أقرأ أيضاً
التاريخ: 16-9-2016
706
التاريخ: 16-9-2016
1217
التاريخ: 16-9-2016
427
|
المعنى : المراد من القاعدة هو إعطاء الضابط الأساسي للمحاكمة بين المتخاصمين، وسمّيت بهذا الاسم؛ لأنّ الطرفين عند التخاصم على الأغلب عبارة عن المدعي (من يدعي شيئا على الآخر) والمنكر (من أنكر ادعاء الطرف)، فإذا تحقّق الترافع بينهما فللحاكم الشرعيّ أن يطالب من المدعي إثبات ما ادعاه بواسطة إحضار الشهود (البينة)، وللحاكم أيضا أن يطالب من المنكر الحلف بعد عدم إثبات الدعوى من قبل المدعي، ومحصلها: إقامة البيّنة على من ادعى شيئا من الأموال والحقوق على الآخر عند المحاكمة، والحلف على من أنكر ادعاء المدعي.
ولا يخفى أنّ المراد من المدعي والمنكر هو المعنى اللغوي وليس لهما معنى شرعي خاص بنحو الحقيقة الشرعيّة.
المدرك : يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي :
1- الروايات: وهي النّصوص الواردة في باب القضاء وعدّتها كثيرة جدا.
منها: النبويّ المشهور بين الفريقين (البيّنة على المدعي واليمين على من أنكر) «1». فهذه العبارة هي القاعدة نفسها.
ومنها صحيحة هشام عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله: البيّنة على من ادّعى واليمين على من ادّعي عليه» «2».
وهي تدلّ على أنّ البيّنة تكون على المدعي واليمين على المنكر في مقام المحاكمة.
2- التسالم : قد تحقق التسالم على مدلول القاعدة ولا خلاف فيه بين الفريقين فالأمر متسالم عليه عند الجميع.
قد يقال بورود التخصيص بالنسبة إلى مدلول القاعدة في موارد متعددة مثل سماع قول المدعي بلا معارض، وقول ذي اليد، وادعاء الأمين تلف الأمانة، وغيرها.
والتحقيق: أنّ هذه الموارد جميعها من باب التخصّص لا التخصيص ؛ لأنّ في بعض هذه الموارد ليس الحكم من باب المحاكمة، وفي بعض الآخر كان الأمر مقرونا بالحجّة، كما قال المحقق العراقي رحمه اللّه : أنّ ظاهر كلماتهم سماع الدعوى في كثير من المقامات بيمينه والظاهر أنّ ذلك ليس من جهة سماع اليمين من المدعي كي يستلزم تخصيص أدلّة الوظائف بل عمدة الوجه أنّ سماع قول المدعي في هذه المقامات بعد ما كان في نفسه حجّة، فصارت دعواه مقرونة بالحجّة نظير دعوى ذي اليد «3».
ولا يخفى أنّ الأمر على هذا النمط في غير مسألة الدماء.
فروع :
الأوّل: قال الإمام الخميني رحمه اللّه: ليس للحاكم إحلاف المنكر إلّا بالتماس المدعي وليس للمنكر التبرع بالحلف قبل التماسه فلو تبرع هو أو لم يأذن الحاكم
لم يعتد بتلك اليمين، ولا بدّ من الإعادة بعد السؤال وكذا ليس للمدعي إحلافه بدون إذن الحاكم، فلو أحلفه لم يعتد به.
الثاني: قال الإمام الخميني رحمه اللّه: لو لم يكن للمدعي بيّنة واستحلف المنكر فحلف سقطت دعوى المدعي في ظاهر الشرع فليس له بعد الحلف مطالبة حقه، ولا مقاصة، ولا رفع الدعوى إلى الحاكم، ولا تسمع دعواه «4».
الثالث: قال سيدنا الأستاذ: لا تثبت الدعوى في الحدود إلّا بالبينة أو الإقرار، ولا يتوجه اليمين فيها على المنكر «5».
__________________
(1) المستدرك: كتاب القضاء.
(2) الوسائل: ج 18 ص 170 باب 3 من أبواب كيفية الحكم ح 1.
(3) كتاب القضاء: ص 86.
(4) تحرير الوسيلة: ج 2 ص 549.
(5) تكملة المنهاج: ص 10.
|
|
مخاطر خفية لمكون شائع في مشروبات الطاقة والمكملات الغذائية
|
|
|
|
|
"آبل" تشغّل نظامها الجديد للذكاء الاصطناعي على أجهزتها
|
|
|
|
|
تستخدم لأول مرة... مستشفى الإمام زين العابدين (ع) التابع للعتبة الحسينية يعتمد تقنيات حديثة في تثبيت الكسور المعقدة
|
|
|