المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8091 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
غزوة الحديبية والهدنة بين النبي وقريش
2024-11-01
بعد الحديبية افتروا على النبي « صلى الله عليه وآله » أنه سحر
2024-11-01
المستغفرون بالاسحار
2024-11-01
المرابطة في انتظار الفرج
2024-11-01
النضوج الجنسي للماشية sexual maturity
2024-11-01
المخرجون من ديارهم في سبيل الله
2024-11-01

الطفل وبكاء الام
2023-04-21
The structure of carbon dioxide
1-4-2019
الواسطي
20-9-2016
زيد بن خالد الجهني المدني
8-9-2017
تشكل الزيت في ثمار الزيتون والعوامل المؤثرة في انتاجه
2024-01-08
قواعد اختيار وحدة التكوين المتكررة للبوليمر قاعدة (11)
22-10-2017


قاعدة « البيّنة على المدّعي واليمين على من أنكر‌»  
  
426   12:42 مساءاً   التاريخ: 16-9-2016
المؤلف : السيد محمّد كاظم المصطفوي
الكتاب أو المصدر : مائة قاعدة فقهية
الجزء والصفحة : ص78 - 81.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / القواعد الفقهية / البينة واليمين - البينة على المدعي واليمين على من انكر /

المعنى : المراد من القاعدة هو إعطاء الضابط الأساسي للمحاكمة بين المتخاصمين، وسمّيت بهذا الاسم؛ لأنّ الطرفين عند التخاصم على الأغلب عبارة عن المدعي (من يدعي شيئا على الآخر) والمنكر (من أنكر ادعاء الطرف)، فإذا تحقّق الترافع بينهما فللحاكم الشرعيّ أن يطالب من المدعي إثبات ما ادعاه بواسطة إحضار الشهود (البينة)، وللحاكم أيضا أن يطالب من المنكر الحلف بعد عدم إثبات الدعوى من قبل المدعي، ومحصلها: إقامة البيّنة على من ادعى شيئا من الأموال والحقوق على الآخر عند المحاكمة، والحلف على من أنكر ادعاء المدعي.

ولا يخفى أنّ المراد من المدعي والمنكر هو المعنى اللغوي وليس لهما معنى شرعي خاص بنحو الحقيقة الشرعيّة.

المدرك : يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي :

1- الروايات: وهي النّصوص الواردة في باب القضاء وعدّتها كثيرة جدا.

منها: النبويّ المشهور بين الفريقين (البيّنة على المدعي واليمين على من‌ أنكر) «1». فهذه العبارة هي القاعدة نفسها.

ومنها صحيحة هشام عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله: البيّنة على من ادّعى واليمين على من ادّعي عليه» «2».

وهي تدلّ على أنّ البيّنة تكون على المدعي واليمين على المنكر في مقام المحاكمة.

2- التسالم : قد تحقق التسالم على مدلول القاعدة ولا خلاف فيه بين الفريقين فالأمر متسالم عليه عند الجميع.

قد يقال بورود التخصيص بالنسبة إلى مدلول القاعدة في موارد متعددة مثل سماع قول المدعي بلا معارض، وقول ذي اليد، وادعاء الأمين تلف الأمانة، وغيرها.

والتحقيق: أنّ هذه الموارد جميعها من باب التخصّص لا التخصيص ؛ لأنّ في بعض هذه الموارد ليس الحكم من باب المحاكمة، وفي بعض الآخر كان الأمر مقرونا بالحجّة، كما قال المحقق العراقي رحمه اللّه : أنّ ظاهر كلماتهم سماع الدعوى في كثير من المقامات بيمينه والظاهر أنّ ذلك ليس من جهة سماع اليمين من المدعي كي يستلزم تخصيص أدلّة الوظائف بل عمدة الوجه أنّ سماع قول المدعي في هذه المقامات بعد ما كان في نفسه حجّة، فصارت دعواه مقرونة بالحجّة نظير دعوى ذي اليد «3».

ولا يخفى أنّ الأمر على هذا النمط في غير مسألة الدماء.

فروع :

الأوّل: قال الإمام الخميني رحمه اللّه: ليس للحاكم إحلاف المنكر إلّا بالتماس المدعي وليس للمنكر التبرع بالحلف قبل التماسه فلو تبرع هو أو لم يأذن الحاكم‌

لم يعتد بتلك اليمين، ولا بدّ من الإعادة بعد السؤال وكذا ليس للمدعي إحلافه بدون إذن الحاكم، فلو أحلفه لم يعتد به.

الثاني: قال الإمام الخميني رحمه اللّه: لو لم يكن للمدعي بيّنة واستحلف المنكر فحلف سقطت دعوى المدعي في ظاهر الشرع فليس له بعد الحلف مطالبة حقه، ولا مقاصة، ولا رفع الدعوى إلى الحاكم، ولا تسمع دعواه «4».

الثالث: قال سيدنا الأستاذ: لا تثبت الدعوى في الحدود إلّا بالبينة أو الإقرار، ولا يتوجه اليمين فيها على المنكر «5».

__________________

(1) المستدرك: كتاب القضاء.

(2) الوسائل: ج 18 ص 170 باب 3 من أبواب كيفية الحكم ح 1.

(3) كتاب القضاء: ص 86.

(4) تحرير الوسيلة: ج 2 ص 549.

(5) تكملة المنهاج: ص 10.

 


 

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.