المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8091 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
غزوة الحديبية والهدنة بين النبي وقريش
2024-11-01
بعد الحديبية افتروا على النبي « صلى الله عليه وآله » أنه سحر
2024-11-01
المستغفرون بالاسحار
2024-11-01
المرابطة في انتظار الفرج
2024-11-01
النضوج الجنسي للماشية sexual maturity
2024-11-01
المخرجون من ديارهم في سبيل الله
2024-11-01



قاعدة « الغرور»  
  
1214   10:12 صباحاً   التاريخ: 18-9-2016
المؤلف : السيد محمّد كاظم المصطفوي
الكتاب أو المصدر : مائة قاعدة فقهية
الجزء والصفحة : ص177 - 181.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / القواعد الفقهية / الغرور - المغرور يرجع الى من غره /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 31-1-2022 2424
التاريخ: 31-1-2022 1723
التاريخ: 18-9-2016 1304
التاريخ: 10-2-2022 1704

المعنى: معنى القاعدة هو تضرّر المشتري على أساس خداع البائع، فإذا انخدع المشتري وأصبح متضررا فوق المتعارف يكون هو المغرور، والذي تسبب الضرر هو الغار، وعندئذ يرجع المشتري المغرور إلى البائع الغار بتدارك الضرر الوارد عليه، كما قالوا: أنّ المغرور يرجع إلى من غرّه «1».

وربما يقال أنّ هذه الكلمات من الحديث النبويّ ولكن لم أجدها في كتب الأحاديث، وكيف كان إذا باع الغار مال الغير للمشتري الجاهل بدون أذن المالك يتحقق الغرر، وكذا إذا باع شخص ماله بثمن مضاعف.

كما قال الشيخ الأنصاري رحمه اللّٰه: أنّ المشتري إذا اغترم للمالك غير الثمن- إلى أن قال-: كزيادة القيمة على الثمن إذا رجع المالك بها على المشتري، كإن كان القيمة المأخوذة منه عشرين والثمن عشرة (فقال) فالظاهر عدم الخلاف في المسألة؛ للغرور فإنّ البائع مغرّر للمشتري وموقع إياه في خطرات الضمان ومتلف عليه ما يغرمه فهو كشاهد الزور الذي يرجع إليه إذا رجع من شهادته «2».

وصفوة الكلام أن حجر الأساس لتحقق كيان الغرر هو علم المغرّر وجهل المغرور.

كما قال سيدنا الأستاذ: أن الغرر إنّما يتقوّم بأمرين: أحدهما علم الغار بالعيب، وثانيهما جهل المغرور به، ومع انتفاء أحدهما ينتفي الغرور «3».

1- الروايات وهي الواردة في مختلف الأبواب.

منها صحيحة محمّد بن قيس عن الباقر عليه السّلام قال: «قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في رجل شهد عليه رجلان بأنّه سرق فقطع يده حتى إذا كان بعد ذلك جاء الشاهدان برجل آخر فقالا: هذا السارق وليس الذي قطعت يده إنّما شبّهنا ذلك بهذا، فقضى عليهما أن غرّمهما نصف الدّية ولم يجز شهادتهما على الآخر» «4».

و منها صحيحة جميل عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام في شاهد الزور قال: «إن كان الشي‌ء قائماً بعينه ردّ على صاحبه، وإن لم يكن قائماً ضمن بقدر ما أتلف من مال الرجل» «5».

خلاصة مدلول الصحيحتين هو أنّ الذي أصابه الضرر من الغير، له أن يتدارك ضرره بالرجوع إلى ذلك الغير، وبما أنّه لا خصوصية للمورد يستفاد منهما العموم. والاشكال بأنّ تدارك الضرر إنّما هو بواسطة الإتلاف مندفع؛ وذلك لأنّ التدارك إذا كان على أساس الإتلاف لكان الحاكم شريكا في الأمر، وبما أنّ المستفاد من النصّين هو الرجوع على الشاهد فقد تمّت الدلالة على مفاد القاعدة.

ولكن الأولى الاقتصار في مورد القاعدة على ما إذا علم الغار؛ لأنّه هو المتيقن. كما قال السيّد الحكيم رحمه اللّٰه: لا دليل على قاعدة الغرور كلّية وأنّه يمكن استفادتها في خصوص صورة علم الغار من نصوص تدليس الزوجة «6».

ومنها موثقة إسماعيل بن جابر، قال: سألت أبا عبد اللّٰه عليه السّلام عن رجل نظر إلى‌ امرأة فأعجبته فسأل عنها فقيل: هي ابنة فلان فأتى أباها فقال: زوّجني ابنتك فزوّجه غيرها فولدت منه فعلم بها بعد أنّها غير ابنته وأنّها أمة قال: «تردّ الوليدة على مواليها والولد للرجل، وعلى الذي زوّجه قيمة ثمن الولد يعطيه موالي الوليدة كما غرّ الرجل وخدعه» «7». دلّت على أنّ المغرور يرجع إلى من غرّه وخدعه.

2- التسالم: قد تحقق التسالم على مدلول القاعدة في الجملة، كما قال الشيخ الأنصاري رحمه اللّٰه: بأنّ للمشتري المتضرر الرجوع على المالك؛ لقاعدة الغرور المتفق عليها ظاهرا «8».

وقال العلّامة الأصفهاني رحمه اللّٰه: واستناد الأصحاب إلى قاعدة الغرور معروف مشهور «9».

فروع :

الأول: قال سيدنا الأستاذ: مقتضى القاعدة المقرّرة على عدم جواز بيع المجهول هو عدم الجواز مع ضمّ معلوم إليه أيضا؛ لأنّ ضمّ المعلوم إليه لا يخرجه عن الجهالة، بل يكون الثمن الواقع في مقابل المعلوم أيضا مجهولا، فيبطل البيع «10».

الثاني: قال سيدنا الأستاذ: إذا استند الوقوع على الضرر الى غيره، كان ضمانه على الغار؛ لقاعدة الغرور الثابتة بالنقل والاعتبار والّا فلا، وعليه فإن كانت الغرامة الحاصلة من نقل المبيع إلى مكان الاختبار مستندة إلى البائع، وكونه غارا للمشتري في ذلك؛ لعلمه بالعيب وجهل المشتري به فمؤنة النقل على البائع «11».

الثالث: قال المحقق الحلّي رحمه اللّٰه في العارية: ولو استعاره من الغاصب، وهو لا‌ يعلم، كان الضمان على الغاصب، وللمالك إلزام المستعير بما استوفاه من المنفعة، ويرجع (المستعير) على الغاصب؛ لأنه أذن له في استيفائها بغير عوض «12».

وقال المحقق صاحب الجواهر رحمه اللّٰه بالنسبة الى هذا الحكم: فهو غارّ حينئذ له، فيرجع حينئذ عليه؛ لقاعدة المغرور يرجع على من غرّه «13».
__________________

(1) حاشية المكاسب: ج 1 ص 192.

(2) المكاسب: البيع ص 146.

(3) مصباح الفقاهة: ج 5 ص 446.

(4) الوسائل: ج 18 ص 243 باب 14 كتاب الشهادات ح 1.

(5) الوسائل: ج 18 ص 239 باب 11 كتاب الشهادات ح 2.

(6) نهج الفقاهة: ص 273.

(7) الوسائل: ج 14 ص 602 باب 7 من أبواب العيوب والتدليس ح 1.

(8) المكاسب: البيع ص 147.

(9) حاشية المكاسب: ج 1 ص 192.

(10) مصباح الفقاهة: ج 5 ص 451.

(11) نفس المصدر السابق: ص 446.

(12) شرائع الإسلام: ج 2 ص 172.

(13) جواهر الكلام: ج 27 ص 166.

 

 

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.