المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8091 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
المستغفرون بالاسحار
2024-11-01
المرابطة في انتظار الفرج
2024-11-01
النضوج الجنسي للماشية sexual maturity
2024-11-01
المخرجون من ديارهم في سبيل الله
2024-11-01
المختلعة كيف يكون خلعها ؟
2024-11-01
المحكم والمتشابه
2024-11-01

الحسن والقبح العقليّان
11-9-2016
حجيرة التأين Ionization Chamber
20-12-2021
العوامل البيئية المؤثرة على سلوكيات الإنسان - العوامل المؤهلة
30-10-2021
Chemical Properties
4-12-2018
Synthetases Use Proofreading to Improve Accuracy
1-6-2021
فضل قراءة سورة البقرة
2024-03-14


الواجب التخييري  
  
857   09:39 صباحاً   التاريخ: 14-9-2016
المؤلف : الشيخ محمد صنقور علي
الكتاب أو المصدر : المعجم الأصولي
الجزء والصفحة : ج2 ص 585.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / علم اصول الفقه / المصطلحات الاصولية / حرف الواو /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 3-7-2019 1165
التاريخ: 14-9-2016 772
التاريخ: 14-9-2016 1991
التاريخ: 14-9-2016 676

ذكروا انّ الواجب التخييري هو الذي يجوز تركه ولكن الى بدل ، وذلك في مقابل الواجب التعييني والذي لا يجوز تركه حتى الى بدل.

وهذا التعريف للواجب التخييري لم يقع موقع القبول عند أكثر الاصوليين ، ولذلك اختلفت الاتّجاهات في تحديده ، منها :

الاتّجاه الأوّل : هو انّ الواجب التخييري يرجع روحا الى الواجب التعييني ، وذلك لأنّه عبارة عمّا يختاره المكلّف من البدائل في مقام الامتثال ، بمعنى انّ ما يجب عليه واقعا وتعيينا انّما هو الفرد الذي يختاره ، فباختياره يتحدّد ما هو الواجب من غير الواجب ، فما اختاره هو الواجب ، وأمّا الذي لم يقع موردا لاختياره فهو ليس واجبا واقعا.

فلو اختار المكلّف من خصال الكفارة الإطعام فهذا معناه انّ الواجب على ذلك المكلّف واقعا وتعيينا هو الإطعام دون سائر الخصال ، كما انّه لو اختار الصيام لكان هو الواجب تعيينا عليه دون سائر الخصال.

وقد ذكر السيّد الخوئي رحمه ‌الله انّ هذا الاتّجاه لوهنه تبرّأ منه كلّ من نسب اليه ، ولهذا نسبه الأشاعرة الى المعتزلة ، كما المعتزلة انّ نسبوه الى الأشاعرة كما ذكر ذلك صاحب المعالم.

الاتّجاه الثاني : هو انّ تمام البدائل واجبة بنحو التعيين ويكون كلّ واحد منها متعلقا للإرادة التامّة ، غايته انّ المكلّف إذا جاء بواحد من هذه البدائل تسقط الوجوبات المتعلّقة بالبدائل الاخرى عنه ، وعليه يكون مرجع هذا الاتّجاه الى انّ كلّ واحد من الواجبات مشروط وجوبه بعدم امتثال الوجوبات الاخرى.

وقد قرّب هذا الاتّجاه بتقريبين :

التقريب الأوّل : هو انّ كلّ واحد من البدائل مشتمل على المصلحة التامّة والملزمة والتي لا يفي بتحصيلها غير متعلّقها ، ومن هنا كان كلّ واحد من هذه البدائل موردا للإرادة المستقلّة والإيجاب المستقلّ إلاّ انّه وبملاك الإرفاق بالعباد أجاز الشارع في ترك البدائل عند امتثال واحد من الوجوبات.

التقريب الثاني : ان يفترض انّ الغرض يتحقّق بأحد هذه البدائل ، بمعنى انّها متساوية من جهة وفائها بالغرض المولوي ، وهذا ما يقتضي كون كلّ واحد منها وافيا عند الإتيان به بغرض المولى إلاّ انّه وباعتبار انّ جعل الوجوب على المردّد منها مستحيل وانّ جعله على واحد معيّن بلا مرجّح فيتعيّن جعل الوجوب عليها جميعا ولكن حينما يبادر المكلّف ويأتي بأحد البدائل يكون الغرض تحقّق بذلك ، ومن هنا يجوز ترك الباقي.

الاتّجاه الثالث : انّ الواجب في موارد الوجوب التخييري هو أحد البدائل لا بعينه ، فمتعلّق الوجوب هو الجامع الانتزاعي من هذه البدائل فشأنه شأن الوجوب التعييني حيث انّ متعلّقه هو أحد أفراد الطبيعة لا بعينه ، غايته انّ متعلّق الوجوب التعييني يكون جامعا حقيقيا والذي هو الطبيعة.

وأمّا متعلّق الوجوب التخييري فهو جامع انتزاعي كعنوان أحدهما أو أحدهم حيث لا جامع حقيقيّا بين البدائل وانّما ينتزع من مجموع البدائل عنوان يكون هو متعلّق الوجوب التخييري ، ولا مانع من أن يكون متعلّق الحكم الشرعي عنوانا انتزاعيّا بعد أن كان الحكم الشرعي من الامور الاعتباريّة بل انّ العنوان الانتزاعي قد يكون متعلّقا للأمور الحقيقيّة الواقعيّة كالعلم الإجمالي حيث انّ متعلّقه أحد الإنائين مثلا.

وهذا الاتّجاه هو الذي ذهب إليه السيّد الخوئي رحمه ‌الله وادّعى انّه الأوفق بظهور العطف بأو في موارد الوجوب التخييري ، فحينما يقال « أعتق رقبة أو أطعم ستّين مسكينا » فإنّ المستظهر منه هو وجوب أحدهما.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.