المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8222 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
تـشكيـل اتـجاهات المـستـهلك والعوامـل المؤثـرة عليـها
2024-11-27
النـماذج النـظريـة لاتـجاهـات المـستـهلـك
2024-11-27
{اصبروا وصابروا ورابطوا }
2024-11-27
الله لا يضيع اجر عامل
2024-11-27
ذكر الله
2024-11-27
الاختبار في ذبل الأموال والأنفس
2024-11-27

أدب الجيران
2024-08-28
ما يستحب فعله في المساجد وما يكره
30-11-2015
محمد بن سَعدان الضرير
12-08-2015
تنفيذ الاحكام القضائية الوطنية
30-7-2017
كيفية تحضين عدد قليل من الكتاكيت بوسائل بسيطة
24-4-2016
تصنيف الحـوادث المرورية لهيئة الأمم المتحدة
23-3-2021


حجيـــة خبر الواحد  
  
995   08:10 صباحاً   التاريخ: 6-9-2016
المؤلف : الشيخ ضياء الدين العراقي
الكتاب أو المصدر : مقالات الاصول
الجزء والصفحة : ج2 ص 79.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / علم اصول الفقه / مباحث الحجة /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 1135
التاريخ: 23-7-2020 2761
التاريخ: 18-8-2016 883
التاريخ: 18-8-2016 1026

وهي العمدة في نظر الأصحاب في مقام استنباط الأحكام، ولذا جعلوها في عمدة المسائل الاصولية الراجعة إلى القواعد الواقعة في طريق استخراج الحكم، أو الراجعة إلى ما ينتهي إليه المجتهد في مقام العمل. وربما [يشمل] هذا البيان الطرق والاصول العملية، ولو غير التنزيلية منها، بخلاف البيان الأول، فإنه: يختص بالأدلة الاجتهادية والاصول التنزيلية الناظرة إلى الواقعيات. ولقد قررنا في أول الكتاب أن مدار كل علم نقلي على تدوين كليات وافية بغرض مخصوص بلا احتياج إلى تشكيل موضوع للعلم، بحيث يبحث فيه عن عوارضه. وعليه: فلا يحتاج - في مسألتنا هذه - إلى إتعاب النفس بجعل الموضوع الأدلة الأربعة بذاتها، وجعل البحث عن دليليتها [من] عوارض الموضوع، كيف؟ ومع تعدد الموضوع لا داعي [إلى] جعله علما واحدا، بل ينبغي أن تكون علوما متعددة حسب تعدد موضوعه، فطرو الوحدة على [الجعليات] ليس إلا بلحاظ وحدة الغرض، فيلغى حينئذ اعتبار وجود الموضوع عن [المميزية]، وعليه: فلا داعي إلى اتعاب النفس بجعل مسائل العلم حينئذ من عوارض موضوعه. وأضعف من ذلك إرجاع الشتات إلى موضوع واحد بجعل الموضوع عنوان الدليل ، إذ البحث عن الدليلية - الذي هو المهم في مسائل هذا العلم - يدخل في المبادئ، بملاحظة أن مرجعه إلى تشخيص نفس الموضوع بذاته. ونظيره في الضعف جعل الموضوع السنة المحكية، وإثباتها بالخبر من عوارضه، إذ مرجع إثباتها - بناء على لسان تتميم الكشف - إلى معلومية السنة بالخبر، لا [موجوديتها]، إذ هو يناسب تنزيل المؤدى، فلا يتوهم - حينئذ - كونه بحثا عن وجود الموضوع، كي يدخل في المبادئ. كما أنه لا مجال لتوهم أن المعلومية التعبدية من آثار شكه، لأنه يقال: إن ما هو من آثار الشك هو التعبد بقلب شكه يقينا، وأما معلومية السنة فهي من تبعات هذا التعبد عارضة على نفس السنة لا [على] شكه. نعم الذي ينبغي أن يقال: هو أن المعلومية [ليست] من عوارض السنة الخارجية حقيقة، كيف؟ وقد يتخلف مثل هذه الصفة عن وجودها واقعا فكيف يكون من عوارضها؟ كما أن وجودها التعبدي - أيضا - ربما ينفك عن وجودها الحقيقي، فلا يكون هذا الوجود أيضا من عوارضها. نعم لا بأس حينئذ بجعل هذا الوجود من عوارض نفس الذات [المحفوظة] في طي أنحاء الوجود حقيقيا أم تعبديا، وبناء عليه يدخل في المبادئ لا المسائل، كما أشرنا. وكيف كان نقول: إن الاقوال في هذه المسألة من حيث النفي على الإطلاق قبال الإثبات في الجملة، بضميمة التفصيلات في كلماتهم، كثيرة إلى ما شاء الله. نعم لا أظن القول بالإثبات المطلق من أحد. وحينئذ ينبغي تقديم وجه القول بالنفي المطلق، ثم الشروع في وجه الإثبات الجزئي مع تعيين ما هو الحجة منه، فنقول: إنه استدل المانعون عن حجية الخبر على الإطلاق - بعد الأصل - بالأدلة الثلاثة: فمن الكتاب آيات النهي عن الأخذ بغير العلم (الاسراء: 36) وأن الظن غير مغن عن الحق (النجم: 28) وأمثالهما. ومن السنة أخبار النهي عما لا يوافق القرآن، أو المخالف وأنه زخرف (ويونس: 36) أو إضربه على الجدار (1). ومن الإجماع ما ادعاه السيد (2) وأتباعه (3) على عدم العمل بأخبار الآحاد، وأنه بمنزلة الأخذ بالقياس عندهم.

ولو تم تقريب شيخنا العلامة في تأسيس الأصل - من أن نسبة مؤدى الخبر إلى الشارع افتراء (4) - أمكن دعوى حكم العقل - أيضا - بعدم جواز [الإسناد] بالخبر، لقبح الافتراء [عليه فتتم] حينئذ الأدلة الأربعة على مدعى المانعين، فتدبر. وعلى أي حال لا يخفى ما في هذه الوجوه من الضعف. أما آية النهي عن الأخذ بغير العلم فهي إنما تتم لو لم يقم دليل على حجيته، وإلا فيقتضي لسانه حكومته على هذا الدليل، لأن لسان تتميم الكشف يوجب العلم بالواقع، فيحكم على الآية المزبورة. وأما أخبار ما لا يوافق، فهي ظاهرة في نفي الحجية، فهي حينئذ منصرفة عن موارد الجمع والتوفيق مع الكتاب، بل وما كان بلسان شرح الكتاب وتفسيره أيضا خارجة عنها، إذ لا يصدق عرفا عدم موافقتها له، وحينئذ ينحصر موردها بعدم الموافق بنحو التباين غير القابل للتوفيق بينهما عرفا، ونحن - أيضا - نلتزم به من جهة الجزم بترجيح قطعي السند على الظني. وأما أخبار المخالفة ففي جملة منها ما دل على عدم صدورها، وحينئذ لا يبقى مجال لشمولها لموارد الجمع والتفسير للجزم الإجمالي بصدورها، كما أن ما دل على نفي حجيتها أيضا - كالطائفة السابقة - منصرفة عن موارد الجمع والتفسير، فيختص مصبها بموارد المخالفة [بنحو التباين] الذي نحن ملتزمون بطرحها كما أشرنا آنفا. وأما اجماع السيد فموهون بدعوى الشيخ الإجماع على خلافه (5)، بل مثل دعوى الشيخ - مع قرب عهده بالسيد والتفاته [إلى] دعواه - قرينة تامة على حمل كلام السيد على عدم الأخذ بكل خبر، ولو مع عدم الوثوق بصدوره، فضلا عما يوثق بعدمه، وأن غرضه من الدعوى المزبورة على الإطلاق رد العامة [في] إلقائهم رواياتهم المجعولة في قبال السيد إلزاما له وإفحاما، فأنكر الحجية على الإطلاق تقية وتورية، وإلا فأصل غرضه نفي حجية ما لا يوثق بصدوره، فضلا عما يوثق بكذبه، كما ان معقد إجماع الشيخ - أيضا - منصرف عن مثل هذه الاخبار، فلا معارضة - حينئذ - بين الإجماعين الصادرين عن المتبحرين [القريبي] العصر، كما لا يخفى. هذا. مع إمكان حمل كلام السيد على زمان الانفتاح، كوصول يده إلى السفراء ونوابه [الخاصة]، وحمل كلام الشيخ على زمان الانسداد، ولكن الانصاف أن الجمع الأول أولى، لإرجاع الأئمة في زمانهم شيعتهم إلى ثقات أصحابهم، كما [يومئ] إليه جملة من النصوص (6) البالغة إلى حد التواتر، ولو إجمالا، كما لا يخفى على من راجع. وحينئذ، فلا اختصاص لحجية الخبر الموثق بخصوص زمان الغيبة الكبرى، فتدبر. وأما العقل الحاكم بعدم الافتراء فهو - أيضا - مبني على عدم حجية الخبر، وإلا - فمع قيام الدليل على الحجية - فلا بأس بهذه النسبة بلا افتراء. هذا. ولكن لا يخفى أن هذا الحكم العقلي إنما يلازم عدم الحجية لو كانت الحجية ملزوم تتميم الكشف أو تنزيل المؤدى، وإلا فلا يلازم من قبل الحجية جواز مثل هذه النسبة، كما أشرنا إليه سابقا، كما لا يخفى، فتدبر.

___________

 (1) التبيان في تفسير القرآن 1: 5 (مقدمة المؤلف) ولفظ الحديث هكذا: اضربوه عرض الحائط .

 (2) رسائل السيد المرتضى 1: 24 والمجموعة الثالثة: 309.

 (3) كابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهية): 475. وابن ادريس في السرائر 1: 51. والقاضي في المهذب 2: 598.

(4) راجع الفرائد: 49.

(5) عدة الاصول 1: 337، طبعة مؤسسة آل البيت (عليهم السلام).

(6) انظر الوسائل 18: 99، الباب 11 من ابواب صفات القاضي.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.