أقرأ أيضاً
التاريخ: 19-9-2016
444
التاريخ: 2024-07-23
329
التاريخ: 2024-09-02
181
التاريخ: 19-9-2016
418
|
المعنى : معنى القاعدة واضح وهو حجيّة خبر صاحب اليد واعتباره، فإذا أخبر ذو اليد عن شئون ما بيده (الأموال) من الطهارة والنجاسة وغيرهما يعتمد على خبره، من أن يكون ثقة أو ضعيفا.
والقاعدة من الأمارات التي تتقدم على الاستصحاب، وعليه إذا كان شيء معلوم النجاسة بالاستصحاب فأخبر صاحب اليد بطهارته يعتمد على خبره ويكون خبره حاكما على الاستصحاب، وذلك للسيرة القائمة في المقام.
كما قال سيّدنا الأستاذ: أنّ خبر صاحب اليد مقدم على الاستصحاب: لقيام السيرة القطعيّة على المعاملة مع الأشياء المعلومة نجاستها السابقة معاملة الأشياء الطاهرة لدى الشكّ إذا أخبر ذو اليد عن طهارتها «1».
المدرك: يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي :
1- الروايات: وهي الواردة في مختلف الأبواب.
منها صحيحة أبي بصير قال: سألت أبا عبد اللّٰه عليه السّلام عن الفارة تقع في السمن أو في الزيت فتموت فيه فقال: «إن كان جامدا فتطرحها وما حولها ويؤكل ما بقي، وان كان ذائبا فأسرج به وأعلمهم إذا بعته» «2».
دلّت على وجوب الإعلام (أعلمهم) الملازم لاعتبار قول صاحب اليد، والدلالة تامّة.
ومنها: ما ورد فيمن أعار رجلا ثوبا فصلّى فيه وهو لا يصلّى فيه، قال: لا يعلمه، قال: قلت: فإن أعلمه، قال: يعيد «3».
ظاهر قوله وهو لا يصلّى فيه أنه لا يصلّى فيه لنجاسته وان احتمل أن يكون له وجه آخر وعليه فالرواية تدل على اعتبار إخبار المعير عن نجاسة الثوب المستعار بحيث لو أخبر بها وجب على المستعير ان يعيد صلاته «4».
2- السيرة : قد استقرت السيرة عند العقلاء منذ القدم على الاعتماد على خبر صاحب اليد مطلقا عادلا كان أو فاسقا، وهذه السيرة ممضاة في الشريعة المقدسة، كما قال سيّدنا الأستاذ: لا إشكال في اعتبار إخباره (صاحب اليد) عما بيده سواء كان مالكا لعينه أو لمنفعته أو للانتفاع أو لم يكن مالكا له أصلا، كما إذا غصبه، وهذا للسيرة العقلائية حيث جرت من لدن آدم الى زماننا. هذا على أنّ من أخبر عما هو تحت سلطانه أو عن شئونه وكيفياته يعتمد على إخباره ويعامل معه معاملة العلم بالحال «5».
فما أفاده (دام ظله) بالنسبة إلى أصل تحقق السيرة متين جدا وأمّا دعوى تحققها من لدن آدم لحد الآن، أمر لا يعلمه إلّا اللّٰه والراسخون في العلم.
لا يخفى أنّ اعتبار قول ذي اليد ثابت إلّا في الإخبار عن كيفية العصير العنبي وذلك للنصوص الواردة في الباب بأنّ الإخبار عن ذهاب الثلثين في العصير العنبي معتبر إذا كان المخبر (صاحب اليد) من الصلحاء، كما قال سيّدنا الأستاذ :
ويستفاد من بعض النصوص الواردة في العصير العني أنّ إخبار من بيده العصير عن ذهاب الثلثين إنّما يعتبر فيما إذا ظهر صدقه من القرائن والأمارات الخارجية، كما إذا كان ممن يشربه على الثلث، ولا يستحل شربه على النصف، أو كان العصير حلوا يخضب الإناء لغلضته ، على ما تدل عليه موثقة معاوية بن عمار «6».
وصحيحة معاوية بن وهب «7». ومقتضى هذه النصوص عدم جواز الاعتماد على قول صاحب اليد في خصوص العصير، تخصيصا للسيرة في مورد النصوص «8».
والتخصيص للقاعدة بالدليل الخاص.
فرعان :
الأول: قال السيد اليزدي رحمه اللّٰه: لا فرق في اعتبار قول ذي اليد بالنجاسة، بين أن يكون فاسقا أو عادلا، بل مسلما أو كافرا. وفي اعتبار قول صاحب اليد إذا كان صبيّا إشكال، وإن كان لا يبعد إذا كان مراهقا «9».
الثاني: لا يعتبر في قبول قول صاحب اليد أن يكون قبل الاستعمال- كما قد يقال- فلو توضّأ شخص بماء مثلا، وبعده أخبر ذو اليد بنجاسته، يحكم ببطلان وضوئه، وكذا لا يعتبر أن يكون ذلك حين كونه في يده، فلو أخبر بعد خروجه عن يده بنجاسته حين كان في يده، يحكم عليه بالنجاسة في ذلك الزمان، ومع الشك في زوالها تستصحب «10».
______________
(1) التنقيح: ج 4 ص 283.
(2) الوسائل: ج 12 ص 66 باب 6 من أبواب ما يكتسب به ح 2.
(3) الوسائل: ج 2 ص 1069 باب 47 من أبواب النجاسات ح 3.
(4) التنقيح: ج 3 ص 168.
(5) نفس المصدر السابق: ص 169.
(6) الوسائل: ج 17 ص 234 باب 7 من أبواب الأشربة المحرمة ح 3.
(7) نفس المصدر السابق: ح 4.
(8) التنقيح: ج 3 ص 170.
(9) العروة الوثقى: ص 21.
(10) العروة الوثقى: ص 21.
|
|
مخاطر خفية لمكون شائع في مشروبات الطاقة والمكملات الغذائية
|
|
|
|
|
"آبل" تشغّل نظامها الجديد للذكاء الاصطناعي على أجهزتها
|
|
|
|
|
المجمع العلميّ يُواصل عقد جلسات تعليميّة في فنون الإقراء لطلبة العلوم الدينيّة في النجف الأشرف
|
|
|