أقرأ أيضاً
التاريخ: 18-8-2016
1077
التاريخ: 6-9-2016
1065
التاريخ: 25-7-2020
3432
التاريخ: 6-9-2016
1017
|
مما استدل [به] لحجية [خبر] الواحد بناء [سيرة] المتشرعة، وإطباقهم على العمل بأخبار الآحاد، حتى في مقام نقل فتوى المجتهد إلى مقلديه، بل وفي كل مورد كان له دخل في استنباط حكم كلي شرعي، كما هو الديدن في أخذ معاني مواد اللغات من اللغوي، وهيئاتها من الصرفي والنحوي، وحالات رجال السند من علماء الرجال. [بلا كون] ديدنهم على الالتزام بالبينة في مثل هذه الموارد، ولو من جهة توهم كون الشبهة موضوعية في كثير من الموارد، إذ مرجعية البينة إنما [هي] في شبهات لا [تنتج] حكما كليا شرعيا وأما فيها: فدليل البينة [قاصر عن] الشمول لمثلها. بل المرجع فيها ما ارتكز في ذهنهم من العمل [بخبر] الواحد في شرعياتهم، ولو بملاحظة بنائهم عليه في امور معاشهم. ومن هذا البيان ظهر أن مرجع بناء العقلاء أيضا إلى هذه السيرة، إذ المتبع منهم استقرار بنائهم بارتكاز ذهنهم في شرعياتهم، وإلا فلولا هذا الارتكاز الموجب لبنائهم المزبور، لما كان بناؤهم في امور معاشهم على شيء بمتبع، لولا إمضاء طريقتهم.
وتوهم استكشاف هذا الإمضاء بعدم ردعهم - ولو بمقدمات الإطلاق المقامي - إنما يصح في فرض بنائهم في شرعياتهم أيضا على طبق مرتكزاتهم، إذ في مثل هذه الصورة على فرض المخالفة يحتاج إلى الردع الموجب لانصرافهم عن البناء في شرعياتهم، [فما] لم [ينصرفوا] عن البناء في الشرعيات [كشف ذلك] عن عدم وصول الردع إليهم. ولازم ذلك: استقرار بنائهم - بما هم [متشرعون] - على العمل بالخبر. ولا نعني من السيرة إلا ذلك، ومن شؤونها أنها [بوجودها ملازمة] لعدم الردع. [وما] لا يكون بوجوده ملازما لعدم الردع هو بناؤهم في امور معاشهم محضا. ومن المعلوم أن عدم الردع [عنه] - حينئذ - لا يكشف عن إمضاء طريقتهم، لعدم تمامية مقدمات الإطلاق المقامي في مثله، إذ تماميتها إنما هو في ظرف بنائهم على العمل في شرعياتهم - أيضا - لا مطلقا. وعليه: فصح لنا دعوى عدم حجية بناء العقلاء بما هم عقلاء، في امور معاشهم إلا بعد ثبوت إمضاء طريقتهم من الشرع. وإثبات ذلك [بمقدمة] عدم الردع - حينئذ - دونه خرط القتاد. نعم كشف عدم الردع عن الإمضاء إنما هو في فرض بنائهم بارتكاز ذهنهم في شرعياتهم أيضا، وفي هذه الصورة نقول: إن استقرارهم على هذا البناء ملازم مع عدم الردع، الملازم للإمضاء، ومرجع ذلك إلى بنائهم على شيء بما هم متدينون، لا بما هم عقلاء. ولا نعني من السيرة إلا هذا، كما اسلفناه. ثم إنه ربما يؤيد السيرة المزبورة سيرة الأعلام على تمسكهم [في] الحلال والحرام بخبر الواحد من أول تأسيس الاستنباط والاجتهاد من غير نكير لهم في الصدر الأول.
نعم في الأزمنة المتأخرة بواسطة بعض الشبهات [التزم] بعضهم (1) بمرجعية الخبر، من باب حجية مطلق الظن، ولكنه لا يوجب مثله رفع اليد عما عليه طريقة السلف المغروس في أذهان أعلامهم: من مرجعية [خبر] الواحد عندهم، بلا تعديهم إلى مطلق ما يفيد الظن، كما لا يخفى. وحينئذ، لك أن تجعل ذلك - أيضا - من البيانات للإجماع المدعى في المقام. ثم إنه قد يتوهم - في المنع عن حجية بناء العقلاء بما هم عقلاء - [صلاحية] الآيات الناهية للرادعية. ولا يخفى ما فيه، بأن ذلك إنما يتم لولا انغراس العمل في شرعياتهم - أيضا - على طبق بنائهم في معاشهم، وإلا فمع هذا الارتكاز لا يبقى مجال لارتداعهم بمثل هذه النواهي، بل بمثل هذا الارتكاز يرون الواقع منكشفا وخارجا عن مورد ما ليس لهم [به] علم ، وكونه ظنا محضا، فيرون حكومة [خبر] الواحد على العمومات المزبورة بارتكازهم. نعم لو اغمض عن هذا الارتكاز، أمكن دعوى رادعية الآيات، لأن رادعيتها [منوطة] بعمومها للمورد، وهو مستند إلى ظهورها الذي فيه اقتضاء الحجية تنجيزا. ومع هذا الاقتضاء التنجيزي لا يصلح أن يقدم عليه بناؤهم على حجية الخبر حكومة أو تخصيصا، لأن مقتضي الحجية - في مثل هذا البناء - معلق على عدم الردع وسقوط مقتضي حجية الظهور عن التأثير. ومن المعلوم أن المقتضي التعليقي لا يصلح أن يزاحم المقتضي التنجيزي، بل المقتضي التنجيزي لا يزال يؤثر أثره ويرفع موضوع المقتضي التعليقي. ومن هذا البيان ظهر بطلان توهم عدم الرادعية، بخيال [استلزامها] الدور. كيف! وهذا الدور، بعينه جار في طرف تخصيصه الآيات. وتوهم أن [استحالة] الدور في طرف الرادعية [تقتضي] عدم الدور في المخصصية، لأن المخصصية وإن [توقفت] على عدم الرادعية، ولكن عدم الرادعية لا يتوقف على المخصصية، بل مستند إلى [استحالتها]، للدور مدفوع بأن ذلك فرع تشكيل الدور - بدوا - في طرف الرادعية، وإلا فلو شكل الدور - بدوا - في المخصصية، ويقال: إن الرادعية [منوطة] بعدم المخصصية. ولو توقف عدم المخصصية [على] الرادعية، لدار. فلا محيص من استناده إلى استحالته الذاتية، للدور. فيلزم - أيضا - ارتفاع الدور في الرادعية. وحينئذ لك أن تقول: أن [استحالة] الدور في كل طرف - أيضا - [دورية]، وحينئذ، لا محيص إلا بأن يقال - في أمثال الباب - بعدم التوقف رأسا بل كان الباب من قبيل المتضادين الملازم وجود كل واحد مع عدم الآخر بلا توقف في البين. وبعد ذا نقول: إن المقتضي في كل واحد مزاحم للآخر لو كانا تنجيزيين، وإلا فلو كان أحدهما تنجيزيا والآخر تعليقيا، كان المقتضي التنجيزي مقدما في التأثير، وواردا على التعليقي، كما لا يخفى.
__________
(1) كالمحقق القمي في القوانين 1: 239 - 240.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|