أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-07-23
388
التاريخ: 19-9-2016
488
التاريخ: 19-9-2016
504
التاريخ: 2024-07-23
458
|
كلمات الأصحاب:
ذهب المشهور كما عن مصباح الفقيه (1) واتفاقهم ظاهرا كما عن الحدائق (2) خلافاً للمحقق الخونساري (3) الى حجية إخبار ذي اليد بالنجاسه، و لا ينبغي الشك في قبول خبره بذلك و بالتطهير كالإباحة و الحظر ونحوهما من الأحكام المشترط فيها العلم عن كشف الغطاء، و تردد بعض متأخري المتأخرين فيه أو في مدركه.
والصحيح هو تعميم كاشف الغطاء (قدس سره) للأحكام المتعلقة بالعين، كما ذهب الى ذلك المحقق الهمداني (قدس سره) (4) من استقرار طريقة العقلاء القطعية على استكشاف حال الأشياء و تمييز موضوعاتها بالرجوع الى من كان مستوليا عليها متصرفا فيها، و جعل البناء العقلائي المزبور منشأ و مدركا و دليلا على قاعدة من ملك شيئا ملك الاقرار به لا العكس كما قد يتوهم (5).
أدلة دعواهما:
الأول: ما ورد مستفيضا من اعتبار سوق المسلمين وارضهم في الكشف عن التذكية، على ما هو الصحيح كما ذكرنا- عند بحث القاعدة- من كون السوق و الأرض فردا من أفراد يد المسلم أو إمارة على يده و استعماله، مع أنه بثبوت التذكية تثبت الطهارة و الحلية و غيرهما.
ووجه الدلالة: هو أن إمارية اليد المزبورة ليست من مخترعات الشارع من ناحية الموضوع بل الشارع امضى حجيتها، كما انها ليست من مخترعات عرف المتشرعة بما هم متشرعة و إلا لكان من مخترعات الشرع، بل بما هم عقلاء تطبيقا للكبرى الارتكازية المزبورة في المورد، فما ورد من الروايات امضاء مع ترصيف وتهذيب لهذا البناء في المورد.
الثاني: ما ورد مستفيضا من نفوذ اقرار صاحب اليد لغيره بالعين، فانه من الاخبار لا الاقرار المصطلح اذ حدّ الثاني في ما كان ضررا و هو مجرد عدم ملكيته للعين، و أما ثبوتها للغير فمتمحض في حجية الاخبار ذي اليد.
ودعوى: انه من مقتضى مالكية اليد، حيث ان لها مداليل التزامية منحلّة وهي عدم ملكية فرد فرد من مصاديق غير ذي اليد، ومدلولًا مطابقياً وهو ملكية ذي اليد، فبالاقرار لزيد يسقط المدلول المطابقي وخصوص المدلول الالتزامي في مورد زيد دون بقية مصاديق غير ذي اليد، فيكون زيد مدعيا بلا معارض، كما ان القاعدة المزبورة انما هي في خصوص الاثر التحميلي على المقرّ لا في مثل الطهارة والنجاسة.
ضعيفة: بما حرر في محلّه من عدم اقتضاء مالكية اليد لذلك حيث انه بالاقرار تختل كاشفية اليد عن الملكية، و بالتالي يختل الكشف عن المدلول الالتزامي وجودا، و بذلك يندفع كونه من مقتضيات نفوذ تصرفات المالك ذي اليد باعتبار الاقرار المزبور نحو تصرف.
هذا فضلا عن سقوط حجية المدلول الالتزامي في مثل هذه الموارد مما كانت الدلالة عليه غير مستقلة جدا في اللب، مع أن دعوى زيد لا تكون بلا معارض ولو سلم بقاء المدلول الالتزامي في بقية مصاديق غير ذي اليد، اذ وجود إمارة لدى أحد المتخاصمين لا تسقط دعوى الآخر ولا تسدّ باب الترافع لاقامة البينة.
وأما تخصيص القاعدة في الاثر التحميلي الضرري، فممنوع بل هي في غير الاثر المزبور كما تقدم اذ الضرر حدّ نفي ملكية ذي اليد لا ثبوت ملكية الغير، نعم قد يقال بتخصيصها بالاخبار الصادر ممن يقع الضرر عليه لا من مثل الوكيل والولي.
الثالث: ما ورد من اعتبار قول ذي اليد في ذهاب ثلثي العصير(6).
كصحيح معاوية بن عمار (عن الرجل من أهل المعرفة بالحق يأتيني بالبختج و يقول: قد طبخ على الثلث. و أنا أعرفه انه يشربه على النصف، فاشربه بقوله و هو يشربه على النصف؟ فقال (ع): لا تشربه، قلت: فرجل من غير أهل المعرفة ممن لا نعرفه انه يشربه على الثلث، و لا يستحله على النصف يخبر ان عنده بختجا على الثلث قد ذهب ثلثاه و بقي ثلثه يشرب منه؟ قال (ع): نعم) (7).
وصدره لا ينافي ذلك بل دال على اشتراط عدم التهمة، و ليس في ذيله اشتراط الوثوق إذ لم يقل نعرفه بكذا، بل نفى معرفة موجباً التهمة، نعم في عدة منها حصر الاعتبار بالمسلم أو المؤمن العارف أو بما اذا كان العصير يخضب الدال على كثرة غليانه.
لكن بقرينة مثل الصحيح المتقدم يكون ظهور الشروط و العناوين المزبورة في أخذ الوثاقة، بل من القوة بمكان ظهور الصحيح المزبور في مجرد نفي موجب التهمة، اذ نفي معرفة ديدنه العملي على غير مفاد اخباره كما نفى بناءه الاعتقادي المخالف، و هو بمثابة أخذ عدم المظنة بالخلاف و هو القدر المتيقن من البناء العقلائي في قول ذي اليد.
الرابع: معتبرة عبدالله بن بكير قال: (سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل اعار رجلا ثوبا فصلى فيه، و هو لا يصلي فيه قال: لا يعلمه، قال: قلت: فإن اعلمه قال: يعيد) (8) ، و الظاهر منها فرض الذيل في عين المورد الذي هو فرض الصدر الى الاعلام حين الإعارة و الاعطاء لا بعد الاستعمال، و لا يخفى نكتة التعبير بالعلم والاعلام عن الاخبار.
الخامس: رواية اسماعيل بن عيسى: قال: سألت أبا الحسن (ع) عن جلود الفراء يشتريها الرجل في سوق من اسواق الجبل، أيسأل عن ذكاته اذا كان البائع مسلما غير عارف؟ قال: «عليكم أنتم أن تسألوا عنه اذا رأيتم المشركين يبيعون ذلك، و اذا رأيتم يصلّون فيه فلا تسألوا عنه (9).
وموضع الاستشهاد صدره حيث أن الذيل من الطائفة الأولى المتقدمة، بتقريب أن الأمر بالسؤال في فرض بيع المشركين للجلد في السوق دال على حجية الاخبار وإلا لكان لغوا، بل يمكن الاستظهار من الذيل كالصدر لا كالطائفة الأولى الواردة في سوق المسلمين، لإرادة سوق الديلم أو المنطقة الغربية الجبلية من ايران أو جبل الريّ من سوق الجبل و لم يكن الغلبة فيها للمسلمين.
ولا ينافيه ما في بعض النسخ (الخيل) لأن سوقهم من أهل الجبل كما قيل، غاية الأمر يكون من حجية فعل ذي اليد، و بطريق أولى حجية قوله.
والتفرقة: بينه و المقام حيث لا يكتفي بالفعل (10).
ضعيفة: بعد رجوع الموردين الى البناء العقلائي الواحد.
وقد يخدش الاستدلال بها: بأن السؤال كناية عن الفحص لتحصيل العلم وبأنه في مورد التذكية لا الطهارة (11).
وفيه: أن (السؤال) في الجواب هو (السؤال) المفروض في سؤال الراوي وهو الاستخبار من البائع و الذي هو الديدن العقلائي للاستعلام من ذي اليد كما مرّ في معتبرة ابن بكير.
السادس: ما ورد في متفرقات الابواب. من طهارة ما يؤخذ من يد المسلم (12) ، مثل ما ورد في الحجام انه مؤتمن على تطهير موضع الحجامة (13).
السابع: ما ورد من الأمر باعلام البائع للمشتري بنجاسة الدهن كي يستصبح به، بتقريب ما تقدم في معتبرة ابن بكير.
واشكل عليها: بأنه الأمر بالاعلام للخروج عن التدليس والغش المحرم، أو لكون الغالب حصول الاطمينان من اخبار البائع برداءة المبيع و أن موردها من نمط الاقرار وهو غير المقام.
ويرده: أن جعل الغاية استصباح المشتري ظاهر في مفروغية اعتبار الاخبار، و انه ايجاد للعلم و أعلام، وحصول الاطمينان في الغالب في الديدن العقلائي من منشأ امارة ما هو معنى الإمارية النوعية، و موردية رداءة المبيع موجب لنفي حصول مظنة الخلاف والتهمة، وكونه من الاقرار المصطلح لا يخفى ضعفه ثم ان للبحث تتمة ذكرناه في فصل طرق ثبوت النجاسة (من طهارة سند العروة، ج 2 .
___________________
(1) مصباح الفقيه، ج 8، ص 132 .
(2) الحدائق، ج 5، ص 252، فقال (ظاهر الاصحاب بالاتفاق على قبول قول المالك في طهارة ثوبه وإنائه ونحوها ونجاستهما ...).
(3) قال الخونساري كما حكاة الحدائق (واما قبول المالك عدلًا كان أو فاسقاً فلم نظفر له على حجه.
(4) مصباح الفقيه، ج 8، ص 172، فقال (وعمدة المستند في اعتبار قول ذي اليد هي السيرة القطعية واستقرار طريقة العقلاء على استكشاف حال الاشياء وتمييز موضوعاتها بالرجوع الى من كان مستولياً عليها متصرفاً فيها).
(5) بحوث في شرح العروة، ج 2، ص 103، للسيد الشهيد الصدر (قدس سره).
(6) الوسائل، ج 25، ص 294، ابواب الاشربه المحرمة، باب 7 .
(7) المصدر، ح 4 .
(8) وسائل الشيعة، ج 3، ص 488، باب 47 من أبواب النجاسات ح 3 .
(9) وسائل الشيعة، ج 3، ص 492، باب 50 من أبواب النجاسات ح 7 .
(10) بحوث في شرح العروة، للشهيد الصدر، ج 2، ص 112 .
(11) مستمسك العروة، للسيد الحكيم، ج 1، ص 174 .
(12) الوسائل، ج 3، باب 50 من أبواب النجاسات ح 1 .
(13) المصدر، باب 56 .
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|