أقرأ أيضاً
التاريخ: 4-9-2016
707
التاريخ: 4-9-2016
740
التاريخ: 2-9-2016
498
التاريخ: 4-9-2016
840
|
هو منافاة حكم النبي (صلى الله عليه وآله) بقلع الشجرة لسائر القواعد، لأنّ أقصى ما يستفاد من قاعدة «لا ضرر» هو لزوم استئذان سمرة من الأنصاري، وأمّا قلعها ورميها إليه فهو ينافي حقّ سمرة في بقاء شجرته في البستان.
وقد اُجيب عن هذا أو يمكن الجواب عنه بوجوه عديدة:
1 ـ سلّمنا ورود هذا الإشكال بهذه الفقرة من الحديث، لكنّه لا يمنع من الاستدلال بسائر الفقرات التي هى مورد للاستدلال بالحديث، لا تلك الفقرة.
ويرد عليه: ما مرّ كراراً من أنّ سقوط فقرة من الحديث عن الحجّية يوجب سريان الشكّ إلى غيرها عند العرف والعقلاء، وإن أبيت فاختبر نفسك في إسناد الأوقاف والوصايا وغيرهما إذا كان بعض فقراتها مخدوشاً وباطلا، فإنّه يوجب جريان الشكّ إلى سائر الفقرات.
هذا ـ مضافاً إلى وجود خصوصيّة في المقام، وهى ورود قوله (صلى الله عليه وآله): «فإنّه لا ضرر ولا ضرار» في ذيل قوله (صلى الله عليه وآله) : «إذهب فاقلعها وارم بها إليه» فهو بمنزلة الكبرى لذلك الذيل، وكيف يمكن التفكيك في الحجّية بين الصغرى والكبرى؟
2 ـ إنّ إصرار سمرة في عدم الاستئذان ولجاجته أوجب اسقاط احترام ماله.
وفيه: إنّه لا دليل على أنّ مجرّد لجاج أحد يوجب سقوط حرمة ماله من دون أن يدخل ذلك في عنوان من العناوين المعروفة عند الفقهاء.
3 ـ إنّ هذا حكم سلطاني والرسول(صلى الله عليه وآله) أصدره بما أنّه حاكم وولي أمر المسلمين.
وفيه: إنّه قد مرّ أنّ الأحكام السلطانيّة أحكام إجرائيّة تصدر من ناحية الحاكم الإسلامي وفقاً للأحكام الإلهيّة الكلّية، فما هو الحكم الإلهي الكلّي الذي لأجله صدر ذلك الحكم؟
اللهمّ إلاّ أن يقال: إنّ الحكم بقلع الشجرة صدر لإجراء حكم «لا ضرر ولا ضرار»، حيث إنّ ضرر دخول سمرة على الأنصاري بلا إذن منه كان منفيّاً في الشريعة، وكان طريق دفعه منحصراً بقلع شجرته، فالرسول(صلى الله عليه وآله)لأجل العمل بقاعدة «لا ضرر» وإجرائها أصدر الحكم بقلع الشجرة، بما أنّه حاكم.
4 ـ إنّ الرسول(صلى الله عليه وآله) أعمل في هذا الحكم ولايته على الأنفس والأموال: {النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ } [الأحزاب: 6] وقد حقّق في محلّه أنّها من مقاماته التي هى فوق مسألة الولاية على الحكومة.
وفيه: أنّه حسن في نفسه، ولكنّه لا يلائم استناده(صلى الله عليه وآله) في ذيل الحديث بقاعدة لا ضرر دون ولايته على الأنفس والأموال.
5 ـ ما جاء في بعض كلمات المحقّق النائيني(رحمه الله) وحاصله: أنّ الضرر وإن كان ينشأ من دخول سمرة على الأنصاري بلا استئذان منه، ولكن كان منشأ جواز دخوله هو إستحقاقه لكون النخلة باقية في البستان، فالضرر وإن نشأ عن الدخول، إلاّ أنّه كان معلولا لإستحقاق إبقاء النخلة، فرفع هذا الحكم إنّما كان برفع منشأه وهو إستحقاق الإبقاء، كإرتفاع وجوب المقدّمة برفع وجوب ذيها، فالقاعدة رافعة لاستحقاق بقاء النخلة، ولازمه جواز قلعه، فيصحّ حينئذ تعليل الحكم المزبور بالقاعدة (انتهى ملخّصاً)(1).
أقول: هذا موافق لظاهر رواية عبدالله بن بكير التي علّل فيها بنفي الضرر (كما أشار إليه المحقّق نفسه) حيث ورد فيها: «إذهب فاقلعها وارم بها إليه فإنّه لا ضرر ولا ضرار» فهو تامّ في محلّه.
6 ـ إنّه كان من باب النهي عن المنكر، نظير أمره(صلى الله عليه وآله) بتخريب مسجد الضرار، ونظير ما رواه أبو بصير عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: «مدّ الفرات عندكم على عهد علي(عليه السلام) فأقبل إليه الناس فقالوا يا أمير المؤمنين نحن نخاف الغرق، لأنّ في الفرات قد جاء من الماء ما لم ير مثله، وقد امتلأت جنبتاه فالله فالله، فركب أمير المؤمنين(عليه السلام)والناس معه وحوله يميناً وشمالا، فمرّ بمسجد سقيف فغمزه بعض شبّانهم، فالتفت إليه مغضباً، ثمّ أمر بهدم المحلّ الذي كانت الشبّان يتّخذونه لأفعالهم الفاسدة، وهدم كلّ كوّة وميزاب وبالوعة إلى طريق المسلمين، وقال: إنّ هذا أذى للمسلمين(2) (انتهى ملخّصاً).
فهو(عليه السلام) في هذا الحديث أعمل ولايته وحكم بالتخريب نهياً عن المنكر، ولا يخفى أنّ النهي عن المنكر له مراتب بعضها مختصّ بمنصب الحكومة.
وهذا الجواب قريب من الوجه الثالث، ولكنّه أيضاً لا يلائم ظاهر الاستناد بقاعدة «لا ضرر» وعدم الاستناد بعنوان النهي عن المنكر.
_______________________________
1. راجع رسالة المحقّق النائيني(رحمه الله) في لا ضرر (المطبوعة في منية الطالب: ج2 ص209 ـ 210).
2. سفينة البحار: مادّة فرات.
|
|
مخاطر خفية لمكون شائع في مشروبات الطاقة والمكملات الغذائية
|
|
|
|
|
"آبل" تشغّل نظامها الجديد للذكاء الاصطناعي على أجهزتها
|
|
|
|
|
المجمع العلميّ يُواصل عقد جلسات تعليميّة في فنون الإقراء لطلبة العلوم الدينيّة في النجف الأشرف
|
|
|