيّة الإحياء كما نتمسك بها هناك. و لكن يمكننا استفادة المشروعيّة للتحجير من تلك الروايات أيضا وذلك؛ لأن الرّوايات صرّحت بطرح الموضوعين، 1- الإحياء، (أحيوا) ، 2- العمل والتعمير (عملوه في الصحيحة الاولى، و عمروها في الأخيرتين)، و العطف بكلمة «أو عملوه» يفيد الاستقلال في الموضوعيّة، و بما أن العمل في مقابل الأحياء لا يكون أزيد من الأحياء فلا جرم من أن يكون العمل هناك أقل من الأحياء و هو التحجير. و في ضوء هذا البيان يمكننا أن نقول بأنّ الروايات بعد ما صرّحت بطرح الموضوعين أفادت حكمهما :

1- تواجد الحق (فهو أحق بها) نتيجة للتحجير .

2- الملكيّة (وهي لهم) نتيجة للإحياء. وها هو أجود الاستنباطات وأوسعها من تلك الروايات.

وقد يستدل على اعتبار القاعدة بالنبوي المشهور: من سبق إلى ما لم يسبقه اليه مسلم فهو أحق به «4».

فإنّ دلالته على المطلوب تامّة، و لكن بما أنّ الحديث مرسل، لا يستفاد منه إلّا تأييدا للمطلوب.

2- التسالم: قد تحقق التسالم بين الفقهاء على مدلول القاعدة فلا خلاف فيه بينهم و الأمر متسالم عليه عندهم. كما قال العلّامة رحمه اللّٰه: التحجير يفيد الأولويّة «5».

وقال المحقق الحلّي رحمه اللّٰه: التحجير يفيد الأولويّة «6».

وقال المحقق صاحب الجواهر في أنّ الحكم يكون ذلك: بلا خلاف، بل يمكن تحصيل الإجماع عليه.

وقال بعد النقض و الإبرام: فالإنصاف أنّ العمدة الإجماع المزبور «7». أضف الى ذلك ما يقول به العلّامة رحمه اللّٰه: والمشهور أنّه (التحجير) يفيد الأولويّة، لأنّ الإحياء إذا أفاد الملك، وجب أن يفيد الشروع فيه الأحقيّة «8».

و يؤيّده (التوجيه) ما ورد في خبر زرارة بالنسبة إلى صحّة الأحياء عن أهل الذمّة، قال قال عليه السّلام: لا بأس بأن يشترى أرض أهل الذمّة، إذا عملوها و أحيوها فهي لهم «9». صرّحت الرواية أنّ العمل تجاه الإحياء (التحجير) ثمّ إحياء الأرض يوجبان الملكية لأهل الذمّة.

فرعان :

الأوّل: قال المحقق الحلّي رحمه اللّٰه: و لو اقتصر على التحجير و أهمل العمارة، أجبر الامام على أحد الأمرين، إمّا الإحياء و إمّا التخلية، بينها و بين غيره، و لو امتنع أخرجها (الحاكم) من يده؛ لئلّا يعطّلها «10».

الثاني: قال سيّدنا الأستاذ: يعتبر في كون التحجير مانعا، تمكّن المحجّر من القيام بعمارته و إحيائه، فإن لم يتمكّن من إحياء ما حجّره لمانع من الموانع كالفقر أو العجز عن تهيئة الأسباب المتوقف عليها الأحياء جاز لغيره إحياؤه «11».
_________________

(1) المبسوط: ج 3 ص 273.

(2) الجوامع الفقهيّة: الوسيلة، ص 682.

(3) الوسائل: ج 17 ص 326 ح 1 و 3 و 4 باب 1 من أبواب إحياء الموات.

(4) مستدرك الوسائل: ج 3 ص 149 ح 4.

(5) تذكرة الفقهاء: ج 2 ص 411.

(6) شرائع الإسلام: ج 3 ص 274.

(7) جواهر الكلام: ج 38 ص 56 و 57.

(8) تذكرة الفقهاء: ج 2 ص 410.

(9) الوسائل: ج 12 ص 274 باب 21 من أبواب عقد البيع ح 2.

(10) شرائع الإسلام: ج 3 ص 275.

(11) منهاج الصالحين: ج 2 ص 164.

 

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.