أقرأ أيضاً
التاريخ: 18-8-2016
872
التاريخ: 6-9-2016
3980
التاريخ: 18-8-2016
1004
التاريخ: 5-9-2016
1083
|
مما قيل بخروجها عن تحت الأصل، الشهرة فتوى، كما هو ظاهر كلماتهم. وعمدة الوجه تارة: بأن الظن الحاصل منها أقوى مما يحصل عن خبر الواحد. واخرى: بدعوى إطلاق: خذ بما اشتهر (1) في المقبولة والمشهورة (2) لمثلها أيضا. وثالثة: بحصول الاطمئنان [منها] بنحو [تكون] مورد اتكال العقلاء. ورابعة: بعموم التعليل في المقبولة بأن المجمع عليه لا ريب فيه، إذ ليس المراد من نفي الريب بالحقيقة، بقرينة فرض الشهرة في الطرفين، ولا نفيه بالإضافة إلى غيره، لأنه خلاف إطلاق نفي الريب، فلا محيص من حمله على نفي الريب تعبدا أو تنزيلا، فيشمل عموم العلة ما نحن فيه أيضا، لأنه - أيضا - مما اجمع عليه. ولا يضر بعموم العلة كون مورد التطبيق خصوص الشهرة رواية، ولو لكونه قدرا متيقنا في مقام التخاطب، إذ المتيقنية [مضرة] بالإطلاق لا بمثل عموم وارد بلسان العلة، إذ شأنه توسعة الدائرة تارة، والتضييق اخرى، هذا. ولكن لا يخفى ما في الجميع: أما الأول: فبمنع أقوائية الظن الحاصل عن الإخبارات الحدسية الاجتهادية، مما يحصل عن خبر حسي واحد. كما أن مورد الروايتين إذا كانت الشهرة [الروائية]، كيف يشمل [الفتوائية]؟ ولو لوجود المتيقن المانع عن الإطلاق في امتثال العام، كما أن اتكال العقلاء - أيضا - [على مثل] هذه الاجتهادات الحدسية المحضة أول الكلام، حتى مع افادة الاطمئنان، فضلا عما لا يفيده. وأما عموم التعليل فهو فرع شموله للمورد، إذ من البديهي أن الغرض منه كونه مورد اتفاق الكل. وهذا المعنى يتصور في الشهرة رواية، وعدم [منافاة فرضها] في الخبرين المتعارضين. وأما بالنسبة إلى [الشهرة الفتوائية] فلا يتصور [فيها فرضها] في الطرفين. وعليه [فهي خارجة] عن مصب الحكم، ولو قلنا بنفي الريب فيه [تعبدا] على الإطلاق، فضلا عن حمله على نفي الريب بالإضافة إلى غيره، لأنه المتيقن منه في بادئ النظر، كما لا يخفى.
_____________
(1) الوسائل 18: 75، الباب 9، الحديث 1.
(2) عوالي اللآلي 4: 133 ح 231 والمستدرك 17: 303، الباب 9 من ابواب صفات القاضي، الحديث 2.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|