أقرأ أيضاً
التاريخ: 16-9-2016
470
التاريخ: 16-9-2016
603
التاريخ: 16-9-2016
489
التاريخ: 16-9-2016
482
|
المعنى: معنى القاعدة هو عدم كون الأمين ضامنا عند تلف الأمانة، فإذا تلفت الأمانة، في يد الأمين ليس لصاحب المال أن يطلب من الأمين قيمة التالف أو مثله؛ لأنّ الأمين لا يكون ضامنا بالنسبة الى مال الأمانة.
ومن المعلوم أنّ المراد من الأمين هو من قبض المال بنحو الأمانة لا على نحو التعديّ. والمراد من الضمان هو الضمان الواقعيّ أي القيمة في القيميات، والمثل في المثليات.
المدرك: يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي:
1- الروايات: وهي الواردة في مختلف الأبواب منها العلويّ المعروف قال أمير المؤمنين عليه السّلام: «ليس على المؤتمن ضمان» «1». دلّ على مدلول القاعدة دلالة تامة كاملة.
ومنها صحيحة الحلبيّ عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام في الوديعة قال: «صاحب الوديعة والبضاعة مؤتمنان» «2». دلّت على أنّ يد المستودع أمانيّة فلا ضمان عليه إلّا مع التفريط.
2- انتفاء السبب: من المعلوم أنّ الضمان يستتبع السبب وفي المقام لم يتحقق السبب للضمان فإن أسباب الضمان كلّها منتفية هنا (في الأمانة)؛ وذلك لأنّ يد الأمين لا تكون عادية ولا غير مأذونة، وليس التلف عن تفريط- (حتى الإتلاف)- فعليه لا ضمان في تلف الأمانة.
3- التسالم: قد تحقّق التسالم عند الفقهاء على مدلول القاعدة (عدم ضمان الأمين)، فلا خلاف ولا إشكال فيه عندهم والأمر متسالم عليه عندهم.
قال المحقق صاحب الجواهر: (وإذا استودع) وقبل ذلك (وجب عليه الحفظ) إلى أن قال: (فلا يلزمه) أي المستودع (دركها لو تلفت من غير) تعدّ فيها ولا (تفريط أو أخذت منه قهرا) بلا خلاف أجده فيه بل الإجماع بقسميه عليه مضافا إلى الأصل وقاعدة الائتمان المعلوم من الكتاب والسنّة والإجماع والعقل عدم استتباعها الضمان «3» والأمر كما أفاده رحمه اللّٰه.
والمقصود من التعدّي هنا الاعتداء العملي أي الاستفادة من الأمانة بدون إجازة المودع. والمقصود من التفريط هو عدم الاهتمام في حفظ الأمانة بحسب العادة.
وكيف كان فالفقهاء أرسلوا القاعدة إرسال المسلّمات. كما قال شيخ الطائفة:
الوديعة أمانة لا ضمان على المودع ما لم يفرّط «4» والأمر كما أفاده رحمه اللّٰه.
فرعان :
الأول: قال السيّد اليزدي رحمه اللّٰه: العين المستأجرة في يد المستأجر أمانة فلا يضمن تلفها أو تعيبها إلّا بالتعدي أو التفريط. وقال سيّدنا الأستاذ في الهامش أنّ هذا الفرع كذلك: بلا خلاف فيه عند الفقهاء- إلى أن قال:- وتدلّ عليه أيضا الروايات الكثيرة الناطقة بعدم ضمان الأمين الواردة في الحمال والجمال والقصار وصاحب السفينة التي تحمل الأموال ونحو ذلك ممّا يستفاد منه أنّ المؤتمن على الشيء لا يضمن ومنه العين المستأجرة «5». والأمر كما أفاده.
الثاني: قال الشيخ الصدوق رحمه اللّٰه في حدّ السرقة: ليس على الضيف ولا على الأجير قطع؛ لأنّهما مؤتمنان «6» وبذلك يتبين أنه للائتمان دور إيجابي في شتّى المجالات.
_______________
(1) المستدرك: كتاب الوديعة ج 13 ص 237 باب 4.
(2) الوسائل: ج 13 ص 227 باب 4 ح 1.
(3) جواهر الكلام: ج 27 ص 102.
(4) المبسوط: ج 4 ص 132.
(5) مستند العروة: كتاب الإجارة، ص 222.
(6) المقنع: ص 37.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|