أقرأ أيضاً
التاريخ: 6-9-2016
1226
التاريخ: 2-10-2019
2020
التاريخ: 5-9-2016
2454
التاريخ: 18-8-2016
1007
|
هذه المسألة من أهمّ المسائل الاُصوليّة لاستناد أكثر المسائل الفقهيّة إلى خبر الواحد بحيث لولاها ولولا مسألة التعادل والتراجيح التي تعدّ تكملة لها لتعطّل عمل الاستنباط والاجتهاد، فلا بدّ من الإهتمام بها.
وقبل الورود في أصل البحث لابدّ من بيان مقدّمة: وهي أنّه مع وجود هذه الأهميّة الشديدة ـ مع ذلك ـ وقع البحث والنزاع بين الأعلام في أنّ هذه المسألة كيف يمكن أن تكون من مسائل الاُصول، ومنشأ الإشكال أنّ موضوع علم الاُصول هو الأدلّة الأربعة، ومن جانب آخر أن موضوع كلّ علم هو ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتيّة، مع أنّ البحث في هذه المسألة ليس من العوارض الذاتيّة للسنّة التي تكون من الأدلّة الأربعة، لأنّ البحث فيها يكون بحثاً عن حجّية خبر الواحد ودليلية الدليل، وهي بحث عن ذات الموضوع لا عن عوارضه، لأنّ الموضوع هو الأدلّة الأربعة بوصف أنّها أدلّة لا الأدلّة الأربعة بذواتها وبما هي هي.
ولحلّ هذه المشكلة ذكروا طرقاً عديدة نذكر هنا عدّة منها.
الأوّل: التسليم للإشكال والقول بكون البحث عنها استطراديّاً في الاُصول كما ذهب إليه صاحب القوانين.
ولكنّه كما ترى لا يناسب كون المسألة من أهمّ مسائل الاُصول.
الثاني: ما ارتكبه صاحب الفصول من التكلّف والقول بأنّ الموضوع في علم الاُصول هو ذوات الأدلّة فيكون البحث عن وصف الدليلية حينئذ من العوارض.
وهذا التكلّف أيضاً خلاف ظاهر تعبيرهم بالأدلّة لأنّ ظاهره الأدلّة بما هي أدلّة.
الثالث: طريق الشيخ الأنصاري (رحمه الله) في الرسائل، وحاصله: أنّ الموضوع هو السنّة الواقعيّة، أي ما صدر واقعاً من ناحية المعصوم (عليه السلام) والبحث في خبر الواحد هو أنّ قول المعصوم (عليه السلام) أو فعله أو تقريره هل يثبت بخبر الواحد أو لا؟
إن قلت: إنّ الثبوت هنا هو بمعنى الوجود، فيكون البحث عن وجود الموضوع، والبحث عن وجود الموضوع ليس بحثاً عن عوارضه لأنّ المراد من العوارض ما يعرض الشيء بعد وجوده.
قلت: إنّ الوجود الذي لا يكون من المسائل والعوارض بل يكون من المباديء هو الوجود الحقيقي لا التعبّدي، أمّا الثبوت التعبّدي فهو من العوارض وهو المقصود في المقام، لأنّ البحث في ما نحن فيه بحسب الواقع في أنّه هل تثبت السنّة الواقعيّة بخبر الواحد تعبّداً أو لا؟ (انتهى).
وإستشكل عليه المحقّق الخراساني (رحمه الله) بما حاصله: أنّ الثبوت التعبّدي ليس هو المبحوث عنه في المسألة بل لازم لما هو المبحوث عنه، وهو حجّية الخبر، فإنّ الخبر إن كان حجّة شرعاً لزمه ثبوت السنّة به تعبّداً وإلاّ فلا، والملاك في كون المسألة من المباحث أم من غيرها هو نفس عنوانها المبحوث عنه لا ما هو لازمه.
أقول: الإنصاف أنّ طريق الشيخ الأنصاري(رحمه الله) أيضاً خلاف تعبيرات القوم، فإنّا لم نجد أحداً منهم يعبّر عن عنوان المسألة بهذا التعبير، بل كلامهم يدور مدار عنوان حجّية خبر الواحد.
الرابع: ما ذهب إليه المحقّق الخراساني (رحمه الله) وهو ما مرّ منه في بداية الاُصول من عدم اختصاص موضوع علم الاُصول بالأدلّة الأربعة كي تكون المسألة الاُصوليّة باحثة عن أحوالها وعوارضها بل إنّه الكلّي المنطبق على موضوعات مسائله المتشتّتة، والملاك في كون المسألة اُصوليّة أن تقع نتيجتها في طريق الاستنباط، وحينئذ مسألة حجّية خبر الواحد بحسب هذا الملاك تكون من المسائل الاُصوليّة.
ويظهر الإشكال فيه ممّا مرّ في محلّه من ضعف المبنى.
ثمّ إنّ المحقّق النائيني (رحمه الله) حاول إحياء طريق الشيخ الأنصاري (رحمه الله) ببيان حاصله: أنّ البحث في حجّية خبر الواحد يرجع إلى البحث عن أنّه هل تنطبق السنّة على مودّى الخبر أو لا(1)؟
واستشكل عليه المحقّق العراقي(رحمه الله) في الهامش بما حاصله: أنّ انطباق الماهيّة على مصداقها
هو عين البحث عن وجود الماهيّة، ومثل هذا البحث وإن كان من عوارض الماهيّة تصوّراً ولكنّه عين البحث عن وجودها خارجاً والبحث عن الوجود يكون من المباديء.
أقول: يرد على المحقّق النائيني (رحمه الله)إشكال آخر، وهو أنّ هذا البيان أيضاً لا ينطبق على ما عنونه القوم لأنّ عنوانهم هو أنّ خبر الواحد حجّة أو لا؟
والحقّ في المقام أن يقال: إنّه لا دليل على أنّ موضوع كلّ علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتيّة حتّى لا يكون البحث عن وجود موضوعات المسائل من مسائل ذلك العلم، بل البحث عن الوجود أيضاً من مسائل العلوم كما نشاهد ذلك في كثير من العلوم كالنجوم والجغرافيا وغيرهما.
هذا مضافاً إلى أنّ موضوع علم الاُصول ليس الأدلّة الأربعة بل الموضوع هو الحجّة في الفقه مطلقاً وإلاّ خرج كثير من المسائل (كمسائل الاُصول العمليّة كالبراءة والاستصحاب وغيرهما) عن مسائل علم الاُصول.
إذا عرفت هذا فلنرجع إلى بيان الأقوال في المسألة فإنّ المسألة ذات قولين: الأوّل (وهو المشهور بين المتأخّرين) الحجّية، والثاني (وهو المشهور بين جمع من القدماء، منهم السيّد المرتضى والشيخ المفيد وابن زهرة وابن برّاج وابن إدريس(رحمهم الله)) عدم الحجّية، وسيأتي أنّه ليس بين الطائفتين فرق في العمل لأنّ ما يكون حجّة عند المشهور من أخبار الآحاد يكون عند القدماء محفوفاً بقرائن قطعية.
____________
1. راجع فوائد الاُصول: ج 3 ص 157 ـ 158.
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
اتحاد كليات الطب الملكية البريطانية يشيد بالمستوى العلمي لطلبة جامعة العميد وبيئتها التعليمية
|
|
|