أقرأ أيضاً
التاريخ: 31-1-2022
2424
التاريخ: 31-1-2022
1723
التاريخ: 18-9-2016
1304
التاريخ: 10-2-2022
1704
|
المعنى: معنى القاعدة هو تضرّر المشتري على أساس خداع البائع، فإذا انخدع المشتري وأصبح متضررا فوق المتعارف يكون هو المغرور، والذي تسبب الضرر هو الغار، وعندئذ يرجع المشتري المغرور إلى البائع الغار بتدارك الضرر الوارد عليه، كما قالوا: أنّ المغرور يرجع إلى من غرّه «1».
وربما يقال أنّ هذه الكلمات من الحديث النبويّ ولكن لم أجدها في كتب الأحاديث، وكيف كان إذا باع الغار مال الغير للمشتري الجاهل بدون أذن المالك يتحقق الغرر، وكذا إذا باع شخص ماله بثمن مضاعف.
كما قال الشيخ الأنصاري رحمه اللّٰه: أنّ المشتري إذا اغترم للمالك غير الثمن- إلى أن قال-: كزيادة القيمة على الثمن إذا رجع المالك بها على المشتري، كإن كان القيمة المأخوذة منه عشرين والثمن عشرة (فقال) فالظاهر عدم الخلاف في المسألة؛ للغرور فإنّ البائع مغرّر للمشتري وموقع إياه في خطرات الضمان ومتلف عليه ما يغرمه فهو كشاهد الزور الذي يرجع إليه إذا رجع من شهادته «2».
وصفوة الكلام أن حجر الأساس لتحقق كيان الغرر هو علم المغرّر وجهل المغرور.
كما قال سيدنا الأستاذ: أن الغرر إنّما يتقوّم بأمرين: أحدهما علم الغار بالعيب، وثانيهما جهل المغرور به، ومع انتفاء أحدهما ينتفي الغرور «3».
1- الروايات وهي الواردة في مختلف الأبواب.
منها صحيحة محمّد بن قيس عن الباقر عليه السّلام قال: «قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في رجل شهد عليه رجلان بأنّه سرق فقطع يده حتى إذا كان بعد ذلك جاء الشاهدان برجل آخر فقالا: هذا السارق وليس الذي قطعت يده إنّما شبّهنا ذلك بهذا، فقضى عليهما أن غرّمهما نصف الدّية ولم يجز شهادتهما على الآخر» «4».
و منها صحيحة جميل عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام في شاهد الزور قال: «إن كان الشيء قائماً بعينه ردّ على صاحبه، وإن لم يكن قائماً ضمن بقدر ما أتلف من مال الرجل» «5».
خلاصة مدلول الصحيحتين هو أنّ الذي أصابه الضرر من الغير، له أن يتدارك ضرره بالرجوع إلى ذلك الغير، وبما أنّه لا خصوصية للمورد يستفاد منهما العموم. والاشكال بأنّ تدارك الضرر إنّما هو بواسطة الإتلاف مندفع؛ وذلك لأنّ التدارك إذا كان على أساس الإتلاف لكان الحاكم شريكا في الأمر، وبما أنّ المستفاد من النصّين هو الرجوع على الشاهد فقد تمّت الدلالة على مفاد القاعدة.
ولكن الأولى الاقتصار في مورد القاعدة على ما إذا علم الغار؛ لأنّه هو المتيقن. كما قال السيّد الحكيم رحمه اللّٰه: لا دليل على قاعدة الغرور كلّية وأنّه يمكن استفادتها في خصوص صورة علم الغار من نصوص تدليس الزوجة «6».
ومنها موثقة إسماعيل بن جابر، قال: سألت أبا عبد اللّٰه عليه السّلام عن رجل نظر إلى امرأة فأعجبته فسأل عنها فقيل: هي ابنة فلان فأتى أباها فقال: زوّجني ابنتك فزوّجه غيرها فولدت منه فعلم بها بعد أنّها غير ابنته وأنّها أمة قال: «تردّ الوليدة على مواليها والولد للرجل، وعلى الذي زوّجه قيمة ثمن الولد يعطيه موالي الوليدة كما غرّ الرجل وخدعه» «7». دلّت على أنّ المغرور يرجع إلى من غرّه وخدعه.
2- التسالم: قد تحقق التسالم على مدلول القاعدة في الجملة، كما قال الشيخ الأنصاري رحمه اللّٰه: بأنّ للمشتري المتضرر الرجوع على المالك؛ لقاعدة الغرور المتفق عليها ظاهرا «8».
وقال العلّامة الأصفهاني رحمه اللّٰه: واستناد الأصحاب إلى قاعدة الغرور معروف مشهور «9».
فروع :
الأول: قال سيدنا الأستاذ: مقتضى القاعدة المقرّرة على عدم جواز بيع المجهول هو عدم الجواز مع ضمّ معلوم إليه أيضا؛ لأنّ ضمّ المعلوم إليه لا يخرجه عن الجهالة، بل يكون الثمن الواقع في مقابل المعلوم أيضا مجهولا، فيبطل البيع «10».
الثاني: قال سيدنا الأستاذ: إذا استند الوقوع على الضرر الى غيره، كان ضمانه على الغار؛ لقاعدة الغرور الثابتة بالنقل والاعتبار والّا فلا، وعليه فإن كانت الغرامة الحاصلة من نقل المبيع إلى مكان الاختبار مستندة إلى البائع، وكونه غارا للمشتري في ذلك؛ لعلمه بالعيب وجهل المشتري به فمؤنة النقل على البائع «11».
الثالث: قال المحقق الحلّي رحمه اللّٰه في العارية: ولو استعاره من الغاصب، وهو لا يعلم، كان الضمان على الغاصب، وللمالك إلزام المستعير بما استوفاه من المنفعة، ويرجع (المستعير) على الغاصب؛ لأنه أذن له في استيفائها بغير عوض «12».
وقال المحقق صاحب الجواهر رحمه اللّٰه بالنسبة الى هذا الحكم: فهو غارّ حينئذ له، فيرجع حينئذ عليه؛ لقاعدة المغرور يرجع على من غرّه «13».
__________________
(1) حاشية المكاسب: ج 1 ص 192.
(2) المكاسب: البيع ص 146.
(3) مصباح الفقاهة: ج 5 ص 446.
(4) الوسائل: ج 18 ص 243 باب 14 كتاب الشهادات ح 1.
(5) الوسائل: ج 18 ص 239 باب 11 كتاب الشهادات ح 2.
(6) نهج الفقاهة: ص 273.
(7) الوسائل: ج 14 ص 602 باب 7 من أبواب العيوب والتدليس ح 1.
(8) المكاسب: البيع ص 147.
(9) حاشية المكاسب: ج 1 ص 192.
(10) مصباح الفقاهة: ج 5 ص 451.
(11) نفس المصدر السابق: ص 446.
(12) شرائع الإسلام: ج 2 ص 172.
(13) جواهر الكلام: ج 27 ص 166.
|
|
مخاطر خفية لمكون شائع في مشروبات الطاقة والمكملات الغذائية
|
|
|
|
|
"آبل" تشغّل نظامها الجديد للذكاء الاصطناعي على أجهزتها
|
|
|
|
|
تستخدم لأول مرة... مستشفى الإمام زين العابدين (ع) التابع للعتبة الحسينية يعتمد تقنيات حديثة في تثبيت الكسور المعقدة
|
|
|