المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8092 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
{يا اهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وانتم تشهدون}
2024-11-02
تطهير الثوب والبدن والأرض
2024-11-02
{ودت طائفة من اهل الكتاب لو يضلونكم}
2024-11-02
الرياح في الوطن العربي
2024-11-02
الرطوبة النسبية في الوطن العربي
2024-11-02
الجبال الالتوائية الحديثة
2024-11-02



قاعدة الصحّة  
  
320   08:09 صباحاً   التاريخ: 13-9-2016
المؤلف : الشيخ محمد صنقور علي
الكتاب أو المصدر : المعجم الأصولي
الجزء والصفحة : ج2 ص 243.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / علم اصول الفقه / المصطلحات الاصولية / حرف الصاد /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 13-9-2016 1712
التاريخ: 13-9-2016 306
التاريخ: 13-9-2016 528
التاريخ: 15-6-2019 457

والمراد من قاعدة الصحّة في المقام هو حمل عمل الغير على الصحّة لا حمل عمل النفس على الصحّة كما هو مقتضى قاعدة الفراغ والتجاوز والتي يعبّر عنها في بعض الأحيان بقاعدة الصحّة.

والصحّة المقصودة في القاعدة تحتمل أحد معنيين :

المعنى الاول : هو الصحّة المقابلة للمساءة والقبح ، فقاعدة الصحّة بهذا المعنى تعني حمل عمل الغير على ما هو حسن ومباح ، فلو وقع الشكّ في انّ ما صدر عن المؤمن هل هو معصية أو هو عمل مباح فإنّ مقتضى قاعدة الصحّة هو حمل فعله على ما هو مباح.

وقد دلّت على هذا المعنى مجموعة من الآيات والروايات ، منها قوله تعالى : {اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ} [الحجرات: 12]، ومنها قوله عليه السلام « انّ المؤمن لا يتّهم أخاه المؤمن » ، ومنها قوله عليه السلام : « كذّب سمعك وبصرك عن أخيك فإنّ شهد عندك خمسون قسامة انّه قال ، وقال لم أقله فصدقه وكذبهم ».

واستظهر السيد الخوئي رحمه‌ الله من هذه الرواية إرادة الإمام عليه السلام حمل قول المؤمن على الصدق لا انّه بمعنى ترتيب آثار الواقع على قوله ، إذ من غير المعقول ترتيب آثار الواقع على قول محتف بما يوجب الوثوق بعدم مطابقته للواقع ، كما انّ تكذيب القسامة لا يعني حملهم على الكذب والافتراء بل بمعنى حملهم على الاشتباه ، وذلك لافتراض ايمانهم واخوتهم.

إلاّ انّه قد يقال انّ الخمسين القسامة المفترضة هم من غير الاخوة المؤمنين ، فيكون تكذيبهم بمعنى عدم الاعتناء بقسمهم وعدم ترتيب الأثر عليه وإلاّ فلو أورث قسمهم الاطمئنان كما هو الغالب إذا كانوا مؤمنين فإنّه لا بدّ من ترتيب الأثر على قولهم واعتبار ذلك المؤمن فاسقا ، نعم يكون حمله على الصدق بمعنى عدم مواجهته بالتكذيب والتفسيق ، هذا إذا لم يكن المكلّف في موقع القضاء.

وكيف كان فقاعدة الصحة بهذا المعنى خارجة عن محلّ الكلام.

المعنى الثاني : هو الصحّة المقابلة للفساد ، وأصالة الصّحة بهذا المعنى تعني اعتبار العمل الصادر عن الغير صحيحا ، وهذا يقتضي ترتيب آثار الصحّة المرتبطة بنفس المكلّف المجري لقاعدة الصحّة ، فلو شك المكلّف في صحّة قراءة الامام أو عدم صحّتها فإنّ قاعدة الصحّة تقتضي حمل قراءته على الصحة ، وعليه يصحّ الائتمام به ، وهكذا لو شك في صحّه طلاق المسلم فإنّ قاعدة الصحّة بهذا المعنى تقتضي حمل طلاقه على الصحيح ، وهذا يقتضي صحّة الزواج من مطلقته.

وهذه القاعدة لا تختصّ بعمل المؤمن كما هو الحال في قاعدة الصحّة بالمعنى الاول ، فهي تشمل عمل مطلق المسلم بل تشمل عمل الكفّار في بعض المعاملات الصادرة عنهم.

وقد استدلّ لحجيّة هذه القاعدة بمجموعة من الأدلّة عمدتها هو الاستدلال بالسيرة العقلائيّة الممضاة من قبل الشارع ، ومعقد هذه السيرة هو ترتيب آثار الصحّة على الاعمال الصادرة عن الغير في ظرف الشك في صحتها مع احراز علم العامل بضوابط الصحّة والفساد واحراز انّ ما يبني عليه العامل من ضوابط الصّحة والفساد مطابقة لما يبني عليه الحامل على الصّحة اجتهادا أو تقليدا ، هذا هو القدر المتيقّن من معقد السيرة ، إلاّ انّه لا يبعد قيام السيرة على ترتيب

 آثار الصحّة في حالات احراز علم العامل بالصحّة والفساد واحتمال انّ ما يبني عليه من ضوابط الصحّة والفساد موافقا لما يبني عليه الحامل ، أي انّ اجراء قاعدة الصحّة غير منوط باحراز التوافق في المبنى اجتهادا أو تقليدا وانّ احتمال التوافق كاف في جريان القاعدة.

فالقاعدة تجري في حالات احراز التوافق واحتماله ، وهل تجري في حالات العلم بالاختلاف في المبنى؟

ذهب السيّد الخوئي رحمه ‌الله الى عدم جريانها مطلقا أي سواء كان الاختلاف بنحو التباين ـ بحيث يبنى الحامل على فساد العمل ويبني العامل على انّه صحيح ومتعيّن ـ كما لو كان الحامل يرى مانعيّة التكفير لصحّة الصلاة ويرى العامل شرطيّة التكفير في صحّة الصلاة ، أو كان الاختلاف بنحو لا يصل حدّ التباين ، كما لو كان الحامل يرى شرطيّة الاستقبال بالذبيحة ويرى العامل جواز ذلك أو استحبابه ، فعلى كلا التقديرين لا تجري القاعدة ، وذلك للشك في شمول معقد السيرة لهذا الفرض ، إلاّ انّ المنسوب للشيخ الأنصاري رحمه‌ الله هو التفصيل بين الصورتين والبناء على جريان القاعدة في الصورة الثانية.

ثمّ انّه هل تجري القاعدة في حالات عدم احراز علم العامل بالصحّة والفساد ، بمعنى احتمال علمه بضوابط الصّحة والفساد واحتمال جهله بها.

الظاهر ـ كما أفاد السيّد الخوئي رحمه ‌الله ـ جريان القاعدة في هذا الفرض ، وذلك لشمول معقد السيرة له بل هو الحالة الشائعة من موارد الحمل على الصّحة لصعوبة احراز علم العامل بضوابط الصحّة والفساد ، ولذلك يكفي احتمال مطابقة عمل الغير للواقع لو كان الاحتمال متعارفا ، ومن هنا قالوا بعدم جريان القاعدة في حالات العلم بجهل العامل ، وذلك لأنّ احتمال اتّفاق المطابقة مع الواقع مع افتراض جهل العامل بالصحّة والفساد ضئيل ان لم يكن موهوما.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.