المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8091 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

المشكور والمحمود الحقيقي
2023-04-27
معنى كلمة آية‌
1-2-2016
التحليل المكاني لحركة النقل والمرور الحضري - تحديد منطقة الدراسة وتقسيمها
22-7-2021
situation (n.)
2023-11-16
quantity (n.)
2023-11-04
The vowels of RP THOUGHT
2024-03-12


الأصول اللفظية  
  
2140   12:46 مساءاً   التاريخ: 9-9-2016
المؤلف : الشيخ محمد صنقور علي
الكتاب أو المصدر : المعجم الأصولي
الجزء والصفحة : ج1 ص 276.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / علم اصول الفقه / المصطلحات الاصولية / حرف الالف /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 9-9-2016 789
التاريخ: 10-9-2016 294
التاريخ: 8-5-2019 432
التاريخ: 9-9-2016 278

الأصول اللفظيّة هي الأصول النافية لاحتمال إرادة غير المعنى الظاهر من الكلام.

وبتعبير أدقّ : الأصول اللفظيّة هي الظهورات الاقتضائيّة التي تكون مرجعا عند الشكّ في إرادة المتكلّم لغيرها.

والمراد من الظهور الاقتضائي ـ كما أوضحناه في محلّه ـ هو الظهور الناشئ عن مقتضيات الضوابط اللغويّة والمناسبات العرفيّة.

فحينما يكون الكلام ظاهرا في معنى من المعاني بسبب ما تقتضيه الضوابط اللغويّة والعرفيّة ووقع الشكّ في إرادة المتكلّم للمعنى الظاهر ، إذ المتكلّم قد يكون مريدا لغير ما هو الظاهر من كلامه فحينئذ يكون المرجع هو الظهور الاقتضائي بمعنى أنّ المرجع في تحديد مراد المتكلّم من كلامه هو ما يقتضيه الظهور الناشئ عن ضوابط اللغة وطريقة العرف وأهل المحاورة ، وهذا هو معنى أصالة التطابق بين الدلالة التصديقيّة والإرادة الجدّيّة.

ولكي يتّضح المراد من الأصل اللفظي أكثر نذكر مثالا:

لو قال المتكلّم ( أكرم كلّ عالم ) فإنّ الظاهر من هذا الكلام بحسب ما تقتضيه اللغة والفهم العرفي هو طلب إيقاع الإكرام لجميع أفراد العلماء ، فالعموم المستفاد من الخطاب قد تمّ استظهاره بواسطة لفظ ( كلّ ) الموضوعة في اللغة لهذا المعنى ، فلو وقع الشكّ بعد ذلك في أنّ المتكلّم هل أراد العموم من لفظ ( كلّ ) وهل أراد حقّا طلب إكرام جميع العلماء أو أراد إكرام بعضهم؟

فهنا يقع البحث عمّا هو المرجع في مثل هذا اللفظ؟ والجواب هو أنّ المرجع في ذلك هو أصالة العموم ، فأصالة العموم أصل لفظي يلجأ إليه في ظرف الشكّ في إرادة المتكلّم للعموم أو عدم إرادته له.

وإنّما يصحّ اللجوء إلى أصالة العموم عند ما يكون الكلام ظاهرا بحسب ضوابط اللغة والفهم العرفي في العموم.

وتلاحظون أنّ الأصل اللفظي ألغى احتمال إرادة المتكلّم لغير ما هو الظاهر من كلامه. وأنّ الظهور الاقتضائي في العموم كان هو المرجع في تحديد مراد المتكلّم.

وبذلك اتّضح المراد من معنى الأصل وأنّه بمعنى المرجع في ظرف الشكّ ، كما اتّضح المنشأ من انتسابه للفظ والتعبير عنه باللفظي ، ذلك لأنّ العموم إنّما يستفاد بواسطة اللفظ أو من سياق الكلام.

ثمّ إنّ الأصول اللفظيّة تتحدّد عناوينها بمتعلّق الشكّ في مراد المتكلّم فعند ما يكون الشكّ في إرادة المتكلّم للعموم مع كون الكلام ظاهرا في العموم فالمرجع هو أصالة العموم ، وعند ما يكون الشكّ في إرادة الإطلاق فالمرجع هو أصالة الإطلاق ، وعند ما يكون الشكّ في إرادة المعنى الحقيقي من اللفظ فالمرجع هو أصالة الحقيقة ، وعند ما يكون الشكّ في وجود قرينة متّصلة أو منفصلة لم تصل إلينا فالمرجع هو أصالة عدم القرينة. وهكذا. ويمكن التعبير عن جميع هذه الأصول بأصالة الظهور لأنّ مآلها جميعا هو الظهور الاقتضائي كما اتّضح ذلك ممّا تقدّم.

ثمّ إنّ المستند في التمسّك بالأصول اللفظيّة هو السيرة العقلائيّة المقتضية للبناء على تطابق الظهور الاقتضائي مع المراد الجدّي في ظرف الشكّ في المراد الجدّي للمتكلّم لذلك قد يعبّر عن الأصول اللفظيّة بأصالة التطابق بين الدلالة التصديقيّة والإرادة الجدّيّة. فهي إذن أصول عقلائيّة.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.