أقرأ أيضاً
التاريخ:
1135
التاريخ: 23-7-2020
2761
التاريخ: 18-8-2016
883
التاريخ: 18-8-2016
1026
|
وهي العمدة في نظر الأصحاب في مقام استنباط الأحكام، ولذا جعلوها في عمدة المسائل الاصولية الراجعة إلى القواعد الواقعة في طريق استخراج الحكم، أو الراجعة إلى ما ينتهي إليه المجتهد في مقام العمل. وربما [يشمل] هذا البيان الطرق والاصول العملية، ولو غير التنزيلية منها، بخلاف البيان الأول، فإنه: يختص بالأدلة الاجتهادية والاصول التنزيلية الناظرة إلى الواقعيات. ولقد قررنا في أول الكتاب أن مدار كل علم نقلي على تدوين كليات وافية بغرض مخصوص بلا احتياج إلى تشكيل موضوع للعلم، بحيث يبحث فيه عن عوارضه. وعليه: فلا يحتاج - في مسألتنا هذه - إلى إتعاب النفس بجعل الموضوع الأدلة الأربعة بذاتها، وجعل البحث عن دليليتها [من] عوارض الموضوع، كيف؟ ومع تعدد الموضوع لا داعي [إلى] جعله علما واحدا، بل ينبغي أن تكون علوما متعددة حسب تعدد موضوعه، فطرو الوحدة على [الجعليات] ليس إلا بلحاظ وحدة الغرض، فيلغى حينئذ اعتبار وجود الموضوع عن [المميزية]، وعليه: فلا داعي إلى اتعاب النفس بجعل مسائل العلم حينئذ من عوارض موضوعه. وأضعف من ذلك إرجاع الشتات إلى موضوع واحد بجعل الموضوع عنوان الدليل ، إذ البحث عن الدليلية - الذي هو المهم في مسائل هذا العلم - يدخل في المبادئ، بملاحظة أن مرجعه إلى تشخيص نفس الموضوع بذاته. ونظيره في الضعف جعل الموضوع السنة المحكية، وإثباتها بالخبر من عوارضه، إذ مرجع إثباتها - بناء على لسان تتميم الكشف - إلى معلومية السنة بالخبر، لا [موجوديتها]، إذ هو يناسب تنزيل المؤدى، فلا يتوهم - حينئذ - كونه بحثا عن وجود الموضوع، كي يدخل في المبادئ. كما أنه لا مجال لتوهم أن المعلومية التعبدية من آثار شكه، لأنه يقال: إن ما هو من آثار الشك هو التعبد بقلب شكه يقينا، وأما معلومية السنة فهي من تبعات هذا التعبد عارضة على نفس السنة لا [على] شكه. نعم الذي ينبغي أن يقال: هو أن المعلومية [ليست] من عوارض السنة الخارجية حقيقة، كيف؟ وقد يتخلف مثل هذه الصفة عن وجودها واقعا فكيف يكون من عوارضها؟ كما أن وجودها التعبدي - أيضا - ربما ينفك عن وجودها الحقيقي، فلا يكون هذا الوجود أيضا من عوارضها. نعم لا بأس حينئذ بجعل هذا الوجود من عوارض نفس الذات [المحفوظة] في طي أنحاء الوجود حقيقيا أم تعبديا، وبناء عليه يدخل في المبادئ لا المسائل، كما أشرنا. وكيف كان نقول: إن الاقوال في هذه المسألة من حيث النفي على الإطلاق قبال الإثبات في الجملة، بضميمة التفصيلات في كلماتهم، كثيرة إلى ما شاء الله. نعم لا أظن القول بالإثبات المطلق من أحد. وحينئذ ينبغي تقديم وجه القول بالنفي المطلق، ثم الشروع في وجه الإثبات الجزئي مع تعيين ما هو الحجة منه، فنقول: إنه استدل المانعون عن حجية الخبر على الإطلاق - بعد الأصل - بالأدلة الثلاثة: فمن الكتاب آيات النهي عن الأخذ بغير العلم (الاسراء: 36) وأن الظن غير مغن عن الحق (النجم: 28) وأمثالهما. ومن السنة أخبار النهي عما لا يوافق القرآن، أو المخالف وأنه زخرف (ويونس: 36) أو إضربه على الجدار (1). ومن الإجماع ما ادعاه السيد (2) وأتباعه (3) على عدم العمل بأخبار الآحاد، وأنه بمنزلة الأخذ بالقياس عندهم.
ولو تم تقريب شيخنا العلامة في تأسيس الأصل - من أن نسبة مؤدى الخبر إلى الشارع افتراء (4) - أمكن دعوى حكم العقل - أيضا - بعدم جواز [الإسناد] بالخبر، لقبح الافتراء [عليه فتتم] حينئذ الأدلة الأربعة على مدعى المانعين، فتدبر. وعلى أي حال لا يخفى ما في هذه الوجوه من الضعف. أما آية النهي عن الأخذ بغير العلم فهي إنما تتم لو لم يقم دليل على حجيته، وإلا فيقتضي لسانه حكومته على هذا الدليل، لأن لسان تتميم الكشف يوجب العلم بالواقع، فيحكم على الآية المزبورة. وأما أخبار ما لا يوافق، فهي ظاهرة في نفي الحجية، فهي حينئذ منصرفة عن موارد الجمع والتوفيق مع الكتاب، بل وما كان بلسان شرح الكتاب وتفسيره أيضا خارجة عنها، إذ لا يصدق عرفا عدم موافقتها له، وحينئذ ينحصر موردها بعدم الموافق بنحو التباين غير القابل للتوفيق بينهما عرفا، ونحن - أيضا - نلتزم به من جهة الجزم بترجيح قطعي السند على الظني. وأما أخبار المخالفة ففي جملة منها ما دل على عدم صدورها، وحينئذ لا يبقى مجال لشمولها لموارد الجمع والتفسير للجزم الإجمالي بصدورها، كما أن ما دل على نفي حجيتها أيضا - كالطائفة السابقة - منصرفة عن موارد الجمع والتفسير، فيختص مصبها بموارد المخالفة [بنحو التباين] الذي نحن ملتزمون بطرحها كما أشرنا آنفا. وأما اجماع السيد فموهون بدعوى الشيخ الإجماع على خلافه (5)، بل مثل دعوى الشيخ - مع قرب عهده بالسيد والتفاته [إلى] دعواه - قرينة تامة على حمل كلام السيد على عدم الأخذ بكل خبر، ولو مع عدم الوثوق بصدوره، فضلا عما يوثق بعدمه، وأن غرضه من الدعوى المزبورة على الإطلاق رد العامة [في] إلقائهم رواياتهم المجعولة في قبال السيد إلزاما له وإفحاما، فأنكر الحجية على الإطلاق تقية وتورية، وإلا فأصل غرضه نفي حجية ما لا يوثق بصدوره، فضلا عما يوثق بكذبه، كما ان معقد إجماع الشيخ - أيضا - منصرف عن مثل هذه الاخبار، فلا معارضة - حينئذ - بين الإجماعين الصادرين عن المتبحرين [القريبي] العصر، كما لا يخفى. هذا. مع إمكان حمل كلام السيد على زمان الانفتاح، كوصول يده إلى السفراء ونوابه [الخاصة]، وحمل كلام الشيخ على زمان الانسداد، ولكن الانصاف أن الجمع الأول أولى، لإرجاع الأئمة في زمانهم شيعتهم إلى ثقات أصحابهم، كما [يومئ] إليه جملة من النصوص (6) البالغة إلى حد التواتر، ولو إجمالا، كما لا يخفى على من راجع. وحينئذ، فلا اختصاص لحجية الخبر الموثق بخصوص زمان الغيبة الكبرى، فتدبر. وأما العقل الحاكم بعدم الافتراء فهو - أيضا - مبني على عدم حجية الخبر، وإلا - فمع قيام الدليل على الحجية - فلا بأس بهذه النسبة بلا افتراء. هذا. ولكن لا يخفى أن هذا الحكم العقلي إنما يلازم عدم الحجية لو كانت الحجية ملزوم تتميم الكشف أو تنزيل المؤدى، وإلا فلا يلازم من قبل الحجية جواز مثل هذه النسبة، كما أشرنا إليه سابقا، كما لا يخفى، فتدبر.
___________
(1) التبيان في تفسير القرآن 1: 5 (مقدمة المؤلف) ولفظ الحديث هكذا: اضربوه عرض الحائط .
(2) رسائل السيد المرتضى 1: 24 والمجموعة الثالثة: 309.
(3) كابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهية): 475. وابن ادريس في السرائر 1: 51. والقاضي في المهذب 2: 598.
(4) راجع الفرائد: 49.
(5) عدة الاصول 1: 337، طبعة مؤسسة آل البيت (عليهم السلام).
(6) انظر الوسائل 18: 99، الباب 11 من ابواب صفات القاضي.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|