المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8222 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
العوامل الجوية المناسبة لزراعة البطاطس
2024-11-28
السيادة القمية Apical Dominance في البطاطس
2024-11-28
مناخ المرتفعات Height Climate
2024-11-28
التربة المناسبة لزراعة البطاطس Solanum tuberosum
2024-11-28
مدى الرؤية Visibility
2024-11-28
Stratification
2024-11-28

Regulation of Prokaryotic Gene Expression: Operators in bacterial operons
29-12-2021
مجموعة من الأخبار كتبت بطريقة الهرم المعتدل
8/11/2022
العناصر المشعة المصنعة:
27-11-2015
أساس المسؤولية الانضباطية
2023-11-07
خطبة الإمام السجاد في الشام
7-04-2015
سينجونيوم SYNGONIUM
3/10/2022


عدم حجية الاصول الحكمية قبل الفحص  
  
623   11:43 صباحاً   التاريخ: 4-9-2016
المؤلف : الشيخ ضياء الدين العراقي
الكتاب أو المصدر : مقالات الاصول
الجزء والصفحة : ج1 ص 454.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / علم اصول الفقه / تعاريف ومفاهيم ومسائل اصولية /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 10-8-2016 994
التاريخ: 4-9-2016 602
التاريخ: 10-8-2016 586
التاريخ: 4-9-2016 629

لا شبهة عندهم في عدم حجية كلية الاصول الحكمية - لفظية أو عملية - قبل الفحص عما يعارضها أو المقدم منها حكومة أو ورودا، للاجماعات والاخبار الواردة بلسان (هلا تعلمت) الجارية بالمناط حتى في باب الاصول اللفظية علاوة عن معرضية الاصول اللفظية لورود القرينة على خلافها ومعرضية شكوكها للزوال بالفحص عن المعارض أو الحاكم بنحو [تكون] أدلة اعتبارها - خصوصا مثل السيرة وغيرها - آبية عن الشمول لمثلها، مضافا إلى العلم الاجمالي بوجود المعارض أو الحاكم بمقدار لو تفحص [عنه] لوجد، ومثل هذا العلم مانع عن الأخذ بها قبل الفحص، بل لابد وأن يفحص، فان ظفر بالمعارض أو الحاكم فهو والا يكشف من الأول خروج هذا المورد عن دائرة هذا العلم فيؤخذ به. وبمثل هذا البيان [ترتفع] شبهة معروفة بأن الفحص لا يصلح ان يزيل العلم المزبور ومع عدم زواله فالمانع عن الأخذ موجود فلا يجوز الأخذ بالأصل بعد الفحص عنه بالمقدار المتعارف الموجب لخروج المورد عن معرضية وجود المعارض أو الحاكم أيضا. ولا يرد أيضا على مانعية هذا العلم للأخذ بالأصول مطلقا بأن الفحص في مقدار من المسائل إذ أوجب الظن بالمعارض أو الحاكم بمقدار المعلوم بالإجمال المعلوم بالبداهة انتهاء المعلوم إلى حد مخصوص لا يبقى مقتضي للتخصص بالنسبة إلى بقية الاصول الجارية في سائر الأبواب مع انه ليس بناؤهم على اجراء أصل من الاصول في أبواب الفقه من أول باب الطهارة إلى آخر باب الديات بلا فحص وحينئذ مثل هذا العلم غير كاف لإثبات هذا المدعي.

وتوضيح الدفع بأن مقدار المعلوم كما وان كان بالأخرة معلوما بحيث ينتهي الزائد منه إلى الشك البدوي، ولكن هذا المقدار إذا كان مرددا بين محتملات متباينات منتشرات في أبواب الفقه من أوله إلى [آخره] [تصير] جميع الشكوك في تمام الأبواب طرف هذا العلم فيمنع عن الأخذ به قبل فحصه وفي هذه الصورة لا يفيد الظفر بالمعارض بمقدار المعلوم إذ مثل هذا العلم الحاصل جديدا يكون المعلوم بالإجمال في غير هذه الشكوك الباقية التي كانت طرفا من الأول للاحتمال في المتباينات نظيرا [للعلوم] الحاصلة بعد العلم الاجمالي غير قابلة للانحلال فقهرا الاحتمال القائم في المورد الموجب لكونه من الأول طرفا للعلم منجز للواقع بمقدار استعداده فلا محيص أن يفحص كي - بعدم ظفره بالمخصص - يكشف خروجه عن دائرة العلم المزبور من الأول، وهذه الجهة هي النكتة في أخذ هذا القيد في دائرة العلم والا فيلزم عدم الاكتفاء بالفحص ولو ظفرنا بمقدار المعلوم فضلا عما لو لم نظفر كما هو ظاهر فتدبر في المقام فانه من مزال الاقدام.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.