المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8186 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

اجتماع الحكمين بدومة الجندول
17-10-2015
مدفوعات الزواج قديما
25-6-2022
معنى كلمة هدى‌
2-1-2016
الحديث الصحفي
29-12-2022
التفاعل الاجتماعي والعلاقات الاجتماعية
2023-02-21
تصنيف ملاحظات تقرير المدقق الداخلي حسب درجة المخاطر
2023-03-19


النسبة التحليليّة  
  
363   07:47 صباحاً   التاريخ: 14-9-2016
المؤلف : الشيخ محمد صنقور علي
الكتاب أو المصدر : المعجم الأصولي
الجزء والصفحة : ج2 ص 551.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / علم اصول الفقه / المصطلحات الاصولية / حرف النون /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 14-9-2016 364
التاريخ: 30-6-2019 342
التاريخ: 30-6-2019 514
التاريخ: 14-9-2016 517

وهي نظريّة السيّد الصدر رحمه‌ الله في المعاني الحرفيّة ، وحاصل المراد من النسبة التحليليّة يتّضح بهذا البيان :

انّه قد ذكرنا في بحث النسبة انّه عند ملاحظة وجودين خارجيين بينهما نحو ارتباط فإنّه ينخلق في الذهن وجودات ثلاثة ، الأوّل والثالث يكونان من سنخ الوجودات المحموليّة والثاني من سنخ الوجود الرابط ، وفي المثال الذي ذكرناه يكون المنخلق في الذهن هو صورة الطير وصورة الشجرة والربط الواقع بين الصورتين والمعبّر عنها بواقع النسبة.

وهنا نقول : انّ الربط بين الوجودين الاستقلاليين بواقع النسبة يستحيل أن يكون صالحا للحكاية عن النسبة الخارجيّة الواقعة بين الطير والشجرة ، إذ انّ ذلك لا يخلو عن أحد معنيين :

الأوّل : أن يكون الرابط بين الوجودين الذهنيين انّما هو مفهوم النسبة ، وهذا ما قلنا باستحالته في بحث « النسبة » ، وذلك لأنّ مفهوم النسبة ليس نسبة بالحمل الشائع ، إذ انّه مفهوم اسمي ، ومن هنا لا يمكن ايجاد الربط بواسطته.

الثاني : أن يكون الرابط بين الوجودين الذهنيين هو واقع النسبة ، ففي مثالنا يكون الرابط بين الطير والشجرة الذهنيين هو واقع النسبة الاستعلائيّة ، فيكون هناك نسبة استعلائيّة واقعيّة ذهنيّة مسانخة للنسبة الاستعلائيّة الخارجيّة وهو مستحيل ، إذ انّ النسبة الاستعلائيّة الخارجيّة انّما هي من شئون الجسم فلا تصلح للربط بين الصور الذهنيّة باعتبارها أعراض وكيفيّات نفسانيّة ، فلم يبق سوى افتراض أن يكون الرابط بين الوجودين الذهنيين هو نسبة واقعيّة اخرى مناسبة لكون المرتبط بها وجودات ذهنيّة ، وعندئذ يستحيل أن تصلح للحكاية عن النسبة الخارجيّة لعدم التسانخ بين النسبتين.

وبهذا خرج السيّد الصدر رحمه ‌الله بهذه النتيجة وهي انّه لا يوجد في الذهن سوى وجود ذهني واحد ، بمعنى انّ ما يحضر في الذهن عند ملاحظة الوجودين الخارجيين المرتبطين هو وجود واحد يتمّ تحليله في الذهن الى وجودين ذهنيين استقلاليين ووجود رابط ، وهذا الوجود الرابط المعبّر عنه بالنسبة هو المعنى الحرفي وهو جزء المركّب التحليلي الذهني ، فما يفيده الحرف هو النسبة التحليليّة الذهنيّة والتي هي جزء واقعي للوجود الوحداني الذهني المنتزع عن ملاحظة الوجودين الخارجيين المرتبطين ، ويمكن تنظير هذا الوجود الوحداني بماهيّة الإنسان فإنّها وجود وحداني يمكن تحليله الى أجزائه من جنس وفصل.

والمتحصّل : انّ ما يحضر في الذهن عند ملاحظة الطير والشجرة هو وجود واحد ، وهذا الوجود يتمّ تحليله في الذهن الى وجودين ونسبة فتكون النسبة جزء تحليلي للمركّب الذهني وهي التي وضع الحرف بإزائها.

ثمّ انّ السيّد الصدر احتمل انّ هذا المعنى هو ما أراده السيّد الخوئي رحمه‌ الله من دعواه في انّ الحروف موضوعة للتحصيص وقد أوضحنا ذلك في « الجمل الناقصة ».




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.