أقرأ أيضاً
التاريخ: 10-9-2016
344
التاريخ: 10-9-2016
343
التاريخ: 10-9-2016
617
التاريخ: 10-9-2016
2513
|
يطلق التنجيز المقابل للتعليق ويراد منه الإطلاق وعدم الإناطة بشيء ، وهو يقع تارة وصفا للحكم واخرى يكون وصفا لمتعلّق الحكم. والاول يعبّر عنه بالحكم التنجيزي ، وهو الذي يكون ثبوته لموضوعه غير معلّق ولا منوط بشيء ، كثبوت الحرمة للخمر أو يكون ثبوته لموضوعه غير معلّق على الجهة المنظورة ، كوجوب الصلاة بالنسبة للطهارة أو القبلة فإنّ ثبوته غير معلّق على تحقّق الطهارة واحراز القبلة.
والثاني يعبّر عنه بالواجب المنجّز ، وهو الذي لا تناط صحّة الإتيان به بوقت متأخّر عن زمان الوجوب ، ومثاله الصلاة فإنّ وجوبها يثبت عند دخول الوقت وكذلك الإتيان بها فإنّه يصحّ من حين دخول الوقت ، فالتعبير عن الصلاة بالواجب المنجّز منشؤه انّ صحّة الإتيان بها ليست معلّقة على زمن متأخّر عن زمان تحقّق الفعليّة للوجوب.
ويطلق التنجيز على القضيّة الحملية وذلك في مقابل القضيّة الشرطيّة التقديريّة ، ومنشأ التعبير عن القضايا الحمليّة بالقضايا التنجيزيّة هو انّ ثبوت محمولها لموضوعها لا يناط بشيء بل يثبت المحمول للموضوع في موردها ابتداء.
كما قد يطلق التنجيز على الحكم البالغ مرحلة الفعليّة ، وذلك في مقابل الحكم الإنشائي. وبلوغ الحكم مرحلة الفعليّة والتنجّز يكون بتحقّق موضوعه وشرائطه التي انيط تحقّق الفعليّة للحكم بتحقّقها خارجا.
وأمّا التعليق فيراد منه التوقيف والربط ، وهو أيضا تارة يقع وصفا للحكم واخرى يكون وصفا لمتعلّق الحكم ، والاول يعبّر عنه بالحكم التعليقي أو الحكم المشروط ، وهو ما يكون الحكم فيه منوطا بشرط ، ويعبّر عن هذا الشرط بالمقدّمة الوجوبيّة.
وأمّا ما يكون وصفا لمتعلّق الحكم فهو المعبّر عنه بالواجب المعلّق ، وهو ما يكون معه الوجوب حاليا والواجب استقباليا ، أي منوطا بوقت متأخّر عن زمان الفعليّة للوجوب ، ويمثل له بالصوم حيث يكون ثبوت الوجوب له من حين رؤية الهلال وأمّا زمان الواجب « الصوم » فهو من طلوع الفجر. وسيأتي ايضاح كلّ ذلك في مباحث أقسام الوجوب والواجب ان شاء الله تعالى.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
الأمين العام للعتبة العسكرية المقدسة يستقبل شيوخ ووجهاء عشيرة البو بدري في مدينة سامراء
|
|
|