أقرأ أيضاً
التاريخ: 20-9-2016
1774
التاريخ: 21-9-2016
1726
التاريخ: 20-9-2016
1372
التاريخ: 5-7-2019
2137
|
المعنى: معنى القاعدة هو أنّ الأصل عند الشكّ في لحوم الحيوانات هو عدم التذكية، وعليه إذا وجد لحم أو جلد من الحيوانات وشكّ في كونه مذكّى أو غير مذكّى فالأصل هو عدم التذكية.
ومن المعلوم أنّ حدوث الشكّ إنّما يكون عند فقدان الأمارة (السوق) وإلّا فلا مجال للشكّ بل تحرز الذكاة بالأمارة، وأمّا بالنسبة إلى قاعدة الطهارة والحل فتكون القاعدة حاكمة عليهما، كما قال السيّد الحكيم رحمه اللّٰه : أن قاعدتي الحل والطهارة محكومتان لأصالة عدم التذكية «1». والأمر كما ذكره.
المدرك: يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي:
1- قوله تعالى : {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ} [المائدة: 3] إلى قوله : {وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ} [المائدة: 3] . فهذه الآية تفيد الإطلاق للتحريم (حرمت) إلّا أن تحرز التذكية، فإذا شكّ في التذكية كان المرجع هو الإطلاق (التحريم) الذي منشأه عدم التذكية.
2- الأصل: وهو استصحاب عدم التذكية فإذا شكّ في تحقق التذكية بالنسبة إلى اللحوم والجلود يستصحب عدم التذكية ويترتب عليه الأثر الشرعي من الحرمة والنجاسة وغيرهما.
قال سيّدنا الأستاذ : إذا شككنا في لحم أو جلد أنّه ميتة أو مذكّى فإنه على تقدير أنّ الأحكام المتقدمة مترتبة على عنوان ما لم يذكّ يحكم بنجاسته وحرمة أكله وغيرهما من الأحكام باستصحاب عدم تذكيته- إلى أن قال :- أنّ حرمة الأكل وعدم جواز الصلاة حكمان مترتبان على عنوان غير المذكّى؛ وذلك لقوله تعالى : {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ ... إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ} [المائدة: 3] وموثقة ابن بكير حيث ورد في ذيلها : فان كان ممّا يؤكل لحمه فالصلاة في وبره وألبانه وشعره وروثه وكل شيء منه جائز إذا علمت أنّه ذكي وقد ذكّاه الذبح «2».
وموثقة سماعة المتقدمة: إذا رميت وسمّيت فانتفع بها أي إذا ذكيتها، وعليه إذا شككنا في تذكية لحم أو جلد ونحوهما نستصحب عدم التذكية ونحكم بحرمة أكله «3». والأمر كما أفاده.
2- الروايات: قال الفاضل النراقي رحمه اللّٰه: من الأصول المتكررة على ألسنة الفقهاء أصالة عدم التذكية في الحيوانات، واستدل على اعتبارها بالاستصحاب، ثم قال: ويدل على ذلك الأصل، والأخبار المعتبرة المستفيضة بل المتواترة «4».
منها صحيحة سليمان بن خالد، قال: سألت أبا عبد اللّٰه عليه السّلام عن الرمية يجدها صاحبها أ يأكلها؟ قال: «إن كان يعلم أنّ رميته هي التي قتلته فليأكل» «5».
دلّت على أنّ التذكية تحتاج إلى الإحراز ويستفاد منها أنّ في مقام الشكّ يكون الأصل عدم التذكية.
فرعان :
الأوّل: لا شكّ في أنّ حرمة الأكل وعدم جواز الصلاة من آثار أصالة عدم التذكية وأمّا النجاسة فقد اختلفت كلمات الأصحاب، قد يقال كما عن سيّدنا الأستاذ: أنّ الميتة (ما مات بسبب غير شرعي) عنوان وجودي وعدم التذكية عنوان عدمي فلا يثبت استصحاب عدم التذكية عنوان الميتة إلّا على القول بالأصل المثبت.
والتحقيق: أنّ الميتة وعدم المذكّى بما أنّهما متلازمان جليّا يكفي ثبوت أحدهما لثبوت الآخر فيترتب جميع الآثار من الحرمة والنجاسة وغيرهما على أصالة عدم التذكية، كما أنّ السيّد الحكيم رحمه اللّٰه يقول نقلا عن الفقهاء: أنّ الميتة تكون بمعنى ما لم يذكّ ذكاة شرعيّة فقال: وبهذا المعنى صارت موضوعا للنجاسة والحرمة وسائر الأحكام ولا يهمّ تحقق ذلك (معنى الميتة) فإنّ ما ليس بمذكّى بحكم الميتة شرعا إجماعا ونصوصا سواء كان من معاني الميتة أم لا «6». والأمر كما ذكره.
الثاني: قال سيدنا الأستاذ: ما كان الشكّ فيه من جهة احتمال عدم وقوع التذكية عليه للشك في تحقق الذبح، أو لاحتمال اختلال بعض الشرائط، مثل كون الذابح مسلما أو كون الذبح بالحديد أو وقوعه إلى القبلة، مع العلم بكون الحيوان قابلًا للتذكية. فالمرجع فيه أصالة عدم التذكية ويترتّب عليها حرمة الأكل وعدم جواز الصلاة فيه؛ لأن غير المذكّى قد أخذ مانعا عن الصلاة «7».
_______________
(1) مستمسك العروة: ج 1 ص 328.
(2) الوسائل: ج 3 ص 250 باب 2 من أبواب لباس المصلي ح 1.
(3) التنقيح: ج 2 ص 534.
(4) عوائد الأيام: ص 214.
(5) الوسائل: ج 16 ص 230 باب 18 كتاب الصيد والذبائح ح 1.
(6) مستمسك العروة: ج 1 ص 323.
(7) مصباح الأصول: ج 2 ص 311 و312.
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
اتحاد كليات الطب الملكية البريطانية يشيد بالمستوى العلمي لطلبة جامعة العميد وبيئتها التعليمية
|
|
|